النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 21/03/1951

مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/03/1951

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/03/1951 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, م. 6 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/1/