المادة 550
على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم باعلان الافلاس , يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.
وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين بلا ابطاء بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الجرائد, ويرسل اليهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
وفي احوال جد استثنائية يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.