المادة 1
مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
مادة 1: تحدث ضريبة على العقارات المبنية وفقا للاحكام التالية: تخضع لهذه الضريبة العقارات المبينة فيما يلي, سواء كانت يشغلها مالكوها ام اي شخص اخر مجانا او باجرة: 1) الابنية على انواعها المخصصة للسكن او لاعمال تجارية او صناعية بما فيه الارض المشيدة عليها وملحقاتها المباشرةمن حدائق وباحات - وبساتين الخ... المعتبرة جزء متمما لها, على ان لا تتجاوز مساحة هذه الملحقات الف متر مربع, والا اخضع ما يزيد منها عن هذه المساحة للضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ب ) الاصطبلات والمستودعات والاقبية الخ... ج) الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية والمستعملة كورش او مستودعات بضائع وما شاكل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (ج)) by قانون تاريخ 20/03/1951, article 6, 21/03/1951
تعدل الفقرة (ج) من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"الاراضي غير المزروعة المخصصة لاعمال تجارية او صناعية او المستعملة كورش او مستودعات بضائع او ما شاكل"