النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يضع وزير الصحة العامة, بعد استشارة المكتب الوطني للادوية وأخذ رأي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني تعرفة السعر الاعلى لبيع الادوية والمستحضرات الطبية من العموم. تحدد وزارة الصحة العامة بعد استشارة المكتب الوطني للادوية اسعار جميع الادوية والمستحضرات الطبية قبل وضعها في التداول.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244606/article/14/