المادة 632
تنظر المحاكم البدائية الجزائية في قضايا الافلاس التقصيري بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة. ويعاقب مرتكب هذا الافلاس بالحبس من شهر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.
قانون التجارة البرية نافذ
تنظر المحاكم البدائية الجزائية في قضايا الافلاس التقصيري بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة. ويعاقب مرتكب هذا الافلاس بالحبس من شهر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.
المادة 632 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/632/