المادة 10
(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )
على رئيس البيع الفرد او المسؤول عن ادارة الرخصة ادارة محله بنفسه الا انه يحق لرئيس البيع الفرد في ظروف خاصة تقدرها الادارة ان يوكل الى شخص معين ادارة رئاسة البيع على ان تتوفر في الشخص المذكور شروط رئيس البيع وذلك بموجب عقد مسجل لدى كاتب العدل وبعد موافقة الادارة.
يبقى رئيس البيع مسؤولا شخصيا وبالتضامن مع وكيله عن التزامات ادارة رئاسة البيع يحظر اعطاء التوكيل الى رئيس بيع اخر او الى والد او والدة او زوجة احد اولاد هذا الاخير او احد اشقائه كما انه يحظر ان تتجاوز مجموع فترات التوكيل ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة اما اذا اصيب رئيس البيع بمرض تستغرق معالجته وقتا يتجاوز ثلاثة اشهر كما تثبته افادة طبية مقبولة من الادارة فيمكن القبول بالتوكيل لمدة سنة على الاكثر وتعتبر بانقضائها الرخصة ملغاة حكما في حال لم يستعد رئيس البيع ممارسة عمله وفقا للاصول.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 1879 تاريخ 18/06/1993, المادة 9, 01/07/1993
مادة 9: تعدل المادة العاشرة من القرار رقم 3272/2 تاريخ 29/09/1983 بحيث تحل عبارة "او المسؤول عن ادارة الرحصة" محل عبارة "او المسؤول عن ادارة الشركة" وتضاف الى المادة العاشرة المذكورة الفقرة التالية: "يحظر اعطاء التوكيل الى رئيس بيع اخر او الى والد او والدة او زوجة احد اولاد هذا الاخير او احد اشقائه, كما انه يحظر ان تتجاوز مجموع فترات التوكيل ثلاثة اشهر خلالا السنة الواحدة. اما اذا اصيب رئيس البيع بمرض تستغرق معالجته وقتا يتجاور ثلاثة اشهر كما تثبته افادة طبية مقبولة من الادارة, فيمكن القبول بالتوكيل لمدة سنة على الاكثر, وتعتبر بانقضائها الرخصة ملغاة حكما في حال لم يستعد رئيس البيع ممارسة عمله وفقا للاصول".