النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يسجل سند الايجار في دوائر البلدية على سجل خاص تقدمه ادارة المالية ويحل المختار محل البلديات حيث لا بلدية, وكل سند يسجل يجب ان يؤشر عليه رئيس البلدية او المختار اثباتا لتسجيله واذا اقتضى الامر فيجوز ان تحدث في البلديات الكبرى دائرة خاصة لتسجيل سندات الايجار, ويمكن رئيس هذه الدائرة ان ينوب عندالحاجة عن رئيس البلدية لتسجيل السندات

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/9/