النص الكامل

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 نافذ

المادة 15

المادة 15

الغي نص المادة 46 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) واستيض عنه بالنص الاتي: يتوجب تسديد الرسم دفعة واحدة وفقا للاحكام المتعلقة بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها متى كانت حصة المكلف به تتضمن نقودا وصكوكا مالية يمكن بيعها وتفوق قيمتها قيمة رسم الانتقال المتوجب عليه واذا خلت حصة المكلف من نقود او صكوك مالية يمكن بيعها بهذه القيمة جاز لدوائر التحصيل والجباية ان تقسط رسوم الانتقال المفروضة الى خمسة اقساط سنوية متساوية يستحق اولها بعد ستة اشهر من تاريخ صدور امر القبض وتوضع اشارة التقسيط على الصحيفة العقارية تستحق الاقساط بكاملها عند عدم تسديد اي قسط من الاقساط في تاريخ استحقاقه في حال التصرف بشيء من الاموال المنتقلة يخصص البدل لوفاء الرسوم المؤجلة ما لم تكن اموال الخزينة مؤمنة بما يعادل ضعفي قيمتها على الاقل لا تطبق عند التقسيط الاحكام المتعلقة بمرور الزمن تتوجب فائدة قدرها واحد بالمئة شهريا (1%) على المبالغ المقسطة وفقا للاحكام الواردة اعلاه تستوفى هذه الفائدة مع كل قسط على ان تستحق بكاملها عند استحقاق كامل الاقساط يعتبر لاجل احتساب الفائدة كسر الشهر شهرا كاملا.

المادة 15 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244598/article/15/