المادة 101
في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها الفي ليرة يجوز ان تكون الوكالة فيها امام الحاكم المنفرد منظمة لدى المختار او بتصريح خطي على محضر الضبط, على ان تستوفى رسوم الطوابع المفروضة في هاتين الحالتين
قانون الرسوم القضائية نافذ
في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها الفي ليرة يجوز ان تكون الوكالة فيها امام الحاكم المنفرد منظمة لدى المختار او بتصريح خطي على محضر الضبط, على ان تستوفى رسوم الطوابع المفروضة في هاتين الحالتين
المادة 101 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/101/