النص الكامل

قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 نافذ

المادة 4

المادة 4

الغيت الفقرة الاولى من المادة 18 من المرسوم الاشتراعي الرقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (رسم الانتقال) واستعيض عنها بالنص الاتي: يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.

المادة 4 من قانون رقم 374 تاريخ 24/08/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244598/article/4/