المادة 8
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.
ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.
ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 7, 21/03/1951
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند"