المادة 641
يعاقب بعقوبة الافلاس الاحتيالي:
اولا - الاشخاص الذين يثبت انهم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جميع امواله المنقولة او غير المنقولة او قسما منها, كل ذلك مع الاحتفاظ باحوال التدخل الفرعي المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ثانيا - الاشخاص الذين يثبت انهم بطريقة احتيالية ابرزوا في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها سواء كانت باسمهم او باسم اشخاص مستعارين.
ثالثا - الاشخاص الذين اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرهم او اسما غير صحيح وارتكبوا اعمالا تعد من نوع الافلاس الاحتيالي.