المادة 17
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 15, 01/07/1993
مادة 15: تلغى المادة (17) من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة (17) الجديدة) الاتي نصها: مادة 17 (الجديدة) "تدفع الجعالات الى رؤساء البيع عن طريق الحسم المباشر من اصل الفواتير عند الشراء ويمكن ان تدفع من الوكالات مباشرة في نهاية كل شهر, كما يعود للادارة ان تقرر اية طريقة احرى للدفع حسب تقديرها المطلق ووفق ما تقتضيه المصلحة". مادة 18: القديمة:بدون تعديل.