المادة 16
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
- على رئيس البيع:
1- ان يساهم بكل امكاناته في مؤازرة الادارة على مكافحة تهريب البيع وان يقدم المساعدة اليها.
2- ان يقوم ضمن نطاق محله بكل دعاية تبغية تطلبها الادارة منه دون مقابل.
3- ان يمسك سجلا يوميا للداخل والخارج بالكميات والمبالغ.
4- ان يحتفظ بالفواتير التي ينظمها الى المرخصين مدة سنة على الاقل.
5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة.
6- يلتزم للادارة بتطبيق جميع تعليمات الادارة وبابراز محاسبته ومحفوظاته وسجلاته ومخزونه من التبغ في اي وقت تقرره الادارة.
7- ان يلتزم باسعار البيع المحددة دون زيادة او نقصان.
8- ان يلصق لائحة بالاسعار في مكان ظاهر من المستودع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (5)) بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 14, 01/07/1993
مادة 14: يلغى البند (5) من المادة 16 من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنه بالنبد (5) الجديد الاتي نصه: "5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة"