النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 نافذ

المادة 15

المادة 15

مادة 15: لا يجوز لاصحاب الصيدليات ان يقتنوا او ان يعرضوا للبيع او ان يبيعوا الادوية والمستحضرات الطبية الا ضمن غلافاتها الاصلية ملصوقا عليها لصاقات التسعيرة الرسمية. ويجوز خلافا لكل نص اخر بيع الادوية والمستحضرات الطبية بأقل من السعر الرسمي المحدد لها.

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3197 تاريخ 13/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244606/article/15/