النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: اذا اشتبهت الدوائر المالية بسبب من الاسباب بصحة بدل الايجاز المدون في سند الايجار المسجل فيمكنها ان تكلف لجان التخمين ان تقدر القيمة التأخيرية, ويحق لمالك العقار المشتبه بصحة ايجاره ان يعترض على هذا التخمين امام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/39/