المادة 7
مادة 7: (المعدلة بالمرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/62): - تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 11601 تاريخ 26/12/1962, المادة 1, 03/01/1963
مادة 1: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم رقم 10704 تاريخ 28/9/1962 على الوجه التالي: " تحدد قيمة هذه المساعدات وتوزع بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من مدير عام وزارة التربية الوطنية رئيسا ومدير عام وزارة التصميم العام وممثل عن وزارة العدل (احد القضاة الملحقين بها). وفي حال حصول خلاف في الرأي بين الوزير واللجنة يرفع الامر الى مجلس الوزراء ". الباقي دون تعديل.