المادة 56
مادة 56: يمكن ان يستبقى في الخدمة الضباط الاختصاصيون المنصوص عليهم في المادة 11 بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الضباط طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 91 و92
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, المادة 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, المادة 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.