All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3192 13/05/1972

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23-ت 2-1971 الرامي الى تعديل بعض أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3192
Date
13/05/1972
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1972, p. 563
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3192 تاريخ 13/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2209 تاريخ 23/11/1971, الرامي الى تعديل بعض احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين) التالي نصه: "مادة 1-1) يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ- بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 , النص التالي: كما يجوز, في الحالات الاستثنائية التي يستوجب عمل البعثة ذلك والتي يعود- تقديرها لمجلس الوزراء, اعطاء لقب وزير مفوض للمستشار من الدرجات الثلاث - العليا دون تعديل في الراتب على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة عمله في البعثة. 2) يستعاض عن كلمة "الحالة" الواردة في الفقرة 2 من المادة 16 المذكورة بكلمة- "الحالات ".

المادة 2

مادة 2: يضاف الى نص المادة 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران سنة 1971 الفقرة 3 الجديدة التالي نصها: 3- لا تسري احكام الفقرة 2 من هذه المادة على السفير المعين خارج الملاك الذي ينتمي اصلا الى الملاكات الدائمة في الادارات العامة وتطبق عليه سلسلة رواتب الفئة الاولى في الملاك الاداري العام مع حقه بالتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: خليل ابو حمد