جميع التشريعات

قانون منفذ بمرسوم رقم 3192 13/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23-ت 2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) موضع التنفيذ

النوع
قانون منفذ بمرسوم
الرقم
3192
التاريخ
13/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 41, 22/05/1972, ص. 563
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون منفذ بمرسوم رقم 3192 تاريخ 13/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23/11/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) التالي نصه: "مادة 1-1) يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 , النص التالي: كما يجوز, في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود- تقديرها لمجلس الوزراء, اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث - العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة. 2) يستعاض عن كلمة "الحالة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 16 المذكورة بكلمة- "الحالات ".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 الفقرة 3 الجديدة التالي نصها: 3- لا تسري احكام الفقرة 2 من هذه المادة على السفير المعين خارج الملاك الذي ينتمي اصلا الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة وتطبق عليه سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد