النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 نافذ

المادة 8

المادة 8

معدلة 21/03/1951

(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )

لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.

ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 21/03/1951

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 21/03/1951 · تغيرت جزئياً بموجب قانون تاريخ 20/03/1951, م. 7 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.

    ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244588/article/8/