النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: اذا تبين من تقدير لجنة التخمين وعند الاقتضاء من قرار اللجنة الاستئنافية ان بدل الايجار المدون في السند كاذب , فالمؤجر والمستأجر يلاحقان امام القضاء واذا ثبتت التهمة عليهما فيحكم على كل منهما بغرامة توازي خمسة اضعاف مقدار الضريبة التي حاولوا حرمان الخزينة منها وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف قيمة الغرامة وفي حالة ارتكاب المخالفة مدة ثالثة تصبح الغرامة ثلاثة اضعاف ويتسهدف المخالفون للحبس من شهر الى ثلاثة اشهر

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/40/