المادة 585
يستشار الدائنون في ما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسية.
فاذا رضيت غالبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغا على سبيل الاعانة من مال التفليسية فيقترح الوكلاء مبلغا ويحدده القاضي المنتدب بقرار لا يجوز لغير الوكلاء ان يعترضوا عليه امام المحكمة.