المادة 9
التجار هم:
اولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.
ثانيا : الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية المساهة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولاحكام الصلح الاحتياطي والافلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.