المادة 1 اصدار
مادة وحيدة: صدق قانون الرسوم القضائية الوارد بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 5 ايار سنة 1950 كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بتقريرها المؤرخ في 14 تموز سنة 1950
قانون 10/10/1950 Court Fees Law
مادة وحيدة: صدق قانون الرسوم القضائية الوارد بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 5 ايار سنة 1950 كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بتقريرها المؤرخ في 14 تموز سنة 1950
رسوم القلم هي:
1- رسم التسجيل
2- رسم الدعوى
3- رسم التبليغ
4- رسم الصورة
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
رسم الدعوى على نوعين: نسبي ومقطوع
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف في الماية وتعتبر كسور الليرة ،ليرة كاملة في حساب الرسم.
يؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها اصلية كانت او اضافية او طارئة او مقابلة.
اذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين, احدهما قابل التقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ عن الاول رسم نسبي وعن
الثاني رسم مقطوع.
يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفاقا لاحكام المادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.
يستوفى الرسم على اساس قيمة المدعى به على المدعي ان يعين هذه القيمة في استحضار الدعوى.
واذا ظهر للمحكمة اثناء السير بالدعوى ان قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عينها المدعي فلها ان تعين القيمة التي يجب ان تتخذ اساسا لاستيفاء الرسم بما لديها من الوسائل او بمعرفة خبير
يستوفى عن تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي المترتب والباقي عند استخراج الحكم اما دعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى, وطلب التدخل فلا يستوفى الرسم عنهما الا بعد صدور الحكم
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة الآتية:
1- في الدعاوى التي يطالب فيها بمبلغ معين او بشيء قابل للتقدير: على اساس مقدار المبلغ او قيمة الشيء المدعى به .
2- في الدعاوى العقارية: على اساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى .
3- في دعاوى حق الانتفاع وحق رقبة الملك: على اساس نصف قيمة العقار.
4- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
5- في دعاوى ابطال العقود المنجزة: بالنسبة الى الفرق بين قيمة العقار او الاشياء المنقولة المطالب باستعادتها, والثمن المباع به العقار او الاشياء .
6- في دعاوى فسخ الاسناد والعقود: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضنت طلب الحكم بمطلب آخر قابل للتقدير, فيستوفى عندئذ فضلا عن الرسم المقطوع الرسم النسبي عن مقدار او قيمة هذا الطلب.
7- في دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد تجاري: تخضع هذه الدعاوى مبدئيا للرسم المقطوع الا انه اذا تضمنت طلب الحكم بمبلغ معين فيستوفى حينئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي بالاضافة الى الرسم المقطوع .
8- في دعاوى ترتيب الدخل مدى الحياة: عن الاصل المصرح به في البند او عن مبلغ مساو عشرة اضعاف الدخل السنوي المطلوب او الموجود قبلا او عن مبلغ مساو لمجموع مدة الاستحقاقات السنوية اذا كانت مدة الدخل اقل من عشر سنوات.
9- في دعاوى مقاولات الضمان على اختلاف انواعها: عن مبلغ مساو لمجموع مقدار الاقساط المستحقة والاستحقاقات الباقية على ان لا يتجاوز المبلغ المذكور عشر سنوات.
10- في دعاوى ابطال الهبة او الرجوع عنها: عن قيمة الموهوب .
11- في دعاوى تخفيض الهبة: بنسبة القيمة المطلوب تخفيضها.
12- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
13- في دعاوى اجراء المحاسبة المقدمة من احد الشركاء للمطالبة بحصته بعد تعيين خبير: يؤخذ عند تقديمها الرسم المقطوع اذا لم يعين المبلغ المطالب به على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم .
14- في دعاوى تصفية الشركة: يؤخذ عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع على ان يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم.
15- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
16- في حالة التصديق على المصالحة بعد اقامة الدعوى: عن مقدار قيمة الشيء المصالح عليه.
17- في دعاوى طلب استرداد اسهم او سندات مالية او اشياء عينية مرهونة باستثناء سندات الديون المرهونة: عن الفرق بين قيمة السندات وقيمة الرهن.
18- في دعاوى اثبات ملكية وديعة او سند مفقود: عن قيمة الاشياء المطالب بها .
19- في دعاوى استرداد الامانة: عن قيمة المطلوب استرداده.
20- في دعاوى استرداد بضائع في حوزة الغير: عن قيمة تلك البضائع.
21- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998)
22- في دعاوى طلب استرداد اوراق نقدية غير موفاة من طابق افلاس (المادة 608 من قانون التجارة): عن قيمة الاوراق والسندات المطلوب استردادها .
23- في الدعاوى المقامة من زوجة المفلس بطلب استرداده عقارات او منقولات تخصها (المادة 625 من قانون التجارة): عن قيمة المطلوب استرداده.
24- في دعاوى طلب استرداد بضائع عينا من طابق افلاس : عن قيمة تلك البضائع.
25- في دعاوى اثبات دين بالصورة الممتازة في افلاس : عن قيمة الدين المطلوب اثباته.
26- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).
27- (ملغاة بالقانون 710 تاريخ 5/11/1998).
28- في دعاوى طلب فرق عملة (Difference de change) عن مقدار الفرق المطالب به.
29- في سائر القضايا: عن مقدار المبالغ الاصلية المدعى بها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 3, 12/11/1998
مادة 3: يضاف الى نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, الفقرات التالية بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي: "الفقرة 63 الجديدة - دعاوى طلب ابدال الوقف. "الفقرة 64 الجديدة - دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة) الفقرة 65 الجديدة - دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا). الفقرة 66 الجديدة - معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد. الفقرة 67 الجديدة - الدعاوى الناشئة عن الاستملاك. الفقرة 68 الجديدة - اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين". وتلغى تبعا لما تقدم, الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم المقطوع) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 6, 12/11/1998
مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع.
1- الدعاوى التصرفية.
2- دعاوى الحدود.
3- دعاوى القسمة, بما فيه قسمة الوقف وتصفيته .
4- دعاوى الشفعة.
5- الدعاوى البوليانية .
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستيفاء.
8- دعاوى ابطال حق الانتفاع.
9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية.
10- دعاوى مشاكل التنفيذ .
11- طلب الحجز وفكه .
12- دعاوى تثبيت الحجز, اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي.
13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
14- دعاوى قاضي الامور المستعجلة.
15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة .
16- دعاوى اعادة المحاكمة: على ان تراعى احكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون .
17- دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية: على ان تراعى احكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون.
18- دعاوى اعتراض الغير: على ان تراعى احكام الفقرة الاولى من المادة 23 من هذا القانون.
19- طلب رد القضاة.
20- طلاب تصحيح او تفسير الاحكام على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.
21- دعاوى اعطاء الاحكام والاسناد الاجنبية الصيغة التنفيذية.
22- دعاوى فسخ الاسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
23- دعاوى ابطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
24- دعاوى ابطال الوصية.
25- دعاوى تنفيذ الايجار او فسخه وتسليم المأجور واخلائه.
26- دعاوى طلب ابطال قرار التحكيم.
27- دعاوى ابطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين.
28- دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري او تعديلها او رفعها او تصحيحها.
29- الدعاوى التي يطلب بها اخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري.
30- الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة.
31- دعاوى استرداد سندات دين مرهونة.
32- دعاوى طلب تسليم سند على ان تراعى احكام الفقرة 17من المادة 11 من هذا القانون.
33- دعاوى بيع اشياء محجوزة.
34- دعاوى الخلافات الناشئة عن ضم قطع العقارات وتوزيعها.
35- دعاوى طلب اسقاط دين او حق بمرور الزمن او لسبب اخر.
36- دعاوى طلب تقسيط دين او مهلة لايفائه.
37- دعاوى طلب تفضيل دين ممتاز على دين ممتاز اخر.
38- دعاوى طلب ابطال او تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب اخر قابل للتقدير.
39- دعاوى حل الشركة او ابطالها او الاعتراض على تجديدها.
40- دعاوى اجراء المحاسبة المقامة من احد الشركاء للمطالبة بحصته على ان تراعى احكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون.
41- دعاوى الطعن ضد قرارات الجمعية العمومية العادية او غير العادية او مجلس الادارة في الشركات المغفلة.
42- دعاوى طلب تثبيت شركة.
43- دعاوى طلب اخراج شريك من الشركة.
44- دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري.
45- دعاوى صورية تظهير سند (جيرو).
46- دعاوى طلب تصحيح حساب او تفسير عقد او انحلال عقد تجاري للوفاة او لفقدان الاهلية.
47- دعاوى طلب اعادة الاعتبار التجاري.
48- دعاوى طلب كفيل براءة ذمته.
49- دعاوى طلب تسجيل او اسقاط او تعديل حق عيني على سفينة.
50- دعاوى طلب ابطال عقد ضمان لعيب او لتصريح كاذب او لكتم معلومات .
51- دعاوى طلب الكشف على بضائع مضمونة.
52- دعاوى طلب تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع الى الشاري اذا كان الثمن مدفوعا.
53- دعاوى تسوية خسائر بحرية (المادتان 269 و270 من قانون التجارة البحرية).
54- دعاوى طلب ترخيص لعقد قرض لسفينة (المادتان 120 و284 من قانون التجارة البحرية).
55- دعاوى طلب قبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية).
56- دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50000/ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية).
57- دعاوى الاعتراض على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ.
58- دعاوى ابطال المعاملات الاجرائية.
59- قرارات الاحالة الصادرة عن المحاكم.
60- القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العمومية.
61- قضايا الضرائب المباشرة.
62- سائر القضايا غير القابلة للتقدير.
اضيفت الفقرات التالية بموجب ق 710 ت 5/11/98
63- دعاوى طلب ابدال الوقف
64- دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارية).
65- دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا)
66- معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد.
67- الدعاوى الناشئة عن الاستملاك.
68- اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 3, 12/11/1998
مادة 3: يضاف الى نص المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, الفقرات التالية بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي: "الفقرة 63 الجديدة - دعاوى طلب ابدال الوقف. "الفقرة 64 الجديدة - دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة) الفقرة 65 الجديدة - دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا). الفقرة 66 الجديدة - معاملات توزيع اموال المفلس بحالة الاتحاد. الفقرة 67 الجديدة - الدعاوى الناشئة عن الاستملاك. الفقرة 68 الجديدة - اعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين". وتلغى تبعا لما تقدم, الفقرات 4 و12 و15 و21 و26 و27 من المادة 11 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 56) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 4, 12/11/1998
مادة 4: يلغى نص الفقرة 56 من المادة 13 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "الفقرة 56 الجديدة - دعاوى شهر الافلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والاحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الافلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون. في قضايا الافلاس يجب على الدائن طالب الافلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى /50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)".
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 )
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 5, 12/11/1998
مادة 5: يلغى نص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 14 الجديدة: تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية: - دعاوى النفوس . - دعاوى اثبات الوفاة وحصر الارث. - دعاوى طلب تعيين الولي والوصي والقيم واعطاء الاذن لهم باجراء عمل معين. اما دعاوى الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن فتخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
أُضيفت إلى بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9800 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 9177 تاريخ 18/1/1968 الرامي الى تعديل نص المادة 16 من قانون التجارة والى استحداث احكام جديدة في تطبيق المادتين 16 من قانون الرسوم القضائية و30 من قانون ضريبة الدخل,- التالي نصه:
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
في الدعوى الخاضعة للرسم النسبي يؤخذ رسم الحكم بنسبة القيمة المحكوم بها ولا يدفع عن الفائدة سوى رسم التنفيذ في دائرة الاجراء اذا كان الحكم يتناول شقين احدهما قابل للتقدير والاخر غير قابل للتقدير فيؤخذ فضلا عن الرسم المقطوع المدفوع مقدما الرسم النسبي عن الشيء القابل للتقدير واذا تعدد المحكوم لهم في الحكم الواحد وكان المحكوم به لكل منهم مستقلا فيؤخذ بمن يطلب استخراج الحكم الرسم المترتب عليه بالنسبة للقيمة المحكوم له بها على ان يبين ذلك في ذيل النسخة التي يتسلمها ويشار الى انها صالحة للتنفيذ لمصلحته فقط
اذا حكم للمدعى بمطالبه الاصلية وللمدعي عليه بدعواه المقابلة وللشخص الثالث المتدخل في الدعوى فيستوفى رسم الحكم من كل منهم بالنسبة للقيمة المحكوم له بها
اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور". "اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم
اذا حكم باجراء المقاصة بين مبلغين احدهما للمدعي والاخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقى بعد المقاصة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 14, 07/04/1948
تلغى الفقرة الاولى من المادة 20 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني سنة 1938 ويستعاض عنها بالاحكام الآتية:
"في الدعاوى الصلحية الخاضعة للرسم يستوفى مقدما رسوم القلم والدعوى الى المحاكمة المنصوص عليهما في المادتين الاولى والثانية من القانون المذكور".
"اما رسم تبليغ الاحكام النهائية والكتابة فيستوفي عند استخراج الحكم".
اذا استوفى في قضية ما الرسم المقطوع وادت المحاكمة الى الحكم بشيء قابل للتقدير فيستوفى عندئذ الرسم النسبي عن قيمة هذا الشيء بعد حسم الرسم المستوفى مقدما
في حالة توحيد دعوتين او اكثر وصدور حكم واحد فيها, تحسب قيمة الرسوم المدفوعة مقدما من اصل الرسم المترتب على الحكم
يستوفى الرسم النسبي عن الاحكام الصادرة في القضايا الخاضعة عند تقديمها للرسم المقطوع وذلك في الاحوال التالية:
1- في دعاوى اعتراض الغير - اذا حكم للمعترض بمبلغ معين او بشيء قابل للتقدير
2- في دعاوى الاعتراض على الاحكام الغيابية - اذا حكم بشيء قابل للتقدير لم يحكم به في الحكم المعترض عليه فيستوفى الرسم عن الزيادة المحكوم بها
3- في دعاوى اعادة المحاكمة - اذا حكم بنتيجة الاعادة بمبلغ او بشيء قابل للتقدير يزيد عن المحكوم به في الحكم المطعون به فيستوفى الرسم عن هذه الزيادة على انه يجب في جميع الاحوال السابقة حسم الرسم المقطوع المستوفى مقدما من اصل الرسم النسبي المترتب
اذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع فيرد الرسم المدفوع مقدما بعد حسم الرسم المقطوع وذلك في الحالات الاتية:
1- اذا قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل
2- اذا ردت الدعوى في حالتها المبسوطة
3- اذا رفعت المحكمة يدها عنها لعدم الاختصاص او لسبق الادعاء او لاي سبب آخر
4- اذا ابطلت المعاملات
5- اذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه او المستأنف عن استئنافه قبل صدور الحكم
6- اذا قضت محكمة التمييز بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم
7- اذا رد الاستئناف والتمييز شكلا
لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدما اذا حكم بالاساس او في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع. ويكتفي عندئذ بالرسم المدفوع مقدما
في حالة الحكم بجزء من المدعى به يؤخذ الرسم بالنسبة الى المبلغ المحكوم به واذا كان هذا الرسم اقل من الرسم المدفوع مقدما فلا يسترد شيء منه
تطبق لدى المحاكم الاستئنافية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى مع مراعاة احكام المواد التالية
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 7, 12/11/1998
مادة 7: يلغى نص المادة 28 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 28 الجديدة - يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/35,000/ ليرة لبنانية (خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
يستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الاصلي او المستأنف استئنافا طارئا بنسبة المبلغ او الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف اما اذا كان الاستئناف الاصلي او الطارىء واقعا على شيء غير قابل للتقدير فيستوفى منه الرسم المقطوع
اذا رد الاستئناف في الشكل فيترتب الرسم المقطوع اذا فسخ القرار المستأنف واعيدت القضية الى محكمة الدرجة الاولى فيترتب الرسم المقطوع اذا كان الاستئناف يرمي الى زيادة ما هو محكوم به بداية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ولم تقض بالزيادة فيعتبر هذا التصديق كرد للدعوى في الاساس ويترتب الرسم المقطوع اما اذا حكم بزيادة فيستوفى الرسم على اساس هذه الزيادة اذا كان الاستئناف يرمي الى براءة ذمة المحكوم عليه او الى انقاص ما هو محكوم به وصدقت محكمة الاستئناف الحكم او عدلته فيستوفى الرسم عن المحكوم بع استئنافا مما وقع عليه الاستئناف
تخضع الاستئنافات الواقعة على الاحكام التأديبية والقرارات الصادرة عن مجالس النقابات للرسم المقطوع ولسائر الرسوم والتأمينات القضائية المبينة في هذا القانون
تطبق لدى محكمة التمييز جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى, وفي المواد 29 و30 و31 من تعرفة رسوم المحاكم الاستئنافية مع مراعاة احكام المواد التالية:
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
تخضع للرسم المقطوع القضايا التالية:
1- الشكوى من الحكام
2- طلبات نقل الدعوى المقدمة من احد المتقاضين
3- طلبات تعهيين المرجع المقدمة من احد المتقاضين
4- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية او شرعية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ
5- طلبات الالغاء لسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطات الادارية
6- النزعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية
7- طلبات الغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية للموظفين الاداريين
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 8, 12/11/1998
مادة 8: يلغى نص المادة 34 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950 ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 34 الجديدة - يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/50,000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)"
رسوم القلم هي:
1- رسم التسجيل
2- رسم الصورة
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 12, 12/11/1998
مادة 12: تضاعف عشر مرات (1 * 10) الرسوم المنصوص عليها في المادة 36 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, من 15/02/2024. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم عن صور الاحكام والقرارات التي يطلبها احد الفريقين او اجنبي عن الدعوى.
رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يؤخذ عن صور الاحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5% اثنان ونصف بالماية مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به.
لا يعطى احد الفريقين صورة مصدقة عن الاحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب .
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.
اما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم اذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.
يجب ان يذكر في ذيل صورة الحكم انها لا تصلح للاستعمال الا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض امام محكمة التمييز.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 20/03/1951, المادة 49 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 1, 12/11/1998
مادة 1: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 8 و38 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 4% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 11, 12/11/1998
مادة 11: تضاعف مرة واحدة (1 * 2) الرسوم المنصوص عليها في المواد 5 و6 و16 و17 و37 و39 و40 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, وفي المادة 15 من قانون موازنة 1948 (رسوم الاستنساخ)
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
لا تخضع طلبات تعيين المرجع واعادة المحاكمة في القضايا الجزائية لرسم القرار والحكم
تطبق لدى المحكمة العسكرية احكام التعرفة الجزائية وتطبق لدى المجلس العدلي احكام التعرفة المختصة بمحكمة الجنايات وتطبق لدى المحاكم الاستئنافية ومحكمة المطبوعات التعرفة المختصة بمحاكم الدرجة الاولى
تقسم النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية الى قسمين:
اولا- نفقات تعجلها الخزينة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه
ثانيا- نفقات تتحملها الخزينة نفقات القسم الاول:
1- نفقات تعويض انتقال قضاة الحكم والتحقيق والمدعين العموميين والمساعدين القضائيين والخبراء والمترجمين وافراد القوة المسلحة الذين يعاونونهم ويرافقونهم في حالة انتقالهم لاجراء اعمال التحقيق
2- اجور تعويض الانتقال والاقامة للشهود
3- اجور الخبراء
4- نفقات تطبيب ومعالجة المصابين بحوادث جرمية
5- نفقات الحفظ والايواء ووضع الاختام
6- سائر النفقات التي تأمر بها السلطة القضائية لاجراء كشف او اثبات جرم
7- مصاريف انفاذ الحكم
نفقات القسم الثاني هي:
1- اجور البرقيات والمراسلات البريدية
2- مصاريف نقل الاشياء والمواد المصادرة
3- مصاريف نقل الموقوفين والنفقات اللازمة لمؤونتهم
4- كل مصروف من هذا القبيل تقتضيه الدعوى الجزائية
على المدعي الشخصي عند تقديم الدعوى ان يعجل على سبيل التأمين لقاء نفقات ومصاريف التحقيق المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة اليه الدعوى, فان ابى وكانت الدعوى من نوع الجناية او الجنحة التي تخل بالامن العام فتسير باسم الحق العام, اما اذا كانت تتعلق بجرم عادي يستلزم التحقيق بها نفقات ومصارفات كان للقاضي ان يقرر حفظها لحين تعجيل المبلغ المطلوب بالاستناد لوقائع الدعوى وظروفها اما في الدعوى المباشرة فيجب على المدعي الشخصي تعجيل السلفة التي يقدرها القاضي والا تحفظ دعواه للقاضي اثناء التحقيق او المحاكمة ان يطلب الى المدعي الشخصي تعجيل مبلغ اضافي اذا تبين له ان النفقات المعجلة غير كافية توضع السلفة امانة في صندوق الخزينة باسم صاحبها وتدفع منها المصاريف عند الحاجة تعاد السلفة او ما بقي منها الى المدعي الشخصي اذا ظهر بالنتيجة انه محق في دعواه اما اذا حكم عليه بمرسوم ونفقات فلا تعاد اليه السلفة او ما بقي منها الا بعد دفعه الرسوم والنفقات او بعد حسمها من اصل السلفة
يعفى المدعي الشخصي من تعجيل النفقات في الاحوال الاتية:
1- اذا كانت حالته المادية لا تمكنه من تعجيلها واثبت عجزه بشهادة صادرة عن مختار محل اقامته واحد اعضاء الاختيارية بحال وجود مجلس اختيارية فيه
2- اذا كانت القضية من نوع الجناية
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
-
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
تطبق لدى المحاكم الشرعية البدائية احكام الباب الاول من الكتاب الاول من هذا القانون المختص بتعرفة رسوم محاكم الدرجة الاولى مع مراعاة احكام المواد التالية
حين تقديم طلب تجديد الحكم النيابي وفقا لاحكام المادة 153 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 لا يستوفى سوى رسم دعوة عن المدعي او المدعين ورسم التسجيل
يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر اسقاطها وفقا لاحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 341
يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة التالية:
1- دعاوى خطبة النكاح وهديتها - على اساس المبلغ او قيمة الشيء المطلوب
2- دعاوى الجهاز - بنسبة قيمته
3- دعاوى المهر - عن القيمة المطلوبة
4- دعاوطى محاسبة الوصي او المتولي او القيم - يؤخذ مقدما عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون واذا اقترنت الدعوى بالحكم بمبلغ معين فيستوفى الرسم النسبي عن المحكوم به بعد حسم الرسم المقطوع المستوفى
5- في دعاوى طلب ابدال الوقف - عن قيمة المال المعطى بدلا
تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:
1- دعاوى اثبات النكاح والطلاق والفرقة
2- دعاوى اثبات الوراثة او النسب او البلوغ او الرشد
3- دعاوى الحضانة
4- دعاوى ضم الفتيان والفتيات الى اوليائهم
5- دعاوى رفع الحجز
6- دعاوى عزل الوصي او القيم او المتولي
7- دعاوى محاسبة الوصي او القيم او المتولي. على ان تراعى احكام الفقرة الرابعة من المادة 50 من هذا القانون
8- دعاوى الطعن بالوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية
9- دعاوى الاستحقاق في الوقف وسائر الدعاوى المتعلقة بالوقف
10- دعاوى اعتراض الغير والاعتراض على الاحكام الغيابية على ان تراعى احكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة 23 من هذا القانون
11- دعاوى اعادة المحاكمة, على ان تراعى احكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون
12- دعاوى الاعتراض على قرارات منع السفر
13- دعاوى مشاكل التنفيذ
14- طلب تفسير الاحكام او تصحيحها - على ان يجري حساب الرسم في النتيجة على اساس الحكم المصحح.
15- طلب الحجز الاحتياطي او فكه.
16- دعاوى اثبات الحق بالحجز . اذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين الذي هو سبب الحجز والا خضعت للرسم النسبي فقط .
17- دعاوى ابطال الوصية
(عدلت بموجب قانون 14/1981 )
يؤخذ بعد تحرير التركة رسم قيد مقداره ستة في الالف من قيمة التركة.
(عدلت بموجب قانون 14/1981 )
يؤخذ عن تحرير التركة - بعد تصفيتها ودفع الديون والذمم والمصاريف المتوجبة عليها - رسم مقداره خمسة في المئة عن القيمة الصافية.
(عدلت بموجب قانون 14/1981 )
يؤخذ من المديون رسم مقداره اثنان في الالف عن المبالغ المدانة من صندوق الايتام.
يؤخذ عن محاسبة الوصي او القيم او المتولي رسم مقداره اثنان ونصف في المئة عن القيمة الباقية بعد اخراج المبالغ المصروفة
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1981 )
رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
رسوم الوثائق تعود على طالب التسجيل وتدفع مقدما
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
تطبق لدى محكمة الاستئناف الشرعية جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة المحاكم البدائية الشرعية, وفي تعرفة المحاكم الاستئنافية المدنية مع مراعاة احكام المواد التالية
لا تخضع للرسوم الاستئنافية الدعاوى التي ترسل عفوا لمحكمة الاستئناف بمقتضى احكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942
تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:
1- طلب رد القضاة وتنحيتهم
2- الشكوى من الحكام
3- طلب نقل الدعوى
4- طلب تعيين المرجع
تطبق لدى دوائر التنفيذ احكام الفصل الاول من الكتاب الاول من هذا القانون المتعلق بمرسوم القلم يخضع دفتر الشروط لرسم التسجيل تستوفى رسم الدعوات والتبليغ والصور في قضايا مشاكل التنفيذ وفقا لاحكام المواد 3 و4 و5 من هذا القانون
رسوم التنفيذ على نوعين: مقطوع ونسبي
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم المقطوع) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 6, 12/11/1998
مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 )
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
يستوفى مقدما عن تنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية المختصة باشياء غير قابلة التقدير رسم مقطوع يوازي الرسم المدفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم اساسا او لدى المأمور الذي صدق او قبل الصك الرسمي
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, من 15/02/2024. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية).
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره خمس وعشرون ليرة لبنانية
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 10, 12/11/1998
مادة 10: يلغى نص المادة 66 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 66 الجديدة - يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /100,000/ ليرة لبنانية (ماية الف ليرة لبنانية)."
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
(كما تعدلت بالقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/81) وبالقانون رقم 710 ت 5/11/98.
يستوفى فيما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي مقداره (2,5%) (اثنان ونصف بالماية) عن المبلغ المطلوب تحصيله وان كان مقداره لا يجاوز المئة ليرة مضافا اليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر واتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها.
يدفع ربع هذا الرسم مقدما والباقي حين التحصيل.
ويصفى الرسم نهائيا على اساس القيمة المحصلة.
ويستوفى الرسم نفسه عن جميع الاحكام والصكوك الرسمية المختصة باشياء قابلة التقدير.
نص تفسيري: تفسير بعض احكام المادة 67 من قانون الرسوم القضائية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 2, 12/11/1998
مادة 2: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 67 و70 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 5% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم المقطوع) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 6, 12/11/1998
مادة 6: يعدل مقدار الرسم المقطوع المنصوص عليه في المواد 12 و64 و68 من قانون الرسوم القضائية, الصادر بتاريخ 10/10/1950, بحيث يصبح /25,000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وتبقى باقي احكام المواد المذكورة من دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
اذا تصالح الفريقان اثناء معاملة التنفيذ على مبلغ دون المبلغ الذي طلب المحكوم له تحصيله او اذا رجع عن التنفيذ وطلب رفع الحجز او اجراء معاملة ما فيؤخذ الرسم على اساس المبلغ المعين في استدعاء طلب التنفيذ
(عدلت بموجب قانون 710/1998 )
يستوفى عن تنفيذ عقود التأمين والرهون رسم نسبي مقداره (2,5%) اثنان ونصف بالمئة عن المبلغ المطلوب تحصيله بما فيه الفائدة المستحقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (مقدار الرسم النسبي) بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 2, 12/11/1998
مادة 2: يعدل مقدار الرسم النسبي المنصوص عليه في المادتين 67 و70 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 بحيث يصبح 2,5% (اثنان ونصف بالماية) بدلا عن 5% وتبقى باقي احكام المادتين المذكورتين من دون تعديل.
يستوفى عن الصكوك والاحكام الاجنبية المعطى لها الصيغة التنفيذية حسب الاصول ذات الرسم الواجب استيفاؤه فيما لو كان الصك منظما لدى مأمور رسمي لبناني
ان الاحكام والقرارات والصكوك التي تقدم للتنفيذ دون ان تكون الرسوم الواجبة عنها قد استوفيت كلها او بعضها من المحكمة التي اصدرتها او من المأمور الذي صدق عليها لا يشرع في تنفيذها ما لم يستوف عنها الرسوم الواجبة ورسوم التنفيذ
يستوفى عن البيروع بالمزاد العلني لمختلف المواد والارزاق المنقولة وغير المنقولة رسم الدلالة مقداه اثنان ونصف بالمئة من ثمن المبيع على ان لا يحصل البيع الا بحضور موفد البلدية او بعد دعوته. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع اما في الاماكن التي لا يجود فيها بلدية فان رسم الدلالة يعود لصندوق الخزينة يحظر على مأمور الاجراء الاحتفاظ برسم الدلالة العائد للبلديات ويجب ان يدفع الى البلدية صاحبة الحق او الى صندوق الخزينة امانة وتحاط البلدية علما بذلك لتتولى قبضه
ان جميع الرسوم ونفقات التنفيذ تكون بالنتيجة على عاتق المنفذ عليه وتحصل بدون حكم
في حالة سقوط المعاملة التنفيذية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1941 تصبح الرسوم المدفوعة حقا للخزينة ولا يطالب بها المنفذ عليه وعند تقديم طلب بتجديد التنفيذ يستوفى الرسم مجددا
في احوال المعونة القضائية تجري المعاملة لحائزها بدون تعجيل نفقات وفقا للشروط والاصول المنصوص عليها في المواد 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المال الناتج عن التنفيذ والعائد لحائز المعونة القضائية يجب ان تحسم منه اولا الرسوم والمصاريف الواجبة وتدفع لصندوق الخزينة
اذا رست المزايدة على حائز المعونة القضائية فلا يمكنه ان يستحصل على صورة قرار الاحالة الا بعد دفع جميع رسوم ومصاريف المعاملة
(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 710/1998 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9797/1968 )
التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
مادة 1: عدلت الرسوم المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 و5 و6 و12 و 16 و28 و33 و40 و64 و66 و68 و78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 على الوجه الاتي: اولا- يحدد رسم التسجيل المنصوص عليه في المادة 2 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثانيا- يحدد رسم الدعوة المنصوص عليه في المادة 3 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 50000 ليرة. ثالثا- يحدد رسم التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 على الوجه التالي: آ- 50 قرشا عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة. ب -100 قرش عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 , الدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ليرة. ج- 200 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 10000 ليرة ولا تجاوز 25000 ليرة. د- 300 قرش عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على 25000 ليرة ولا تجاوز 50000 ليرة. ه- 500 قرش عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على 50000 ليرة. ' رابعا- يحدد رسم الصورة المنصوص عليه في المادتين 5 و6 بمبلغ 200 قرش خامسا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 بمبلغ 20 ليرة. سادسا- يحدد رسم التسجيل والتأشير التجاري المنصوص عليه في المادة 16 على الوجه التالي: 1- عن التأشير على دفاتر التجار 5 قروش عن كل صفحة 2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 100 ليرة. 3- عن تسجيل كل تعديل او تبديل او تغيير او اضافة او ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 25 ليرة. ويتخذ رسم قدره خمس ليرات عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري. سابعا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 28 بمبلغ /25/ ليرة. ثامنا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 33 بمبلغ /50/ ليرة. تاسعا- تحدد رسوم القرارات والاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 40 على الوجه التالي: آ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 500 قرش , واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ب - عن الاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 500 قرش واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 300 قرش . ج- عن الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 1000 قرش . واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 500 قرش . د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 25 ليرة. واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 15 ليرة. ه- عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية: 1- في حالة رد التمييز شكلا 25 ليرة عن كل طالب تنفيذ. 2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا بالدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. و- عن الاحكام الجنائية في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 25 ليرة عن كل محكوم عليه. عاشرا- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 64 بمبلغ 15 ليرة. حادي عشر- يحدد الرسم المقطوع عند تنفيذ الوصية المنصوص عليه في المادة 66 بمبلغ 50 ليرة. ' ثاني عشر- يحدد الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 68 بمبلغ 15 ليرة. ثالث عشر- يحدد مقدار التأمينات في المحاكم المدنية وفي محكمة التمييز المنصوص عليها في المادة 78 على الوجه التالي: اولا- في المحاكم المدنية: 1- في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير, سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: لدى محاكم الدرجة الاولى : 50 ليرة لدى المحاكم الاستئنافية : 60 ليرة 2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة: آ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها 2000 ليرة: 25 ليرة. ب - اذا تجاوزت قيمتها 2000 ليرة او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير: 50 ليرة. ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات : 50 ليرة. ثانيا- في محكمة التمييز: 1- في القضايا المدنية المميزة 300 ليرة 2- في القضايا الجزائية المميزة 100 ليرة 3- في الشكوى من الحكام 200 ليرة
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 710 تاريخ 05/11/1998, المادة 13, 12/11/1998
مادة 13: تضاعف خمس مرات (1 * 5) التأمينات المنصوص عليها في المادة 78 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 79, 15/02/2024
تعديل الرسوم المنصوص عليها ضمن بعض مواد قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950.
تعدل المواد 2، 3، 4، 5، 6، 12، 14، 15، 16، 17، 28، 33، 36، 37، 39، 40، 46، 56، 58، 64، 66، 68 و78 من قانون الرسوم القضائية وتعديلاته الصادر بتاريخ 10/10/1950 لتصبح كما يلي:
المادة 2 :رسم التسجيل
يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل. ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13
والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز 1000000 ل.ل.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
هـ - 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 3: رسم الدعوة
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل.ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل ولا تجاوز المليون ليرة لبنانية.
ج - 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية.
د - 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية.
ه- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على العشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 4: رسم التبليغ
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
آ- 1,000 ل.ل عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل.
ب – 2,500 ل. ل عن الدعاوى غير القابلة للتقدير, ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي الف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة.
ج- 5,000 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مليون ليرة ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة.
د- 7,500 ل. ل عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين.
هـ- 10,000 ل. ل عن الدعاوى التي تجاوز قيمتها على عشرة ملايين ليرة.
المادة 5:
مقدار رسم الصورة 20,000 ل.ل.
المادة 6:
يستوفى عن صور المستندات والتقارير وسائر اوراق الدعوى التي يطلبها اصحاب العلاقة بمبلغ 20,000 ل.ل
المادة 12: الرسم المقطوع
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 14:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره /250,000/ ل.ل (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 15:
يستوفى رسم مقطوع مقداره 50,000 ل.ل عن كل امضاء عند تسجيل الوصية امام المحاكم.
المادة 16: رسم التسجيل والتأشير التجاري
تؤخذ في اقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار 200 ل.ل عن كل صفحة .
2- عن تسجيل كل محل تجاري او شركة تجارية في السجل التجاري 20,000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل او تغيير او اضافة ترقين يتعلق بالشركات وانظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقا في السجل التجاري 10.000 ل.ل.
- يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 20.000 ل.ل.
المادة 17: رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية
يستوفى مقدما رسم صورة قدره 20.000 ل.ل عن كل قرار اعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل اصحاب العلاقة.
اما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل فيكون هذا الرسم 5,000 ل.ل.
المادة 28: تعرفة المحاكم الاستئنافية
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف ب/350,000/ ل.ل (ثلاثمائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 33: تعرفة محكمة التمييز
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز ب/500,000/ ل.ل (خمسمائة الف ليرة لبنانية)"
التعرفة الجزائية
المادة 36: رسم التسجيل
مقدار رسم التسجيل هو 10,000 ل.ل.
المادة 37: رسم الصورة
مقدار رسم الصورة هو 10,000 ل.ل.
المادة 39: رسم الصورة
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الاوراق التي تعطى قانونا لأصحاب العلاقة رسم مقداره 10.000 ل.ل.
المادة 40: رسوم القرارات والأحكام الجزائية
تستوفى عن القرارات والاحكام الجزائية الرسوم التالية:
1 - عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10,000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب - عن الاحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الاولى بحق مدعى عليه واحد 20,000 ل.ل.
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 10.000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة- بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الانظمة البلدية والصحية والسير عملا باحكام المادة 183 من قانون اصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية غير الجنائية, بحق محكوم عليه واحد 40.000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 20.000ل.ل.
د- عن الاحكام الصادرة عن المحاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 100,000 ل.ل,
واذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 60,000 ل.ل.
اما الاحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم اذا صدق الحكم المستأنف .
هـ -عن الاحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية:
1- في حالة رد التمييز شكلا 100,000 ل.ل. عن كل طلب تنفيذ.
2- في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
و- عن الاحكام الجنائية:
في حالة رد التمييز شكلا او في حالة تصديق الحكم او نقضه والحكم مجددا في الدعوى 100,000 ل.ل عن كل محكوم عليه.
المادة 46: النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي او تعذر دفع السلفة للاسباب المبينة في المواد السابقة فان النفقات الضرورية
تعجلها الخزينة على ان تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
اذا كانت النفقات لا تجاوز 250,000 ل.ل يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى ان يأمر بصرفها من صندوق الخزينة
واذا تجاوزت هذا المبلغ وجب اخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
اما في الاحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن اخذ الموافقة برقيا او هاتفيا والاشارة الى ذلك
في محضر الدعوى وقرار الصرف .
اذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 250,000 ل.ل معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
- المادة 56: رسوم الوثائق الشرعية وخلافها:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الارث 2.500 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 2.500 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 10.000 ل.ل.
4- وثيقة اعطاء الاذن للولي والوصي 2.500 ل.ل.
5- وثيقة اعطاء الاذن للمتولي على الاوقاف 10.000 ل.ل.
6- وثيقة الحجر 5.000 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 5.000 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 5.000 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 50.000 ل.ل.
10- اعطاء الاذن باجراء عقد النكاح 2.500 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار او قيمة الموقوف 5% (خمسة بالمئة )
12- الوثائق الاخرى التي لم تذكر اعلاه 5.000 ل.ل.
المادة 58:
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والامور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 2,500 ل.ل.
المادة 64: رسوم التنفيذ- الرسم المقطوع
يستوفى مقدما رسم مقطوع عن الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 250000ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 250000ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 250000 ل.ل.
4 - التأمين الجبري ورفعه 250000 ل.ل.
المادة 66:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /1,000,000/ ل.ل (مليون ليرة لبنانية)."
المادة 68: الرسم النسبي
اذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم باثباته عن اموال مدينه دون ان يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره / 250,000/ ل.ل (مائتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
المادة 78: التأمينات القضائية
اولا- في المحاكم المدنية
1 - في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الاولى او المحاكم الاستئنافية:
أ- اذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية 50,000 ل.ل.
ب- اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير:
لدى محاكم الدرجة الاولى 100,000 ل.ل.
لدى المحاكم الاستئنافية 150,000ل.ل.
2- في القضايا الادارية والمدنية المستأنفة:
آ- اذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسماية الف ليرة لبنانية50,000 ل.ل.
ب - اذا تجاوزت قيمتها الخمسماية الف ليرة لبنانية او كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 100.000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 100,000 ل.ل.
ثانيا- في محكمة التمييز
1 - في القضايا المدنية المميزة 50,000ل.ل.
2 - في القضايا الجزائية المميزة 200.000 ل.ل.
3 - في الشكوى من الحكام 400,000 ل.ل.
ثالثا- في المحاكم الشرعية
1- في قضايا اعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 20.000 ل.ل.
2-- في القضايا الشرعية المستأنفة 20,000 ل.ل.
3-- في قضايا اعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 40,000 ل.ل.
4-- في الشكوى من الحكام 100,000 ل.ل.
يؤخذ التأمين المبين في المادة السابقة من المستدعي الاصلي اذا تعدد المستدعون الاصليون في استحضار واحد فيكتفى بتأمين واحد اذا تعددت طلبات النقض وكان المستدعون متحدي المصلحة فيكتفي بتأمين واحد
(عدلت بموجب قانون 89/1991 )
تعفى من الرسوم القضائية اومن التأمينات الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين الف ليرة وجميع قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأنها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 8/1984 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, المادة 1, 09/05/1968
تعدل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 على النحو التالي:
"تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها او عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الاميرية وتمغة المرافعة, عن جميع الاوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الاحوال التي يفرضها القانون على المتداعين." "يشمل هذا الاعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير- ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة." (والباقي بدون تعديل)
عُدلت جزئياً بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 9796 تاريخ 04/05/1968, المادة 1 اصدار, 09/05/1968
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6179 تاريخ 30/11/1966 الرامي الى تعديل المادة 81 من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10/10/1950 , التالي نصه:
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9796/1968 )
اذا ربحت الدولة او احدى الدوائر المشار اليها اعلاه الدعوى فان جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفعها بسبب الاعفاء تحصل حين التنفيذ من الفريق المحكوم عليه وتدفع لصندوق الخزينة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعفى الدعاوى وجميع المعاملات التي تجري لدى القاضي العقاري من جميع الرسوم القضائية ورسوم الطوابع ولا يتناول الاعفاء هذه الدعاوى لدى محاكم الاستئناف والتمييز
تعفى قضايا النفقة واجرة الحضانة واجرة الرضاع من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الاميرية في جميع المحاكم العادية والشرعية ودوائر التنفيذ اما قضايا مشاكل التنفيذ التي يثيرها المنفذ عليه بشأن تنفيذ الاحكام الصادرة بهذه القضايا فهي غير مشمولة بهذا الاعفاء فيما يتعلق بالمنفذ عليه
تعفى دعاوى العمل المقدمة الى المجالس التحكيمية من جميع الرسوم والتأمينات القضائية ومن رسوم التنفيذ
تعفى القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
في احوال المعونة القضائية تجري المعاملة لطالبها وفقا لاحكام المواد 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجري حساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة وتدفع القيمة مباشرة من ذوي الشأن الى صندوق الخزينة اما المحاكم التي لا يوجد في مراكزها صناديق مال فتتبع التعليمات التي تصدرها وزارة العدلية بهذا الشأن
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجب على اقلام المحاكم ودوائر التنفيذ ان تبين نوع الرسوم المستوفاة ومقدارها على استحضار الدعوى او طلب التنفيذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا حصل خطأ في استيفاء الرسم فيكلف القلم صاحب العلاقة اكماله. واذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود للمحكمة امر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفاقا لاحكام المادة 423 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
على قلم المحكمة ان يبين بالتفصيل على محضر المحاكمة وعلى صورة الحكم الصالحة للتنفيذ جميع الرسوم والنفقات المثبتة قانونا سواء كانت تعوى للمحكوم له او للخزينة ويجب ايضا بيان جميع الرسوم والنفقات في ذيل الاوراق التي تبرزها الحكومة والدوائر المعفاة بمقتضى احكام المادة 80 من هذا القانون او تطلبها بصفتها احد المتداعين
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فان القرارات والاحكام المبرمة التي لا يطلب اصحابها استخراجها بخلال شهرين من تاريخ صدورها تنظم خلاصتها افراديا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة وبالحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل اتعاب المحاماة والمحكوم بها وترسل هذه الخلاصة للتنفيذ بعد مرور عشرة ايام على انذاره وتحصل الرسوم والنفقات المذكورة من المحكوم عليه بها كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية ان الرسوم والنفقات القضائية الواجب تحصيلها هي:
1- تكملة رسوم الحكم
2- رسم الصور بحال وجوب التبليغ قانونا
3- رسم الطوابع الواجبة على الحكم والصور
4- المبالغ المعجلة من الخزينة
5- المبالغ المترتبة للخزينة بمقتضى احكام المادة 82 من هذا القانون والمادة 439 من قانون اصول المحاكمات المدنية
6- الحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل اتعاب المحاماة المحكوم بها وتدفع الى نقابة المحامين صاحبة الحق او تودع امانة لحسابها في صندوق الخزينة وتحاط علما بذلك لتتولى قبضها
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان رسوم ونفقات المحاكمة في حال المعونة القضائية تطبق بشأنها احكام المادة 436 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجب على اقلام المحاكم الجزائية ودوائر التحقيق بيان الرسوم القضائية والنفقات التي يجب تحصيلها لمصلحة الخزينة او لمصلحة الافراد على هامش الاحكام والقرارات
يمكن للمحكوم له ان يباشر بتحصيل الرسوم والنفقات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك باستحصاله من قلم المحكمة على صورة صالحة للتنفيذ تحتوي على بيان الرسوم والنفقات التي تكبدها
ان الرسوم والنفقات والغرامات المترتبة للخزينة تحصل من المحكوم عليه بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات
اذا كان للمحكوم عليه مبالغ مودعة في صندوق الخزينة بصفة كفالة ضمان لقاء اخلاء سبيله او مبالغ اخرى تخصه فيمكن تحصيل الرسوم والنفقات والغرامات من المبالغ المذكورة مع مراعاة الترتيب المنصوص عليه في المادة 116 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ان الاحكام الجزائية القاضية بتضمينات شخصية والتي لا يطلب المحكوم ولهم استخراجها خلال شهرين من انبرامها تنظم خلاصتها افراديا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والطوابع الاميرية المتوجبة عن هذه التضمينات وترسل هذه الخلاصات للتنفيذ بعد انذاره بعشرة ايام ويلاحق على اساس هذه الخلاصات تحصيل الرسوم والطوابع كما تحصل النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
ان الرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لمصلحة الخزينة تسقط بمرور الزمن المعين للاموال الاميرية عملا باحكام المادة 443 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويسقط ايضا في المدة نفسها كل طلب مختص بدفع رسم وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تقدم فيه او تم او تسلم المستند الذي من اجله وجب الرسم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يسقط بمرور سنتين كل طلب مختص باسترجاع الرسوم التي يدعى انها استوفيت بغير حق والتي يحق استردادها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي او القرار القاضي بفصل الدعوى نهائيا
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953, المادة 79 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959, المادة 145 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/06/1975, المادة 146 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها الفي ليرة يجوز ان تكون الوكالة فيها امام الحاكم المنفرد منظمة لدى المختار او بتصريح خطي على محضر الضبط, على ان تستوفى رسوم الطوابع المفروضة في هاتين الحالتين
تطبق احكام هذا القانون على الدعاوى والمعاملات التي تقدم الى المحاكم والدوائر القضائية كافة بتاريخ وضعه موضع التنفيذ وتطبق ايضا على قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأن الاحكام الصادرة قبل التاريخ المذكور
الغي قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وجميع النصوص المتممة او المعدلة له والغي ايضا كل نص تشريعي مخالف لاحكام هذا القانون او غير متفق معه
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس
الاجتهاد القضائي