المادة 20
مادة 20: الحد الاقصى للتمويل: لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد عن 15% من امواله الخاصة سواء كان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 نافذ
مادة 20: الحد الاقصى للتمويل: لا يجوز ان يتعدى تمويل المصرف لتملك مساكن موجودة في مشروع سكني واحد عن 15% من امواله الخاصة سواء كان ذلك عن طريق المساهمة او الاقراض او تقديم الكفالات.
المادة 20 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244597/article/20/