المادة 530
يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها ايضا حاكم الصلح من بين الاشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسليم لائحة هذه السندات الى القاضي المنتدب .
اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.