النص الكامل

مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 56

المادة 56

مادة 56: دعوة الجمعية العمومية:

1- تنعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادة بدعوة من مجلس الادارة وتنعقد الجمعية العمومية التأسيسية بدعوة من المؤسسين. ولمفوضي المراقبة ان يقيموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.

2- ان دعوة المساهمين تكون اجبارية على مجلس الادارة وعلى مفوض المراقبة اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس الرأسمال على الاقل, وفي هذه الحالة تعين في جدول اعمال الجلسة المواضيع التي يطلب هذا الفريق النظر بها ويجب ان تتم الدعوة بمهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

3- تتضمن الدعوة تعيين يوم وساعة ومكان الاجتماع في المحل الذي يكون فيه مركز الشركة. ان الدعوة للجمعية العمومية يجب ان تحصل قبل موعد الاجتماع بمهلة عشرين يوما باعلان ينشر في جريدتين محليتين او بواسطة كتاب مضمون يرسل الى جميع اصحاب الاسهم ويمكن تخفيض المهلة الى ثمانية ايام للجمعيات المدعوة للمرة الثانية والثالثة ويجب ان تتضمن الدعوة بصورة واضحة ومختصرة الغاية من الاجتماع. ويجوز ان تنعقد الجمعية التأسيسية او العادية او غير العادية بدون نشر الدعوة وبدون توجيه الدعوة بموجب كتاب وفقا للفقرة السابقة اذا كان جميع المساهمين الحاملين اسهم معادلة لكامل الرأسمال حاضرين او ممثلين في الجمعية.

المادة 56 من مرسوم رقم 5738 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244597/article/56/