النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) نافذ

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

- على رئيس البيع:

1- ان يساهم بكل امكاناته في مؤازرة الادارة على مكافحة تهريب البيع وان يقدم المساعدة اليها.

2- ان يقوم ضمن نطاق محله بكل دعاية تبغية تطلبها الادارة منه دون مقابل.

3- ان يمسك سجلا يوميا للداخل والخارج بالكميات والمبالغ.

4- ان يحتفظ بالفواتير التي ينظمها الى المرخصين مدة سنة على الاقل.

5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة.

6- يلتزم للادارة بتطبيق جميع تعليمات الادارة وبابراز محاسبته ومحفوظاته وسجلاته ومخزونه من التبغ في اي وقت تقرره الادارة.

7- ان يلتزم باسعار البيع المحددة دون زيادة او نقصان.

8- ان يلصق لائحة بالاسعار في مكان ظاهر من المستودع.

المادة 16 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/ar/law/244595/article/16/