النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) نافذ

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة.

المادة 17 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/ar/law/244595/article/17/