المادة 55
مادة 55: اختصاص الجمعية العمومية غير العادية: تنظر الجمعية العمومية غير العادية في كل تعديل يراد ادخاله على نظام الشركة وفقا لاحكام قانون انشاء المصرف واحكام قانون التجارة واحكام قانون النقد والتسليف ولا تتعارض معها. لا يصبح التعديل لنظام الشركة نافذا الا بعد التصديق عليه من الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من قانون انشاء مصرف الاسكان.