المادة 590
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.
قانون التجارة البرية نافذ
يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.
المادة 590 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/590/