المادة 600
يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي عن موجودات المفلس .
اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهى بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بعناية وكلاء يعينون على منوال وكلاء الاتحاد. ويكون البيع وتوزيع المال خاضعين لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد.
ثم يسلم الى المديون من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.