المادة 643
في الاحوال المنصوص عليها المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية او الاستئنافية في الامور الآتية وان تكن هناك تبرئة:
اولا - عليها ان تقضي من تلقاء نفسها باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى جماعة الدائنين .
ثانيا - تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.