المادة 16
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40 / 2007 ) (عدلت بموجب قانون 107 / 1999 )
تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 14/10/1994 والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الواقعة. اما الواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 والتي لم تصدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختصة على اساس النسب التالية وعلى ان يتم تخمين الاموال والحقوق وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ 13/10/1994:
- 1% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و- 2% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 1/1/1992
- 2% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و 4% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من 1/1/1992 حتى 13/10/1994
يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 اعطاء حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت (الفقرة 3) بموجب قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996, المادة 47, 15/02/1996
تطبق احكام المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24 اب 1994 على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الوصية او الهبة او الوقف او باي طريق اخر بلا عوض اذا ما توفرت الشروط المنصوص عليها في هذه المادة اضافة الى الانتقال بطريق الارث.
تمدد المهلة المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة المذكورة اعتبارا من 13/10/1995 ولغاية 30/09/1996 ضمنا, وتشمل المهلة الممددة ايضا تسديد رسم الانتقال عن المعاملات التي انجزت قبل تاريخ صدور هذا القانون.
تعطى الادارة مهلة تنتهي في 31/12/1996 لانجاز الملفات التي اكتملت او تكتمل مستنداتها بتاريخ 30/09/1996
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 40, 30/07/1999
الغيت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 (تعديل قانون رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص التالي:
"إذا تعددت الوفيات قبل نفاذ القانون 374/94 تاريخ 24/08/1994 للتركة الواحدة تعفى حصة الورثة المتوفين من الرسم والغرامة ويكلف الورثة الاحياء عما آل اليهم من مورثهم بالرسم والغرامة وفقا لاحكام هذا القانون".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 48, 02/03/2007
تعديل المادة (16) من القانون رقم 374 تاريخ 24/8/1994 (رسم الانتقال)
يلغى نص المادة (16) من القانون رقم 374/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959) وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي:
تخضع لاحكام هذا القانون جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت الى الغير بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقف بالنسبة للواقعات الحاصلة ابتداء من 14/10/1994 والتي لم يؤد رسم الانتقال عنها او ما زالت موضوع اعتراض من المكلفين مهما كان نوعه بتاريخ نفاذ هذا القانون وتتخذ اساسا للتكليف قيم الاموال والحقوق المنتقلة استنادا للاسعار السائدة بتاريخ الواقعة. اما الواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 والتي لم تصدر تكاليفها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون فتخضع كل منها لرسم التسجيل لدى الدوائر المختصة على اساس النسب التالية وعلى ان يتم تخمين الاموال والحقوق وفقا للاسعار الرائجة بتاريخ 13/10/1994:
- 1% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و2% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة قبل 1/1/1992
- 2% على الفروع والازواج والوالدين والاخوة والاخوات و 4% بالنسبة لباقي المستفيدين وذلك فيما خص الواقعات الحاصلة من 1/1/1992 حتى 13/10/1994
يسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية وفيما يتعلق بالواقعات الحاصلة قبل 14/10/1994 اعطاء حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب الصادر عن الدوائر المالية المختصة.