المادة 43
مادة 43: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1944 بيد ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لسندات الايجار تطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1943 فعليه ووفاقا لاحكام المادة 11 السابقة ان سندات الايجار الجارية التي عقدت قبل التاريخ المشار اليه يجب ان تسجل خلال مهلة شهرين ابتداء من هذا التاريخ وكذلك العقود الشفهية الجارية بالمشار- اليه يجب ان تحول الى سندات خطية وان تسجل في خلال مهلة الشهرين نفسها اعتبارا- من ذلك التاريخ
السجل · 2 نسخ
-
مادة 43: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1944 بيد ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لسندات الايجار تطبق اعتبارا من اول ايلول سنة 1943 فعليه ووفاقا لاحكام المادة 11 السابقة ان سندات الايجار الجارية التي عقدت قبل التاريخ المشار اليه يجب ان تسجل خلال مهلة شهرين ابتداء من هذا التاريخ وكذلك العقود الشفهية الجارية بالمشار- اليه يجب ان تحول الى سندات خطية وان تسجل في خلال مهلة الشهرين نفسها اعتبارا- من ذلك التاريخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 20/09/1943, المادة 1, 29/09/1943
تعدل الفقرة الثانية من المادة 43 من المرسوم الاشتراعي عدد 55/أ. ت . المؤرخ في 24 حزيران سنة 1943, والمعدلة بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 10/TB المؤرخ في 21 اب سنة 1943, كما يلي:
"غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1943