النص الكامل

قانون الرسوم القضائية نافذ

المادة 50

المادة 50

يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة التالية:

1- دعاوى خطبة النكاح وهديتها - على اساس المبلغ او قيمة الشيء المطلوب

2- دعاوى الجهاز - بنسبة قيمته

3- دعاوى المهر - عن القيمة المطلوبة

4- دعاوطى محاسبة الوصي او المتولي او القيم - يؤخذ مقدما عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون واذا اقترنت الدعوى بالحكم بمبلغ معين فيستوفى الرسم النسبي عن المحكوم به بعد حسم الرسم المقطوع المستوفى

5- في دعاوى طلب ابدال الوقف - عن قيمة المال المعطى بدلا

المادة 50 من قانون الرسوم القضائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244593/article/50/