المادة 157
مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 17, 11/02/1948
مادة 17: عدلت المادة 157 من قانون العقوبات على الوجه الاتي: في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم. "اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم. "ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 7, 10/11/1983
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".