المادة 1
مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ج)) بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 6, 21/03/1951
تعدل الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية او المستعملة كورش او مستودعات بضائع او ما شاكل"