المادة 1
مادة 1: تعرف بمساعدات التخصص في الخارج جميع المساعدات المالية التي تعطيها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب الاحرار الذين سبق لهم ان بدأوا تحصيلهم في الخارج على نفقتهم الخاصة ولم ينهوه بعد.
مرسوم رقم 10704 28/09/1962
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية وبعد موافقة مجلس
الوزراء
يرسم ما يأتي :
مادة 1: تعرف بمساعدات التخصص في الخارج جميع المساعدات المالية التي تعطيها وزارة التربية الوطنية من المبالغ المرصدة في موازنتها الخاصة للطلاب الاحرار الذين سبق لهم ان بدأوا تحصيلهم في الخارج على نفقتهم الخاصة ولم ينهوه بعد.
مادة 2: تقسم مساعدات التخصص في الخارج الى الاقسام التالية: 1- مساعدات التخصص او التدرب الجامعي في مختلف الفروع. 2- مساعدات التخصص او التدرب المهني والتقني. 3- مساعدات لتخصص او التدرب في الفنون الجميلة.
مادة 3: تعطى الافضلية في توزيع مساعدات التخصص او التدرب في الخارج, للطلاب وفاقا للترتيب التالي : 1- الذين يتخصصون او يتدربون في فروع لا تتوفر دراستها في لبنان. 2- الذين يأتي ترتيب كل منهم بين العشرة الاول من طلاب صفه. 3- الذين يثبتون انهم بحاجة الى مساعدة مالية. 4- للطلاب الذين لم يحصلوا على منحة او مساعدة من حكومة اجنبية او من مؤسسة وطنية او اجنبية او دولية او اقليمية.
مادة 4: توزع المساعدات المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة 75% على الاقل للفروع العلمية والمهنية والتقنية.
مادة 5: يشترط في المرشح للحصول على المساعدة: 1- ان يكون لبنانيا وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة. 2- ان يقدم الى وزارة التربية الوطنية مباشرة او بواسطة البعثة الدبلوماسية او القنصلية في البلد الذي يتخصص فيه, طلبا خطيا مرفقا بالمستندات التالية: أ - اسم المؤسسة والفرع الذى يتخصص او يتدرب فيه مع بيان عنوانه الكامل بوضوح في لبنان والخارج. ب - افادة رسمية تبين حالة والده او ولي امره المادية وتثبت انه بحاجة الى مساعدة مالية. ج - افادة من الادارة المختصة في المؤسسة تثبت انه مسجل فيها وتبين تاريخ انتسابه اليها وعدد السنوات التي يتطلبها فرع تخصصه او تدربه. د - افادة من ادارة المؤسسة تثبت مواظبته وحسن سيره الدراسي بصورة مطردة. ه - بيان علاماته الفصلية او النهائية اثناء العام الدراسي الذى توزع خلاله المساعدات اذا كان نظام المؤسسة يخضع طلابه لامتحانات فصلية او دورية. و - صورة عن تذكرة هويته. ز - نسخة عن سجله العدلي.
مادة 6: لا تعطي المساعدة للطالب الذي يرسب في الامتحان.
مادة 7: (المعدلة بالمرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/62): - تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/1962, المادة 1, 03/01/1963
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28/9/1962 على الوجه التالي: " تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء ". الباقي دون تعديل.
مادة 8: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 9394 الصادر بتاريخ 30 ايار سنة 1955(1)
مادة 9 - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. الذوق في 28 ايلول سنة 1962 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رشيد كرامي.