المادة 84
(عدلت بموجب قانون 126/2019 ) (عدلت بموجب قانون 120/1992 )
ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992, المادة 2, 12/03/1992
مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, المادة 13, 01/04/2019
يلغى نص المادة 84 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 84 الجديدة:
ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.