النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 21

المادة 21

مادة 21: المساهمات: يجوز للمصرف في حدود مخطط العمل الذي يقره مجلس الوزراء عملا باحكام المادة الثالثة عشرة من قانون انشائه, ان يكتتب باسهم الشركات المغفلة وبحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء كانت من الشركات الخاصة او الشركات ذات الاقتصاد المختلط وله ان يشتري هذه الاسهم والحصص ويتملكها ويتفرغ عنها. ولا يجوز ان تزيد مساهمة المصرف في اي من هذه الشركات عن نسبة 60% من رأسمالها.

المادة 21 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244597/article/21/