المادة 56
مادة 56: يمكن ان يستبقى في الخدمة الضباط الاختصاصيون المنصوص عليهم في المادة 11 بصورة استثنائية مدة لا يتعدى حدها الاقصى ست سنوات وذلك بعد تجاوزهم السن القانونية. وفي هذه الحالة لا تحق ترقية هؤلاء الضباط طوال المدة المذكورة ولا ان يكونوا في وضع الاعتلال الموقت انما تدخل هذه المدة في حساب معاش التقاعد. اما اذا اصابهم مرض او حادث او جرح منسوب الى الخدمة فانهم يحالون بحكم القانون على التقاعد وفقا للمادتين 91 و92
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965, article 3, 13/12/1965
مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.