المادة 3
الغي نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدي من الاموال العامة وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستماية الف ليرة واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ مئة مليون ليرة.