النص الكامل

قانون الجيش نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يمكن ان يستبقى في الخدمة الضباط الاختصاصيون المنصوص عليهم في المادة 11 بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الضباط طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 91 و92

المادة 56 من قانون الجيش https://lebaneselegislation.com/ar/law/244594/article/56/