المادة 9
على الشركة المرخص لها ان تسمي احد اعضائها مسؤولا عن ادارتها بعد موافقة ادارة الحصر شرط ان يتمتع بجميع الصلاحيات .
لا يحق لشخص واحد او شركة واحدة ان تستثمر اكثر من رئاسة بيع واحدة او ان للشخص الواحد اكثر من حصة شراكة في اثنتين من رئاسات البيع.
اذا خلا مركز المسؤول في الشركة, على هذه الاخيرة ان تسمي احد الشركاء بديلا عنه بموافقة الادارة وضمن مهلة اسبوع على الاكثر, وفي حال الاختلاف بين الشركاء, تلغى الرخصة حكما.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 8, 01/07/1993
مادة 8: القديمة: بدون تعديل. مادة 8- تلغى المادة التاسعة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 ويستعاض عنها بالمادة التاسعة الجديدة الاتي نصها: مادة 9 (الجديدة) "يستوفى المبلغ المحدد في البند 8 من المادة الخامسة دفعة واحدة ولا يشمل اصحاب الرخص المعطاة قبل صدور هذا القرار المعدل.