المادة 577
اذا جرى بعد تصديق عقد الصلح تعقب افلس من اجل الافلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت , جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
وتلغى هذه التدابير حكما منذ صدور قرار يمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء.