لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي او اصلاحي من اجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه لا تؤخذ على المدعى عليه الافعال التي تؤلف الجرم واعمال الاشتراك الاصلي او الفرعي التي اتاها قبل ان ينض القانون على هذا الجرم.
Art.1: Nulle infraction ne peut etre sanctionnee par une peine ou par une mesure de surete ou d'education, si elle n'etait pas lq loi au moment ou elle fut.... Ne seront pas retenus a la charge de l'inculpe les faits constitutifs d'une infraction, les actes de participation principale ou accessoire, qu'il aura accomplis avant que cette infraction ait ete prevue par la loi.
لا يقمع جرم بعقوبة او تدبير احترازي او اصلاحي اذا الغاه قانون جديد. ولا يبقى للاحكام الجزائية التي قضي بها اي مفعول على ان كل جرم اقترف خرقا لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء المدة المذكورة.
Art. 2: Nulle infraction ne sera reprimee par une peine, ou par une mesure de surete ou d'education, si elle est supprimee par une loi nouvelle. Les condamnations penales pro- noncees cesseront d'avoir effet. Toutefois, l'infraction a une loi temporaire, commise pendant la periode d'application de cette loi, ne cessera pas d'etre poursuivie et reprimee apres l'expiration de la dite periode.
كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: عدلت المادة 3 من قانون العقوبات كما يلي: كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا ينفع المدعى عليه يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم
كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان اكثر مراعاة للمدعى عليه اذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة الا من يوم نفاذ القانون.
واذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم عل ان لا يتجاوز مداها مهلة القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
Art. 4: Toute loi qui modifie le droit de poursuite s'aplique aux infractions commises anterieurement si elle est plus favorable a l'inculpe. Si la loi nouvelle etablit un delai pour l'exercice du droit de poursuite, ce delai ne commencera a courir du jour de la mise em vigueur de cette loi.
Si elle modifie un delai preetabli, celui-ci courra conformement a la loi ancienne sans qu'il puisse depasser le delai prevu par la loi nouvelle compte a partir de la mise en vigueurde cette derniere loi.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا عدل قانون مدة مرور الزمن على جرم جرت هذه المدة وفاقا للقانون القديم على ان لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.
Art. 5: Si une loi modifie la duree de la prescription d'une infraction, cette duree courra conformement a la loi ancienne, sans qu'elle puisse depasser la duree prevue par la loi nouvelle comptee a partir de la mise en vigueur de celle-ci.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل قانون جديد, ولو اشد, يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة او جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.
Art. 7: Toute la loi nouvelle, meme plus rigoureuse, s'applique aux infractions continues, continuees, successives ou d'habitude dont l'execution a ete poursuivie sous son empire.
كل قانون جديد يلغي عقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لا يطبق على الجرائم المقترفة, قبل نفاذه, على انه اذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار, تؤخذ بعين الاعتبار, عند وقمع فعل تم تحت سلطانه, الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضي بها قبل نفاذه.
Art. 9: Toute loi nouvelle edictant des peine plus rigoureuse ne s'applique pas aux infractions commises anterieurement a sa mise en vigueur.
Cependant, si la loi nouvelle modifie le regime du concours d'infractions ou de la recidive, il sera tenu compte, lors de la repression d'un fait accompli sous l'empire de cette loi, des infractions commises ou des condamnations prononcees avant sa mise en vigueur.
كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ احدى العقوبات بان يغير ماهيتها لا يطبق على الافعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن اكثر مراعاة للمدعى عليه او المحكوم عليه.
تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل- القانون الجديد القواعد الشرعية التي خصت في فصل العقوبات من هذا القانون.
Art. 10: Toute loi nouvelle qui modifie le mode d'execution d'une peine en en changeant la nature ne s'applique aux faits commis avant sa mise en vigueur que si elle est plus favorable a l'inculpe ou au condamne.
Il y a changement de la nature d'une peine quand la loi nouvelle modifie le regime legal qui lui est assigne dans le present code au chapitre des peines.
كل قانون جديد يعدل مدة مرور الزمن على عقوبة يطبق وفاقا للشروط المعينة في المادة الخامسة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبدة 3: في شرعية التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية
كل قانون جديد يضع تدبيرا احترازيا او تدبيرا اصلاحيا يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع اما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الاحكام المتعلقة باعتياد الاجرام.
Art. 13: Toute loi nouvelle etablissant une mesure de surete ou une mesure d'education s'applique aux infractions sur lesquelles il n'a pas ete statue par la derniere juridi- ction competente sur le fait.
Les condamnations encourues anterieurement a la mise en vigueur de la nouvelle loi seront, lors de la repression du fait commis sous son empire, comptees en vue de l'application des dispositions relatives a la delinquance d'habitude.
كل تدبير احترازي وكل تدبير اصلاحي الغاه القانون او ابدل منه تدبيرا اخر لا يبقى له اي مفعول فاذا كان قد صدر حكم مبرم اعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي او الاصلاحي الجديد.
Art. 14: Toute mesure de surete, toute mesure d'education supprimees par la loi ou remplacees par une aure mesure cessent de recevoir effet.
Si une condamnation definitives est prononcee, elle sera soumise a revision pour l'application de la nouvelle mesure de surete ou d'education.
تطبق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة في الارض اللبنانية تعد الجريمة مقترفة في الارض اللبنانية:
1- اذا تم على هذه الارض احد العناصر التي تؤلف الجريمة, او فعل من افعال جريمة غير متجزئة, او فعل اشتراك اصلي او فرعي.
2- اذا حصلت النتيجة في هذه الارض او كان متوقعا حصولها فيها.
Art. 15: La loi libanaise s'applique a toutes les infractions commises sur le territoire libanaise.
L'infraction est reputee commise sur le territoire libanais.
1- Quand y a ete accompli un des elements constitutifs de l'infraction, un acte d'une infraction indivisible, ou un acte de participation principale ou accessoire;
2- .Quand le resultat s'y est produit ou devait s'y produire.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تشمل الارض اللبنانية طبقة الهواء التي تغطيها, اي الاقليم الجوي.
Art. 16: Le territoire libanais s'etend a la couche atmospherique qui le recouvre, ou territoire aerien.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يكون في حكم الارض اللبنانية, لاجل تطبيق الشريعة الجزائية:
1- البحر الاقليمي الى مسافة عشرين كيلومترا من الشاطىء ابتداء من ادنى مستوى الجزر,
2- المدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي,
3- السفن والمركبات الهوائية اللبنانية
4- الارض الاجنبية التي يحتلها جيش لبناني, اذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش او من مصالحه.
5- المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية المانعة والجرف القاري التابعة للبنان والمنصات الثابتة في هذا الجرف القاري, تطبيقا لاحكام اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتيغوباي (الجاماييك). الذي اجيز للحكومة الانضمام اليها بموجب القانون رقم 29 تاريخ 22/02/1994.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 0/1946 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1946 )
لا تطبق الشريعة اللبنانية:
1- في الاقليم الجوي اللبناني, على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية اجنبية, اذا لم تجاوز الجريمة شفير المركبة.
على ان الجرائم التي لا تجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للشريعة اللبنانية اذا كان الفاعل او المجني عليه لبنانيا, او اذا حطت المركبة الهوائية في لبنان بعد اقتراف الجريمة,
2- في البحر الاقليمي اللبناني او في المدى الجوي الذي يغطيه, على الجرائم المقترفة على متن سفينة او مركبة هوائية اجنبية اذا لم تجاوز الجريمة شفير السفينة او المركبة الهوائية
3- ملغاة بالفانون تاريخ 12/1/1946
- وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية.
- وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية.
- وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت
ه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: - يضاف الى المادة 18 الفقرة التالية: - وتخضع للشريعة اللبنانية جرائم الاستيلاء على السفن الاجنبية او على البضائع المنقولة عليها, اذا دخلت هذه السفن المياه الاقليمية اللبنانية. - وكل جرم يرتكب في او على السفينة وهي في هذه الحالة يخضع للشريعة اللبنانية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية الموافق عليها من قبل السلطات اللبنانية. - وتخضع كذلك للشريعة اللبنانية جريمة الاستيلاء على البضائع من السفن, الحاصلة خارج المياه الاقليمية اذا تم ادخال هذه البضائع الى الارض اللبنانية للاستهلاك المحلي او على سبيل "الترانزيت ".
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
تطبق القوانين اللبنانية على كل لبناني او اجنبي او عديم الجنسية, فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا اقدم خارج الاراضي اللبنانية او على متن طائرة او سفينة اجنبية:
1- على ارتكاب جرائم مخلة بأمن الدولة او تقليد خاتم الدولة او تقليد او تزوير اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او تزوير جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
2- على ارتكاب احدى الجنايات ضد سلامة الملاحة الجوية او البحرية والمنصوص عليها في المواد 641 و642 و643 المعدلة من قانون العقوبات.
3- على ارتكاب احدى الجرائم ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري التابع لاحدى الدول المتعاقدة في بروتوكول روما المعقود بتاريخ 10/03/1988
4- على ارتكاب جرائم بهدف الزام لبنان القيام بأي عمل كان او بالامتناع عنه, اذا حصل خلال ارتكابها تهديد او احتجاز او جرح او قتل لبناني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: تعدل المادة 19 كما يلي: - تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني او اجنبي فاعلا كان او محرضا او متدخلا اقدم خارج الارض اللبنانية او على متن سفينة اجنبية, على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة, او قلد خاتم الدولة او قلد او زور اوراق العملة او السندات المصرفية اللبنانية او الاجنبية المتداولة شرعا او عرفا في لبنان, او زور جوازات السفر وسمات الدخول وتذاكر الهوية ووثائق اخراج القيد اللبنانية. - على ان هذه الاحكام لا تطبق على الاجنبي الذي لا يكون عمله مخالفا لقواعد القانون الدولي.
تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني, فاعلا كان او محرضا او متدخلا, اقدم خارج الارض اللبنانية, على ارتكاب جناية او جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبنانية. ويبقى الامر كذلك ولو فقد المدعى عليه او اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية او الجنحة.
Art. 20: La loi libanaise s'applique a tout Libanais qui, hors du territoire du liban, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme instigateur ou complice, d'un crime ou d'un delit puni par la loi libanaise. Il en sera ainsi quoique l'inculpe ait perdu ou acquis la nationalite libanaise apres l'accomplissement du crime ou du delit.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- على الجرائم التي يقترفها الموظفون اللبنانيون في اثناء ممارستهم وظائفهم او في معرض ممارستهم لها,
2- على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل اللبنانيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
Art. 21: La loi libanaise s'applique, hors du territoire du liban
1- Aux infractions commises par les fonctionnaires libanais dans l'exercice de leurs fonction ou a l'occassion de cet exercice,
2- Aux infractions commises par les agents diplomatiques et les consuls libanais dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا تطبق الشريعة اللبنانية في الارض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام.
Art. 22: La loi libanaise ne s'applique pas, sur le territoire libanais, aux infractions commises par les agents diplomatique et les consuls etragers dans la mesure ou ils jouissent des immunites reconnues par le droit international public.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تطبق القوانين اللبنانية ايضا على كل اجنبي او عديم الجنسية مقيم او وجد في لبنان, اقدم في الخارج فاعلا او شريكا او محرضا او متدخلا على ارتكاب جناية او جنحة غير منصوص عليها في المواد 19 (البند 1) و20 و21 اذا لم يكن استرداده قد طلب او قبل.
وكذلك اذا ارتكبت الجناية او الجنحة من اي كان ضد او على متن طائرة اجنبية مؤجرة بدون طاقم, الى مستأجر له مركز عمل رئيسي او محل اقامة دائم في لبنان, اذا لم يكن استرداد الفاعل قد طلب او قبل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار اليها في المادة ال 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا يبلغ الثلاث سنوات , على اي جريمة اشارت اليها المادة 23 اذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في ارضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
Art. 24: La loi libanaise ne s'applique pas aux delits vises a l'article 20 punis d'une peine d'emprisonnement ne s'elevant pas a trois ans, non plus qu'a toute infraction visee a l'article 23, si ces infractions ne sont pas incriminees par la loi de l'etat sur le territoire duquel elles ont ete commises.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين ال 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
Art. 25: S'il y a divergence entre la loi libanaise et la loi du lieu de l'infraction, le juge, en appliquant la loi libanaise aux termes des acticles 20 et 23, pourra tenir compte de cette divergence en faveur de l'inculpe. Les mesures de surete ou d'education et les incapacites et decheances prevues par la loi libanaise s'appliquent independamment de la loi du lieu de l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
فيما خص الجرائم المقترفة في لبنان او في الخارج تراعي شريعة المدعى عليه الشخصية لاجل تجريمه:
1- عندما يكون احد العناصر المؤلفة للجرم خاضعا لشريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية
2- عندما يكون احد اسباب التشديد او الاعذار الشرعية ما عدا القصر الجزائي ناشئا عن شريعة خاصة بالاحوال الشخصية او بالاهلية.
Art. 26: Pour les infractions commises tant au liban qu'a l'etranger, il sera tenu compte, en vue de l'incrimination, de la loi personnelle de l'inculpe:
1- Lorsqu'un des elements constitutifs de l'infraction regi par une loi d'etat ou de capacite.
2- Lorsqu'une cause d'aggravation ou une excuse legale autre que la minorite penale resulte d'une loi d'etat ou de capacite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية:
1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز.
2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو..
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
لا تحول الاحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة اي جريمة في لبنان نصت عليه المادة ال 19 او اقترفت في الارض اللبنانية, الا ان يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية.
على ان العقوبة والتوقيف الاحتياطي الذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من اصل العقوبة التي يقضي بها.
Art. 28: Les condamnation prononcees a l'etranger ne mettent pas obstacle au liban a la poursuite de toute infraction prevue a l'art. 19 ou commise sur le territoire libanais a moins que le jugement de la juridiction etrangere n'ait ete rendu a la suite d'une denonciation officielle des autorites libanaises. Neanmoins, la peine ainsi que la detention preventive subies a l'etranger seront imputees, dans la mesure fixees par le juge, sur la peine que celui-ci prononcera.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها:
1- لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق, ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى,
2- لاجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوق او بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى,
3- لاجل تطبيق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار, واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم, ووقف التنفيذ, واعادة الاعتبار للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس , وذلك برجوعه الى وثائق القضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا يسلم احد الى دولة اجنبية, فيما خلا الحالات التي نصت عليها احكام هذا القانون, الا ان يكون ذلك تطبيقا لمعاهدة لها قوة القانون.
Art. 30: Nul ne peut etre livre a un Etat etranger en dehors des prescriptions du present code, si ce n'est par application d'un traite ayant force de loi.
لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية الشريعة اللبنانية الاقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد ال 15 الى ال 17, ونهاية الفقرة الاولى من المادة ال 18 والمواد ال 19 الى ال 21
Art. 32: Ne puevent donner lieu a extradition les infractions rentrant dans la competence territoriale, reelle ou personnelle de la loi libanaise ainsi qu'elle est determinee par les articles 15 a 17, 18- 1 in fine et 19 a 21.
1- اذا كانت الشريعة اللبنانية لا تعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية او جناحية ويكون الامر على النقيض اذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في لبنان لسبب وضعه الجغرافي,
2- اذا كانت العقوبة المنصوص عليها في شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي ارتكبت الافعال في ارضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب .
وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس .
3- اذا كان قد قضي في الجريمة قضاء مبرما في لبنان, او كانت دعوى الحق العام او العقوبة قد سقطتا وفاقا للشريعة اللبنانية او شريعة الدولة طالبة الاسترداد او شريعة الدولة التي اقترفت الجريمة في ارضها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره.
- يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: - تعدل المادة 35 كما يلي: - يحال طلب الاسترداد على النائب العام التمييزي الذي يتولى التحقيق حول توفر او عدم توفر الشروط القانونية وفي مدى ثبوت التهمة, ويمكنه ان يصدر مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب استرداده بعد استجوابه ثم يحيل الملف الى وزير العدل مشفوعا بتقريره. - يبت بطلب الاسترداد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل.
المدعي عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها ولا انفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه الى دولة ثالثة من اجل اي جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سببا له, الا ان توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة .
والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة ال 33
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.
يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 4: عدلت المادة 43 من قانون العقوبات كما يلي. لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة. يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية. يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها."
اذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الادنى للحكم بالاشغال الشاقة الموقتة والاعتقال الموقت والابعاد والاقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الاعلى خمس عشر سنة.
Art. 44: Sauf dispisition speciale de la loi, les travaux forces a temps, la detention, a temps le banissement, la residence forcee et la degradation civique sont prononcee pour trois ans au moins et quinze ans au plus
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يجبر المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة على القيام باشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم, سواء في داخل السجن او في خارجه.
Art. 45: Les condamnes aux travaux forces seront astreints a des travauxpenibles en rapport avec leur sexe et leur age, soit a l'interieur, soit a l'exterieur de la prison
يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في احد الاشغال التي تنظمها ادارة السجن وفقا لما اختاروه عند بدء عقوبتهم ولا يمكن استخدامهم خارج السجن الا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.
Art. 46: Les condamnes a la detention seront employes a l'un des travaux organises par l'administration penitientiaire, selon le choix qu'ils auront fait au debut de leur peine. Il ne pourront etre employes en dehors de la prison que de leur consentement et ne seront pas astreints au port du costume penal
اذا لم يغادر المبعد البلاد في خلال خمسة عشرة يوما اواذا عاد اليها قبل انقضاء اجل عقوبته ابدلت عقوبة الاعتقال من عقوبة الابعاد لمدة ادناها الزمن الباقي من العقوبة واقصاها ضعفاه على ان لا تتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الاعتقال الموقت .
واذا لم يستطع المبعد مغادرة البلاد او اكره على العودة اليها بسبب رفض جميع الدول اقامته على ارضها ابدلت من عقوبة الابعاد عقوبة الاعتقال او الاقامة الجبرية لمدة اقصاها الزمن الباقي من العقوبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
الاقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم عليه يختاره القاضي من لائحة موضوعة بمرسوم ولا يمكن في حال من الاحوال ان يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل اقامة فيه او سكن او في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة او في محل سكن المجني عليه او انسبائه واصهاره حتى الدرجة الرابعة اذا غادر المحكوم عليه المقام المعين له لاي وقت كان ابدلت عقوبة الاعتقال من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
Art. 48: Les residence forcee consiste dans l'assignation au con- damne d'un domicile designe par le juge sur une liste etablie par decret. En aucun cas le domicile assigne ne pourra etre au lieu ou le condamne avait son domicile legal ou sa residence, ni au lieu ou l'infraction a ete commise, ni a celui ou resident la victime ou ses parents et allies jusqu'au quartieme degre. Si le condamne quitte, pour quelque temps que ce soit, la residence qui lui est assignee, la peine de la detention sera substituee a la residence forcee pour une duree qui n'excedera pas celle qui restait a courir
1- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
2- العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة او النقابة التي ينتمي اليها المحكوم عليه والحرمان من اي معاش او مرتب تجريه هذه الطائفة او النقابة.
3- الحرمان من حقه في ان يكون صاحب امتياز او التزام من الدولة.
4- الحرمان من حقه في ان يكون ناخبا او منخوبا ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
5- عدم الاهلية لان يكون مالكا او ناشرا او محررا لجريدة او لاي نشرة دورية اخرى,
6- الحرمان من حق تولي مدرسة واي مهمة في التعليم العام والخاص .
7- الحرمان من حق حمل الاوسمة والالقاب الفخرية اللبنانية والاجنبية وفضلا عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كان المحكوم عليه اجنبيا تحتم الحكم بالحبس.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل محكوم عليه بالاشغال الشاقة او بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على املاكه, ما خلا الحقوق الملازمة للشخص , الى وصي وفاقا لاحكام قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الاوصياء على المحجور عليهم, وكل عمل وادارة او تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة, ولا يمكن ان يسلم الى المحكوم عليه اي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي تجيزها الشريعة او انظمة السجون.
تعاد الى المحكوم عليه املاكه عند الافراج عنه ويؤدي له الوصي حسابا عن ادارته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
تراوح مدة الحبس بين عشرة ايام وثلاث سنوات الا اذا انطوى القانون عل نص خاص.
ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة ال 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال .
لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل, على انه يمكنهم اذا طلبوا ذلك ان يستخدموا في احد الاشغال المنظمة في السجن وفقا لخيارهم, فاذا اختاروا عملا الزموا به حتى انقضاء اجل عقوبتهم.
Art. 51: L'emprisonnement a une duree de dix jours a trois ans, auf disposition speciale de la loi. Les condamnes a l'emprisonnement avec obligation au travail seront soumis au regime determine dans l'article 46 pour les condamnes a la detention. Les condamnes a l'emprisonnement simple ne seront pas astreints au travail. Ils pourront toutefois, s'ils en expriment la demande, etre employes a l'un des travaux etablis dans la prison, selon leur choix. Quand ils auront choisi un travail, ils y seront astreints jusqu'a l'expiration de leur peine
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 13: تلغى المادة 51 وتستبدل بالاحكام التالية: عندما ينص القانون على عذر مخفف : اذا كان الفعل جناية توجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الاقل وسبع سنوات على الاكثر. واذا كان الفعل يؤلف احدى الجنايات الاخرى كان الحبس من ستة اشهر الى خمس سنوات . واذا كان الفعل جنحة فلا تجاوز العقوبة ستة اشهر. واذا كان الفعل مخالفة امكن القاضي تخفيف العقوبة الى نصف الغرامة التكديرية. يمكن ان تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.
تراوح مدة الاقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات , وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفذ فيها الاقامة الجبرية في الجنايات , فاذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المكان المعين له ابدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.
Art. 52: La residence forcee en matiere delictuelle a une duree de trois mois a trois ans. Elle sera executee dans les memes conditions que la residence forcee em matiere criminelle. Si le condamne quitte, pour quelque temps que ce soit, la residence qui lui est assignee, l'emprisonnement sim- ple sera substitue a la residence forcee pour une duree qui n'excedera pas celle qui restait a courir
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1960 )
تراوح الغرامة في الجنح بين خمسين الف ليرة لبنانية ومليوني ليرة لبنانية الا اذا نص القانون على غير ذلك.
يمكن اداء الغرامة بناء على نص خاص في الفقرة الحكمية اقساطا تساوي على الاقل حد العقوبة الادنى على شرط ان لا يجاوز اجل القسط الاخير سنة واحدة تبتدىء من يوم اصبح الحكم مبرما.
واذا لم يدفع احد الاقساط في حينه استحقت الغرامة بتمامها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون العقوبات وتبدل منها الاحكام التالية: "تراوح الغرامة في الجنح بين خمس وعشرين ليرة والف ليرة الا اذا نص القانون على غير ذلك"
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
تعين في الحكم القاضي بالعقوبة والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة الاف ليرة .
ولا يمكن ان يجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الاقصى لعقوبة الحبس الاصلية التي تستوجبها الجريمة واذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز امكن اللجؤ الى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل الحبس او في اثنائه وكل مبلغ استوفي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة 54 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقا للاصول المرعية.
المادة 3- تعدل الفقرة الثانية من المادة 54 كما يلي:
"تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، والا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار ان يوما واحدا من هذه العقوبة يوازي غرامة تراوح بين الفي ليرة وعشرة الاف ليرة".
لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموقفة الا بعد ان تضع حملها بستة اسابيع ان الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقفين يعانيانها على التتالي, اذا كان في عهدتهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره واثبتا ان لهما محل اقامة اكيد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
النبذة 4: احكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح
كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
عندما يتسوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: عدلت الفقرة الاولى من المادة 57 من قانون العقوبات كما يلي: كل محصول لعمل المحكوم عليه تجري قسمته باشراف المدعي العام المولج بالتنفيذ بين كل من المحكوم عليه والاشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة لاجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات ادارة السجن وذلك بنسبة تحدد بحسب ماهية الحكم على ان لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة اشهر على الاقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
ويشتمل هذا التحسين الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة. وكل ذلك على نحو ما سيعينه قانون تنفيذ العقوبات .
Art. 58: Tout condamne a une peine pravative de liberte de trois mois au moins jouira d'une amelioration progressive du regime penitentiaire dans la mesure de son amendement. Cette amelioration portera sur la nourriture, la nature et les heures de travail, l'observation du silence, les promenades, les visites, la correspondance. Le tout ainsi qu'il sera determine au Code d'execution penale
اذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة موقتة قضي بها على وجه مبرم من اجل جناية او جنحة الا في الحالات التي خصها القانون بنص.
Art. 59: Hors les cas specialement prevus par le present code. toute peine temporaire prononcee irrevocablement pour une infraction qualifiee crime ou delit sera, en cas d'evasion, augmentee du tiers a la moitie
تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة ايام وتنفذ بالمحكوم عليهم في اماكن مختلفة عن الاماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية او جناحية.
لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1960 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تراوح الغرامة التكديرية بين ستة الاف ليرة وخمسين الف ليرة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: تلغى المادة 61 من قانون العقوبات المعدلة بقانون 5 شباط 1948 وتبدل منها بالاحكام التالية: "تراوح الغرامة التكديرية بين ثلاث ليرات وخمس وعشرين ليرة"
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
تعين في الحكم القاضي العقوبة والا فبقرار خاص مدة التوقيف المستبدل باعتبار ان اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة ترواح بين الف ليرة واربعة الاف ليرة.
ولا يمكن ان تجاوز العقوبة المستبدلة العشرة ايام وعلى كل الحد الاقصى للتوقيف المنصوص عليه عقوبة اصلية للجريمة.
يحسم من اصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة كل اداء جزئي ادي قبل التوقيف او في اثنائه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 9: عدلت الفقرة الاولى من المادة 62 من قانون العقوبات كما يلي: تستبدل الغرامة بالحبس البسيط اذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
الحكم بالاشغال الشاقة مؤبدا, او بالاعتقال المؤبد يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
الحكم بالاشغال الشاقة الموقتة او ابالاعتقال الموقت او بالابعاد او بالاقامة الجبرية في الجنايات يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الاصلية.
ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 25: تعدل المادة 63 كما يلي: من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل, على تزوير تذكرة هوية او شهادة اخراج قيد او جواز سفر او سمة دخول, يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث الى عشر سنوات . ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.
تراوح الغرامة الجنائية بين مئة الف ليرة وستة ملايين ليرة وهي تخضع لاحكام- المادتين ال53 وال54 المتعلقتين بالغرامة الجناحية.
تستبدل من الغرامة عند عدم ادائها اما عقوبة الاشغال الشاقة او عقوبة الاعتقال حسبما تكون العقوبة الاصلية التي قضي بها على المحكوم عليه, هي الاشغال الشاقة او اي عقوبة جنائية اخرى.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل محكوم عليه بالحبس او بالاقامة الجبرية في قضايا الجنح يجرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الاتية:
1- الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة,
2- الحق في تولي الوظائف والخدمات في ادارة شؤون الطائفة المدنية او ادارة النقابة التي ينتمي اليها,
3- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع مجالس الدولة,
4- الحق في ان يكون ناخبا او منتخبا في جميع منظمات الطوائف والنقابات ,
5- الحق في حمل اوسمة لبنانية او اجنبية.
Art. 65: Tout condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee en matiere delictuelle sera prive, durant l'execution de sa peine, de l'exercice des droits civiques suivants:
1- Droit a toutes fonctions ou emplois publics;
2- Droit a toutes fonctions ou emplois dans l'administration civile de la communaute, ou a l'administration corporation a laquelle apppartient le condamne;
3- Droit de suffrage et d'eligibilite a tous les corps de l'Etat.
4- Droit de suffrage et d'eligibilite a toutes les organisations communautaires et corporatives;
5- Droit de porter des decorations libanaises ou etrangeres.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون ان يحكم مع كل عقوبة جناحية بالمنع من ممارسة حق او اكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة يقضي بهذا المنع لمدة تراوح بين سنة وعشر سنوات .
Art. 66: Toute condamnation a une peine delictuelles pourra etre accompagnee, dans les cas specialement determines par la loi de l'intrediction d'exercer un ou plusieurs de droit mentionnes a l'article precedent. Cette interdiction sera prononcee pour une duree d'un a dix ans.
كل قرار ينطوي على عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي اقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل اقامة او سكن.
في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن ان يلصق الحكم المنطوي على عقوبة جناحية مدة خمسة عشر يوما في الاماكن التي يعينها القاضي. تلصق الاحكام خلاصات على نفقة المحكوم عليه. للقاضي ان يعين حجم الاعلان وحروف الطبع.
Art. 67: Tous arrets portant condamnation a une peine criminelle seront affiches, pour une duree d'un mois. a la porte du pretoire de la Cour criminelle, dans l'agglomeration la plus proche du lieu du crime et dans celle ou le condomne avait sont domicile ou sa residence. Dans les cas ou la loi l'autorise par une disposition formelle. la decision portant condamnation a une peine delictuelle pourra etre affichee pour une duree de quinze jours, dans les lieux que le juge designera. Laffichage aura lieu par extraits aux frais du condamne. Il appartient au juge de fixer les dimensions de l'affiche et les caracteres typographiques a employer.
لمحكمة الجنايات ان تأمر بنشر اي قرار جنائي في جريدة او جريدتين تعينهما. كذلك يمكن نشر اي حكم قضى بعقوبة جناحية في جريدة او جريدتين يعينها القاضي اذا نص القانون صراحة على ذلك. اذا اقترفت الجناية او الجنحة بواسطة جريدة او اي نشرة دورية اخرى امكن نشر اعلان اضافي فيها.
اذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
ويلزم المحكوم عليه بنفقات ذلك كله يعاقب بغرامة ترواح بين عشرين الف ليرة ومئة الف ليرة مدير النشر في الصحيفة التي اختيرت لنشر الاعلان اذا رفض او ارجأ نشرها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الاشياء التي نتجت عن جناية او جنحة مقصودة او التي استعملت او كانت معدة لاقترافهما ويمكن مصادرة هذه الاشياء في الجنحة غير المقصودة او في المخالفة اذا انطوى القانون على نص صريح.
اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه مهلة لاجل تسليمه تحت طائلة اداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي اوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعني به العناية التي تدعو اليها حالته.
Art. 74: Tout individu soumis a l'internement dans un asile de surete sera detenu dans une maison de sante designee par decret. Il y recevra les soins qu'exige sont etat.
على طبيب المأوى ان ينظم تقريرا بحالة المحكوم عليه كل ستة اشهر.
ويجب ايضا ان يعوده مرة في السنة على الاقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.
Art. 75: Tout interne fera l'objet d'un rapport semestriel du medecin de l'asile. Il sera, en outre, visite au moins une fois l'an par un medecin designe par la juridiction qui a prononce l'internement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من حكم عليه بعقوبة مانعة او مقيدة للحرية او بالعزلة او بالحرية المراقبة او بمنع الاقامة او بالكفالة الاحتياطية وثبت انه في اثناء تنفيذ حكم قد اصيب الجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو اليها حالته.
لا يمكن ان تجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة او التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه الا ان يكون المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.
عندما يقضي القاضي بالافراج عنه يقرر هل يجب حسم مدة الحجز كلها او بعضها من مقدار العقوبة او التدبير الاحترازي.
Art. 76: L'individu condamne a une peine privative ou restrictive de liberte ou soumis a la relegation, a la liberte surveillee, a l'interdiction de sejour ou au cautionne- ment preventif et reconnu, en cours d'excution de la condamnation, atteint d'alienation mentale, sera interne dans un asile de surete pour y recevoir les soins qu'exige son etat. la duree de l'internement ne pourra exceder celle qui restait a courir de la peine ou de la mesure de suretes suspendue a moins que l'interne ne presente un danger pour la paix publiques. En ordonnant sa liberation le juge decidera si la duree de l'internement doit etre, en totalite ou en partie, deduite du montant de la peine ou de la mesure de surete
تراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل او في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم يوضع المحكوم عليه في احدى هاتين المؤسستين وفقا لمؤهلاته ولنشأته المدنية او القروية تطبق على من قضى عليهم بالعزلة المادتان ال 57 وال 58.
Art. 77: La relegation aura une duree de trois a quinze ans. Elle sera subie dans un etablissement de travail ou dans une colonie agricole designee par decret. Le juge prononcera le placement dans l'un ou l'autre de ces deux etablissements suivant les aptitudes et les conditions de vie urbaine ou rurale du condamne. Les dispositions des articles 57 et 58 sont applicables aux relegues.
اذا غادر المحكوم عليه لاي مدة كانت المؤسسة التي حجز فيها تعر ض للحبس مع الشتغيل من سنة الى ثلاث سنوات.
Art. 78: Le relegue qui quittera pour quelques temps que ce soit l'etablissement ou il est place encourra l'emprisonnement avec obligation au travail d'un a trois ans.
لا يمكن ان تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة اشهر او تزيد على ثلاث سنوات يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين ال 57 وال 58 اذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لاي مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى سنة.
Art. 79: Le placement dans une maison de travail ne peut etre inferieur a trois mois ni exceder trois annees. Le condamne sera soumis au regime etabli par les articles 57 & 58. Le condamne qui quittera l'etablissement pour quelque temps que ce soit encourra la peine d'emprisonnement avec obligation au travail pour une duree de trois mois a un an.
اذا اقترفت جناية او جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي ان يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يعاطون المحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.
Art. 80: Lorsqu'un crime ou un delit aura ete commis sous l'effet des boissons alcooliques, le juge pourra interdire au condamne, pour une dure d'un a trois ans, l'acces des etablissements ou ces boissons sont debitees, a peine de dix jours a trois mois d'emprisonnement. Subiront la meme peine le debitant et ses employes qui serviront au condamne des boissons alcooliques connaissant l'interdiction dont il et frappe.
منع الاقامة هو الحظر على المحكوم عليه ان يوجد بعد الافراج عنه في الامكنة التي عينها الحكم تمنع الاقامة, بحكم القانون, في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية او الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجني عليه او انسباؤه حتى الدرجة الرابعة, الا اذا قرر القاضي خلاف ذلك.
Art. 81: L'interdiction de sejour consiste dans la defense faite au condamne de paraitre apres sa liberation dans les lieux designes par la sentence de condamnation. Sont interdits de plein droit, sauf decision contraire du juge, le district dans lequel le crime ou le delit a ete commis et celui dans lequel resident la victime ou ses parents jusqu'au quatrieme degre.
تراوح مدة منع الاقامة بين سنة وخمس عشرة سنة من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة او مقيدة للحرية يخضع حكما لمنع الاقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضي بها من حكم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة مؤبدا او بالاعتقال المؤبد واعفي من عقوبته بعفو عام اوسقطت عنه العقوبة بمرور الزمن او خفضت او ابدلت منها عقوبة يخضع حكما لمنع الاقامة خمس عشرة سنة لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جناحية لمنع الاقامة الا اذا انطوى القانون على نص صريح يفرض هذا المنع او يجيزه يطبق كل ذلك ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع او تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الاولى او اعفاء المحكوم عليه منها.
Art. 82: La duree de l'interdiction de sejour est d'un a quinze ans. Tout condamne a une peine criminelle privative ou restrictive de liberte sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pendant un temps egal a la duree de la peine prononcee. Tout condamne a mort, aux travaux forces a perpetuite ou a la detention a perpetuite dont la peine aura ete amnistiee, prescrite, remise ou commuee en une peine temporaire sera soumis de plein droit a l'interdiction de sejour pour quinze ans. L'individu condamne a une peine delictuelle ne sera soumis a l'interdiction de sejour que si la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. Le tout sauf decision du juge d'augmenter ou reduire la duree de l'interdiction dans les limites du premier alinea, ou d'en dispenser le condamne.
كل مخالفة لمنع الاقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , وللقاضي ان يبدل الحرية المراقبة من منع الاقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الاقامة.
Art. 83: toute infraction a l'interdiction de sejour sera punie d'un emprisonnement de trois mois a trois ans. Le juge pourra, en outre, substituer la liberte surveillee a l'interdiction de sejour pour une periode de temps au moins egale a celle qui restait a courir de cette derniere mesure.
الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع- المجتمع. يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الاقامة.
وعليه ان يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والانظمة وان يتقيد بالاحكام التي فرضها عليه القاضي, خشية المعاودة, ويمكن تعديل هذه الاحكام اثناء تنفيذ التدبير.
Art. 84: La liberte surveillee est etablie en vue de s'assurer de l'amendement du condamne et de favoriser sa readaptation sociale. L'individu mis en liberte surveillee est soumis a l'interdiction des debits de boisson et a l'interdiction de sejour. Il doit s'abstenir de frequenter tous lieux interdits par les lois et reglements et se soumettre aux prescriptions imposees par le juge en vue d'eviter sa rechute. Ces prescription peuvent etre modifiees en cours d'execution de la mesure.
تراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف اذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت امرها الشرطة.
يقدم الى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 85: Sauf disposition speciale de la loi, la liberte surveillee aura une duree d'un an au moins et de cinq an au plus. A defaut d'organismes speciaux, la surveillance est exercee par l'autorite de police. Il sera fait rapport au juge de la conduite du condamne au moins une fois par trimestre.
من قضي عليه بالمراقبة وخالف الاحكام التي فرضها عليه القانون او القاضي او اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الا ان ينص القانون على جزاء آخر.
Art. 86: L'individu soumis a la liberte surveillee qui enfreint les prescriptions qui lui sont imposees par la loi ou par le juge ou qui se soustrait habituellement a la surveillance sera, a defaut d'une autre sanction prevue par la loi, condmne a l'emprisonnement avec oligation au travail de trois mois a trois ans.
على المؤسسة ان توفر عملا للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون اليه النصح والمعونة.
ويمكن ان يسلم اليها قنوة السجين السرح لتستعمل في مصلحته على افضل وجه.
ويجب ان يقدم الى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 87: Le patronage est confie a des institutions privees reconnues par l'Etat. L'institution procurera du travail au patrone. Ses delegues surveilleront discretement sa maniere de vivre et lui denneront conseil et appui. Le pecule du libere pourra lui etre remis pour etre employe aux mieux des interets de ce dernier. Il devra etre fait rapport a la juridiction qui a prononce la mesure de la sutuation du patrone et de sa conduite au moins une fois par trimestre.
كل اجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الارض اللبنانية بموجب فقرة خاصة- في الحكم واذا حكم عليه بعقوبة جناحية فلا يمكن طرده الا في الحالات التي ينص عليها القانون يقضى بالاخراج من البلاد مؤبدا او لمدة تراوح بين ثلاث وخمس عشرة سنة.
Art. 88: Tout etranger condamne a une peine criminelle pourra etre, par une decision speciale de la sentence de condamnation expulse du territoire libanais si il est condamne a une peine delictuelle il ne pourra etre expulse que dans les cas prevus par la loi. L'expulsion sera prononcee a vie ou pour trois a quinze ans.
على الاجنبي الذي قضي باخراجه ان يغادر الارض اللبنانية بوسائله الخاصة في مهلة خمس عشرة يوما يعاقب على كل مخالفة لتدبير الاخراج قضائيا كان او اداريا بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
Art. 89: L'etranger expulse est tenu de quitter le territoire libanais par ses propres moyens dans le delai de quinze jours. toute infraction a une mesure d'expulsion judiciaire ou administrative sera punie d'un a six mois d'emprisonnement.
الاسقاط من الولاية او من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد او اليتيم وعلى املاكه يكون الاسقاط كاملا او جزئيا, يكون عاما او محصورا بولد او يتيم او بعدة اولاد وايتام تنتقل ممارسة الولاية او الوصاية الى وصي وفاقا لاحكام الاحوال الشخصية.
Art. 90: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle emporte privation de tous droits sur la personne et sur les biens de l'enfant ou du pupile. La decheance peut etre totale ou partielle, generale ou restreinte a un ou plusieurs enfants ou pupilles l'exercice de la puissance partelle ou de la tutelle est devolu a un tuteur conformement aux prescriptions du statut personnel.
يمكن حرمان الاب او الام او الوصي من الولاية او الوصاية اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين انهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد او اليتيم.
Art. 91: pourront etre prives de la puissance paternelle ou de la tutuelle les pere, mere ou tuteur condamnes a une peine criminelle et reconnus indignes d'exercer leur autorite sur leur enfant ou pupille.
1- اذا حكم عليهم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفوها بحق الولد او الفرع او اليتيم او بالاشتراك معه.
2- اذا اقترق القاصر الذي في عهدتهم جناية او جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه او عن اعتيادهم اهمال مراقبته.
Art. 92: Pourront, les dites personnes, encourir la meme mesure:
1- Si elles sont condamnees a une peine criminelle ou delictuelle pour une unfraction commise a l'encontre de leur enfant ou descendant, ou de leur pupile, ou concurrement avec lui.
2- Si le mineur dont elles ont la garde commet un crime ou un delit qui soit imputable a une negligence dans son education ou a un manque habutuel de surveillance.
يكون اسقاط الولاية او الوصاية لمدى الحياة او لاجل يراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة ولا يمكن في اي حال ان يقضي به لمدة ادنى لما حكم به على الاب او الام او الوصي من عقوبة او تدبير احترازي مانعين للحرية.
Art. 93: La decheance de la puissance paternelle ou de la tutelle est perpetuelle ou temporaire de trois a quinze ans. Elle ne peut toutefois etre prononcee pour une duree moindre que celle de la peine ou de la mesure de surete privative de liberte encourue par les pere, mere ou tuteur.
يمكن منع اي شخص من مزاولة فن او مهنة او حرفة او اي عمل معلق على قبول السلطة او على نيل شهادة اذا حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت خرقا لواجبات المهنة او الفروض الملازمة لذلك العمل.
اذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن اي شرط او ترخيص فلا يمكن القضاء بالمنع من مزاولته الا في الحالات التي نص عليها القانون يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وان لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص .
والمنع الذي ينزل به او بالمالك يؤدي الى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.
Art. 94: L'exercice d'un art, d'une profession, d'un metier ou de toute autre activite subordonnee a l'agrement de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome pourra etre interdit a tout individu condamne a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise en violation de ses devoirs professionnels ou des obligations inherentes a cette activite. Lorsque l'activite peut etre exercee independamment de toute condition ou autorisation, l'interdiction n'en pourra etre prononcee que dans les cas prevus par la loi En matiere de presse, le publicateur sera passible de l'interdiction encore bien que l'exercice de son activite ne soit pas soumis a autorisation, l'interdiction encourue par lui ou par le proprietaire emportera pour la meme duree suspension du periodique.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ويمكن الحكم بها مدى الحياة اذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع المؤقت بقرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات او اذا نص القانون صراحة على ذلك.
مزاولة العمل الممنوع وان تمت بالواسطة او لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يمكن الحكم بالحرمان من حق حمل السلاح لمدى الحياة او لمدة تراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
لا يمكن من تناوله هذا التدبير ان يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح او حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد اليه ما اداه من رسم.
Art. 96: La privation du droit de port d'armes peut etre pronnoncee a perpetuite ou pour une duree de trois a quinze ans. Quiconque encourt cette mesure ne peut obtenir un permis de detention ou de port d'armes. L'autorisation dont il etait titulaire devient caduque. La taxe percue ne sera pas remboursee.
كل حكم بعقوبة جنائية او جناحية من اجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح او بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات الا ان ينطوي قرار الحكم على خلاف ذلك.
Art. 97: Toute condamnation a une peine criminelle ou delictuelle pour une infraction commise au moyen d'une arme ou avec violence emporte privation du droit de port d'armes pendant trois ans, a moins qu'il n'en ait ete dispose autrement par la sentence de condamnation.
يصادر من الاشياء ما كان صنعه او اقتناؤه او بيعه او استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمدعى عليه او المحكوم عليه او لم تفض الملاحقة الى حكم. اذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط منح المحكوم عليه او المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل اداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 11: اضيفت الى المادة 98 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب اداؤها وتحصل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.
الكفالة الاحتياطية هي ايداع مبلغ من المال او سندات عمومية او ربط كفيل ذي ملاءة او عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه او تلافيا لجريمة اخرى.
لا يمكن ان تفرض الكفالة لسنة على الاقل ولخمس سنوات على الاكثر ما لم يشتمل القانون على نص خاص .
يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب ايداعه او مقدار المبلغ الذي يجب ان يضمنه عقد التأمين او الكفيل, ولا يمكن ان ينقص عن خمسة الاف ليرة أو يزيد على اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تستبدل الحرية المراقبة حكما من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها اذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي خلال عشرة ايام اذا فرضت الكفالة الاحتياطية على هيئة معنوية امكن استفياؤها بالحجز فاذا كان ما وجد من الاموال لا يفي بالقيمة المحددة الا بوقف عمل الهيئة الشرعي امكن الحكم بحلها.
Art. 100: La liberte surveillee sera substituee de plein droit, pour une egale duree, au cautionnement preventif, s'il n'est pas fourni avant la date fixee par le juge et au plus tard dans un delai de dix jours. Si le cautionnement preventif a ete requis d'une entite juridique, il pourra etre preleve par voie de saisie. A defaut de biens susceptibles de couvrir la somme fixee sans arreter l'activite legale de l'entite, la dissolution de celle-ci pourra etre prononcee.
2- في حالة الحكم من اجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.
3- اذا كان ثمة مجال للخوق من ان يعود المحكوم عليه الى ايذاء المجني عليه او افراد عيلته او الاضرار باملاكهم
4- في حالتي وقف التنفيذ او وقف الحكم النافذ.
5- في احالة الحكم على هيئة معنوية من اجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
Art. 101: Le cautionnement preventif pourra etre requis:
1- En cas de condamnation pour menaces ou chantage;
2- En cas de condamnation pour provocation a un crime restee sans effet;
3- s'il y a lieu de craindre qu'un condamne se livre a de nouveau exces sur la personne ou sur les biens de la victime de l'infraction commise, ou sur ceux des membres de sa famille;
4- En cas de condamnation ou de liberation conditionne- lles,
5- en cas de condamnation d'une entite juridique pour une infraction entrainant la mise en liberte surveillee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ترد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل اذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي اريد تلافيه.
وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص بالافضلية التعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يتبقى منها يصادر لمصلحة
الدولة .
Art. 102: Le cautionnement sera restitue, l'hypotheque radiee ou la caution liberee si le fait qu'ils etaient destines a prevenir n'a pas ete commis durant le delai d'epreuve. Dans le cas contraire, le cautionnemant sera realise et affecte, par ordre de preference, aux reparations civiles, aux frais et aux amendes. Les surplus sera confisque au profit de l'Etat.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه او برضاه شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر اذا اجاز القانون ذلك بنص صريح ويوجب الاقفال حكما, ايا كان سببه, منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة ال 94.
Art. 103: La fermeture de l'etablissement dans lequel une infraction aura ete commise par le tenancier ou avec son consentement pourra etre prononcee pour un mois au mois et deux ans au plus si la loi l'autorise par une disposition expresse.
Elle emportera de plein droit, quel qu'en soit le motif, l'interdiction pour le condamne d'exercer la meme activite ainsi qu'il est dit a l'article 94.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان اقفال المحل الذي قضي به من اجل افعال جرمية او مخلة بالاداب يوجب منع المحكوم عليه او احد افراد عيلته او اي شخص تملك المحل او استأجره على علمه بامره من ان يزاول فيه العمل نفسه. لا يتناول المنع مالك العقار من لهم على المحل حق امتياز او حق رهن او دين اذا ظلوا بمنعزل عن الجريمة.
Art. 104: La fermeture d'un etablissement ordonnee a raison de faits delictueuxou immoraux entraine la prohibition d'exercer dans le meme local la meme activite, soit par le condamne, soit par un membre de sa famille, soit par un tiers ayant acquis ou loue l'etablissement en connaissance de cause.
Echappent a cette prohibition le proprietaire de l'immeuble et tous titulaires d'un privilege ou d'un droit de gage ou de creance sur l'etablissement s'ils sont restes etrangers aux faits incrimines.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا قضي باقفال المحل لان المستثمر قد باشر استثماره في محل اقامته دون ترخيص الزم باخلاء المحل, وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الاجارة وفي كل عطل وضرر.
Art. 105: Lorsque la fermeture de l'etablissement est ordonnee parce que l'exploitation a ete entreprise sans autorisa- tion au domicile meme de l'exploitant, celui-ci sera tenu d'evacuer les lieux.
Sans prejudice du droit du bailleur de bonne foi a la resiliation du bail et a tous dommages interets.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم اهلية المستثمر اقتصرت مفاعليه عليه.
Art. 106: Si la dite mesure a ete prononcee a raison de l'incapacite de l'exploitant, ses effets seront restreints a ce dernier.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث اذا خالف احكام المواد السابقة.
Art. 107: Seront passibles des peines de l'article 95 le condamne et toute tierce personne qui enfreindront les dispositions des articles precedents.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن وقف كل نقابة وكل شركة او جمعية وكل هيئة معنوية ما خلا الادارات العامة اذا اقترف مديروها او اعضاء ادارتها او ممثلوها او عمالها باسمها او باحدى وسائلها جناية او جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الاقل.
Art. 108: Tout syndicat, toute societe ou association et toute entite juridique autres que les administrations publiques pourrant etre suspendus lorsque un crime ou un delit intentionnel puni de deux annees d'emprisonnement au moins aura ete commis par leurs directeurs, administrateurs, representants ou agents agissant en leur nom ou utilisant les moyens qu'ils leur procurent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي اشارت اليها المادة السابقة:
1- اذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية,
2- اذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للشرائع او كانت تستهدف في الواقع مثل- هذه الغاية,
3- اذا خالفت الاحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل,
4- اذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات .
Art. 109: Pourquoi les memes entites, dans le cas de l'article precedent etre dissoutes:
1- Si elle ne se sont pas conformees aux formalites legales de contitution;
2- Si elles ont ete constituees dans un but contraire aux lois ou poursuivent en fait un tel but;
3- Si elles ont contrevenu aux prescriptions legales prevues a peine de dissolution;
4- Si elles avaient encouru la suspension par une decision irrevocable expiree depuis moins de cinq ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يقضى بالوقف شهرا على الاقل وسنتين على الاكثر, وهو يوجب وقف اعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون او اعضاء الادارة, ويحول دون التخلي عن المحل شرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة ويوجب الحل تصفية اموال الهيئة المعنوية, ويفقد المديرين او اعضاء الادارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة, الاهلية لتأسيس هيئة مماثلة او ادارتها.
Art. 110: La suspension est prononcee pour un mois au moins et deux ans au plus.Elle entraine la cessation de toute activite sociale meme sous un autre nom ou avec d'autres directeurs ou administrateurs.
Elle met obstacle a la cession de l'etablissement, sous reserve des droits des tiers de bonne fois. La dissolution entraine la liquidalion des biens de l'entite juridique. Elle rend les directeurs ou administrateurs et tous individus personnellement responsables de l'infraction incapables de constutuer ou de diriger une entite semblable.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب على كل مخالفة للاحكام السابقة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليوني ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 23/06/1955, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص المادة 112 من قانون العقوبات ويستبدل بالنص الآتي:
«خلافاً لأي نص آخر، وما خلا عقوبة الحبس المستبدل من الغرامة، يحتسب يوم العقوبة او التدبير الاحترازي 24 ساعة، والشهر 30 يوماً ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبساً، ففي هذه الحالة يُحسب الشهر 20 يوماً.
اما اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الحبس سنة فأكثر فإن هذه السنة تحتسب تسعة اشهر من يوم الى مثله وفقاً للتقويم الغربي.
لا يستفيد من احكام هذا النص المحكومون بعقوبات غير محددة المدة، كما لا يستفيد من احكام هذا النص بعد نفاذ القانون، معتادو الاجرام والمكررون المعرّفون وفقاً لأحكام المادة 258 وما يليها من قانون العقوبات على ان ينص الحكم او القرار الجاري تنفيذه على هذا الوصف».
Art. 113: toute peine privative ou restrictive de liberte compte du jour ou l'execution en est commencee en vertu de la condamnation devenue irrevocable. En cas de concours de plusieurs peines privatives de liberte, la peine la plus grave sera executee la
premiere.
En cas de concours de peines privatives de liberte et de peines restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees.
تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما, واذا كان القرار قد صدر غيابيا حسبت منذ تاريخ محضر الالصاق الاخير الذي تم عملا بالمادة ال 67 ان المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضي به على وجه اضافي وفاقا للمادة ال 66, ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الاصلية المانعة او المقيدة للحرية.
Art. 114: La degradation civique commence a courir du jour ou la condamnation est devenue irrevocable. Si l'arret a ete rendu par contumace elle compte du jour du proces-verbal du dernier affichage effectue en vertu de l'art. 67.
L'intrediction de certain droits civiques prononcee a titre complementaire par application de l'article 66 est subie a partir de l'expiration de la peine principale privative ou restrictive de liberte.
تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات الى اية عقوبة اخرى او اي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية او يقيدانها ان التدابير الاحترازية المانعة او المقيدة للحرية ما عدا الحجز في مأموى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية اذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدىء بتنفيذ الاولى في الترتيب الاتي:
- الحجز في مأوى احترازي, العزلة, الحجز في دار للتشغيل على ان مفاعيل الاخراج من البلاد تنفذ دون التفات الى اي تدبير احترازي آخر او اية عقوبة مانعة من الحقوق.
Art. 115: La sentence ordonnant l'internement dans un asile de surete produira ses effets immediatement et sans prejudice de toute autre peine ou mesure de surete privative ou restrictive de liberte.
Les mesures de surete privatives ou restrictives de liberte autres que l'internement dans un asile de surete se ront executees apres l'expiration des peines privatives de liberte. Les peines restrictives de liberte seront executees apres les mesures de surete privatives de liberte. En cas de concours de mesures de surete privatives de liberte et de mesures de surete restrictives de liberte, les premieres seront d'abord executees dans l'ordre suivants:
L'internement dans un asile de surete, la relagation le placement dans une maison de travail.
Toutefois l'expulsion sortira ses effes sans egard a toute autre mesure de surete et a toute peine privative de droits.
ان المنع من مزاولة عمل من الاعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
اما سائر التدابير الاحترازية والعينية او المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعليها منذ اليوم الذي اصبح فيه الحكم مبرما
Art. 116: L'interdiction d'exercer une activite, l'intrediction du port d'armes et le cautionnement preventif seront executes apres expiration des peines et de mesures de surete privatives de liberte.
Toutes autres mesures de suretes privatives de droits ou d'ordre patrimonial produiront leurs effets du jour ou la condamnation est devenue irrevocable.
يحسب التوقيف الاحتياطي دائما في مدة العقوبات المانعة او المقيدة للحرية ويحسم من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقا لاحكام المواد 54 و62 و64 ويسقط من مدة التدابير الاحتياطية المانعة للحرية اذا قضى القاضي بذلك صراحة في الحكم.
Art. 117: La detention preventive sera toujours imputee sur la duree des peines privatives ou restrictives de liberte. Elle viendra en deduction de l'amende ainsi qu'il sera ordonne par le juge en application des dispositions des articles 54. 62 et 64.
Elle sera imputee sur la duree des mesures de surete privatives de liberte si le juge l'ordonne par une disposition expresse de la sentence de condamnation.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 12: عدلت الفقرة الاولى من المادة 118 من قانون العقوبات كما يلي: تطبق تدابير الاصلاح على القاصرين الذين تتراوح اعمارهم بين سبع سنين وخمس عشرة سنة وتقسم الى تدابير حماية وتدابير تأديب .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 13: اضيفت الى المادة 127 من قانون العقوبات الفقرة الاخيرة التالية: ان محكمة الاحداث هي المحكمة الصلحية في الجرائم الداخلة في صلاحيتها ومحكمة بداية الجزاء في الجرائم الاخرى من اي نوع كانت .
على المحكمة الجزائية الناظرة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ال 689 و692 ومن 695 الى 697 ان تحكم عفوا ولو قضت بالتبرئة برد جميع الاموال او الحقوق او الاسهم المختلسة الى كتلة الدائنين.
Art. 131: Meme en cas d'acquittement, la juridiction repressive saisie de la poursuite de l'une des infractions prevues aux articles 689, 692 et 695 a 697 statuera d'office sur la reintegration a la masse des creanciers de tous biens droits ou actions frauduleusement soustraits.
تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي.
وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه.
وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 21/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية:
1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم.
2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال.
3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام.
4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى.
5- في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و651 و658 و666 والفقرة الأولى من المادة 667 و670 و671 و673.
وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه.
اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.
ان الاشياء القابلة للمصادرة بموجب المادة 69 يمكن الحكم بها للمدعي الشخصي بناء على طلبه، من أصل ما يتوجب له من عطل وضرر وبمقدارهما.
اذا كان الشيء الذي تقرر مصادرته لم يضبط فللقاضي أن يقضي بناء على طلب المدعي الشخصي بتأديته تحت طائلة الغرامة الاكراهية المنصوص عليها في المادة 251 من قانون الموجبات والعقود او ان يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن القاضي اذا طلب المدعي الشخصي وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر الحكم برمته او بنشر خلاصة عنه في جريدة او عدة جرائد على نفقة المحكوم عليه ويمكنه اذا طلب الظنين وكانت مصلحته توجب ذلك ان يأمر بنشر حكم البراءة في الشروط نفسها على نفقة المدعي الشخصي اذا تبين انه تجاوز في دعواه.
Art. 135: Le juge pourra, a la requete de la partie civile et si l'interet de celle-ci l'exige, ordonner la publication de la condamnation intergralement ou par extrait dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamne.
Il pourra, a la requete de l'inculpe et si l'interet de celui-ci l'exige, ordonner la publication, dans les memes conditions, du jugement d'acquittement, aux frais de la partie civile dont l'action aura ete reconnue abusive.
النفقات على عاتق الفريق الخاسر اذا تعدد المحكوم عليم وجبت عليهم الرسوم اقساما متساوية الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواء وان لم يكن خاسرا لا يمس ذلك احكام قانون التجازة الخاصة بدعوى الافلاس.
تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 14: اضيفت الى المادة 136 من قانون العقوبات الفقرات التالية: تطبق النيابة العامة قاعدة التقسيط الواردة في المادة 53 على الرسوم والنفقات القضائية. ويحكم باعفاء الشاكي او المدعي من الرسوم والنفقات اذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها. وفي حالة وفاة المحكوم عليه او غيبته او قصره فتحصل الرسوم والنفقات بمعرفة وزارة المالية وفقا لقاعدة تحصيل الاموال الاميرية.
ان المدعي الشخصي الذي اسقط دعواه في خلال الاربع وعشرين ساعة لا يلزم بالنفقات التي صرفت منذ ابلاغ النيابة العامة والمدعى عليه هذا الاسقاط ان النفقات التي اوجبتها دعوى حق شخصي تقرر عدم قبولها يبقى منها على عاتق المدعي الشخصي ما لم يفد القضية.
Art. 137: La partie civile qui s'est desistee dans les vingt- quatre heures n'est pas tenue des frais exposes depuis la signification de son desistement au Ministere public et a l'inculpe.
Les frais nes de l'action civile quand celle-ci a ete declaree non recevable restent a la charge de la partie civile dans la mesure ou ils n'ont pas concouru utilement a la poursuite.
الجريمة المقترفة في حالة الاضطرار تلزم مدنيا من حصلت لمنفعته بقدر الضرر الذي اتاه.
Art. 140: L'infraction commise en etat de necessite oblige civilement celui au profit duquel elle a eu lieu dans la mesure du prejudice qu'il a evite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 07/01/1949, المادة 151 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
موجب الرد لا يتجزأ, يتحمل الالزامات المدنية الاخرى بالتضامن جميع الاشخاص الذين حكم عليهم من اجل جريمة واحدة, ولا يشمل التضامن النفقات ما لم يكن المحكوم عليهم من اجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوى نفسها وللقاضي في كل حال ان يعفي من التضامن المحكوم عليهم بالنفقات .
Art. 141: L'obligation de resituer est indivisible. Les autres sanctions civiles sont encourues solidairement par toutes les personnes condamnees pour une meme infraction.
La solidarite ne s'etend aux infractions connexes que si elles ont ete commises dans un but commun.
Elle ne s'etend aux frais que si les individus condamnes pour une meme infraction ont ete poursuivis dans une meme procedure.
Le juge pourra toujours dispenser de la solidarite tous condamnes aux frais.
يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضمامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة, ويحكم عليهم بسائر الالزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
Art. 142: Les personnes responsables civilement seront citees et tenus solidairement avec l'auteur de l'infraction des restitutions et des frais dus a l'Etat et, si la partie civile le demande, de toutes autres sanctions civiles.
لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظران في احدى الجنح المنصوص عليها في فصلي التقليد والافلاس ولمحكمة الجنايات الناظرة في اية جريمة كانت ان تحكم على الظنين او المتهم عند قضائها بالتبرئة بجميع الالزامات المدنية التي يطلبها- الفريق المتضرر اذا كان الفعل يؤلف جرما مدنيا او شبه جرم مدني.
Art. 143: En cas de poursuite devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d'appel pour l'un des delits prevus au chapitre de la contrefacon ou au chapitre de la banqueroute, ou devant la Cour criminelle pour une infraction quelconque la juridiction repressive pourra, en prononcant l'acquittement, condamner le prevenu ou l'accuse a toutes sanctions civiles requises par la partie lesee si le fait poursuivi constitue un delit ou un quasidelit civil.
اذا اجتمعت الغرامة والالزامات المدنية وكانت املاك المحكوم عليه غير وافية جرى توزيع المال المحصل وفقا للترتيب التالي:
1- الالزامات المدنية المحكوم بها لمصلحة الفريق المتضرر,
2- النفقات المتوجبة للدولة,
3- الغرامة.
Art. 144: En cas de concurence de l'amende avec les snactions civiles sur les biens insuffisnats du condamne, l'attribution du produit de l'execution se fera dans l'ordre suivant:
1- Les sanctions civiles prononcees au profit de la partie lesee;
يمكن اداء العطل والضرر والنفقات اقساطً وفاقً لاحكام المادة 300 من قانون العقود والموجبات.
Art. 145: Le paiement des dommages-interets et des frais peut-etre echelonne conformement aux dispositions de l'article 300 du code des obligations et des Contrats.
يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه.
يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 15: عدل نص المادة 146 من قانون العقوبات كما يلي: يمكن اللجوء الى الحبس الاكراهي عملا بقانون المحاكمات المدنية وتنفيذا للالزامات المدنية غير النشر في الجرائد ورد ما حكم برده وفي حالة الحكم بالتضامن لا يجوز حبس المحكوم عليه الا عن الجزء الذي يصيبه. يوقف المحبسون اكراهيا في امكنة خاصة.
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع او تعلق تنفيذها هي التالية:
1- وفاة المحكوم عليه,
2 - العفو العام,
3 - العفو الخاص,
4 - (ملغاة)
5 - اعادة الاعتبار.
6 - مرور الزمن .
7 - وقف التنفيذ.
8 - (ملغاة).
-فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
ان الاسباب التي تسقط الاحكام الجزائية او تمنع تنفيذها او تعلقه لا مفعول لها على الالزامات المدنية التي تبقى خاضعة لاحكام قانون الموجبات والعقود.
Art. 148: Les causes qui eteignent les condamnations penales ou en font cesser ou suspendre l'execution n'ont point d'effet sur les sanctions civiles qui restent regees par les dispositions du code des obligations et des contrats.
تزول جميع نتائج الحكم الجزائية بوفاة المحكوم عليه.
وتحول دون استيفاء الغرامات ونشر والصاق الحكم المقضي بهما وفاقا للمادتين ال 67 و68 ولا مفعول لها عن المصادرة الشخصية اذا كانت الاشياء المصادرة قد حكم بها للمدعي الشخصي ولا على المصادرة العينية ولا على اقفال المحل عملا بالمادة ال 104.
Art. 149: La mort du condamne eteint toutes les consequences pena- les de la condamnation.
Elle met obstacle au recouvrement des amendes, a la publication et a l'affichage de la condamnation prononces par application des articles 67 et 68.
Elle n'a point d'effet sur la confiscation personnelle lorsque les choses confisquees ont ete attribuees a la partie civile, sur la confiscation reelle, ni sur la fermeture d'etablissement a caractere reel prevue par l'article 104.
يصدر العفو العام عن السلطة الاشتراعية, ويسقط كل عقوبة اصلية كانت او فرعية او اضافية, ولا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الاصلاحية الا اذا نص قانون العفو صراحة على ذلك, لا ترد الغرامات المستوفاة والاشياء المصادرة بمقتضى المادة ال 69.
Art. 150: L'amnistie emane du pouvoir legislatif.
Elle eteint toute peine principale, accessoire ou complementaire.
Elle ne s'ettent aux mesures de surete et aux mesures d'eduction qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi qui l'accorde.
Les amendes recouvrees et les choses confisquees en vertu de l'article 69 ne sont pas resituees.
اذا لم يرد في قانون العفو نص صريح حسبت العقوبات المعفاة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام لا يحول العفو العام دون طلب اعاة المحاكمة.
Art. 151: Sauf prescription formelle de la loi d'amnistie, les peines amnistiees comptent pour l'application des dispo- sitions concernant le sursis, la suspension condetionle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.
L'amnistie ne met pas obstacle au recours en revision.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يمنح العفو الخاص رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو, لا يمكن المحكوم عليه ان يرفض الاستفادة من العفو, يمكن ان يكون العفو شرطيا وان يناط بموجب واحد من الموجبات المعينة في المادة ال 70 او بأكثر, اذا كان الفعل المقترف جناية وجب التعويض على المدعي الشخصي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة ال 170 في مهلة اقصاها ثلاث سنوات .
Art. 152: La grace est accordee par le Chef de l'etat apres avis de la commission des graces.
Le condamne ne peut en refuser le benefice. Elle peut etre conditionnelle.
Elle peut notamment etre subordonnee a une ou plusieurs des obligations prevues a l'article 170.
Lorsque le fait commis est un crime, de delai maximun dans lequel la partie civile doit etre dedommagee par application de l'article 170-3 sera de trois ans.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
العفو الخاص شخصي, ويمكن ان يكون بابدال العقوبة او باسقاط مدة العقوبة اوالتدبير الاحترازي او بتخفيضها كليا او جزئيا, ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية المقضي بها بالاضافة الى عقوبة اصلية الا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
Art. 153: La grace est individuelle elle peut consister en une commutation de peine ou une remise totale ou partielle d'une peine ou d'une mesure de surete.
Elle ne s'etend aux peines accessoires ou complementaires et aux mesures de surete prononcees accessoirement a une peine principale qu'en vertu d'une disposition expresse du decret qui l'accorde.
لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما, لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
Art. 154: Nul ne peut obtenir sa grace s'il n'est condamne irrevo- cablement. Le sursis et la suspension conditionnelle de la condamnation ne mettent pas obstacle a l'obtention de la grace.
اسقاط العقوبة او التدبير الاحترازي بمثابة تنفيذهما, يستمر مفعول العقوبة المسقطة او المستبدلة لتطبيق الاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام.
Art. 155: La remise de la peine ou de la mesure de surete equivaut a son execution. L'effet de la peine remise ou commisee subsiste pour l'application des disposotions concernant le sursis, la suspension conditionnelle de la condamnation, la rehabilitation, la recidive et la delinquance d'habitude.
يفقد منحة العفو كل محكوم عليه اقدم ثانية على ارتكاب جريمة تعرضه لعقوبات التكرار او ثبت عليه بحكم قضائي انه اخل باحد الواجبات التي تفرضها المادة ال 152.
Art. 156: Perd le benefice de la grace tout condamne qui se rend coupable d'une nouvelle infraction le rendant passible des peines de la recidive, ou qui est convaincu par decision de justice d'avoir enfreint une des obligations imposes en vertu de l'article 152.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 17: عدلت المادة 157 من قانون العقوبات على الوجه الاتي: في الجرائم التي يأتي بيانها في هذه المادة يكون اسقاط الحق الشخصي الحاصل بخلال يومين من تاريخ الادعاء مسببا لاسقاط الحق العام دون ان يلزم احد بدفع الرسوم. "اما الاسقاط الحاصل بعد هذه المدة وقبل الحكم بالدعوى حكما مبرما قيسقط الحق العام غير ان المدعي يظل ملزما بدفع الرسوم. "ويسقط الحق العام تبعا للحق الشخصي ووفقا للشروط الموضحة بالفقرة الاولى في الجرائم الاتية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم التحقير والقدح والذم الواقعة على الافراد غير موظفي الدولة والجيش والهيئات المنظمة والادارات العامة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم او صفاتهم وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. 3- في جرائم الضرب والجرح الواقعة على الافراد غير المشار اليهم في البند الثاني اعلاه اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا تتجاوز مدته عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع او بين الاب والام وبين الولد المتبنى والجنح المنصوص عليها في المواد 650 و651 و658 و670 و671 و673 و674.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية او جناحية يمكن منحه اعادة الاعتبار بقرار قضائي اذا وفى الشرائط التالية:
1- ان يكون قد انقضى سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذه العقوبة وما قد يلازمها من تدبير احترازي مانع للحرية او على سقوطها عنه بمرور الزمن.
اذا كانت العقوبة المقضي بها هي التجريد المدني جرت المدة منذ اليوم الذي اصبح فيه القرار مبرما وعند الحكم بالحبس الاضافي منذ انقضاء اجل هذه العقوبة, اذا كانت العقوبة المقضي بها هي الغرامة جرت المدة منذ يوم الاداء او انقضاء اجل الحبس المستبدل, اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني او سبق له ان منح اعادة الاعتبار ضوعفت المدة.
2- الا يكون صدر بحقه حكم لاحق بعقوبة جنائية او جناحية, كل حكم لاحق باحدى هاتين العقوبتين يقطع مجرى المدة,
3- ان تكون الالزامات المدنية التي ينطوي عليها الحكم قد نفذت او اسقطت او مر عليها الزمن او ان يثبت المحكوم عليه انه كان في حالة لم يتمكن معها من القيام بتلك الالزامات , على المفلس ان يثبت انه قضى الدين اصلا وفائدة ونفقات او انه اعفي منه.
4- ان يتبين من سجلات السجن ومن تحقيق عن سيرة المحكوم عليه بعد الافراج عنه انه صلح فعلا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل محكوم عليه بعقوبة جناحية مانعة او مقيدة للحرية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه في خلال سبع سنوات منذ انقضاء عقوبته بحكم آخر بالحبس او بالاقامة الجبرية او بعقوبة اشد, كل محكوم عليه بالغرامة الجناحية يعاد اعتباره حكما اذا لم يقض عليه بحكم آخر بالغرامة الجناحية او بعقوبة اشد في خلال خمس سنوات منذ الاداء او انتهاء مدة الحبس المستبدل.
Art. 160: Tout condamne a une peine delictuelle privative restrictive de liberte sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru dans un delai de sept ans compte du jour de l'expiration de sa peine une condamnation nouvelle a l'emprisonnement, a la residence forcee ou a une peine plus grave.
Tout condamne a l'amende delictuelle sera rehabilite de plein droit s'il n'a pas encouru une condamnation nouvelle a l'amende delictuelle ou a une peine plus grave dans un delai de cinq ans compte a partir du paiement ou de l'expiration de l'emprisonnement substitue.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اعادة الاعتبار تبطل للمستقبل مفاعيل جميع الاحكام الصادرة وتسقط العقوبات الفرعية او الاضافية والتدابير الاحترازية وما ينجم عنها من فقدان اهلية, ولا يمكن ان تحسب الاحكام المذكورة فيما بعد للتكرار ولاعتياد الاجرام اوان تحول دون وقف التنفيذ.
Art. 161: La rehabilitation fait cesser pour l'avenir les effets de l'ensemble des condamnations prononcees. Les peines accessoires ou complementaires, les mesures de surete et les incapacites qui en resultaient sont eteintes.
Les dites condamnations ne peuvent compter desormais pour la recidive et la delinquance d'habitude ni mettre obstacle a l'octroi du sursis.
مرور الزمن يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز, على ان مرور الزمن لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية.
مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 8: يضاف الى المادة 162 الفقرة التالية: مجرد صدور حكم في الدعوى ولو كان في الدرجة الاولى يوقف مجرى مرور الزمن على دعوى الحق العام فلا يعود يسري الا وفقا لاحكام المادة 163 وما يليها من قانون العقوبات .
مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات .
مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية.
يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ.
اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 9: تلغى المادة 163 وتستبدل بالاحكام التالية: مدة مرور الزمن على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمس وعشرون سنة. مدة مرور الزمن على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنوات . مدة مرور الزمن على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنوات وتطبق هذه المدة ايضا على اية عقوبة جناحية قضي بها من اجل جناية. يجري مرور الزمن من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن تاريخ انبرامه اذا صدر وجاهيا ولم يكن المحكوم عليه موقوفا والا من يوم تملصه من التنفيذ. اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
مدة مرور الزمن على العقوبات الجناحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة ولا يمكن ان تجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .
مدة مرور الزمن على اي عقوبة جناحية اخرى خمس سنوات .
تجري مدة مرور الزمن:
- في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة, ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
- وفي الحكم الغيابي منذ تبليغ المحكوم عليه بذاته او في محل اقامته.
واذا كان المحكوم عليه موقفا فمن يوم تفلته من التنفيذ, وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة مرور الزمن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 18: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 164 من قانون العقوبات كما يلي: تجري مدة مرور الزمن: في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ انبرامه اذا كان في الدرجة الاولى.
مدة مرور الزمن على عقوبات المخالفات سنتان تبدآن على نحو ما ذكر في المادة السابقة.
Art. 165: Les peines contraventionnelles se prescrivent par deux annees qui commencent a courir ainsi qu'il est dit a l'article precedent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مدة مرور الزمن على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات لا يبدأ مرور الزمن الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذا عملا بالمادتين ال 115 وال 116 او بعد مرور الزمن على العقوبة التي كان هذا التدبير ملازما لها, وكل ذلك ما لم يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات كما سبق قرار يثبت ان المحكوم عليه لم يزل خطرا على السلامة العامة, ففي هذه الحالة يأمر بان يصار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.
Art. 166: Les mesures de surete se prescrivent dans le delai de trois ans. La prescription ne commence a courir que du jour ou la nesure de surete est devenue executoire par application des articles 115 et 116 ou par la prescription de la peine qu'elle accompagnait le tout sauf decision du juge avant l'expiration d'un delai de sept ans compte comme il est dit ci-dessus constatant que le condamne n'a pas cesse de presenter un danger pour la paix publique. auquel cas il ordonnera que la mesure de surete sera remencee a execution.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 19: عدلت المادة 167 من قانون العقوبات كما يلي: لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء لطلب النيابة العامة.
يحسب مرور الزمن من يوم الى مثله من دون اليوم الاول يوقف مرور الزمن كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشأ عن ارادة المحكوم عليه ويقطع مرور الزمن:
1- حضور المحكوم عليه او اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
2- ارتكاب المحكوم عليه جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم.
على انه لا يمكن ان تطول مدة مرور الزمن في كل حال الى اكثر من ضعفيها.
Art. 168: La prescription se compte de date a date, exclision faite du premier jour. Elle est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empechant l'execution de la peine ou de la mesure, hors celui qui resulte de la volonte du condamne. Elle est interrompue:
1- Par la representation du condamne ou par tout acte de l'autorite competente fait en vue de l'execution;
2- Si le condamne commet une nouvelle infraction de meme gravite que celle qui a entraine la peine ou la mesure ou une unfraction plus grave. En aucun cas le delai de la prescription ne pourra etre prolonge au dela du double.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
للقاضي عند القضاء بعقوبة جناحية او تكديرية ان يأمر بوقف تنفيذها اذا لم يسبق ان قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها او اشد. لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ اذا لم يكن له في لبنان محل اقامة حقيقي او اذا تقرر طرده قضائيا او اداريا. لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الاضافية او الفرعية او تدابير الاحتراز.
Art. 169: En prononcant une peine delictuelle ou contraventionnelle, le juge peut ordonner qu'il sera sursis a son execution si le condamne n'a pas anterieurement encouru une peine de meme nature ou une peine plus grave.
Le sursis a l'execution de la peine ne peut etre accorde au condamne qui n'a pas au liban un domicille reel ou dont l'expulsion a ete ordonee par le juge ou par l'autorite administrative.
Le sursis ne suspend pas l'execution des peines complementaires ou accessoires ni celle des mesures de surete.
للقاضي ان ينيط وقف التنفيذ بواجب او اكثر من الواجبات الاتية:
1- ان يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
2- ان يخضع للرعاية.
3- ان يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله او بعضه في مدة لا تجاوز السنتين في الجنحة او الستة اشهر في المخالفة.
Art. 170: Le juge peut subordonner l'octroi du sursis a une ou plusieurs des obligations suivantes:
1- Que le condamne fournisse un cautionnement preventif;
2- Qu'il soit soumis au patronage;
3- que la partie civile soit dedommagee en tout ou en partie dans un delai qui n'excedera pas deux ans si le fait constitue un delit et six mois s'il constitue une contravention.
يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص اقدم في مدة خمس سنوات او سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جناحية او تكديرية على ارتكاب جريمة اخرى يقضي عليه من اجلها بعقوبة من النوع نفسه او بعقوبة اشد او ثبت عليه بحكم انه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا لم ينقض وقت التنفيذ عد الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغيا, ولا يبقى مفعول للعقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية واقفال المحل المنصوص عليه في المادة ال 104.
على ان وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة اذا كانت قد بوشرت دعوى النقض او ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.
Art. 172: Si le sursis n'a pas ete revoque la condamnation, sera a l'expiration du delai d'epreuve, reputee non avenue. Les peines complementaires et les mesures de surete autres que l'internement dans un asile de surete, la confiscation reelle et la fermeture d'etablissement a caractere reel, cesseront d'avoir effet.
Cependant le sursis pourra etre revoque meme apres l'expiration du delai d'epreuve si l'action en revocation ou la poursuite du chef de la nouvelle infraction avaient ete exercees auparavant.
ان وقف الحكم النافذ لا ينكن منحه اذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته, ولا فعل لها في العقوبات الفرعية والاضافية, يبقى المحكوم عليه بالاشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر حتى انقضاء عقوبته الا ان يقرر القاضي خلاف ذلك.
Art. 174: La suspension conditionnelle de la peine ne peut etre accorder si le condamne doit subir en fin de peine une mesure de surete privative de liberte. Elle n'a point d'effet sur les peines accessoires et complementaires.
Les condamnes aux travaux forces a la detentions restent soumis a l'interdiction legale jusqu'a l'expiration de leur peine a moins que le juge n'en decide autrement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 7: تلغى الفقرة 4 والفقرة 8 من المادة 147 وتلغى المواد 157 و158 و175 و176 و177 و178 , ويضاف الى المادة 147 الفقرة التالية: "فيما خلا اعادة الاعتبار, يقرر النائب العام الاستئنافي اسقاط الاحكام الصادرة في نطاق صلاحيته".
الجريمة جناية او جنحة او مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية او جناحية او تكديرية. يعتبر في الوصف القانوني الحد الاعلى للعقوبة الاشد المنصوص عليها قانونا.
Art. 179: L'infraction est qualifiee crime, delit ou contravention selon qu'elle est unie d'une peine criminelle, delictuelle ou contraventionnelle.
La qualification legale est determinee en consideration du maximum de la peine la plus grave portee par la loi.
لا يتغير الوصف القانوني اذا ابدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة اخف عند الاخذ بالاسباب المخففة او الاعذار المخففة.
Art. 180: La substitution a la peine portee par la loi d'une peine moins grave par suite de l'admission de circonstances attenuants ne modifie pas la qualification legale.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا كان للفعل عدة اوصاف ذكرت جميعا في الحكم على ان يحكم القاضي بالعقوبة الاشد. على انه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشريعة الجزائية ونص خاص اخذ بالنص الخاص .
Art. 181: Lorsqu'un fait comporte plusieurs qualifications, celles ci seront toutes relevees, sauf au juge a appliquer la peine la plus grave.
Neanmoins, lorsqu'un fait qui tombe sous l'application d'une disposition generale de la loi penale est incrimine par un texte special, ce dernier texte lui sera applique.
لا يلاحق الفعل الواحد الا مرة واحدة. غير انه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الاولى فاصبح قابلا لوصف اشد لوحق بهذا الوصف وانفذت العقوبة الاشد دون سواها, فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد انفذت اسقطت من العقوبة الجديدة.
Art. 182: Un meme fait ne peut donner lieu qu'a une poursuite. Toutefois si apres une premiere poursuite l'aggravation des consequences delictueueses du fait le rend susceptible d'une qualification plus grave, il sera poursuivi sous la nouvelle incrimination et la peine la plus forte sera seule subie.
si la peine anterieurement prononcee etait executee, elle sera imputee sur la nouvelle peine.
بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, ويستوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ال 228.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذا لنص قانوني أو لامر شرعي صادر عن السلطة.
واذا كان الامر الصادر غير شرعي برر الفاعل اذا لم يجز القانون له أن يتحقق شرعيته.
اضيفت الفقرة التالية بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/3/1964:
يعتبر أيضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من:
1 - رئيس هيئة التفتيش القضائي.
2 - رئيس هيئة التفتيش المركزي.
3 - مدير عام قوى الامن الداخلي.
4 - مدير عام الامن العام.
كل ضمن نطاق صلاحيته.
الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات، بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم ، شرط أن يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم، وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية المتوخاة.
أحكام خاصة بالنسبة للأوامر غير الشرعية
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
Art. 185: Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait
a ete accompli en vertu d'une disposition de la loi ou sur l'ordre l'egitime de l'autorite. Si l'ordre donne etait illegal, l'agent serait justifie au cas ou la loi ne lui permettait pas d'en verifier la legalite.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".
تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرتان الآتيتان:
«لا يجوز لمن يلاحق بإحدى الجرائم المحددة في المادة 401 من هذا القانون أن يدلي بأية ذريعة لتبرير فعله كحالة الضرورة او مقتضيات الأمن الوطني او أوامر السلطة الأعلى أو أية ذريعة أخرى.
لا تعتبر الأوامر بالتعذيب الصادرة عن موظف من أية رتبة او سلك او سلطة كان، أوامر شرعية في أية حالة من الأحوال».
أولاً: يلغى البند (1) من المادة 186 من قانون العقوبات، ويستبدل بالنص الآتي:
«يجيز القانون:
1- أنواع التأديب غير العنفي التي يمارسها الآباء والأمهات على أولادهم، على أن لا تترك أي أثر على جسد الأولاد أو تحدث ضرراً في صحتهم الجسدية أو النفسية».
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ان الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لارادة الغير لا يعد جريمة اذا اقترف برضى منه- سابق لوقوعه او ملازم.
Art. 187: Il n'y a pas d'infraction lorsqu'un fait incrimine en tant qu'il constitue une atteinte a la volonte d'autrui a ete commis avec le consentement prealable ou concomitant de celui-ci.
تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل او عدم الفعل قصد الفاعل اذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.
Art. 189: L'infraction est reputee intentionnelle encore bien que l'effet delictueux de l'action ou de l'omission ait depasse l'intention de l'auteur si celui-ci en avait prevu l'eventualite et accepte le risque.
تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله او عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته او من واجبه ان يتوقعها وسواء توقعها فحسب ان بامكانه اجتنابها
Art. 191: L'infraction est inintentionnelle soit que l'agent n'ait pas prevu l'effet de son action ou de son inaction fautives mais pouvait ou devait le prevoir, soit qu'il l'ait prevu mais a cru pouvoir l'eviter.
الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل او الغاية النهائية التي يتوخاها. ولا يكون عنصرا من عناصر التجريم الا في الاحوال التي عينها القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا بين القاضي ان الدافع كان شريفا قضى بالعقوبات التالية:
- الاعتقال المؤبد بدلا من الاعدام,
- الاعتقال المؤبد او الخمس عشرة سنة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة,
- الاعتقال المؤقت بدلا من الاشغال الشاقة الموقتة,
- الحبس البسيط بدلا من الحبس مع التشغيل,
وللقاضي فضلا عن ذلك ان يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة .
ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 10: يضاف الى المادة 193 الفقرة التالية: "ويكون الدفع شريفا اذا كان متسما بالمرؤة والشهامة ومجردا من الانانية والاعتبارات الشخصية والمنفعة المادية".
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد او الموقت او بالحبس البسيط قد اوحى بها دافع شائن ابدل القاضي: من الاعتقال المؤبد الاشغال الشاقة المؤبدة, من الاعتقال الموقت الاشغال الشاقة الموقتة, من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
Art. 194: Si une infraction punie de la detention perpetuelle ou a temps, ou de l'emprisonnement simple, a ete inspiree par un mobile deshonorant le juge substituera: A la detention perpetuelle, les travaux forces a perpetuite.
A la detention a temps, les travaux forces a temps;
A l'emprisonnement simple, l'emprisonnement avec obligation au travail.
اذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معا.
Art. 195: Lorsqu'une infraction contre laquelle n'est pas comminee une peine d'amende a ete commise par esprit de lurce, la dite peine sera prononcee concurrement avec celle edictee par la loi.
الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي اقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع اناني دنيء.
Art. 196: Sont politiques toutes infractions intentionnelle dont l'auteur s'est determine par un mobile politique.
Sont egalement politiques toutes infraction dirigees contre les droits politiques de la communaute et des individus, a moins que l'agent n'ait obei a un mobile egoiste ou vil.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/07/1962, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعد جرائم سياسية الجرائم المركبة او الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من اشد الجنايات خطورة من حيث الاخلاق والحق العام كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الاملاك احراقا او نسفا او اغراقا والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات .
اما في الحرب الاهلية او العصيان فلا تعد الجرائم المركبة او المتلازمة سياسية الا اذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من اعمال البربرية او التخريب.
Art. 197: Sont reputees politiques les infractions complexes ou connexes a des infractions politiques, a moins qu'il ne s'agisse des crimes les plus graves au point de vue de la morale et du droit commun, tels que les meurtres, les blessures graves, les attentats aux proprietes par incendie, explosion, inondation, les vols graves, notamment ceux commis a main armee et avec violence, ainsi que les tentatives de ces crimes.
En cas de guerre civile ou d'insurrection, les dites infractions complexes ou connexes ne sont reputees politiques que lorsqu'elles ne sont point defendues par les usage de la guerre et ne constituent pas des actes de barbarie ou de vandalisme.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/07/1962, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا تحقق القاضي ان الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع اناني دنيء ابدل من العقوبة المنصوص عليها قانونا العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة. على ان الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله الى غير اشغال شاقة مؤبدة.
Art. 199: Lorsque le juge reconait qu'une infraction punie d'une peine politique a ete commise par un mobile egoiste ou vil, il substituera a la peine etablie par la loi celle qui lui correspond aux terme de l'article precedent.
La peine de la detention perpetuelle ne pourra toutefois etre convertie qu'en celle des travaux forces a perpetuite.
كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ارادة الفاعل.
على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي:
- يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة.
- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة لخمس سنوات على الاقل.
- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل.
- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 21: عدلت المادة 200 من قانون العقوبات كما يلي: كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة الى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها اذا لم يحل دون اتمامها سوى ظروف خارجة عن ادارة الفاعل. على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لخمس سنوات على الاقل. وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لخمس سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين ومن شرع في فعل ورجع عنه مختارا لا يعاقب الا للافعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.
اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي:
- يمكن ان يستبدل الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة.
- وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة .
- وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة.
- ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى نصفها .
يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 22: عدلت المادة 201 من قانون العقوبات كما يلي: اذا كانت جميع الاعمال الرامية الى اقتراف جناية قد تمت غير انها لم تفض الى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بارادة الفاعل امكن تخفيض العقوبات على الوجه الاتي: يمكن ان تستبدل الاعدام يالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة وان تستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من سبع سنوات الى عشرين سنة ويمكن ان يحط من اي عقوبة اخرى حتى يمكن ان تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين اذا حال الفاعل بمحض ارادته دون نتيجة فعله.
لا يعاقب على المحاولة في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة الا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في محاولة الجنحة وحتى الثلث في الجنحة الخائبة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب على الشروع وان لم يكن في الامكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل على ان الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة اذا اتى فعله عن غير فهم. وكذلك لا يعاقب من ارتكب فعلا وظن خطأ انّه يكون جريمة.
La tentive est punissable alors meme que le but recherche ne pouvait etre atteint a raison d'une circonstance de fait ignoree de l'auteur.
celui-ci sera pas cependant puni s'il a agi par defaut d'intelligence.
Ne sera pas non plus puni celui qui aura commis un fait dans la supposition erronee qu'il constitue une infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع اسباب اخرى سابقة او مقارنة او لاحقة سواء جهلها الفاعل او كانت مستقلة عن فعله.
ويختلف الامر اذا كان السبب اللاحق مستقلا وكافيا بذاته لاحداث النتيجة الجرمية.
ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة الا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.
Art. 204: Le rapport de causalite entre l'action ou l'omission et l'effet delictueux n'est pas exclu par le concours d'autres causes prexistantes, simultanees ou prosterieures, meme si celle-ci etaient inconnus de l'auteur ou independantes de son fait.
Il en est antrement si la cause posterieure en concours est independant et suffisante en soi pour produire l'effet delictueux, L'agent n'encourt dans ce cas que la peine de son propre fait.
اذا ثبتت عدة جنايات او جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الاشد دون سواها.
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا تزيد مجموع العقوبات الموقتة على اقصى العقوبة المعينة للجريمة الاشد الا بمقدار نصفها.
اذا لم يكن قد قضي بادغام او بجمع العقوبات المحكوم بها احيل الامر على القاضي ليفصله.
Art. 205: En cas de conviction de plusieurs crimes ou delits, une peine sera prononcee pour chaque infraction et la peine la plus forte sera seule subie.
Le cumul des peines prononcees pourra cependant etre ordonne sans que la duree totale des peines temporaires d'epasse de la moitie le maximum de la peine applicable a l'infraction la plus grave. S'il n'a pas ete statue sur la confusion ou le cumul des peines prononcees au cours d'une ou de plusieurs poursuites, le juge sera saisi pour etre ordonne ce qu'il appartiendra.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
واذا اصيب كلاهما امكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.
Art. 206: Lorsque, au lieu de la personne visee.
L'infraction en a atteint une autre.
l'agent sera puni comme s'il avait commis le fait au prejudice de la personne qu'il avait en vue. si les deux personnes ont ete atteintes, la peine determinee comme il est dit a l'alinea precedent, pourra etre augmentee de la moitie.
تجمع العقوبات الاضافية والتدابير الاحترازية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
اذا جمعت العقوبات الاصلية جمعت حكما العقوبات الفرعية التابعة لها.
Art. 208: Les peines complementaires et les mesures de surete seront cumulees nonobstant la confusion des peines principales, a moins que le juge n'en decide autrement.
Les peines accessoires seront cumulees de plein droit en cas de cumul des peines principales auxquelles elle sont attachees.
1) الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل,
2) الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل,
3) الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
Art. 209: Sont consideres comme moyens de publications:
1- Les actes et gestes lorsqu'ils ont eu lieu dans un endroit public, ouvert ou expose au public, ou que, par la faute de l'agent, ils ont ete vus par une personne etrangere a l'action;
2- les paroles ou cris losqu'ils ont ete soit, proferes, soit reproduits par des moyens mecaniques, de maniere a etre entendus, dans l'un et l'autre cas, par une personne etrangere au fait;
3- Les ecrits, dessins, peintures, photographies, films, emblemes, ou images quelconques s'ils ont ete exposes dans un lieu public, ouvert ou expose au public, ou s'ils ont ete vendus ou mis en vente, ou distribues a une ou plusieurs personnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:
«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».
لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وارادة.
ان الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن اعمال مديريها واعضاء ادارتها وممثليها وعمالهما عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.
لا يمكن الحكم عليها الا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
اذا كان القانون ينص على عقوبة اصلية غير الغرامة, ابدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وانزلت بالهيئة المعنوية في الحدود المعينة في المواد ال 53 وال 60 وال 63.
Art. 210: Nul individu ne peut etre condamne a une peine s'il n'a agi avec conscience et volonte. Les entites juridiques sont penalement engagees par actes de leurs directeurs, administrateurs, representants et agents.
Lorsque ces actes ont ete accomplis au nom des dites entites ou avec les moyens qu'elle leur procurent. Elles ne peuvent etre condamnees qu'a l'amende, a la confiscation et a la publication de la sentence.
Lorsqu'une peine principale autre que l'amende est portee par la loi, elle sera remplacee a l'encontre de l'entite juridique par cette derniere peine dans les limites etablies par les articles, 53, 60 et 63.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020, المادة 37 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021, المادة 114 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطرا على السلام العام.
يقضى بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر الا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
يعد خطرا على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
لا تتعرض الهيئات المعنوية لغير تدابير الاحتراز العينية. .
Art. 211: Nul ne peut etre soumis a une meusure de surete s'il ne constitue un danger pour la paix publique. Les mesures de surete sont prononcees apres constatation de l'etat de danger, sauf les cas ou cet etat est presume par la loi.
Est consideree socialement dangereuse la personne physique ou l'entite juridique qui s'est rendue coupable d'une infraction quand il est a craindre qu'elle commette d'autres faits reprimes par la loi.
Les entites juridiques ne peuvent encourir que des mesures de surete reelles.
فاعل الجريمة هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها.
Art. 212: L'auteur d'une infraction est celui qui en a realise les elements constituetifs ou qui a coopere directement a leur execution.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون تشدد وفاقا للشروط الواردة في المادة ال 257 عقوبة من نظم امر المساهمة في الجريمة او ادار عمل من اشتركوا فيها.
Art. 213: Chacun des co-auteurs d'une infraction est passible de la peine qui est attachee par la loi.
Est aggravee dans les conditions posees par l'article 257 la peine de celui a organise la cooperation a l'inraction ou dirige l'activite des personnes qui y ont participe.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الالية, على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ال 209, او في الجريمة المقترفة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثانية من المادة نفسها هما صاحب الكلام او الكتابة والناشر الا ان يثبت الاول ان النشر تم دون رضاه.
Art. 214: Sont coauteurs de l'infraction commise par paroles reproduites a l'aide de moyens mecaniques ainsi qu'il est dit a l'article 209, 2 alinea, ou de l'infraction commise par l'un de moyens enonces au dit article, 3 alinea l'auteur des paroles ou de l'ecrit et le publicateur, sauf a l'auteur d'etablir que la publication a eu lieu sans son consentement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
عند ما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير النشر, فاذا لم يكن من مدير فالمحرر او رئيس تحرير الصحيفة.
Art. 215: Lorsque l'infraction aura ete commise par la voie de la presse, sera repute publicateur le directeur de la publication et, a son defaut, le redacteur ou redacteur en chef du periodique.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
مفاعيل الاسباب المادية التي من شأنها تشديد العقوبة او تخفيضها او الاعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
وتسري عليهم ايضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية او المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
واما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها الا الشخص الذي تتعلق به.
Art. 216: Les circonstances reelles entrainant aggravation, attenuation ou exemption de peine ont effet a l'egard de chacun des co-auterus de l'infraction et de leurs complices.
Il en est de meme des circonstances aggravantes personnelles ou mixtes qui ont servi a faciliter l'infraction.
Toute autre circonstance n'a effet qu'a legard de la personne qu'elle concerne.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر باي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.
Art. 217: Est considere comme instigateur quiconque determine ou tente de determiner, par quelque moyen que ce soit, une autre personne a commettre une infraction.
La responsabilite de l'instigateurs est independante de celle de la personne qu'il a engagee a commettre l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعا فيها او ناقصة.
اذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4.
التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه اذا لم يلق قبولا.
تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة.
Art. 218: L'instigateur encourt la peine de l'infraction qu'il se proposait de faire commettre, que celle-ci ait ete consommee, tentee ou manquee.
Si l'instigation a commettre un crime ou un delit n'a pas ete suivie d'effet, la peine sera reduite dans la mesure etablie par l'article 220, 2 a 4 alineas.
L'instigation a commettre une contravention qui n'a pas ete agreee n'est pas punisable. Les mesures de surete sont applicable a l'instigateur comme s'il avait ete l'auteur de l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- من اعطى ارشادات لاقترافها وان لم تساعد هذه الارشادات على الفعل.
2 - من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
3 - من قبل, ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية, عرض الفاعل ان يرتكب الجريمة.
4 - من ساعد الفاعل او عاونه على الافعال التي هيأت الجريمة او سهلتها .
5 - من كان متفقا مع الفاعل او احد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في اخفاء معالمها او تخبئة او تصريف الاشياء الناجمة عنها, او اخفاء شخص او اكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
6 - من كان عالما بسيرة الاشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق او ارتكاب اعمال العنف ضد أمن الدولة او السلامة العامة, او ضد الاشخاص او الممتلكات وقدم لهم طعاما او مأوى او مختبأ او مكانا للاجتماع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل اما سائر المتدخلين فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤبدة او الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا ان الفاعل يعاقب بالاعدام واذا كان عقاب الفاعل الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة وفي الحالات الاخرى تنزل بهم عقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس حتى الثلث .
ويمكن انزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم انفسهم فاعلي الجريمة.
Art. 220: Le complice sans le concours duquel l'infraction n'aurait pas ete commises sera puni comme s'il en avait ete lui- meme l'auteur. Les autres complices encourront les travaux forcees a perpetuite ou a temps de dix a vint ans si l'auteur est puni de la peine capitale. si la peine portee contre ce dernier est les travaux forces a perpetuite ou la detention perpetuelle, ils seront passibles de sept a quinze ans de la meme peine. Dans les autres cas la peine de l'auteur leur sera applicable apres reduction d'un sixieme a un tiers de sa duree.
Il pourront etre soumis aux mesures de surete comme s'ils avaient eux-memes commis l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم, فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة ال219, وهو عالم بالامر, على اخفاء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير, والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى اربعماية الف ليرة .
على انه اذا كانت الاشياء المخفية او المصرفة ناجمة عن جنحة, فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ال 5 و 6 من المادة ال 219 على اخفاء شخص يعرف انه اقترف جناية, او ساعده على التواري عن وجه العدالة, عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
يعفى من العقوبة اصول الجناة المخبأين او فروعهم او ازواجهم او زوجاتهم حتى الطالقات او اشقاؤهم او شقيقاتهم او اصهارهم من الدرجات نفسها.
Art. 222: Quiconque, hors les cas prevus a l'article 219 - 5 et 6, aura recele un individu qu'il savait avoir commis un crime, ou l'aura aide a se soustraire aux recherches de la justice, sera puni de trois mois a deux ans d'emprisonnement. Seront exempts de peine les ascendants ou descendants, epoux ou epouse meme divorces, freres ou soeurs des criminels receles, ou leurs allies aux memes degres.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا يمكن احدا ان يحتج بجهله الشريعة الجزائية او تأويله اياها وتأويلا مغلوطا فيه. غير انه يعد مانعا للعقاب:
1- الجهل او الغلط الواقع على شريعة مدنية او ادارية يتوقف عليها فرض العقوبة,
2 - الجهل بشريعة جديدة اذا اقترف الجرم في خلال الايام الثلاثة التي تلت نشرها,
3 - جهل الاجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة ايام على الاكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده او شرائع البلاد التي كان مقيما فيها.
Art. 223: Nul ne peut exciper de son ignorance de la loi penale ou de la fausse interpretation qu'il en a donnee. Sont cependant exclusives de l'imputabilite:
1- L'ignorance ou l'erreur portant sur la loi civile ou administrative qui conditionne l'intervention de la peine
2- L'ignorance d'une loi nouvelle si l'infraction a ete commise dans les trois jours qui ont suivi sa promulgation;
3- L'ignorance de l'etranger arrive au liban depuis trois jours au plus concernant l'existance d'une infraction de droit positif non incriminee par sa loi nationale ni par la loi du pays ou il residait.
لا يعاقب كفاعل او محرض او متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على احد العناصر المكونة للجريمة.
اذا وقع الغلط على احد الظروف المشددة لم يكن المجرم مسؤولا عنه, وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
تطبق هذه الاحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.
Art. 224: N'est pas punissable comme auteur, instigateur ou complice d'une infraction intentionnelle celui qui a agi sous l'empire d'un erreur de fait portant sur un des elements constitutifs de l'infraction.
si l'erreur a porte sur une cironstance aggravante, celle-ci ne lui sera pas imputee. Il beneficiera au contraire de l'excuse dont il a ignore l'existence.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'erreur sur l'identite de la victime.
لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب الا اذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.
Art. 225: L'erreur sur le fait qui cinstitue une infraction non intensionnelle n'est exclusive de l'imputabilite que se cette erreur ne resulte pas d'une faute de l'agent.
لا يعاقب الموظف العام, او العامل, او المستخدم في الحكومة الذي امر باجراءفعل او اقدم على فعل يعاقب عليه القانون اذا اعتقد لسبب غلط مادي انه يطيع امر رؤسائه المشروع في امور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.
Art. 226: N'est pas punissable le fonctionnaire public, l'agent ou le prepose du gouvernement qui a ordonne ou commis un acte incrimine par la loi, s'il a cru par suite d'une erreur de fait obeir a un ordre legitime de ses superieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lequels il leur etait du obeissance.
ان المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب .
على انه اذا افرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب اذا اقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه او ارادته.
Art. 228: La crainte reverentielle, les etats emotifs ou pasionnels ne sont pas exclusifs de l'imputabilite.
Toutefois en cas d'exces dans l'exercice du droit de legitime defense, l'auteur de l'infraction ne sera pas punissable s'il a agi sous l'empire d'une forte emotion ayant aboli sa capacite de comprendre ou de vouloir.
لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته الضرورة الى ان يدفع به عن نفسه او عن غيره او عن ملكه او ملك غيره خطرا جسميا محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط ان يكون الفعل متناسبً والخطر.
Art. 229: N'est pas punissable l'acte necessaire pour detourner de soi-meme ou d'autrui, ou d'un bien appartenant a soi- meme au a autrui, un peril grave, imminent et qu'on n'avait pas volontairement fait naitre, pourvu que l'acte soit proportionne au peril.
من ثبت اقترافه جناية او جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتين وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم التبرئة في مأوى احترازي.
اذا كانت الجنحة غير مقصودة او كان عقابها الحبس اقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي اذا ثبت انه خطر على السلامة العامة, ويستمر الحجز الى ان يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضت بالحجز ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.
Art. 232: Tout individu convaincu d'un crime ou d'un delit interntionnel passible de deux annees d'emprisonnement et declare non coupable pour cause d'alienation mentale sera, par une disposition speciale de la sentence d'acquittement, interne dans un asile de surete.
Lorsque le delit n'est pas intentionnel ou est puni de moins de deux annees d'emprisonnement, l'internement sera ordonne s'il est etabli que l'auteur de ce delit constitue un danger pour la paix publique.
L'internement durera jusqu'a guerison de l'aliene constatee par decision de la juridiction qui l'a prononce.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
من كان حين اقتراف الفعل مصابا بعاهة عقلية وراثية او مكتسبة انقصت قوة الوعي او الاختيار في اعماله يستفيد قانونا من ابدال عقوبته او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 233: Quiconque, au moment ou il a commis le fait, etait atteint d'une deficience mentale congenitale ou acquise ayant diminue la conscience congenitable ou acquise ayant diminue la conscience ou la liberte de ses actes beneficiera d'une conversion ou d'une diminution legales de la peine dans les conditions prevue a l'article 251.
من حكم عليه بعقوبة جنائية او جناحية مانعة او مقيدة للحرية واستفاد من ابدال العقوبة او تخفيضها قانونا بسبب العته, ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت انه ممسوس او من مدمن المخدرات او الكحول وكان خطرا على السلامة العامة قضي في الحكم بحجزه في مكان في المأوى الاحترازي ليعالج فيه اثناء مدة العقوبة.
ان المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
اذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطرا على السلامة العامة, يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تجاوز الخمس سنوات اذا حكم عليه لجناية والسنتين اذا حكم عليه بجنحة ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الاجل المحدد اذا صدر قرار لاحق يثبت انه لم يبق خطرا ويمكن ان تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.
Art. 234: Tout condamne a une peine criminelle ou delictuelle privative ou resctrictive de liberte ayant beneficie d'une conversion ou d'une attenuation legales de la condamna- tion par suite de sa deficience mentale tout condamne a une peine de meme nature reconnu psychopathe, toxicomane ou alcoolique dypsomane, s'ils presentent un danger pour la paix publique seront, par une disposition de la sentence de condamnation, internes dans des quartiers speciaux de l'asile de surete pour y etre traites pendant le cours de leur peine. Le condamne libere de l'asile de surete apres grerison constatee juridique qui a ordonne son internement sera soumis a l'execution de la peine restant a courir. Si l'interne n'a pas cesse de presenter, a l'expiration de la peine, un danger pour la paix publique, il sera retenu par decision de la meme juridiction dans l'asile de surete pour une duree qui n'excedera pas cinq ans en cas de condamnation pour crime et deux ans en cas de condamnation pour delit l'interne sera libere avant le terme fixe si une decision ulterieure constate qu'il a cesse d'etre dangereux.
Le libere pourra etre soumis a la liberte surveillee.
يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل, بسبب طارىء او قوة قاهرة, في حالة تسمم ناتجة عن الكحول او المخدرات افقدته الوعي او الارادة اذا نتجت حالة التسسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولا عن كل جريمة غير مقصودة ارتكبها, ويكون مسؤولا عن الجريمة المقصودة اذا توقع حين اوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطأه امكان اقترافه افعالا جرمية .
واذا اوجد نفسه في تلك الحالة قصدا بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقا للمادة ال 257.
Art. 235: Est exempt de peine celui qui, au moment ou il a commis le fait, se trouvait par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans un etat d'intoxication produit par l'alcool ou les stupefiants, ayant aboli sa faculte de comprendre ou de vouloir. Si cette intoxication etait due a une faute de l'agent, celui-ci repondra de toute infraction non intentionnelle dont il se sera rendu coupable.
Il rependra de l'infraction intentionnelle si, en se mettant dans cet etat par sa faute, il prevoyait qu'il pouvait commettre des faits delictueux.
S'il s'y est mis intentionnellement en vue de commettre l'infraction, sa peine sera aggravee conformement a l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 14: تعدل المادة 235 وتستبدل بالنص التالي: اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة. غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
اذا اضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة او حدث طارىء قوة وعي الفاعل او ارادته الى حد بعيد امكن ابدال العقوبة او تخفيضها وفقا لاحكام المادة ال 251.
Art. 236: Lorsque l'etat d'intoxication du a un cas fortuit ou de force majeure a diminue dans une large mesure la faculte de comprendre ou de vouloir de l'agent, la peine pourra etre convertie ou attenuee dans les conditions prevues a l'article 251.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بها الاحكام التالية: "ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة وكان جرمه من نوع الجناية او "الجنحة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره". "واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فتفرض عليه في- المخالفتين "الاولى والثانية تدابير الحماية وفي المخالفة الثالثة تدابير- التأديب حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره"
مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.
يعني هذا القانون بالولد من اتم السابعة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة, وبالمراهق من اتم الثانية عشرة ولما يتم الخامسة عشرة, وبالفتى من اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.
Art. 240: Au sens du present code, l'enfant est celui qui a attient l'age de sept ans revolus et n'a pas acheve sa douxieme annee; l'adolescent, celui qui a acheve sa douzieme annee et n'a pas accompli ses quinze ans.
يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجنى عليه.
Art. 252: Beneficie d'une excuse attenuante l'auteur d'une infraction qui a agi sous l'empire d'une violente colere provoquee par une action injuste et suffisamment grave de la victime.
- بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة.
- وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات .
- وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك.
ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 25: الغيت المادة 253 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: اذا وجدت في قضية اسباب مخففة قضت المحكمة: بدلا من الاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة الموقتة من سبع سنين الى عشرين سنة. وبدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات . وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا اقل من خمس سنوات ولها ان تخفض كل عقوبة جنائية اخرى حتى ثلاث سنوات اذا كان حدها الادنى يجاوز ذلك. ولها ان تخفض العقوبة الى النصف اذا كان لا يجاوز حدها الادنى الثلاث سنوات او ان تستبدلها بقرار معلل بالحبس سنة على الاقل فيما خلا حالة التكرار.
اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة, فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد ال 51 و 52 و53, ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية, او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
Art. 254: Lorsque les circonstances attenuantes seront reconnures en faveur de l'auteur d'un delit, le tribunal pourra reduire la peine prevue jusqu'a son minimum legal determine aux 51, 52 et 53.
Il pourra aussi substituer l'amende a l'emprisonnement et a la residence forcee, ou convertir la peine delictuelle par decision motivee et hors le cas de recidive, en une peine contraventionnelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, المادة 309 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن الحكم بحد العقوبة الادنى المبين في المادتين ال 60 و61 او بالغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها اسباب مخففة.
Art. 255: L'auteur d'une contravention en faveur de qui les circonstances attenuantes auront ete admises pourra etre condamne au minimum legal determine aux articles 60 et 61 de la peine prevue, ou a une simple amende.
في حالة التكرار, يجب ان يكون القرار المانح الاسباب المخففة معللا تعليلا خاصا سواء في الجنايات او الجنح او المخالفات.
Art. 256: En cas de recidive, la decision accordant les ciconstances attenuantes devra etre specialement motivee qu'il s'agisse d'un crime, d'un delit ou d'une contravention.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد, اوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
يبدل الاعدام من الاشغال الشاقة المؤبدة وتزاد كل عقوبة موقتة من الثلث الى النصف وتضاعف الغرامة.
Art. 257: Lorsque la loi n'aura determine l'effet d'une circonstance aggravante, celle-ci entrainera les augmentations de peines suivantes:
aux travaux forces a perpetuite sera substituee la peine de mort; toute peine temporaire sera augmentee du tiers a la moitie; L'amende sera portee au double.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 09/09/1983, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام.
ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله.
ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة.
واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 26 عدلت المادة 258 من قانون العقوبات كما يلي: من حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة حكما مبرما وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالاعدام. ومن حكم عليه حكما مبرما بالاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت وارتكب جناية اخرى توجب العقوبة نفسها قبل مرور خمسة عشر عاما على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها يحكم عليه بالعقاب الذي يستحقه مع اضافة مثله. ويمكن عند الاقتضاء ابلاغ الحد الاقصى لهذا العقاب الى ضعفيه اي ثلاثين سنة. واذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالابعاد او الاقامة الجبرية او بالتجريد المدني حكم على الفاعل بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة 38.
من حكم عليه لجناية حكما مبرما بعقوبة جنائية او جناحية وارتكب , قبل مضي سبعة اعوام على انقضاء العقوبة او مرور الزمن عليها, جناية او جنحة عقابها الحبس , يتعرض لاقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
ويكون الامر كذلك اذا بلغ الحكم الاول سنة حبس على الاقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
واذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلا دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الاقل ضعفي العقوبة السابقة على ان لا يجاوز رفع الحد الادنى هذا ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
ويبدل الحبس البسيط من الاقامة الجبرية اذا كان الحكم الاول قد قضى بعقوبة جنائية او بعقوبة جناحية غير الغرامة .
وتضاعف الغرامة اذا كان قد سبقها حكم باي عقوبة جناحية كانت .
واذا وقع التكرار ثانية امكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة معا.
Art. 259: quinconque ayant ete irrevocablement condomne pour un crime a une peine criminelle ou delictuelle aura, moins de sept ans apres l'expiration de cette peine ou sa perscription, commis un crime ou un delit punis d'emprisonnement, encourra le maximum de la peine anterieure, sans que puisse etre depasse par cette elevation du minimum de double de la peine portee par la loi. Il en sera de meme si la premiere condamnation etait d'une annee au moins d'emprisonnement et a ete prononcee pour un delit de meme categorie que le second. si la peine anterieurement prononcee etait de moins d'une annee, le recidiviste sera condamne a l'emprisonnement pour une duree au moins egale au double de la peine anterieur, sans que puisse etre depasse par cette elevation du minimum le double de la peine portee par la loi.
L'emprisonnement simple sera substitue a la residence ce forcee lorsque la premiere sentence portait condamnation a une peine criminelle ou a une peine dlictuelle autre que l'amende.
L'amende sera portee au bouble l'orsqu'elle aura ete precedee d'une condamnation a une peine delictuelle quelconque,
En cas de nouvelle recidive, un emprisonnement jusqu'a trois mois pourra etre prononce avec l'amende.
تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحدة لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة, سواء كان لمقترفها صفة الفاعل, او المحرض , او المتدخل:
1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
2- الجنح المنافية للاخلاق (الباب السابع).
3- الجنح المقصودة الواقعة على الاشخاص (الباب الثامن).
4- اعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الافراد او رجال السلطة او القوة العامة.
5- القتل والجرح غير المقصودين.
6- الجنح المذكورة في باب الاشخاص الخطرين.
7- الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
8- اخفاء الاشياء الناجمة عن جنحة او اخفاء الاشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
9- الجنح السياسية او التي تعد سياسية وفقا للمادتين ال 196 وال 197.
10- الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف .
Art. 260: Sont consideres appartenir a la meme categorie pour l'application des peines de la recidive edictees par l'article precedent, qu'ils aient ete commis a titre d'auteur, d'instigateur ou de complice:
1- Les delits intentionnels prevus par un meme chapitre du present code;
2- Les delits contre les moeurs (TITRE VII);
3- Les delits intentionnels contre les personnes (TITRE VIII);
4- Les violences physiques ou verbales exercees a l'encontre des particuleirs et des depositaires de l'au- torite ou de la force publique;
5- L'homicide et les blessures non intentionnels;
6- les delits prevus au titre des individus dangereux;
7- Les delits intentionnels contre la propriete;
8- Le recel des choses provenant d'un delit ou des personnes qui l'ont commis et ce delit meme;
9- Les delits politiques ou reputes politiques aux termes des articles 196 et 197;
10- Les delits inspires par un meme mobile non honorable.
ان المخالف الذي حكم عليه حكما مبرما من مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها او من اجل اي مخالفة اخرى لاحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون, اذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها امكن ان يقضى بالتوقيف وبالغرامة معا في جميع الاحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.
Art. 261: Le contrevenant qui depuis moins d'une annee avait ete condamne irrevocablement pour la meme constravention ou pour toute autre contravention aux prescriptions relatives a un meme objet de police, sera puni du double de la peine portee par la loi.
Au cas d'une seconde recidive dans le meme delai, les arrets pourront etre prononces cumulativement avec l'amende dans tous les cas ou celle-ci est seule prevue.
المجرم المعتاد هو الذي ينم علمه الاجرامي على استعداد نفسي دائم, فطريا كان او مكتسبا, لارتكاب الجنايات او الجنح.
Art. 262: Le delinquant d'habitude est celui dont l'activite delictueuse revele une disposition interieure durable, soit naturelle soit acquise, a commettre des faits qualifies crimes ou delits.
من قضي عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية او جنحة مقصودة وحكم عليه, قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته او مرور الزمن عليها, بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية او جنحة مقصودة اخرى, يحكم عليه بالعزلة اذا ثبت اعتياده للاجرام وانه خطر على السلامة العامة.
Art. 263: Quiconque ayant ete condamne pour crime ou delit intentionnel a une peine autre que l'amende, aura encouru moins de cinq ans apres l'expiration de sa peine ou sa prescription, une peine privative de liberte d'un an au moins pour un second crime ou un second delit intentionnel, sera relegue s'il est reconnu delinquant d'habitude dangereux pour la paix publique.
كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملا بالمادتين ال 258 وال 259 يعتبر حكما انه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة اذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل تكرار قانوني اخر.
والامر كذلك في ما خص كل معتاد الاجرام صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية:
اما اربعة احكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر او عن جنح مقصودة شرط ان يكون كل من الجرائم الثلاث الاخيرة قد اقترفت بعد ان اصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرما, واما حكمان كالاحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة او بعدها.
Art. 264: Sera presume dangereux pour la paix publique et relegue pour cinq ans au moins tout delinquant d'habitude conda- mne a une peine autre que l'amende en vertu des articles 258 et 259, qui encourra, par suite d'une seconde recidive legale, une peine privative de liberte.
Il en sera meme de tout delinquant d'habitude ayant encouru au cours d'une periode de quinze ans non compris les peines et les mesures de surete subies;
Soit quatre condamnations a l'emprisonnement pour crimes excuses ou delits intentionnels, pourvu que chacune des trois dernieres infraction ait ete commise apres condamnation irrevocable pour l'infraction precedente;
Soit deux condamnations tel que specifie au precedent alinea et une condamnation a une peine criminelle, quelque soit l'ordre dans lequel les faits ont ete commis.
يستهدف للعزلة سبع سنوات على الاقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في اثناء اقامته في السجن او في خلال الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية او جنحة مقصودة قضي عليه من اجلها بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد.
Art. 265: Encourra la relegation pour une duree de sept ans au moins le relegue qui aura commis durant le cours de son internement ou dans les cinq ans de sa liberation, un crime ou un delit intentionnel pour lequel il aura ete condamne a une annee d'emprisonnement ou a une peine plus grave.
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الاقامة والاخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للاجرام او من حكم عليه كمكرر بعقوبة جناحية مانعة للحرية.
Art. 266: L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees contre l'individu reconnu delinquant, d'habitude ou condamne comme recidiviste a une peine delictuelle privative de liberte.
ينزل بالمعتاد الاجرام والمكرر المحكوم عليه بالاقامة الجبرية او بالحبس او بعقوبة اشد عند الافراج عنه تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات الا ان يقرر القاضي زيادة مدتها او تخفيضها او ابدال الاقامة الجبرية بها, او اعفاء المحكوم عليه منها, يدغم منع الاقامة المحكوم به عملا بالمادة ال 82 فقرتها ال 2 وال 3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.
Art. 267: Tout delinquant d'habitude et tout recidiviste condamne a la residence forcee, a l'emprisonnement ou a une peine plus grave sera, a sa liberations, soumis pour cinq ans a la mesure de la liberte surveillee, sauf desicion du juge d'en augmenter ou reduire la duree, d'y substituet l'interdiction de sejour, ou d'en dispenser le condamne. Se confondra avec la mesure prononcee pour autant qu'elle aura dure, l'interdiction de sejour encourue en en vertu de l'article 82 - 2 et 3 alineas.
يدعى مؤامرة كل اتفاق تم بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.
Art. 270: Est qualifiee complot toute entente realisee entre deux ou plusieurs personnes en vue de commettre un crime par des moyens determines.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يتم الاعتداء على امن الدولة سواء كان الفعل المؤلف للجريمة تاما او ناقصا او في طور المحاولة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيء للتنفيذ.
اذا اقترف فعل كهذا او بديء به فلا يكون العذر الا مخففا.
كذلك يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجناية اخرى على امن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المجرمين الاخرين او على الذين يعرف مختبأهم.
لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض .
Art. 272: Sera exempt de peine quiconque, ayant pris part a un complot contre la surete de l'Etat, en aura donne connaissance a l'autorite avant qu'aucun acte ait ete commence pour en preparer l'execution.
L'excuse ne sera qu'attenuante si un tel acte avait ete commis ou commence. beneficiera egalement d'une excuse attenuante le coupable qui, avant la consommation d'un attentat ou d'un autre crime contre la surete de l'Etat, en aura donne connaissance a l'autorite, ou aura procure, meme apres le commencement des poursuites, l'arrestation des autres coupables ou de ceux dont il connaissait la retraite.
Les dispositions du present article ne sont pas applicables a l'instigateur.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالاعدام, كل لبناني وان لم ينتم الى جيش معاد, اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, كل لبناني تجند باي صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالاشغال الموقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية.
Art. 273: Tout libanais qu portera les armes contre le libam dans les rangs de l'ennemi sera puni de mort.
Tout Libanais qui, sans faire partie d'une armee ennemi, emtreprendra en temps de guerre des actes d'hostilite contre le liban encourra les travaux forces a perpetuite tout Libanais enrole a quelque titre que ce soit dans une armee ennemis qui ne l'aura pas quitee avant tout acte d'hostilite contre le Liban, meme s'il a acquis par son enrolement la nationalite etrangere, sera condamne aux travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل لبناني درس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على لبنان او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة, واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام.
Art. 274: Tout Libanais qui aura pratique des manoeuvres ou entre- tenu des inteligences avec une puissance etrangere pour l'engager a ouvrir les hostilites contre le Liban, ou pour lui en procurer les moyens sera puni des travaux forces a perpetuite.
Il sera puni de mort si son action a ete suivie d'effet.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل لبناني دس الدسائس لدى العدو او اتصل به ليعاونه باي وجه كان على فوز قواته عوقب بالاعدام.
Art. 275: Tout Libanais qui aura pratique des manoeuvres ou entretenu des inteligences avec l'ennemi pour seconder d'une maniere quelconque le succes de ses armes, sera puni de mort.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل لبناني اقدم باي وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني, على الاضرار بالمنشئآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والادوات والذخائر والارزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الاشياء ذات الطابع العسكري او المعدة لاستعمال الجيش او القوات التابعة له, يقضى بالاعدام اذا حدث الفعل في رمن الحرب او عند توقع نشوبها او افضى الى تلف نفس.
Art. 276: Sera puni dea travaux forces a perpetuite tout libanais qui, dans l'intention de paralyser la defense nationale, portera atteinte par quelque moyen que ce soit a tous ouvrages, usines, navires, aeronefs, engins, minitions, vivres, moyens de communication et, en general a tous objets de caractere militaire ou destines a l'usage de l'armee ou des forces qui en dependant. La peine de mort sera prononcee si le fait a eu lieu en temps de guerre, ou de menace de guerre, ou s'il a occasionne mort d'homme.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل كل لبناني حاول باعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزءا من الارض اللبنانية ليضمه الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة اللبنانية, اذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتميا الى احدى الجمعيات او المنظمات المشار اليها في المادتين 298 و318 عوقب بالاعتقال مؤبدا.
Art. 277; Sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins tout libanais qui aura, par des actes, des discours, des ecrits ou de quelque autre maniere, tente de detacher une portion du territoire libanais pour l'amexer a un Etat etranger, ou aliener au profit de ce dernier un droit ou une prerogative de l'Etat libanis.
Si l'agent faisait partie au moment ou il la commis le fait d'une des associations ou organisations visees aux articles 298 et 318, la peine sera la detention perpetuelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهل فرار اسير حرب او احد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 278 من قانون العقوبات على النحو التالي: كل لبناني قدم مسكنا او طعاما او لباسا لجاسوس او لجندي من جنود الاعداء يعمل للاستكشاف او لعميل من عملاء الاعداء او ساعده على الهرب او اجرى اتصالا مع احد هؤلاء الجواسيس او الجنود او العملاء وهو على بينة, من امره, يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
تفرض ايضا العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة اذا وقع الفعل على دولة ربطها بلبنان معاهدة تحالف او وثيقة دولية تقوم مقامها.
Art. 279: Les peines portees aux articles composant le present paragraphe seront egalement encourues si le fait a ete commis envers un Etat lie avec le liban par un traite d'alliance ou par un acte de droit international en tenant lieu.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ينزل منزلة اللبنانيين بالمعنى المقصود في المواد ال 274 الى 278 الاجانب الذين لهم في لبنان محل اقامة او سكن فعلي.
Art. 280: Sont assimiles aux Libanais au sens des articles 274 a 278 les etrangers domiciles au liban ou y residant en fait.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من دخل او حاول الدخول الى مكان محظو, قصد الحصول على اشياء او وثائق او معلومات يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سعى بقصد التجسس فبالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 281: Celui qui dans le but de se procurer des objets documents ou informations devant rester secrets dans l'interet de la securite de l'Etat, se sera introduit ou aura tente de s'introduire dans un lieu dont l'acces est interdit, sera puni d'une annee au moins d'emprisonnement et, s'il a agi dans un dessin d'espionnage, des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من سرق اشياء او وثائق او معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة او استحصل عليها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة, اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة اجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
Art. 282: Quiconque aura soustrait ou se sera procure des objets, documents ou informations de la nature de ceux indique a l'article qui precede sera puni des travaux forces a temps Si le crime a ete commis dans l'interet d'une puissance etramgere, la peine sera les travaux forces a perpetuite
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من كان في حيازته بعض الوثائق او المعلومات كالتي ذكرت في المادة ال 281 فابلغه او افشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل اذا ابلغ ذلك لمنفعة دولة اجنبية, اذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة كونه موظفا او عاملا او مستخدما في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والاشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية, اذا لم يؤخذ على احد الاشخاص السابق ذكرهم الا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
Art. 283: Toute personne ayant en sa possession une piece ou un renseignement tel que specifie a l'article 281 l'aura communique ou revele sans motif legitime, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Elle encourra les travaux forces a temps pour cinq ans au moins si la communication a ete faite en faveur d'un Etat etranfer. si le coupable detenait les informations ou objets susdits en sa qualite de fonctionnaire, d'agent ou de prepose de l"etat, il sera passible de la detention a temps dans le cas premier alinea, et des travaux forces a perpetuite dans celui du second.
La peine sera l'emprisonnement de deux mois a deux ans s'il n'a ete releve a la charge de l'une des personnes de la qualite survisee qu'une faute inintentionnelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اقترفت الجرائم المنصوص عليها في هذه النبذة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبة وفاقا لاحكام المادة ال 257.
Art. 284: Lorsque les infractions prevues au present paragraphe auront ete commises dans l'interet d'un Etat ennemi, les peines seront aggravees conformement aux dispositions de l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15698/1964 )
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مايتي الف ليرة كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان اقدم او حاول ان يقدم مباشرة او بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية او اي صفقة شراء او بيع او مقايضة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاد العدو.
"يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة او بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وان لم يكن المقصود من دخوله احد الاعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الاشخاص اذا ساهموا في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سهل اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.
Art. 286: Les peines prononcees a l'article precedent seront encourues par les personnes qui y sont designees, qui participeront a un emprunt ou a une conscription, au profit d'un Etat ennemi, ou favoriseront d'une maniere quelconque les operations financieres de cet Etat.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اخفى او اختلس اموال دولة معادية او اموال احد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب .
من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعر ض لبنان لخطر اعمال عدائية او عكس صلاته بدولة اجنبية او عرض اللبنانيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم.
Art. 288: Sera puni de la detention a temps: Quiconque violera les mesures prises par l'Etat en vue de maintenir sa neutralite dans la guerre;
Quiconque, par des actes, des ecrits ou des discours non approuves par le gouvernement, fera courir au liban le danger de subir des actes d'hostibite troublera ses relations avec un etat etranger ou exposera les libanais a des represailles dans leurs personnes ou leurs biens.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل اعتداء يقع في الارض اللبنانية او يقدم عليه احد الرعايا اللبنانيين قصد ان يغير بالعنف دستور دولة اجنبية او حكومتها او يقطتع جزءا من ارضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت .
ان المؤامرة التي ترمي الى احدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الاقل.
Art. 289: Tout attendat commis en territoire libamais, ou par un ressortissant libanais, tendant a chager par la violence la constitution d'un Etat etranger ou son gouvernement, ou a detacher de cet Etat une portion de son territoite, sera puni de la detention a temps.
Le complot ayant pour but l'un des crimes ci-dessus mentionnes emportera l'emprisonnement pour un an au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من جند في الارض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنودا للقتال في سبيل دولة اجنبية عوقب بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 290: Quiconque, sans l'approbation du gouvernement, levera en territoire libanais une troupe destinee a combattre pour un Etat etranger, sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة لا تجاوز اربعماية الف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان او يقوم به لبناني باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 288 لحمل جنود دولة اجنبية من جنود البر او البحر او الجو على الفرار او العصيان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من اجل الجرائم التالية:
- تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
- تحقير رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان.
- القدح او الذم الواقع علانية على رئيس دولة اجنبية او وزرائها او ممثلها السياسي في لبنان.
لا يجوز اثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
Art. 292: Seront sur plainte de la partie lesee, punis de la meme peine: L'outrage public a un Etat etranger, a son armee, a son drapeau ou a son embleme national;
L'outrage a un chef d'Etat etrager, a ses ministres ou a son representant diplomatique au liban;
La diffamation ou l'injure publique envers un chef d'Etat etramger, ses ministres ou son representant diplomatique au libam;
La preuve du fait diffamatoire ne pourra etre rapportee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا كانت الجريمة المقترفة في الارض اللبنانية او بفعل لبناني على رئيس دولة اجنبية او احد وزرائه او ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة ال 257.
Art. 293: Lorsqu'une infraction commise sur le territoire libanais, ou par un libanais, contre la personne d'un Chef d'Etat etranger, d'un de ses ministres ou de son representant diplomatique au liban, n'est pas frapee d'une peine speciale, la peine portee par la loi sera aggravee ainsi qu'il est dit a l'article 255.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا تطبق احكام المواد ال 289 الى ال 293 الا اذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن او في الاتفاق المعقود معها احكام مماثلة.
Art. 294: Les dispositions des articles 289 a 293 ne recevront application qu'en cas de reciprocite legale ou diplomatique avec l'etat interesse.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 5: في النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
من قام في لبنان في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت .
Art. 295: Quiconque, en temps de guerre ou de peril de guerre, entreprendra au liban une propagande tendant a affaiblir le sentiment national ou a exciter l'esprit de corps ethnique ou confessionnel, sera puni de la detention a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يستحق العقوبة نفسها من نقل في لبنان في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية الامة, اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 296: Subira la meme peine quiconque, dans les memes circonstances colportera au liban des nouvelles qu'il savait etre fausses ou exagerees, susceptibles d'affecter le moral de la nation.
si l'agent tenait ces nouvelles pour vraies, il sera puni de la peine d'emlprisonnement pour une duree de trois mois au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الامر انباء كاذبة او مبالغً فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاقل وبغرامة تراوح بين مئة الف ليرة ومليون ليرة, ويمكن المحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم في لبنان دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية او اجتماعية ذات طابع دولي او في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس او الاقامة الجبرية من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة ترواح بين خمسين الف وخمسماية الف ليرة.
لا يمكن ان تنقص عقوبة من تولى في الجمعية او المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبسا او اقامة جبرية وعن المايتي الف ليرة غرامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من لم ينفذ في زمن الحرب او عند توقع تشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد او استصناع او تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة او تموين الاهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر ليس الا.
وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على اي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد او في تأخير تنفيذه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل غش يقترف في الاحوال نفسها بشأن العقود المشار اليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تراوح يين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة اضعافه على ان لا تنقص عن مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف .
Art. 301: L'attentat dont le but est de modifier par des voies illegales la constitution de l'Etat sera puni de la detention a temps pour cinq ans au moins.
La peine sera la detention perpetuelle s'il a eu recours a la violence.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من حاول ان يسلخ عن سيادة الدولة جزء من الارض اللبنانية عوقب الاعتقال الموقت او بالابعاد, وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد اذا لجأ الفاعل الى العنف.
Art. 302: Quiconque aura tente de coustraire une partie du territoire national a la souverainete de l'Etat sera puni de la detention a temps ou du bannissement.
S'il a eu recours a la violence, la detention perpetuelle sera prononcee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت , اذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل.
Art. 303: tout fait commis en vue de provoquer une insurrection armee contre les pouvoirs etablis par la constitution sera puni de la detention a temps.
si l'insurrection a eclate, le provocateur encourra la detention perpetuelle, et tout comparse la detention a temps pour cinq ans au moins.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 304: L'attentat en vue d'empecher l'exercice par les pouvoirs etablis des fonctions qui leur sont devolues par la Constitution emportera la detention a temps ou le bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب احدى الجرائم المذكورة في هذه النبذة- بالابعاد او بالاقامة الجبرية الجنائية.
Art. 305: Le complot forme dans le but de commettre l'un des crimes mentionnes au present paragraphe sera puni du bannissement ou de la residence forcee criminelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 2: في اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الاقل من اغتصب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية, من احتفظ خلافا لامر الحكومة بسلطة مدنية او قيادة عسكرية.
كل قائد عسكري ابقى جنده محتشدا بعد ان صدر الامر بتسريحه او بتفريقه.
Art. 306: sera puni de la detention a temps pour sept ans au moins:
quiconque aura usurpe un pouvoir politique ou civil ou un commandement militaire; Quiconque aura retenu contre l'ordre du gouvernement un pouvoir civil ou un commandement militaire;
Tout chef militaire qui aura tenu sa troupe rassemblee apres que le licenciement ou la separation en auront ete ordonnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يستحق الاعتقال الموقت من اقدم دون رضى السلطة على تأليف فضائل مسلحة من الجند او على قيد العساكر او تجنيدهم او على تجهيزهم او مدهم بالاسلحة والذخائر.
Art. 307: Sera passible de la detention a temps quiconque aura, sans l'agrement de l'autorite, leve des troupes armees, engage ou enrole des soldats, ou leur aura fourni ou procure des armes ou munitions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات , ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء.
Art. 308: Sera puni des travaux forces a perpetuite l'attentat dont le but est.
soit d'exciter la guerre civile ou une lutte interconfessionnelle en armant ou en portant les Libanais a s'armer les uns contre les autres, soit de provoquer le massacre et le pillage dans une ou plusieurs localites.
Le peine de mort sera prononcee si l'attentat a ete consomme.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين واما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.
Art. 309: Quiconque, soit pour envahir une ville ou une agglomeration, ou des biens du domaine public ou d'une generalite d'habitants, soit pour faire attaque ou resistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis a la tete de bandes armees, ou y aura exerce une fonction ou commandement quelconque, sera puni des travaux forces a perpetuite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 308 و309. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او خدمة ولم يوقف في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور اي حكم.
Art. 310: Les individus qui auront fait partie de bandes armees constituees en vue de commettre d'un des crimes mentionnes aux articles 308 et 309, encourront les travanux forces a temps.
Seront neanmoins exempts de peines ceux d'entre eux qui, n'ayant exerce dans la bande ni fonction ni emploi et n'ayant pas ete arretes sur les lieux de la sedition, se sont livres avec leurs armes sans resistance et avant toute condamnation prononcee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تشدد بمقتضى المادة 257 عقوبة من اقدم على ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين ال 309 و 310: اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا او مخبأ, اذا كان يرتدي زيا او يحمل شعارا آخر مدنيين كانا او عسكريين, اذا اقدم على اعمال تخريب او تشويه في ابنية مخصصة بمصلحة عامة او في سبل المخابرات او المواصلات او النقل.
Art. 311: La peine de tout individu coupable d'un des crimes prevus aux articles 309 et 310 sera aggravee dans les termes de l'article 257: S'il etait porteur d'une arme apparente ou cachee;
S'il etait revetu d'un uniforme ou autre insigne civil ou militaire
S'il s'est rendu coupable d'actes de destruction ou de degradation portant sur des edifices affectes a un service public, ou sur des voies de transmission, de communication ou de transport.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.
Art. 312: Quiconque, dans le but de commettre ou de faciliter un des crimes mentionnes au present paragraphe ou tout autre crime contre la surete de l'Etat aura fabrique, acquis ou detenu des matieres explosives ou inflammables des produits toxiques ou corrosifs, ou bien des substances qui serent a leur composition ou fabrication, sera puni des travaux forces a temps sans prejudice des peines plus fortes encourues par les complices des dits crimes si ceux-ci ont ete commis, tentes ou manques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة.
Art. 313: Le complot ayant pour but l'un des crimes prevus au present paragraphe sera puni des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما.
Art. 314: sont compris dans l'expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de creer un etat d'alarme, qui auront ete commis, par des moyens suxeptibles de produire un danger commun tels que engins explosifs, matieres inflammables, produits toxiques ou corrosifs agent infectieux ou microbiens.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او اعمال ارهاب يعاقب عليها بالاشغال الشاقة الموقتة, كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة لخمس سنوات على الاقل, وهو يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية او سفينة او منشآت اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل, ويقضي بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم البنيان بعضه او كله وفيه شخص او عدة اشخاص .
Art. 315: Le complot dont le but est de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme sera puni des travaux forces a temps Tout acte de terrorisme emportera la peine des travaux forces pour cinq ans au moins.
Les travaux forces a perpetuite seront encourus si l'acte a eu pour effet la destruction, meme partielle, d'un edifice public, d'un etablissement industiel, d'un navire ou de toutes autres constructions ou la deterioration des voies de transmission de communication ou de transport.
La peine capitale sera prononcee s'il y a eu mort d'homme, ou si un batiment a ete detruit en tout ou en partie au moment ou s'y trouvaient une ou plusieurs personnes.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل جمعية انشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 314 تحل ويقضى على المنتمين اليها بالاشغال الشاقة الموقتة, ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات , ان العذر المحل او المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ال 272 يشمل مرتكبي الجناية المحددة اعلاه.
Art. 316: toute association formee dans le dessin de changer, par l'un des moyens enonces a l'article 314, la structure economique ou sociale de l'.etat, ou les institutions fondamentales de la Societe, sera dissoute et ses adherents condamnes aux travaux forces a temps.
La peines des fondateurs ou dirigeants ne sera pas inferieure a sept ans. Sera etendu aux personnes coupables du crimes ci-dessus defini le benefice de l'excuse absolutoire ou attenuante accordee aux auteurs d'un complot par l'article 272.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1/3/1943 المادة 316 مكرر الآتي نصها: -"المادة 316 مكرر: تمويل الإرهاب كل من يقوم عن قصد وبأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتمويل أو المساهمة بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله".
تعدل المادة 316 مكرر من قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بتمويل الارهاب بحيث تصبح، وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:
"المادة 316 مكرر الجديدة:
كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.
تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النبذة 5: في الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية او تعكر الصفاء بين عناصر الامة
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1954 )
كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية انشئت للغاية المشار اليها في المادة السابقة.
ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن مايتي الف ليرة اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية, كل ذلك فضلا عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة املاكها عملا بالمادتين ال 109 و69.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اذاع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 وقائع ملفقة او مزاعم كاذبة لاحداث التدني في اوراق النقد الوطنية او لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الاسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويمكن فضلا عن ذلك ان يقضى بنشر الحكم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور: اما على سحب الاموال المودعة في المصاريف والصناديق العامة.
او على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة او على الامساك عن شرائها.
Art. 320: Subira les memes peines toute personne qui aura, par les memes moyens, incite le public:
soit a retirer les fonds deposes dans les banques et les caisses publiques;
Soit a vendre ou a s'abstenir d'acheter les valeurs de l'Etat et autre effets publics.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن المحكمة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الباب ان تقضي بالمنع من الحقوق المدنية او منع الاقامة او بالاخراج من البلاد عملا بالمواد ال 65 و82 و88.
Art. 321: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present titre, l'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees par application des articles 65, 82 et 88.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص او اكثر من الاشخاص الذين تتألف منهم حاملين اسلحة ظاهرة او مخبأة او مخفية على انه اذا كان بعضهم يحمل اسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الامر على سائر الاشخاص اذا كانوا على جهل به.
Art. 322: Au sens du present code, les bandes, attroupements ou reunion sont reputes armes quand un ou plusieurs des individus qui les composent sont porteurs d'armes apparents, cachees ou dissimulees.
toutefois la circonstance que certains individus sont porteurs d'armes non apparentes ne sera pas retenue a la charge de toutes autres personnes qui n'en auraient pas en connaissance.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعد سلاحا لاجل تطبيق المادة السابقة كل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضية وكل اداة خطرة على السلامة العامة, ان سكاكين الجيب العادية والعصي الخفيفة التي لم تحمل لتسعمل عند الحاجة لا يشملها هذا التعريف الا اذا استعملت في ارتكاب جناية او جنحة.
Art. 323: sont qualifies armes pour l'application de l'article qui precede tous outils et instruments tranchants, percants ou contondants, ainsi que tout engin dangereux pour la securite publique.
Les simples couteaux de poche et les cannes legeres qui n'aurraient pas ete portes pour en etre eventuellenment fait usage ne seront compris dans cette definition qu'autantqu'ils auront servi a commettre un fait qualifie crime ou delit.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 2: في حمل الاسلحة والذخائر وحيازتها دون اجازة
اذا كانت الغاية من حمل الاسلحة او الذخائر او من حيازتها ارتكاب جناية كانت العقوبة, في ما خلا الحالات التي يفرض معها القانون عقوبة اشد, الحبس مع التشغيل من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من مئة الف ليرة الى ستماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة, اذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
اذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات واذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين.
Art. 329: Toute entrave a l'exercice des droits ou a l'accomplissement des devoirs civiques d'un Libanais, commise par menace, voies de fait ou tout autre moyen de contrainte physique ou morale, sera punie d'un mois a un an d'emprisonnement. Si le delit a ete execute par une reunion armee de trois personnes ou plus, la peine sera de dix mois a trois ans d'emprisonnement et, s'il a eu lieu sans armes, de deux mois a deux ans de la meme peine.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اقترف احد الافعال المعينة في المادة السابقة عملا لخطة مدبرة يراد تنفيذها في ارض الدولة كلها او في محلة او محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت او بالابعاد.
Art. 330: L'orsque l'un des faits definis a l'article precedent aura ete commis en vertu d'un plan concerte pour etre mis a execution sur tout le territoire de l'Etat, ou dans une ou plusieurs localites, chacun des coupables encourra la detention a temps ou le bannissement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما باخافته من ضرر يلحق بشخصه او عيلته او مركزه او ماله اوبالعروض اوالعطايا او الوعود او بوعد شخص معنوي او جماعة من الناس بمنح ادارية يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة.
ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل موظف عام او عامل او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني,
Art. 332: Tout fonctionnaire public, tout agent ou prepose de l'Etat qui aura use de son autorite pour influencer le vote d'un citoyen sera puni de la degradation civiques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شخص غير او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات او اوراق الاقتراع او حفظها او فرزها او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 333: Toute personne qui aura frauduleusement modifie ou tente de modifier le resultat d'un scrutin public, sera punie de deux mois a deux ans d'emprisonnement.
Si le coupable etait charge de receuillir, de garder ou de depouiller les votes ou les bulletins de vote, ou de proceder a toute autre operation relative a un scretin public, il sera condamne a un emprisonnement de six mois a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
لا شأن لابطال الانتخاب في الجرائم التي تقترف في اثنائه او بسببه.
Art. 334: L'annulation d'un scrutin sera sans effet sur les infractions qui auront ete commises au cours ou a l'occasion de ce scrutin.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 27/11/1947, المادة 138 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 10/08/1950, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/10/1952, المادة 135 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954, المادة 137 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 24/04/1957, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/04/1960, المادة 71 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 29 تاريخ 29/05/1963, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977, المادة 139 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, المادة 74 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او عقد اتفاق بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال يعاقبون بالاشغال الشاقة الموقتة, ولا تنقص هذه العقوبة عن السبع سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير,
غير انه يعفى من العقوبة من باح بامر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
Art. 335: Toute association ou entente entre deux ou plusieurs individus etablie en vue de commettre des crimes contre les personnes ou les biens sera punie des travaux forces a temps, laquelle peine ne sera pas inferieure a sept annees si le but des coupables etait d'attenter a la vie d'autrui.
Sera neanmoins exempt de peine celui qui aura revele l'existence de l'association ou de l'entente et fourni toutes les infornations qu'il possede relativement aux autres coupables.
اذا اقدم شخصان او اكثر على تأليف جمعية او اجراء اتفاق خطي او شفهي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس او الاموال او النيل من سلطة الدولة او هيبتها او التعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية او المالية او الاقتصادية يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن عشر سنوات اذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير او حياة الموظفين في المؤسسات والادارات العامة.
غير انه يعفى من العقوبة من باح بأمر الجمعية او الاتفاق وافضى بما لديه من معلومات عن سائر المجرمين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر يسيرون في الطرق العامة والارياف عصابات مسلحة بقصد سلب مادة والتعدي على الاشخاص او الاموال او ارتكاب اي عمل آخر من اعمال اللصوصية يستحقون الاشغال الشاقة المؤبدة الموقتة مدة اقلها سبع سنوات ويقضى عليهم بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترفوا احد الافعال السابق ذكرها, ويستوجب عقوبة الاعدام من اقدم منهم تنفيذا للجناية عن القتل او حاوله او انزل بالمجنى عليهم التعذيب والاعمال البربرية.
Art. 336: Tous individus au mombre de trois ou plus qui parcourront en bandes armees les voies publiques ou les campagnes dans le but de devaliser les passants, de s'attaquer aux personnes ou aux biens, ou de perpetrer tout autre acte de brigandage seront passible des travaux forces a temps pour sept ans au moins.
La peine des travaux forces a perpetuite sera prononcee si l'un des actes precites a ete commis.
Encourront la peine de mort ceux qui, pour l'execution de leur crime, auront commis ou tente de commettre un homicide, ou exerce sur leurs victimes des tortures ou des actes de barbarie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تعد سرية كل جمعية او جماعة لها في الواقع صفة الجمعية اذا كان غرضها منافيا للقانون وكانت تقوم باعمالها او بالبعض منها سرا, كذلك تعد سرية الجمعيات والجماعات نفسها التي ثبت ان غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة, بعد ان طلب اليها ذلك, بانظمتها الاساسية واسماء اعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان املاكها ومصدر مواردها او اعطت عن هذه الامور معلومات كاذبة او ناقصة.
Art. 337: sont reputees societes secretes toutes associations, tous groupements de fait dont l'ojet est contraire a la loi et qui exercent leur activite, meme partiellement, de facon clandestine. Sont egalement reputees societes secretes les memes associations et groupements que ci-dessus dont l'objet est reconnu illegal, qui n'auraient pas fait connaitre a l'autorite, apres en avoir ete requis, leurs status, la liste de leurs membres avec l'indication des charges qu'ils occupent, l'objet de leurs reunions, l'etat de leurs biens et la provenance de leurs ressource, ou qui fourniraient sur ces sujets des renseignements faux ou incomplets.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تحل كل جمعية سرية وتصادر اموالها, ومن كان متوليا فيها وظيفة ادارية او تنفيذية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة واما سائر الاعضاء فبنصف العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا قترف عضو في جمعية سرية جريمة تنفيذا لغرض هذه الجمعية فالعضو الذي حضر الاجتماع حيث تقررت الجريمة يعد محرضا ويعاقب بما فرضته المادة ال 218, والعضو الذي وجد في مكان الجريمة حين اقترافها يكون في حكم المتدخل ويعاقب عقوبته على ما ورد في المادة ال 220.
Art. 339: Lorsqu'une infraction a ete commise par un membre d'une societe secrete en execution du but de cette sosiete: Tout membre qui assistait a la reunion ou l'infraction a ete decidee est repute instigateur et puni comme il est dit a l'article 218. tout membre qui se trouvait sur les lieux au moment ou le fait a ete commis est assimile aux complices et puni des peines encourues par ces derniers aux termes de l'article 220.
يستحق التجريد المدني الموظفون الذين يربطهم بالدولة عقد عام اذا اقدموا متفقين على وقف اعمالهم او اتفقوا على وقفها او على تقديم استقالتهم في احوال يتعرقل معها سير احدى المصالح العامة.
Art. 340: Seront passibles de la degradation civique tous fonctionaires lies a l'etat par un contrat de droit public qui auront, de concert, suspendu ou decide de suspendre l'exercice de leurs fonctions, ou arrete de donner leurs demissions dans les conditions susceptibles d'entraver le fonctionnement d'un service public.
اذا توقف عن الشغل احد ارباب الاعمال او رؤساء المشاريع او المستخدمون او العملة اما بقصد الضغط على السلطات العامة واما احتجاجا على قرار او تدبير صادرين عنها عوقب كل من المجرمين بالحبس او بالاقامة الجبرية مدة ثلاثة اشهر على الاقل.
Art. 341: Lorsqu'un patron ou chef d'entreprise, ou des employes ou travailleurs, auront cese le travail soit en vue d'exercer une contrainte sur les pouvoirs publics, soit pour protester contre une decision ou une mesure emanant de ces pouvoirs, chacun des coupables sera condamne a l'emprisonnement ou a la residence forcee pour une duree de trois mois au moins.
يعاقب بالحبس , وبالغرامة على كل اعتصام يقوم به اكثر من عشرين شخصا ويتبعه الشروع او البدء بالتنفيذ بقصد توقيف :
1- وسائل النقل بين انحاء لبنان او بينه وبين البلدان الاخرى,
2- المواصلات البريدية والبرقية التلفونية,
3- احدى المصالح العامة المختصة بتوزيع الماء او الكهرباء.
ويستوجب العقوبة نفسها ملتزم احدى المصالح السابق ذكرها اذا وقف عملها دون سبب مشروع, اذا اقترف الجرم باعمال العنف على الاشخاص او الاشياء او بالتهديد او بغير ذلك من وسائل التخويف او بضروب الاحتيال او بمزاعم كاذبة من شأنها ان تحدث اثرا في النفس او بالتجمهر في السبل والساحات العامة او باحتلال اماكن العمل عوقب مرتكبو هذه الافعال بالحبس ستة اشهر على الاقل.
Art. 342: Sera punie d'emprisonnement et d'amende toute coalition de plus de vingt personnes suivis d'une tentative ou qu'un commencement d'execution dans le but de suspendre:
1- Les transports interurbains ou internationnaux;
2- Les communications postales, telegraphiques ou telephoniques;
3- Un service public de distribution d'eau ou d'electricite. La meme peine sera encourue par le concessionnaire de l'un des services sus-indiques qui en aura arrete le fonctionnement sans motif legitime.
Si le delit a ete accompagne de violences sur les personnes ou les choses, de menaces ou autres moyens d'intimidation, de manoeuvres frauduleuse ou allegations monsongeres de nature a faire impression, d'attroupemenis sur les voies ou les places publiques, ou d'accupation des lieux de travail, l'emprisonnement ne sera pas inferieur a six mois a l'agard des personnes coupables de ces faits.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من تذرع باحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة فحمل الاخرين او حاول حملهم على ان يقفوا عملهم بالاتفاق فيما بينهم او ثبتهم او حاول ان يثبتهم في وقف هذا العمل يعاقب بالحبس سنة على الاكثر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل رب عمل او رئيس مشروع وكل مستخدم او عامل رفض او ارجأ تنفيذ قرار التحكيم او اي قرار اخر صادر عن احدى محاكم العمل عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
Art. 344: tout patron ou chef d'entrepris, tout employe ou travai- lleur qui aura refuse ou differe d'executer la sentence d'arbitrage ou toute autre decision emanant d'une juridiction du travail, sera puni de deux mois a un an d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962, المادة 140 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 82 تاريخ 25/09/1962, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 432 تاريخ 28/08/2014, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من قبل غايته او غرضه او عدد المدعوين اليه او الذين يتألف منهم او من مكان انعقاده او كان في مكان عام او بمحل مباح للجمهور او معرض لانظاره فجهر بصياح او اناشيد الشغب او ابرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الامن العام او اقدم على اية تظاهرة شغب اخرى يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل حشد او موكب على الطرق العامة او في مكان مباح للجمهور يعد تجمعا للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة:
اذا تألف من ثلاثة اشخاص او اكثر بقصد اقتراف جناية او جنحة وكان احدهم على الاقل مسلحا.
اذا تألف من سبعة اشخاص على الاقل بقصد الاحتجاج على قرار او تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها.
اذا اربى عدد الاشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه ان يعكر الطمأنينة العامة.
Art. 346: tout rassemblement ou defilie sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, est repute attroupement seditieux et puni d'un mois a un an d'emprisonnement: S'il est forme trois personnes ou plus ayant en vue de commettre un crime ou un delit et dont l'une au moins est arrivee; S'il est forme de sept personnes au moins dans le dut de protester contre une decision ou une mesure prises par les pouvoirs publics, ou d'exercer une contrainte surces memes pouvoirs;
s'il est forme de plus de vingt personnes dont l'atitude est suxeptible de troubler la tranquilite publique,
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 7968 تاريخ 07/04/2012, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا تجمع الناس على هذه الصورة انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية او ضابط من الضابطة العدلية يعلن قدومه اذا دعت الاحوال بقرع الطبل او النفخ في البوق او الصفارة او باية طريقة اخرى مماثلة, يعفى من العقوبة المفروضة آنفا الذين يتصرفون قبل انذار السلطة او يمتثلون في الحال لانذارها دون ان يستعملوا اسلحتهم او يرتكبوا اي جنحة اخرى.
Art. 347: Lorsqu'un attroupement se srea ainsi forme un representant de l'autorite administrative ou un officier de police judiciaire, dont l'arrivee sera annoncee, si les circonstances l'exigent, par un roulement de tambour un son de trompe ou sifflet, ou par tout autre moyen similiare, le sommera de se disperser.
Ceux qui se seront retires avant la sommation de l'autorite ou obeissant immediatement a cette sommation et sans avoir fait usage de leurs armes ou commis tout autre delit, seront exempts de la peine ci-dessus edictee.
اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين, ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن اي عقوبة اشد قد يستحقها.
Art. 348: si l'attroupement n'est dissipe que par la force, la peine sera de deux mois a deux ans d'emprissonnement.
Ceux qui auront fait usage de leurs armes seront, independamment de toute peine plus grave, passibles d'un emprisonnement d'un an a trois ans.
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الاقامة وبالطرد من البلاد وفاقا للمواد ال 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 الى 5 من هذا الباب .
Art. 349: Dans le cas des delits prevus aux chapitres.
Il a V du present titre, L'interdiction des droits civiques, l'interdiction de sejour et l'expulsion pourront etre prononcees conformement aux dispositions des art. 65, 82 et 88.
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الادارة العامة
يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 15: تلغى المادة 350 وتستبدل بالنص التالي: يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والقضاء وكل عامل او مستخدم في الدولة وكل شخص عين او انتخب لاداء خدمة عامة ببدل او بغير بدل.
كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين, وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به, يقضى بالعقوبة نفسها على المحامي اذا ارتكب هذه الافعال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ان العقوبات المنصوص عليها في المواد 351 و 352 تنزل ايضا بالراشي.
"ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 16: يضاف الى المادة 353 الفقرة التالية: "ويعفى الراشي او المتدخل من هذه العقوبات اذا باح بالامر للسلطات ذات الصلاحية او اعترف به قبل احالة القضية على المحكمة".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
- كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة.
- وتنزل العقوبة نفسها بالراشي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 17: تلغى المادة 354 وتستبدل بالنص التالي: - كل عامل في القطاع الخاص , مستخدما كان ام خبيرا ام مستشارا وكل من ارتبط مع صاحب عمل بعقد استخدام لقاء اجر, التمس او قبل لنفسه او لغيره, هدية او وعدا او اي منفعة اخرى, لكشف اسرار او معلومات تسيء الى العمل او للقيام بعمل او الامتناع عنه بقصد الحاق الضرر المادي او المعنوي بصاحب او بصالح العمل, يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من خمسماية الى الف ليرة.
من عرض على شخص من الاشخاص الوارد ذكرهم في المادة ال 351 هدية او اي منفعة اخرى او وعده بها على سبيل اجر غير واجب ليعمل اولا يعمل عملا من اعمال وظيفته او ليؤخر تنفيذه عوقب اذا لم يلاق العرض او الوعد قبولا بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن ضعفي قيمة الشيء المعروض او الموعود.
Art. 355: Quiconque aura offert ou promis a une personne de la qualite visee a l'article 351, un don ou tout autre avantage a titre de retribution non due, soit pour faire un acte de sa fonction, soit pour s'en abstenir ou pour en retarder l'execution sera puni si l'offre ou la promesse n'a pas ete acceptee, d'un emprisonnement de trois moins et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la veleur de la chose offerte ou promisse.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المادة 351 يقبل باجر غير واجب عن عمل قد سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما قبل به.
Art. 356: Toute personne de la qualite visee a l'article 351 qui aura accepte une retribution non due pour un acte de sa fonction ou de sa mission deja accompli, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et d'une amende egale au double de la valeur acceptee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اخذ او التمس اجرا غير واجب او قبل الوعد به سواء كان لنفسه او لغيره بقصد انالة اخرين او السعي لانالتهم وظيفة او عملا او مقاولات او مشاريع او ارباحا غيرها او منحا من الدولة او احدى الادارات العامة او بقصد التأثير في مسلك السلطات باية طريقة كانت عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ او قبل به.
Art. 357: Quiconque aura recu ou sollicite une retribution non due ou en aura agree la promesse, soit pour lui-meme soit pour autrui, en vue de faire obtenir ou tenter de faire obtenir une fonction ou un emploi, des marches, entreprises ou autres benefices, ou pour influencer d'une maniere quelconque la conduite, des autorites, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la valeur recue ou agreee.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا اقترف الفعل محام بحجة الحصول على عطف قاض او حكم او سنديك او خبير في قضية عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ومنع من ممارسة مهنته مدى الحياة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة او لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود.
Art. 359: Tout fonctionnaire qui aura detourne, au prejudice de l'Etat ou d'un particulier, des deniers ou autres objets dont, a raison de ses fonctions, il avait l'administration, la perception ou la garde, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement et d'une amende qui ne sera pas inferieure au montant des restitutions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة باية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
Art. 360: si le detournement a eu lieu au moyen de mentions fausses dans les factures ou les livres, d'alteration ou de suppression de comptes, pieces ou autres actes et d'une maniere generale a l'aide d'une manoeuvre quelconque destinee a en empecher la decouverte, la peine des travaux forces sera encourue, sans prejudice de l'amende etablie a l'article precedent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل موظف اكره شخصا من الاشخاص او حمله على اداء او الوعد باداء ما يعرف انه غير واجب عليه او يزيد عما يجب عليه من الضرائب او الرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبغرامة ادناها ضعفا قيمة الردود.
Art. 361: Tout fonctionnaire qui aura contraint ou induit une personne quelconque a payer, ou a promettre de payer ce qu'il savait n'etre du ou exceder ce qui etait du pour impots, taxes ou autres contributions, sera puni d'un an d'emprisonnement au moins et d'une amende qui ne sera pas inferieure au double de la valeur des restitutions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح اعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير ان يجيز القانون ذلك.
Art. 362: Sera puni de la meme peine le fonctionnaire qui aura, sans l'autorisation de la loi, accorde des exonerations ou franchises d'impots, taxes, amandes ou autres contributions.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة:
1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم.
2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة.
4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة.
5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم.
هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 18: تعدل المادة 363 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة: 1- من اوكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة عامة او مؤسسة ذات منفعة عامة او تملك الدولة قسما من اسهمها فاقترف الغش في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي او مراعاة لفريق اضرارا بالفريق الاخر او اضرارا بالمصلحة العامة او الاموال العمومية, او ارتكب الخطأ الفادح والجسيم. 2- من ارتبط, في حالة السلم, بعقد تعهد اعمال او اشغال عامة او نقل او استصناع او صيانة او تصليحات او تقديم خدمات او لوازم او تموين مع احدى الجهات المبينة في الفقرة السابقة سواء كان العقد نتيجة مناقصة على اساس دفتر شروط او الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة الى ضروب المماطلة المقصودة او الحيلة لعرقلة التنفيذ او اطالة المدة بقصد الاضرار بمشاريع الدولة او جرا لنفع او لغير, او اقترف الغش في نوع المواد المستعملة او المقدمة او في تركيبها او صنعها او مواصفاتها الجوهرية.
3- المتعهدون الذين يتفقون بالتواطؤ فيما بينهم لافساد عملية التلزيم او لحصر الالتزام بواحد منهم اضرارا بالجهة الرسمية المتعاقدة. 4- الموظف المنوط به الاشراف على المناقصة او التكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى او مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الاشغال بعد انجازها, اذا قام باعمال من شأنها مراعاة فريق على آخر في التلزيم او التكليف او اذا هو تغاضى عن ضبط المخالفة او اهمل المراقبة او لم يتخذ بحق المخالف التدابير التي تنص عليها القوانين المختصة. 5- المتعهد او الوسيط او اي شخص آخر قدم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي او بأية طريقة اخرى موادا فاسدة او غير صالحة للادارات والمؤسسات العامة والبلديات , ويعتبر الموظف او المستخدم الذي قبل او استلم هذه المواد شريكا بالجرم. هذا فضلا عما يقضي به من عقوبات الرشوة في حال حصولها.
كل موظف حصل على منفعة شخصية من احدى معاملات الادارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار او باللجؤ الى صكوك ظاهرية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة اقلها مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الادارة وضباط الدولة او الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذين يجري عليهم معاش الدولة اذا اقدموا جهارا او باللجؤ الى صكوك ظاهرية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الاولية غير ما انتجته املاكهم.
Art. 365: Les magistrats, receveurs des finances, administrateurs, officiers de gendarmerie ou de police et autres depositaires de la puissance publique retribues par l'administration qui auront, dans l'etendue de la circonscription ou ils exercent leur autorite, fait ouvertement ou au moyen d'actes simules, directement ou par personne interposee, le commerce des grains, denrees alimentaires et tous objets de premiere necessite autres que ceus provenant de leurs proprietes, seront condamnes aux peines de l'article precedent.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 359 الى 362 اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين او اذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل احالة القضية على المحكمة, واذا حصل الرد او التعويض في اثناء المحاكمة وقبل اي حكم في الاساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل موظف اوقف او حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 367: Tout fonctionnaire qui, hors les cas prevus par la loi, aura arrete ou detenu une personne quelconque, sera puni des travaux forces a temps.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان مديري وحراس السجون او المعاهد التأديبية او الاصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين اذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية او قرار قضائي او استبقوه الى ابعد من الاجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 368: Les directeurs et gardiens des etablissements penitentiaires ou disciplinaires ou des maisons de reeducation, et tous fonctionnaires en remplissant les attribution, qui auront recu un individu sans uandat ou decision de justice, ou l'auront retenu ou dela du terme, seront punis d'un emprisonnement d'un an a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان الاشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وافرادها وجميع الموظفين الاداريين الذين يرفضون او يؤخرون احضار شخص موقف او سجين امام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب اليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة, ومن لم يمتثل فورا لما يطلبه القاضي من ابراز سجل السجن وجميع سجلات امكنة التوقيف التي هم ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.
Art. 369: Les personnes de la qualite mentionnee ci-dessus et generalement tous officiers et agents de la force publique et tous fonctionnaires administratifs qui auront refuse ou deffere de representer au magistrat competent qui les en requiert, une personne arretee ou detenue, seront punis d'un emprisonnement d'un mois a un ans. Ceux des dits fonctionnaires n'auront pas defere immediatement a la requisition du magistrat d'exhiber le registre d'ecrou et tous registres des lieux de detention auxquel ils sont attaches seront punis de la meme peine.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا منزل احد الناس او ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الاصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات , ولا تنقص العقوبة عن ستة اشهر اذا رافق الفعل تحري المكان او اي عمل تحكم آخر اتاه الفاعل.
Art. 370: tout fonctionnaire qui, agissant en cette qualite, se sera introduit dans le domicile d'un particulier ou dans les dependances de son domicille hors les cas prevus par la loi et sans les formalites qu'elle exige, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a trois ans.
Si le fiat a ete accompagne de perquisition ou de tout autre acte arbitraire, la peine ne sera pas inferieure a six mois.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 37 تاريخ 10/06/1971, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
النبذة 5: في اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة
كل موظف يستعمل سلطته او نفوذه مباشرة او غير مباشرة ليعوق او يؤخر تطبيق القوانين او الانظمة وجباية الرسوم او الضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
اذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفا عاما فلا تجاوز العقوبة السنة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بشرائع الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه الشرائع او الاوضاع, يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين او افراد هيئة التعليم العام او الخاص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 19: تعدل المادة 373 وتصبح كما يلي: اذا ارتكب الموظف في الادارات او المؤسسات العامة او البلديات دون سبب مشروع اهمالا في القيام بوظيفته او لم ينفذ الاوامر القانونية الصادرة اليه عن رئيسه عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. واذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الادارات والمؤسسات والبلديات المعنية تشدد العقوبة وفقا لنص المادة 257 , ويمكن ان يحكم عليه بغرامة تعادل قيمة الضرر.
كذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل ضابط او فرد من افراد القوة العامة وكل قائد موقع او فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية او الادارية.
Art. 374: Sera egalement puni d'un mois a un an d'emprisonnement tout officer ou agent de la force qublique, tout commandant d'armes ou de subdivision, qui se sera abstenu de deferer a une requisition legale de de l'autorite judiciaire ou administrative.
كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة ال 306 عزل او كفت يده وكل شخص ندب الى خدمة عامة بالانتخاب او بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا مضى في ممارسة وظيفته خلافا للقانون.
Art. 375: Tout fonctionaire autre que ceux vises a l'article 306 qui aura ete revoque ou suspendu, toute personne investie d'un mandat public par voir d'election ou par voie de nomination dont le mandat aura pris fin, s'il continue ilegalement l'exercice de ses fonctions, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 1 تاريخ 27/11/1947, المادة 35 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل موظف اقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بقصد الاضرار بالغير على فعل لم يخص بنص في القانون ينافي واجبات مهنته يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فان الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة او باساءتهم استعمال السلطة اوالنفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب اي جريمة كانت , محرضين كانوا او مشتركين او متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة ال 257.
Art. 377: Hors les cas ou la loi prononce des peines speciales pour le, infractions commises par des fonctionnaires, ceux d'entre eux qui, agissant en celle qualite, ou abusant de l'autorite ou de l'influemce que leur donne leur fonction, se seront rendus coupables d'une infraction quelconque a titre d'instigateurs, de coauteurs, ou de complices, encourront les peines aggravees de l'article 257.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن القاضي عند قضائه في احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ان يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.
Art. 378: En prononcant une condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, le juge pourra ordonner l'interdiction des droits civiques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل الثاني: في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من هاجم او قاوم بالعنف موظفا يعمل على تطبيق الشرائع او الانظمة او جباية الرسوم والضرائب او تنفيذ قرار قضائي او مذكرة قضائية او اي امر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب على الوجه الاتي:
1- اذا اقترف الفعل جماعة مسلحون يربى عدد اشخاصهم على العشرين عوقبوا بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات واذا كانوا عزلا كان الحبس من شهرين الى سنتين.
2- واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين. والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر "وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا كانوا عزلا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 28: عدل البند 2 من المادة 379 من قانون العقوبات على الوجه التالي, والغي البند 3 منها: البند 2 الجديد - واذا اقترف الفعل اشخاص عددهم دون العشرين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنتين واذا كانوا مسلحين والحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر والغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة اذا كانوا عزلا
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 29: عدلت المادة 380 من قانون العقوبات كما يلي: "كل مقاومة فعلية كانت ام سلبية توقف عملا شرعيا يقوم به احد الاشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس شهرا على الاكثر وبالغرامة حتى خمسين ليرة"
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض .
واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: عدلت المادة 381 من قانون العقوبات كما يلي: "من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين" "واذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ".
مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.
واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 20: تعدل المادتان 381 و382 كما يلي: المادة 381 - من ضرب موظفا او عامله بالعنف والشدة في اثناء ممارسته الوظيفة او في معرض ممارسته اياها او بسببها, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . واذا وقع الفعل على قاض في ايا وقت كان كانت العقوبة من سنة الى ثلاث سنوات . وتشدد العقوبات المفروضة في الفقرتين السابقتين على النحو المبين في المادة 257 اذا اقترفت اعمال العنف عمدا او اذا اقترفتها جماعة من ثلاثة اشخاص على الاقل او نجم عنها جراح او مرض . واذا كانت اعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة اشد من العقوبات التي نصت عليها المادة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقا للمادة 257 من قانون العقوبات . المادة 382 - من هدد باي وسيلة كانت , قاضيا, او اي شخص يقوم بمهمة قضائية او يؤدي واجبا قانونيا امام القضاء, كالحكم او المحامي او الخبير او السنديك او الشاهد, بقصد التأثير على مناعته او رأيه او حكمه او لمنعه من القيام بواجبه او بمهمته, يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة. واذا انطوى التهديد على وعيد باستعمال السلاح او الاعتداء على الاشخاص او الاموال, او اذا اقترن بأحد هذه الافعال عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤقتة.
التحقير بالكلام والحركات او التهديد الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها او يبلغه بارادة الفاعل, والتحقير بكتابة او رسم او مخابرة برقية او تلفونية الذي يوجه الى موظف في اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر.
اذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين الى سنة.
واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات او التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى سنتين.
"ويراد بالموظف كل شخص عين او انتخب لاداء وظيفة او خدمة عامة ببدل او بغير بدل".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين, وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 196.
Art. 384: Tout outrage au Chef de l'Etat sera puni de six mois a deux ans d'emprisonnement.
Sera puni de la meme peine l'outrage au drapeau ou a l'embleme national commis publiquement par l'un des moyens enonces a l'article 196.
الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته, وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما, وذلك دون التعرض لاحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.
Art. 385: Toute impulation, meme sous laforme dubitative ou interrogative d'un fait qui porte atteinte a l'honneur ou a la consideration de la personne a la quelle il est impute, est une diffamation.
Tous terme de mepris, invective, expression ou dessin outragents qui ne renferment l'imputation d'aucun fait sont des injures.
Le tout sauf les dispositions de l'article 383 contenant definition de l'outrage.
الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة ال 209 يعاقب عليه:
بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.
بالحبس سنة على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او بغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة اذا وقع على اي موظف اخر بسبب وظيفته او صفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين اذا كان موضوع الذم عملا ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.
Art. 387: Sauf dans le cas ou la diffamation a ete commise envers le Chef de l'Etat, le prevenu sera renvoye des fins de la plainte si le fait diffamatoire est relatif a la fonction et est reconnu vrai.
القدح باحدى الوسائل المبينة في مادة ال 209 يعاقب عليه:
- بالحبس من شهر الىسنة اذا وقع على رئيس الدولة,
- بالحبس من شهر على الاكثر اذا وجه الى المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارات العامة, او وجه الى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او صفته.
- بالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة او بالتوقيف التكديري اذا وقع على اي موظف آخر من اجل وظيفته اوصفته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 21: تعدل المادة 389 وتصبح كما يلي: التحقير او القدح او الذم الموجه الى القاضي دون ان يكون لوظيفته علاقة بذلك يعاقب عليه بالحبس ستة اشهر على الاكثر. وللمحاكم ان تقضي بنشر كل حكم بجريمة تحقير او ذم او قدح واردة اعلاه في النبذة الاولى من الفصل الثاني.
من مزق اعلانا رسميا او نزعه او اتلفه وان جزئيا عوقب بالغرامة من عشرين الف ليرة الى مئة الف ليرة واذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة او احتجاجا على احد اعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تجاوز الثلاثة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي او حمل وسام او شارة من ازياء او اوسمة او شارات الدولة اللبنانية او دولة اجنبية او ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تزيد على مايتي الف ليرة.
يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 01/06/1966, المادة 99 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من بدا منتحلا وظيفة عامة عسكرية او مدنية او مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين, اذا كان الفاعل مرتديا في اثناء العمل زيا او شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن اربعة اشهر, واذا اقترن الفعل بجريمة اخرى رفعت عقوبتها وفاقا لاحكام المادة ال 257.
Art. 392: Quiconque, sans titre, se sera presente comme investi de fonctions publiques civiles ou militaires ou aura exerce les attributions d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux mois a deux ans.
Si le coupable, au moment de l'action, etait revelu d'un uniforme ou d'un insigne reserve aux fonctionnaires l'emprisonnement ne sera pas inferieur a quatre mois.
Si le fait a ete accompagne d'une autre infraction, la peine de cette derniere sera elevee conformement aux dispositions de l'article 257.
من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 11/04/1953, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 10394 تاريخ 02/07/1968, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1977, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 8 تاريخ 20/02/1978, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 364 تاريخ 01/08/1994, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 221 تاريخ 16/07/2021, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم قصدا على فك الاختام الموضوعة بامر السلطة العامة او بطلب السلطات الروحية او القنصلية العاملة ضمن حدود اختصاصها القانون في لبنان عوقب بالحبس من شهر الى سنة واذا لجأ الى اعمال العنف على الاشخاص فمن سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 395: Quiconque aura volontairement brise des scelles apposes par ordre de l'autorite publique, ou sur l'initiative des autorites religieuse ou consulaire agissant dans la limite de leurs attributions legales au liban, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et, s'il a use de violences envers les personnes. d'un an a trois ans de la meme peine.
من اخذ او نزع او اتلف اتلافا تاما او جزئيا اوراقا او وثائق اودعت خزائن المحفوظات او اقلام المحاكم او المستودعات العامة او سلمت الى امين عام بصفته هذه, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا اقترف الفعل بواسطة فك الاختام او الخلع او التسلق او بواسطة اعمال العنف على الاشخاص كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 396: Celui qui aura soustrait, enleve ou detruit en tout ou en partie des pieces ou documents contenus dans les archives, greffes ou depots publics, ou remis a un depositaire public en cette qualite, sera puni d'un an a trois ans d'emprisonnement. Si le fait a ete commis a l'aide de bris de scelles, avec effraction ou escalade, ou au moeyn de violences envers les personnes, la peine sera les travaux forces a temps.
يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من احرق او اتلف وان جزئيا سجلات او مسودات او اصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.
Art. 397: Encourra les peines de l'article precedent avec les distinctions qui y sont faites, celui qui aura brute ou detruit, meme partiellement, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorite publique.
كل لبناني علم بجناية على امن الدولة ولم ينبىء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.
Art. 398: Tout Libanais qui aura eu connaissance d'un crime contr la surete de l'Etat et ne l'aura pas immediatement denonce a l'autorite publique, sera passible d'un an a trois d'emprisonnement et de la privation des trois civiques.
كل موظف مكلف البحث عن الجرائم او ملاحقتها فاهمل او ارجأ الاخبار عن جريمة اتصلت بعمله عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
كل موظف اهمل او ارجأ اعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية او جنحة عرف بها في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة اعلاه.
وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى احد الناس .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبىء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.
Art. 400: Quiconque, dans l'exercice d'une profession sanitaire, aura assiste une personne paraissant avoir ete la victime d'un crime. ou d'un delit susceptible d'etre poursuivi d'office, et ne l'aura pas denonce a l'autorite encourra la peine d'amende prevue a l'article precedent.
أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 401 من قانون العقوبات لتصبح على الشكل التالي:
«أ - يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،
ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:
- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.
- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو او شخص ثالث.
- لتخويف اي شخص او ارغامه - هو او اي شخص ثالث - على القيام او الامتناع عن القيام بعمل ما.
- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه.
لا يشمل التعريف اعلاه الالم الشديد او العذاب الشديد الناشئ عن العقوبات المنصوص عنها قانوناً او المتلازم معها او الذي يكون نتيجة عرضية لها.
ب - يعاقب كل من يقدم على التعذيب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا لم يفض التعذيب الى الموت او الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم او مؤقت.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او ايذاء او عطل جسدي او عقلي مؤقت، يعاقب بالاعتقال من ثلاث سنوات الى سبع سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى خلل او عطل جسدي او عقلي دائم، يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى عشر سنوات.
- اذا افضى التعذيب الى الموت يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى عشرين سنة.
ج - للمحكمة ان تقرر اعادة تأهيل ضحايا جرائم التعذيب اضافة الى التعويضات الشخصية».
من اخبر السلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف انها لم تقترف ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي باختلافه ادلة مادية عل جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مئة الف ليرة او باحدى العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قدم شكاية او اخبارا الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات , اذا كان الفعل العزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالاشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الاكثر, واذا افضى الافتراء الى حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
Art. 403: Quiconque, par une plainte ou une denonciation adresse a l'autorite judiciaire ou a une autorite tenue de lui en referer, aura impute a une personne un delit ou une contravention dont il la sait innoncente, ou aura simule a sa charge les indices materiels d'une telle infraction, sera puni d'un mois a trois ans d'emprissonnement.
Si le fait impute constitue un crime, l'auteur de la denonciation calomnieuse encourra les travaux forces a temps pour dix ans au plus.
La peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si la denoncation calomnieuse a eu pour effet une condamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا رجع المفتري عن افترائه قبل اية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في هذه النبذة وفاقا لما جاء في المادة ال 251.
Art. 404: En cas de retractationdu coupable avant toute poursuite, les peines prevues au present paragraphe seront attenuees ainsi qu'il est dit a l'article 251.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من استسماه قاض او ضابط من ضباط الشرطة العدلية او احد رجالها فذكر اسما او صفة ليس له او ادى افادة كاذبة عن محل اقامته او سكنه عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة،.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي او محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 406: Quiconque aura usurpe le nom d'autrui dans une information ou une instance juridiciaire sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
الشاهد الذي يبدي عذرا كاذبا يستحق الحبس ثلاثة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.
Art. 407: Le temoin qui aura allegue une excuse reconnue fausse encourra, outre l'amende prononcee pour la non- comparution, un emprisonnement de trois mois au plus.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات .
اذا اديت شهادة الزور في اثناء تحقيق جنائي او محاكمة جنائية قضي بالاشغال الشاقة عشر سنوات على الاكثر.
واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام او بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الاشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن ابلاغها الى خمس عشرة سنة.
اذا كان المجرم قد استمع دون ان يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.
Art. 408: Quiconque, deposant comme temoin devant l'autorite judiciaire ou une juridicion miltaire ou administrative, affirmera le faux ou neira le vrai, ou taira tout ou partie de ce qu'il saurait concernant les faits de la cause sur lesquels il est interroge, sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement.
Si le faux temoignage a eu lieu cours d'une information ou d'une procedure criminelle, la peine sera les travaux forces pour dix ans au plus.
la peine des travaux forces ne sera pas inferieure a dix ans et pourra etre portee a quinze ans si le faux temoignage a eu pour effet une comdamnation a la peine de mort ou a une peine perpetuelle.
Si les coupable a ete entendu sans serment, la peine sera reduite de moitie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- الشاهد الذي ادى الشهادة في اثناء تحقيق جزائي اذا رجع عن الافادة الكاذبة قبل ان يختم التحقيق ويقدم بحقه اخبار.
2- الشاهد الذي شهد في اية محاكمة اذا رجع عن قوله قبل اي حكم في اساس الدعوى ولو غير مبرم.
Art. 409: Seront exempts de peine:
1- Le temoin qui a depose au cours d'une instruction penale, s'il retracte son faux temoignge avant la cloture de l'instruction et sans qu'il ait ete l'objet d'une denonciation; 2- Le temoin qui a depose dans toute autre instance s'il se retracte avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond.
1- الشاهد الذي يتعرض حتما اذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية او الشرف او يعرض له زوجه ولو طالقا او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته او اصهاره من الدرجات نفسها.
2- الشخص الذي افضى امام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد او كان من الواجب ان ينبه الى ان له ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا شاء.
اما اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية او لحكم خفضت العقوبة من النصف الى الثلثين.
Art. 410: Seront egalement exempts de peine:
1-.Le temoin qui, en disant la verite, se serait expose inevitablement a un peril grave touchant la liberte ou l'honneur, ou y aurait expose son epoux ou epouse meme divorce, un de ses ascendants ou descendants, freres ou soeurs, ou allies aux memes degres;
2- L'individu qui, ayant decline devant le juge ses nom, prenoms et qualites, n'aurait pas du etre entendu comme temoin ou aurait du etre averti de la faculte qui lui etait reservee de s'abstenir de deposer.
Si le faux temoignages a expose une autre personne a des poursuites legales ou a une condamnation, la peine sera seulement reduite de la moitie aux deux tiers.
يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي اديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقربائه لخطر جسيم كالذي اوضحته الفقرة الاولى من المادة السابقة.
Art. 411: Sera reduite de moitie la peine de celui a l'insigation duquel le faux temoignage a ete commis si le temoin, en disant la verite, devait l'exposer ineviablement ou exposer un de ses proches a un peril grave tel que specifie au premier alinea de l'article precedent.
ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بامر مناف للحقيقة او يأوّله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة اشهر على الاقل وبغرامة لا تنقص عن مئة الف ليرة, ويمنع فضلا عن ذلك ان يكون خبيرا.
ويقضي بالاشغال الشاقة اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية عدلية, ويقضى عليه فضلا عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة ابدا.
Art. 413: Encourra les peines de l'article precedent avec la distinction qui y est etablie, l'interprete coupable d'avoir donne sciemment un traduction infidele dans une procedure judiciaire.
L'interdiction perpetuelle d'etre nomme interprete sera egalement prononcee.
من حلف اليمين الكاذبة في قضية مدنية عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مايتي الف ليرة, ويعفى من العقاب اذا رجع عن يمينه قبل ان يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من تصرف بوثيقة او بشيء آخر او اخفاه او اتلفه او شوهه بعد ان ابرزه للقضاء عوقب بالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة, ويطبق هذا النص اذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على ان يقدم لدى كل طلب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
لا تترتب اية دعوى ذم او قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ او تبرز امام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع المشروع.
Art. 417: Ne donneront lieu a aucune action en diffamation ou injure les discours prononces et les ecrits produits devant les tribunaux, s'ils l'ont ete le bonne foi et dans les limites des besoin legitimes de la defense.
من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف امر الاخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة اوقفه القاضي وحكم عليه بالتوقيف التكديري اربعا وعشرين ساعة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 165/2020 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعدل نص الـمادة 419 من قانون العقوبات ليصبح على الشكل التالي:
"الـمادة 419 الجديدة:
من التمس من قاض أو محكم أو من شخص يقوم بمهمة قضائية أو بمهمة تحكيمية، بأي وسيلة، أي طلب متعلق بدعوى أو بمراجعة قضائية، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومئة ضعفه.
تشدد هذه العقوبة وفق احكام الـمادة 257 من قانون العقوبات اذا كان الفاعل أو الشريك أو الـمتدخل أو الـمحرض موظفاً وفق الـمعنى الـمقصود في الـمادة 350 من هذا القانون.
يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من ينشر:
1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي او الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
2- مذاكرات المحاكم.
3- محاكمات الجلسات السرية.
4- المحاكمات في دعوى النسب .
5- المحاكمات في دعاوى الطلاق او الهجر.
6- كل محاكمة منعت المحاكم نشرها.
لا تطبق النصوص السابقة على الاحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الاعلانات او الالواح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983, المادة 1030 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات او الاعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات او رسوم او عطل وضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان الحارس القضائي الذي يقدم قصدا على الحاق الضرر او التصرف بكل او بعض ما اؤتمن عليه من الاشياء يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة .
ويقضي عليه بالغرامة فقط اذا تضرر الشي باهماله.
كل شخص آخر مالكا الاشياء الموضوعة تحت يد القضاء او مدعيا ملكيتها يقدم قصدا على اخذها او الحاق الضرر بها او يخبيء ما اخذ منها او تصرف وهو عالم امره يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة:
1- من لبث في عقار غير معتد بقرار الاخلاء او وضع يده على عقار اخرج منه.
2- من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية او وضع اليد.
اذا اقترن الفعل بالعنف من ستة اشهر الى سنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اخفى او مزق ولو جزئيا اعلانا علق تنفيذا لحكم بالادانة عوقب بالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.
اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفا او كان محرضا عليه او متدخلا فيه استحق فضلا عن الغرامة الحبس حتى ستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اتاح الفرار او سهله لشخص اوقف او سجن وفاقا للقانون عن جنحة او مخالفة عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر.
اذا كان الفار قد اوقف او سجن من اجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , واذا كانت عقوبة الجناية اشد تعرض المجرم للاشعال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات.
Art. 425: Quiconque aura procure ou facilite l'evasion d'une personne legalement arretee ou detenue a raison d'un delit ou d'une contravention, sera puni de six mois d'emprisonnement au plus.
Si l'evade etait arrete ou detenu a raison d'un crime puni d'une peine criminelle temporaire, le coupable sera condamne a un emprisonnement d'un an a trois ans.
Si le crime est puni d'une peine plus grave, le coupable encourra les travaux forces de trois ans a sept ans.
من كان مولجا بحراسة او سوق السجين فاتاح له الفرار او سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات في الحالة الاولى المذكورة في المادة السابقة, وبالاشغال الشاقة من ثلاث الى سبع سنوات في الحالة الثانية وبالاشغال الشاقة من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.
اذا حصل الفرار بسبب اهمال الحارس او السائق كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الاولى المذكورة آنفا والحبس من ستة اشهر الى سنتين في الحالة الثانية ومن سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.
Art. 426: Le gardien ou conducteur qui aura procure ou facilite l'evasion sera puni de trois mois a trois ans d'emprisonnement si la personne evadee se trouvait dans le premier cas mentionne a l'article precedent;
de trois a sept ans de travaux forces si elle se trouvait dans le deuxieme cas;
et de cinq a quinze ans de la meme peine si elle se trouvait dans le troisieme cas.
S'il y a eu negligence ou du conducteur, sa peine sera l'emprisonnement d'un mois a un an dans le premier cas ci-dessus exprime, de six mois a deux ans dans le deuxieme cas et, dans le dernier cas, d'un an a trois ans.
من وكل اليهم حراسة السجناء او سوقهم وامدوهم تسهيلا لفرارهم باسلحة او بآلات سواها تؤاتيهم على ارتكابه بواسطة الكسر او العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالاشغال الشاقة الموقتة لا اقل من خمس سنوات .
وكل شخص غيرهم اقدم على هذا الفعل يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة.
Art. 427: Tous preposes a la garde ou a la conduite de detenus qui pour favoriser leur evasion, leur auront fourni des armes ou autres instruments propres a l'operer avec effraction ou violences, encourront pour ce seul fait les travaux forces a temps sans que la peine puisse etre inferieure a cinq ans.
Toutes autres personnes coupables du meme fait seront punies des travaux forces a temps.
تخفض نصف العقوبة اذا امن المجرم القبض على الفار او حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة اشهر من فراره دون ان يكون قد ارتكب جريمة اخرى توصف بالجناية او الجنحة.
Art. 428: La peine sera reduite de moitie si le coupable assure la capture de l'evade ou l'incite a se representer dans les trois mois de son evasion, sans qu'il ait commis une autre infraction qualiffiee crime ou delit.
من اقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير او استعمال العنف بالاشياء فاضر بها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الاشخاص او باللجوء الى اكراه معنوي عوقب الفاعل بالحبس ستة اشهر على الاكثر فضلا عن الغرامة المحددة اعلاه.
وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين اذا استعمل العنف او الاكراه شخص مسلح او جماعة من ثلاثة اشخاص او اكثر ولو غير مسلحين.
ARt. 430: si le fait prevu a l'article precedent a ete commis a l'aide de violence sur les personnes ou moyennant une contrainte morale, l'agent encourra, outre l'amende ci-dessus determinee, un emprisonnement de six mois au plus.
La peine d'emprisonnement sera de trois mois a deux ans si la violence ou la contrainte a ete commise par une personne armee ou par une reunion meme non armee de trois personnes ou plus.
تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر اذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة اخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.
Art. 431: La poursuite sera subordonnee a la plainte de la partie lesee si le delit n'est pas en concours avec une autre infraction susceptible d'etre poursuivie d'office.
كل دعوة الى المبارزة وان رفضت , عقوبتها الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبة نفسها من اهان آخر علانية او استهدفه للازدراء العام لانه لم يتحد امرءا للمبارزة او لم يلب من تحداه.
Art. 434: Sera puni de la meme peine quiconque offensera publique- ment une personne, ou la signalera au mepris public, parce qu'elle n'aura pas provoque quelqu'un en duel ou n'aura pas accepte un cartel.
اذا افضت المبارزة الى الموت اوالى تعطيل دائم كانت العقوبة في الحالة الاولى الاعتقال من ثلاث الى سبع سنوات وفي الحالة الثانية الحبس من سنة الى ثلاث سنوات .
Art, 435: Si le duel a eu pour resultat la mort ou une lesion permanente, la peine sera, dans le premier cas de trois ans a sept ans de detention et, dans le second cas, d'un an a trois ans d'emprisonnement.
من قلد خاتم الدولة اللبنانية او خاتم دولة اجنبية او استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الامر عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل.
من استعمل دون حق خاتم الدولة اللبنانية او قلد دمغة خاتمها او دمغة خاتم دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة الموقة.
ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن الخمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قلد خاتما او ميسما او طابعا او مطرقة خاصة بادارة عامة لبنانية كانت او اجنبية او قلد دمغة تلك الادوات .
ومن استعمل لغرض غير مشروع اي علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت او مزورة, عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقترف التقليد المعاقب عليه في هذه النبذة يعفى من العقاب اذا اتلف المادة الجرمية قبل اي استعمال او ملاحقة.
Art. 439: Ceux qui se seront rendus coupables des faits de contre- facon reprimes au present paragraphe seront exempts de peine s'il detruisent le corps du delit avant tout usage de toute poursuite.
من قلد عملة ذهبية او فضية متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في دولة اخرى بقصد ترويجها او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار العملة المقلدة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او بلاد دولة اجنبية عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية الف ليرة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا كانت احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بقصد ترويج علمة متداولة شرعا او عرفً في لبنان او في دولة اجنبية على تزييفها اما بانقاص وزنها او بطلائها بطلاء يتوهم معه انه اكثر قيمة او اشترك وهو على بينة من الامر باصدار عملة مزيفة على هذه الصورة, او بترويجها او بادخالها البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اجنبية.
Art. 442: Sera puni des peines portees a l'article precedent selui qui, dans le dessein de la mettre en circulation, aura altere une monnaie ayant cours legal ou usuel au liban ou a l'etranger, soit en en reduisant le poids, soit en lui donnant une couleur propre a la faire passer pour une monnaie de plus grande valeur, ou qui aura participe sciemment a l'emission, a la mise en circulation ou a l'introduction sur le territoire libanais ou sur celui d'un Etat etranger d'une d'une monnaie ainsi alteree.
من قلد اوراق النقد او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة بقصد ترويجها او اشترك باصدارها او بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 440.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من زور اسناد كالتي ذكرت آنفا او اشترك وهو عالم بالامر باصدار اوراق مزيفة او بترويجها او بادخالها الى البلاد اللبنانية او الى بلاد دولة اخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ال 441.
Art. 444: Ceux qui auront falsifie des effets de la qualite ci-dessus exprimee, ou auront sciemment participe a l'emission des billets falsifies, a leur mise en circulation ou a leur introduction sur le territoire libanais ou sur le territoire d'un autre etat, seront punis des peines prevues a l'article 441.
يعاقب بالحبس والغرامة من صنع او عرض او نقل بقصد الاتجار او روج قطعا معدنية مقلدا بها عملة متداولة شرعا او عرفا في لبنان او في بلاد اخرى او اوراقا مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من قبض عن نية حسنة قطعا من العملة او اوراق نقدية او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة مقلدة او مزيفة او مزورة وروجها بعد ان تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يستحق العقوبة نفسها من اعاد الى التعامل وهو عالم بالامر عملة او اوراقا نقديةاو اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او اسنادا للامر بطل التعامل بها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من صنع آلات او ادوات معدة لتقليد او تزيف او تزوير العملة او اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة او حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مايتي الف ليرة على الاقل. ومن اقتنى تلك الآلات او الادوات على علمه بامرها عوقب بالحبس سنة على الاقل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزا على آلات او ادوات معدة لصنع العملة او الورق النقدي او اوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه مشروع.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
من قلد او زور اوراق التمغة او الطوابع الاميرية وطوابع الايصالات او طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع او روجها على علمه بامرها عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة من استعمل وهو عالم بالامر احد الطوابع المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعفى من العقوبة من اشترك باحدى الجنايات المنصوص عليها في النبذتين الثانية والثالثة من هذا الفصل وانبأ السلطة بهذه الجناية قبل اتمامها, اما المدعى عليه الذي يتيح القبض , ولو بعد الملاحقات على سائر المجرمين او على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة ال 251.
Art. 452: Sera exempt de peine celui qui, ayant pris part a l'un des crimes mentionnes aux paragraphes II et III du present chapitre, aura donne connaissance de ce crime a l'autorite avant qu'il ait ete consomme.
La peine de l'inculpe sera simplement attenuee ainsi qu'il est dit a l'article 251 si, meme apres l'initiation des poursuite, il a procure l'arrestation des autres coupables on de ceux dont il connaissait la retraite.
التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 22: تعدل المادة 453 كما يلي: التزوير هو تحريف معتمد للحقيقة, في الواقع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط يشكل مستندا, بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي.
يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:
«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في اثناء قيامه بالوظيفة:
اما باساءته استعمال امضاء او خاتم او بصمة اصبع واجمالا بتوقيعه امضاء مزورا, واما يصنع صك او مخطوط, واما بما يرتكبه من حذف او اضافة او تغيير في مضمون صك او مخطوط. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها. تطبق احكام هذه المادة في حال اتلاف السند اتلافا كليا او جزئيا.
Art. 456: Sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins, le fonctionnaire qui aura, dans l'exercice de ses fonctions, commis un faux materiel: Soit par abus d'une signature, d'un cachet ou d'une empreinte digitale, et en general par fausse signature, soit par fabrication d'un acte ou d'un ecrit, Soit par suppression, addition ou modification commise dans les enonciations contenues en un acte ou un ecrit.
La peine ne sera pas inferieure a sept ans si l'acte falsifieest un de ceux qui font preuve jusqu'a inscription de faux. Les dispositions du present article s'appliqueront au cas de destruction partielle ou totale du titre.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع الفارق المبين فيها الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويها في موضوعه او ظروفه:
اما باساءته استعمال امضاء على بياض اؤتمن عليه.
او بتدوينه مقاولات او اقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين او التي املوها.
او باثباته وقائع كاذبة على انها صحيحة او وقائع غير معترف بها على انها معترف بها او بتحريفه اي واقعة اخرى باغفاله امرا او ايراده على وجه غير صحيح.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 23: تعدل المادة 458 كما يلي: ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة رجال الدين في المعاملات التي يقومون بها بحكم القانون والمتعلقة بالاحوال الشخصية وبالاوقاف وكذلك كل من اجيز له بحكم القوانين والانظمة اعطاء الصفة الرسمية لسند او لامضاء او لخاتم.
يعاقب سائر الاشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الاوراق الرسمية باحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالاشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
Toutes autres personnes qui se seront rendues coupables d'un faux en ecritures publiques par l'un des moyens enonces aux deux articles precedents, seront punies, dans les cas ou la loi n'en a pas dispose autrement, de la peine des travaux forces a temps.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى.
2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية.
3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى.
4- اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 24: تعدل المادة 460 كما يلي: تعد كالاوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة: 1- الاسهم والسندات وشهادات الايداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية او للحامل او للامر, التي يجيز القانون للشركات او المؤسسات اصدارها في لبنان او في دولة اخرى. 2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته واسناده المالية. 3- الشهادات العلمية اللبنانية او الاجنبية, الصادرة عن المراجع الرسمية او المعاهد العليا او الجامعات والمفروضة من اجل ممارسة مهنة او عمل او وظيفة او من اجل الانتساب الى مؤسسة علمية اخرى. - اوراق اليانصيب التي تصدرها الادارات والهيئات الرسمية.
من وجب عليه قانونا ان يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها امورا كاذبة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة مئة الف ليرة على الاقل اذا كان الفعل من شأنه ايقاع السلطة في الغلط.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبة نفسها من ابرز وهو عالم بالامر وثيقة مقلدة او محرفة او منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لان تكون اساسا اما لحساب الضرائب او الرسوم او غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة او لاحدى الادارات العامة واما للمراقبة القانونية على اعمال المجرم المتعلقة بمهنته.
Sera puni des memes peines celui qui aura produit, en connaissance de cause, un document contrefait, altere, ou etabli contrairement a la verite et devant servir de base soit au calcul de l'impot, des droits, et autres constributions dues a l'Etat ou a une administration publique, soit au controle legal de l'activite professionnelle du coupable.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 15/06/1956, المادة 65 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 117 تاريخ 12/06/1959, المادة 252 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963, المادة 248 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار تاريخ 23/01/1964, المادة 143 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14637 تاريخ 16/06/2005, المادة 172 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 28/08/2008, المادة 173 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي.
ويعاقب بالعقوبة نفسها:
1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى.
2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته.
3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 26: تعدل المادة 464 كما يلي: يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين من اقدم بالاختلاق او التحريف او التحويل على تزوير تذكرة مرور او رخصة صيد او حمل سلاح او قيادة سيارة او تذكرة ناخب او وثيقة نقل او نسخة عن السجل العدلي. ويعاقب بالعقوبة نفسها: 1- من حصل على احدى هذه الوثائق بذكر هوية كاذبة او بانتحال اسم غير اسمه او بأي وسيلة مضللة اخرى. 2- من استعمل احدى هذه الوثائق المعطاة باسم غير اسمه او بهوية غير هويته. 3- الموظف الذي يسلم احدى هذه الوثائق مع علمه بانتحال الاسم او الهوية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 27: تلغى المادة 465 وتعدل المادة 467 كما يلي: ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء شهادة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطة العامة او من شأنها ان تجر على الغير منفعة غير مشروعة او ان تلحق الضرر بصالح احد الناس .
ومن اختلق بانتحاله اسم احد الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة او زور بواسطة التحريف شهادة كالتي المعت اليها المادة المذكورة, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين.
واذا كانت الشهادة الكاذبة قد اعدت لكي تبرز امام القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 27: تلغى المادة 465 وتعدل المادة 467 كما يلي: ان اوراق التبليغ التي يحررها المباشرون وسائر العاملين في الدولة والادارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة الوثائق المذكورة في المادة 463 , وتعاقب بالعقوبة المذكورة في هذه المادة.
من وضع تحت اسم مستعار او زور شهادة حسن سلوك او شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف او تناول التزوير شهادة صادرة عن موظف .
Art. 468: Celui qui etablira sous un nom suppose ou falsifiera un certificat de bonne conduite ou un certificat d'indigence, sera puni d'emprisonnement jusqu'a six mois La peine sera d'un mois a un an si le certificat a ete etabli sous le nom d'un fonctionnaire ou si la falsification a porte sur un certificat delivre par un fonctionnaire.
من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه او لغيره او بنية الاضرار بحقوق احد الناس عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين فضلا عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.
Art. 469: Tout individu qui se presentera a une autorite publique sous une fausse identite en vue de procurer un avantage a soi-meme ou a autrui, ou dans l'intention de leser les droit d'un tiers, sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement, reserve faite des peines criminelles dont il serait passible en cas de connivence avec le fonctionnaire public.
تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يثبت عن علم منه في الاحوال المذكورة آنفا هوية احد الناس الكاذبة امام السلطات العامة.
Art. 470: La meme peine sera appliquee a toute personne qui attestera sciemment devant l'autorite publique, dans les circonstances que dessus, la fausse identite d'un tiers.
من ارتكب التزوير في اوراق خاصة باحدى الوسائل المحددة في المادتين ال 456 و457 عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة اعفى من العقاب , اما اذا حصل الاقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى او الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة ال 251.
Art. 472: LE coupable sera exempt de peine si avanttout usage et toute poursuite, il a reconnu le fait delictuel.
La peine sera seulement attenuee comme il est dit a l'article 251 si l'avenu du delit a eu lieu apres usage de la peice fausse mais avant toute plainte et toute poursuite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 328 تاريخ 02/08/2001, المادة 428 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم باحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 209 على تحقير الشعائر الدينية (1) التي تمارس علانية او حث على الازدراء باحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا خالف احد رجال الدين الاحكام القانونية المتعلقة بتغيير الدين او المذهب او احتفل بالزواج الديني دون ان يتثبت عند الحاجة من ان الاحكام المذكورة قد روعيت عوقب بالغرامة من خمسين ألف الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن منع المجرم من الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال 65 اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى476, اذا اقترف احدى الجرائم الواردة في المواد 474 الى 476.
Art. 477: Dans les cas des articles 474 a 476, le coupable pourra etre prive des droits mentionnes en l'article 65-2 et 4.
النبذة 3: في التعدي على حرمة الاموات وفي الجرائم المخلة بنظام دفنهم
من احدث تشويشا في المآتم او حفلات الموتى او عرقلها باعمال الشدة او التهديد عوقب بالحبس من شهرين الى سنة.
Art. 478: Quiconque aura trouble des obseques ou un service funebre, ou l'aura entrave par des voies de fait ou des menaces, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/01/1951, المادة 275 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من سرق او اتلف جثة كلها او بعضها عوقب بالحبس من شهر الى سنة, واذا حصلت السرقة بقصد اخفاء الموت او الولادة فمن شهرين الى سنتين.
Art. 479: Quiconque aura soustrait ou detruit tout ou partie d'un cadavre, sera puni d'un mois a un an d'emprisonnement et si la soustraction a eu lieu dans le but de cacher, le deces ou la naissance, de deux mois a deux ans de la meme peine.
يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او باحدى العقوبتين من اقدم لغرض علمي او تعليمي دون موافقة من له الحق على اخذ جثة او تشريحها او على استعمالها باي وجه آخر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة:
من يقدمون على دفن ميت او ترميده دون مراعاة الاصول القانونية او يخالفون باي صورة كانت القوانين والانظمة المتعلقة بالدفن او الترميد.
اذا وقع الفعل بقصد اخفاء الموت او الولادة كانت العقوبة من شهرين الى سنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجا قبل ان يتم الاعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون او الاحوال الشخصية او يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
Art. 484: Encourra la meme peine le ministre du culte qui procede- ra a un mariage avant qu'aient ete accomplies les publi- cations et autres formalites prevues par la loi ou le statut personnel, ou qui recevra le mariage d'une femme avant l'expiration du delai de viduite.
من تزوج بطريقة شرعية على علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر الى سنة, ويستهدف العقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور على علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 29: يضاف الى المادة 485 الفقرة التالية: - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل لبناني يتزوج من اجنبية بهدف منحها الجنسية اللبنانية ويحكم باسقاط جنسية الزوجة المكتسبة بفعل هذا الزواج وتنزل بها العقوبة نفسها.
ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الاحكام السابقة ممثلو المتعاقدين والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.
Art. 486: Sont assimiles aux ministres du culte pour l'application des dispositions qui precedent, les representants des parties et les temoins qui auront assiste au mariage en cette qualite.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
السفاح بين الاصول والفروع شرعيين كانوا او غير شرعيين او بين الاشقاء والشقيقات والاخوة والاخوات لاب او لام او من هم بمنزلة هؤلاء جميعا من الاصهرة يعاقب عليه بالحبس من شهرين الى سنتينو ذاا كان لاحد المجرمين على الاخر سلطة شرعية او فعلية فالعقوبة من سنة الى ثلاث سنوات , يمكن منع المجرم من حق الولاية.
Art. 490: L'inceste commis entre parents ou allies en ligne directe legitimes ou naturels, ou entre freres est soeurs germains, consanguins ou uterins ou allies au meme degre sera puni emprisonnement de deux mois a deux ans.
Si l'un des coupables avait sur l'autre une autorite des droit ou de fait, sa peine sera d'un an a trois ans.
Le condamne pourra etre prive des atributs de la puissance paternelle.
يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب او صهر او احد المجرمين حتى الدرجة الرابعة, وتباشر الملاحقة بلا شكوى اذا ادى الامر الى الفيحة.
Art. 491: la poursuite de l'inceste tel que specifie a l'article precedent aura lieu sur plainte d'un parent ou d'un allie jusqu'au quatrieme degre de l'un ou de l'autre des coupables. Elle aura lieu d'office en cas de scandale public.
من خطف او خبأ ولدا دون السابعة من عمره او ابدل ولدا بآخر او نسب الى امرأة ولدا لم تلده عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة, ولا تنقض العقوبة عن خمس سنوات اذا كان الغرض من الجريمة او كانت نتيجتها ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال الولد الشخصية او تدوين احوال شخصية صورية عن السجلات الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
من اودع ولدا مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيدا في سجلات النفوس ولدا شرعيا او غير شرعي معترف به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
كل عمل غير الاعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي الى ازالة اوتحريف البينة المتعلقة باحوال احد الناس الشخصية يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 30: تعدل المواد 492 و493 و494 كما يلي: 1- في المادة 492 , تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات " الواردة في الفقرة الاولى بعبارة: "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". وتستبدل عبارة "ولا تنقص العقوبة عن سنة" الواردة في الفقرة الثانية. بعبارة: "ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات ". 2- في 493 - تستبدل عبارة "عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين" "عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة". 3- في المادة 494 - تستبدل عبارة "يعاقب عليه بالحبس "بعبارة: "يعاقب عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة".
من خطف او ابعد قاصرا دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه قصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية او الحراسة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة, واذا لم يكن القاصر قد اتم الثانية عشرة من عمره او خطف او ابعد بالحيلة او القوة كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموقتة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
الاب والام وكل شخص آخر لا يمتثل امر القاضي فيرفض او يؤخر احضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة ال 251 عن المجرم الذي ارجع القاصر او قدمه قبل صدور اي حكم, لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.
Art. 497: Les peines portees aux articles precedents seront reduites dans la mesure indiquee par l'article 251 en faveur du coupable qui aura, avant toute condmantion, ramene ou represente le mineur.
Cette disposition ne sera pas applicable en cas de recidives
من طرح او سيب ولدا دون السابعة من عمره او اي شخص آخر يملك حماية نفسه بسب حالة جسدية او نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة, اذا طرح الولد او العاجز او سيب في مكان قفر كان العقاب من سنة الى ثلاث سنوات .
Art. 498: Quiconque aura expose ou delaisse un enfant de moins de sept ans ou toute autre personne incapable de se proteger a raison de son etat physique ou psychique, sera puni d'un emprisonnement de trois mois a un an. Si l'enfant ou l'incapable a ete expose ou delaisse dans un endroit solitaire, la peine sera d'un an a trois ans.
اذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضا او اذى او افضت به الى الموت او اخذ بها المجرم وفاقا لاحكام المادة ال 191 في حالة الطرح والتسيب في مكان غير مقفر اذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة او اعتقد ان بامكانه اجتنابها واوخذ بها وفاقا لاحكام المادة ال189 في حالة الطرح او التسييب في مكان مقفر كما توقع التنيجة وقبل بالمخاطر.
Art. 499: Si l'infraction a occassion a la victime une maladie ou une lesion, ou a entraine sa mort, la coupable en sera tenu conformement aux dispositions de l'article 191 en cas d'exposition ou de delaissement dans un lieu non solidaire, s'il n'avait pas prevu ce resultat ou croyait pouvoir l'eviter; et conformement aux disposition de l'article 189 en cas de delaissement ou d'exposition dans un lieu solitaire, et toutes les fois qu'il avait prevu le resulta et en avait accepte le risque.
اذا كان المجرم احد اصول الولد او العاجز او احد الاشخاص المولين حراسته او مراقبته او معالجته او تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة ال 257, لا يطبق هذا النص على الوالدة التي اقدمت محرضة او فاعلة او متدخلة على طرح مولودها او تسييبه صيانة لشرفها.
Art. 500: Lorsque le coupable sera l'un des ascendants de l'enfant ou de l'incapable, ou l'une des personnes chargees de sa garde, de sa surveillance, de son traitement ou de son education, la peine sera aggravee ainsi qu'il est dit a l'article 257.
Cette disposition ne s'appliquera pas a la mere coupable soit comme instigatrice, soit comme auteur ou complice, de l'exposition ou du delaissement de son enfant nouveau ne commis en vue de sauvegarder son honeur.
(عدلت بموجب قانون 224/1993 ) ( أضيفت بموجب : 224 / 1993 )
كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.
4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
المادة الاولى- تضاف الى أحكام قانون العقوبات الصادر بتاريخ 1943/3/1 المادة 500 مكرر الآتية:
المادة 500 مكرر: "كل من تخلى أو حاول التخلي لفترة موقتة او دائمة عن قاصر دون الثامنة عشرة من عمره ولو بقصد اعطائه للتبني لقاء مقابل مالي أو أي نفع آخر، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة ملايين الى عشرين مليون ليرة لبنانية.
تنزل العقوبة ذاتها بالشريك والمتدخل.
يعاقب بالعقوبة ذاتها:
1- كل من حمل أو حاول أن يحمل والدي قاصر او احدهما، أو الاب أو الام لولد غير شرعي معترف به منهما أو من أحدهما، او كل من له سلطة ولاية أو وصاية، للتخلي عن القاصر لقاء مبالغ مالية أو أية منفعة اخرى.
2- كل من حمل أو حاول أن يحمل بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة والدي طفل ولد أو قد يولد على التعهد بالتخلي عن الطفل أو التعاقد للتخلي عنه، وكل من يحوز هذا التعهد أو يستعمله او يحاول استعماله.
3- كل من يحمل أو يحاول أن يحمل أي شخص آخر على الانجاب بصورة شرعية أولا، بقصد بيع المولود.
4- كل من قدم أو حاول أن يقدم وساطته لقاء بدل مالي أو أي نفع آخر، بغية الحصول على طفل أو تبنيه.
تطبق العقوبة على التحريض في سائر الحالات المذكورة أعلاه بمعزل عن النتيجة التي، يؤول اليها.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 من قانون العقوبات في حال التكرار".
ان الاب والام اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي او غير الشرعي او ولدا تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الاعالة الذي يقع على عاتقهما او اهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من قضى عليه بحكم اكتسب قوة القضية المحكمة بان يؤدي الى زوجه او زوجه السابق او الى اصوله او فروعه او الى اي شخص يجب عليه اعالته او تربيته فبقي شهرين لا يؤدي الاقساط المعينة في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه اداؤه.
ان القرار الصادر عن محكمة اجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في لبنان يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي اللبناني لتطبيق الفقرة السابقة.
Art. 502: Quiconque, ayant ete condamne par une decision passe en force de chose jugee, a servir une pension a son conjoint ou ancien conjoint, a ses ascendants ou descendants, ou a toute autre personne dont l'entretien ou l'education lui incombent, demeurera deux mois sans en acquitter les termes, sera puni d'un a six mois d'empri- sonnement avec obligation au travail et d'une amende egale au montant des prestations dues.
Sera assimilee a la decision rendue par le juge libanais pour l'application de la disposition qui precede, la decision emanant d'une juridiction etrangere qui aura ete rendue executoire au Liban.
الباب السابع: في الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة
من اكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
Art. 503: Quiconque, a l'aide de violences ou de menaces, aura contraint une personne a l'acte sexuel hors mariage, sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins. La peine ne sera pas inferieure a sept ans si la victime n'avait pas quinze ans revolus.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الادنى للاجور وثلاثة اضعافه او باحدى هاتين العقوبتين ,من مارس عنفا داخل الاسرة الحق ضررا معنويا او اقتصاديا بأحد افراد الاسرة ,او ادى الى حرمان احدهم من الاحتياجات الاساسية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 164/2011 )
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد ال 503 الى 505 و507 الى 509 على النحو الذي ذكرته المادة ال 257 اذا كان المجرم احد الاشخاص المشار اليهم في المادة 506.
Art. 511: Les peines edictees aux articles 503 a 505 et 507 a 509 seront elevees comme il est dit a l'article 257 si le coupable est l'une des personnes visees a l'article 506.
تشدد بمقتضى احكام المادة ال 257 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل: اذا اقترفها شخصان او اكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه او تعاقبوا على اجراء الفحش به, اذا اصيب المعتدى عليه بمرض زهري او باي مرض آخر او اذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة ايام او كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها, اذا ادت احدى الجنايات السابق ذكرها الى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد اراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة.
Art. 512: Seront aggraves conformement aux dispositions de l'article 257 les peines des crimes prevus au present chapitre: S'ils ont ete commis par deux ou plusieurs personnes qui ont concouru pour vaincre la resistance de la victime, ou qui ont abuse d'elle successivement; Si la victime a ete atteinte d'une maladie venerienne ou de toute autre maladie ou lesion ayant occasionne une incapacite de plus de dix jours, ou si, etant vierge, elle a perdu les indices physiques de sa virginite.
Lorsque l'un des crimes susvises aura entraine la mort de la victime sans que ce resultat ait ete voulu par l'auteur, la peine ne sera inferieur a douze ans.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
يستفيد من الاسباب المخففة المنصوص عليها في المادة ال 251 المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني واربعين ساعة الى مكان امين ويعيد اليه حريته دون ان يرتكب به فعل مناف للحياء او جريمة اخرى جنحة كانت او جناية.
Art. 517: Il sera fait application des dispositions attenuantes de l'article 251 au coupable qui, dans les quarante huit heures, aura ramene spontanement en lieu sur et remis en liberte la personne enlevee, sans qu'elle ait subi aucun acte contraire a la pudeur ou qu'elle ait ete l'objet d'une autre infraction qualifiee crime ou delit.
النبذة 4: في الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
(عدلت بموجب قانون 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
تعدل المواد 504 و505 و506 و507 و508 و509 و510 و513 و514 و515 و518 و519 و520 و521 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 504 الجديدة:
يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 505 الجديدة:
من جامع قاصرا دون الخامسة عشرة من عمره عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان القاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره.
ومن جامع قاصراً أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، وفي هذه الحالة اذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحقة أو المحاكمة وإذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به على ألا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة أشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو المحاكمة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
المادة 506 الجديدة:
إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الاشخاص عوقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويقضي بالعقوبة نفسها اذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام او عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر دون الخامسة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الثانية عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن تسع سنوات اشغال شاقة.
المادة 507 الجديدة:
من اكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او اجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اربع سنوات.
اذا كان المعتدى عليه قاصراً أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب المعتدي بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الحد الأدنى للعقوبة ست سنوات أشغال شاقة اذا وقع الفعل على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 508 الجديدة:
يعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات على الاكثر من لجأ الى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلا منافيا للحشمة.
أما إذا ارتكب الفعل بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره يحكم على المعتدي بالاشغال الشاقة المؤقتة.
المادة 509 الجديدة:
من ارتكب بقاصر دون الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. ولا تنقص العقوبة عن اربع سنوات اذا لم يتم القاصر الثانية عشرة من عمره.
المادة 510 الجديدة:
كل شخص من الاشخاص الموصوفين في المادة ال 506 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلا منافياً للحشمة يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا كان القاصر المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة 513 الجديدة:
كل موظف راود عن نفسه زوج سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبته أو سلطته أو راود احد اقرباء ذلك الشخص يعاقب بالحبس سنة على الأقل.
وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسه زوج أو أحد أقرباء شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
تضاعف العقوبة اذا نال المجرم اربه من احد الاشخاص المذكورين آنفاً.
في حال وقوع الفعل على قاصر لم يتم الثامنة عشرة واتم الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن خمسة سنوات حبس.
اما اذا الفعل وقع على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات حبس.
المادة 514 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف فتاة او امرأة بقصد الزواج يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
المادة 515 الجديدة:
من خطف بالخداع أو العنف أحد الاشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة واذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن سبع سنوات.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اشغال شاقة في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
اذا ارتكب فعل الفجور تفرض عقوبة لا تنقص عن سبع سنوات في حال القاصر اتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من العمر اما اذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تنقص العقوبة عن عشرة سنوات اشغال شاقة.
المادة 518 الجديدة:
من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب اذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين.
لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات حبس في حال كان القاصر المعتدى عليه أتم الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.
وفي هاتين الحالتين إذا عقد زواج صحيح بينهما توقفت الملاحق
ة أو المحاكمة واذا كان صدر حكم بالقضية عُلق تنفيذ العقاب المحكوم به، في حال كان المعتدى عليه قاصراً لا يصدر قرار القاضي بالتعليق إلا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.
إذا صدر القرار بوقف الملاحقة أو المحاكمة أو بتعليق العقوبة بسبب الزواج على القاضي، إذا كان المعتدى عليه قاصراً، أن يكلف المساعد الاجتماعي تقديم تقرير له عن وضع القاصر النفسي والاجتماعي بعد الزواج وذلك كل ستة اشهر خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قراره.
تتابع الملاحقة أو يتابع تنفيذ العقوبة قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات اذا انتهى الزواج بالطلاق دون سبب مشروع أو بسبب مرتكب الجرم أو إذا تبين وجود أي سبب آخر مشروع يبرر متابعة الملاحقة أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة في ضوء التقارير الدورية المشار اليها في هذه المادة.
أما إذا كان القاصر دون الخامسة عشر من عمره فلا تقل عقوبة الاشغال الشاقة عن سبع سنوات.
في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.
المادة 519 الجديدة:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً ذكراً كان أو أنثى اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أو دون رضاه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
أما إذا وقع الفعل على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره لا تقل العقوبة عن سنة حبس.
المادة 520 الجديدة:
من عرض على قاصر دون الخامسة عشرة من عمره عملا منافيا للحياء أو وجه اليه كلاما مخلا بالحشمة عوقب بالتوقيف التكديري أو بغرامة لا تزيد عن مليون ليرة أو بالعقوبتين معاً.
المادة الجديدة 521:
كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر أو بغرامة حتى مليون ليرة لبنانية.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 53/2017 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 33: عدلت المادة 522 من قانون العقوبات كما يلي: "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. يعاد الى الملاحقة او الى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية اذا انتهى الزواج اما بطلاق المرأة دون سبب مشروع او بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها".
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص كل من المادتين 524 و525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:
«المادة 524 (الجديدة): يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»
المادة 525 (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»
(عدلت بموجب قانون 164/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يلغى نص كل من المادتين 524 و525 من قانون العقوبات ويستعاض عنهما بالنصين التاليين:
«المادة 524 (الجديدة): يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن نصف قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه.»
المادة 525 (الجديدة): يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من عُشر الى قيمة الحد الأدنى الرسمي للأجور من أقدم على استبقاء شخص رغما عنه بسبب دين له عليه في بيت الفجور.»
من اعتاد ان يسهل بقصد الكسب اغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل احدى الوسائل المشار اليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة 209 لاستجلاب الناس الى الفجور يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف ليرة الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تشدد بمقتضى حكم المادة ال 257 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة اذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة ال 506.
Art. 529: Les peines comminees par les dispositions des memes articles seront aggravees selon les termes de l'article 257 si les ciupables sont de la qualite mentionnee en l'article 506.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن القضاء بالاخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في احدى الجنح المنصوص عليها في هذه النبذة, ويقضى ايضا باقفال المحل.
Art. 530: Dans le cas de condamnation a raison d'un des delits prevus au present paragraphe, l'expulsion et la mise en liberte surveillee pourront etre prononcees.
La fermeture de l'atablissement sera egalement ordonnee.
يعاقب على التعرض للاخلاق العامة باحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ال 209 بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبات نفسها من اقدم على صنع او تصدير او توريد او اقتناء كتابات او رسوم او صور يدوية او شمسية او افلام او اشارات او غير ذلك من الاشياء المخلة بالحياء بقصد الاتجار بها او توزيعها او اعلن او اعلم عن طريقة الحصول عليها.
Art.533: Sera puni des memes peines, quiconque, dans le but d'en faire ce commerce ou de proceder a leur distribution, aura fabrique, importe, exporte ou detenu des ecrits, dessins, peintures. photographies, films, emblemes ou autres objets obscenes, ou aura annonce ou fait connaitre commemt peuvent etre obtenus de tels objets.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 31: تلغى المواد 537 و538 وتعدل المادة 505 باضافة الفقرة التالية عليها: - ومن جامع قاصرا اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس - من شهرين الى سنتين.
كل دعاوة باحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين ال 2 و3 من المادة ال 209 يقصد منها نشر او ترويج او تسهيل استعمال وسائط الاجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى خمسماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالعقوبة نفسها من باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد البيع مواد معدة لاحداث الاجهاض او سهل استعمالها باي طريقة كانت .
Art. 540: Encourra la meme peine quiconque aura vendu ou mis en vente, ou detenu dans le but de mettre en vente, des objets destines a produire l'avortement, ou qui d'une maniere quelconque, en aura facilite l'usage.
كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل او استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 541: toute femme qui, par un moyen quelconque employe soit par elle, soit par un tiers avec son consentement, se sera fait avorter, encourra la peine d'emprisonnement, de six mois a trois ans.
من اقدم باي وسيلة كانت على تطريح امرأة او محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات , اذا افضى الاجهاض او الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالاشغال الشاقة من اربع الى سبع سنوات وتكون العقوبة من خمس سنوات الى عشر سنوات اذا تسبب الموت عن وسائل اشد خطرا من الوسائل التي رضيت بها المرأة,
Art. 542: Quiconque aura, par un moyen quelconque, procure ou tente de procurer l'avortement d'une femme avec son consnetement, sera puni d'un emprisonnement d'un a trois ans.
Si l'avortement ou les moyens employes a cette fin ont occasionne la mort de la femme, le coupable sera puni de quatre a sept annees de travaux forces.
La peine sera de cinq a dix ans si la mort a ete causee par l'emploi de moyens plus dangereux que ceux auxquels la femme avait consenti.
من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات اذا افضى الاجهاض او الوسائل المستعملة الى موت المرأة.
Art. 543: Quiconque aura intentionnellement provoque l'avortement d'une femme sans son consentement sera puni des travaux forces a temps pour cinq ans au moins. Si la femme decede des suites de l'avortement, ou des moyens employes a cette fin, la peine ne sera inferieure a dix annees.
تطبق المادتان ال 542 وال 543 ولو كانت المرأة التي اجريت عليها وسائل التطريح غير حامل.
Art. 544: Les peines des articles 542 et 543 seront applicables meme si la femme sur laquelle les manoeuvres abortives ont ete pratiquees n'etait pas enceinte.
تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تطرح نفسها محافظة على شرفها وكذلك يستفيد من العذر نفسه من ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ال 542 وال 543 للمحافظة على شرف احدى فروعه او قرياته حتى الدرجة الثانية.
Art. 545: Beneficiera d'une excuse attenuante la femme qui se sera fait avorter pour sauver son bonner, de meme que la personne coupable de l'une des infractions prevues aux articles 542 et 543 qui aura agi dans le but de sauver l'honneur de sa descendante, ou celui d'une parente jusqu'au deuxieme degre.
اذا ارتكب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب او جراح او قابلة او اجزائي او صيدلي او احد مستخدميهم فاعلين كانوا او محرضين او متدخلين شددت العقوبة وفاقا للمادة ال 257, ويكون الامر كذلك اذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للتطريح, ويستهدف المجرم فضلا عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته او عمله وان لم يكونا منوطين باذن السلطة او نيل شهادة, ويمكن الحكم ايضا باقفال المحل.
Art. 546: Si l'un des delits prevus au present chapitre a ete commis soit a titre d'auteur, soit a titre d'instigateur ou de complice, par un medecin, chirurgien, sagefemme, droguiste ou pharmacien, ou par un de leurs preposes, la peine du coupable sera aggravee par application de l'article 257.
Il en sera de meme si l'auteur de l'infraction se livrait habituellement a la vente de produits pharmaceutiques ou d'objets destines a procurer l'avortement. Le coupable sera en outre passible de l'interdiction l'exercer sa profession ou son activite meme si celles- ci ne sont pas subordonnees a l'autorisation de l'autorite ou a l'obtention d'un diplome.
La fermeture de l'etablissement pourra aussi etre prononcee.
الباب الثامن: في الجنايات والجنح التي تقع على الاشخاص
الفصل الاول: في الجنايات والجنح على حياة الانسان وسلامته
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- لسبب سافل.
2- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
3 - باقدام المجرم على التمثيل بالجثة بعد القتل.
4- على حدث دون الخامسة عشرة من العمر.
5- على شخصين او اكثر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 5، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 110/1977 ) (عدلت بموجب قانون 0/1949 )
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا اذا ارتكب :
1- عمدا
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 30/06/1977, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- على احد اصول المجرم او فروعه.
4 - في حالة اقدام المجرم على اعمال التعذيب أو الشراسة نحو الاشخاص.
5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها.
6- على انسان بسبب انتمائه الطائفي او ثأرا منه لجناية ارتكبها غيره من طائفته او من اقربائه او من محازبيه.
7- باستعمال المواد المتفجرة.
8- من اجل التهرب من جناية او جنحة او لاخفاء معالمها.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 3: الغي البند 2 من المادة 549 من قانون العقوبات واستبدلت بها الاحكام التالية: "2- تمهيدا لجناية او لجنحة, او تسهيلا او تنفيذا لها, او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او الحيلولة بينهم وبين العقاب ."
مادة 10: الغي البند 3 من من المادة 548 من قانون العقوبات واضيف الى نص المادة 549 منه البند 5 التالي نصه: "5 - على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او في معرض ممارسته لها او بسببها"
من تسبب بموت انسان من غير قصد القتل بالضرب او العنف او الشدة او بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل, ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
Art. 550: toute personne qui aura, par des coups, violences ou voies de fait, ou par tout autre acte intentionnel, cause la mort d'autrui sans intention de la donner, sera puni des travaux forces pour cinq ans au moins.
La peine ne sera pas inferieure a sept ans si le fait a ete accompagne de l'une des circonstances exprimees aux deux articles precedents.
تعاقب بالاعتقال الموقت الوالدة التي تقدم, اتقاء للعار, على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا, ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات اذا وقع الفعل عمدا.
Art. 551: La mere qui, pour eviter le deshonneur, se rendra coupable du meurtre de son enfant nouveau-ne et concu hors mariage, sera punie de la detention a tenps.
En cas de premeditation, la peine ne pourra etre inferieure a cinq ans.
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر من قتل انسانا قصدا بعامل الاشفاق بناء على الحاحه بالطلب .
Art. 552: Sera puni de la detention pour dix ans au plus celui qui dans un sentiment de compassion, aura intentionnellement donne la mort a une personne sur sa demande instante.
من حمل انسانا باي وسيلة كانت على الانتحار او ساعده, بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 213- الفقرات الاولى والثانية والرابعة- على قتل نفسه, عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الاكثر اذا تم الانتحار, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حالة الشروع في الانتحار نجم عنه ايذاء او عجز دائم, واذا كان الشخص المحمول او المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره او معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل او التدخل فيه.
Art. 553: Celui qui aura, par quelaue moyen que ce soit, determine une personne au suicide, ou qui l'aura, de l'une des manieres exprimees en l'article 213 - 1, 2 et 4, aidee a se donner la mort, sera puni:
De la detention pour dix ans au plus si le suicide a ete consomme;
De l'emprisonnement de trois mois a deux ans en cad de tentative de suicide ayant entriane une lesion ou une incapacite permaenete.
si la personne incitee ou aidee a se donner la mort est un mineur de quinze ans ou un deficient mental, les peines de l'instigation au meurtre et de la complicite de ce crime seront appliquees.
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 554 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:"
"من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال مرض أو تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول».
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا تنازل الشاكي عن حقه خُفضت العقوبة الى النصف
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 555 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا نجم عن الأذى الحاصل مرض أو تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تجاوز السنة وبغرامة مئة ألف ليرة على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه.
إذا جاوز المرض أو التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
تعدل المادة 557 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيل أحدهما أو تعطيل أحد الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أي عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.
تضاعف العقوبة إذا وقع الجرم على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه».
يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الافعال المذكورة في المادة ال 554, باجهاض حامل وهو على علم بحملها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
(عدلت بموجب قانون 267/2022 ) (عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 )
تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.
إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.
إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل المادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح على الشكل التالي:
"تشدد العقوبات المذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام المادة 257 إذا اقتُرف الفعل بإحدى الحالات المبيّنة في الفقرة الثانية من المادة 547 وفي المادتين 548 و549 من هذا القانون.
إذا ارتكب الجرم المنصوص عنه في أي من المواد 554 و555 و556 و557 على طبيب أو على أحد معاونيه أو على أي من العاملين في الحقل الطبي، أثناء ممارستهم عملهم أو بسببه، عمداً أو إذا اقترفه جماعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تشدد العقوبة على النحو المبيّن في المادة 257 عقوبات».
اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 35: عدلت المادة 560 من قانون العقوبات كما يلي: "اذا وقع قتل او ايذاء شخص اثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات , عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها. واذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فيقضي بالعقاب لا اقل من سبع سنوات ".
تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقا لما نصت عليه المادة ال 257 على من تسبب مباشرة بالمشاجرة.
Art. 561: Les peines ci-dessus edictees seront aggravees comme il est specifie en l'article 257 a l'egard de celui qui aura ete la cause determinante de la rixe.
مادة 1: يلغى نص المادة 562 من قانون العقوبات ويستعاض عنه بالنص الاتي: المادة 562 الجديدة: يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه او احد اصوله او فروعه او اخته في جرم الزنى المشهود او في حالة الجماع غير المشروع فاقدم على قتل احدهما او ايذائه بغير عمد
1 - فعلى من يدافع عن نفسه او عن امواله او عن نفس الغير او عن امواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة او النهب .
2- الفعل المقترف عند دفع شخص دخل او حاول الدخول ليلا الى منزل آهل او الى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات او الجدران او المداخل او ثقبها او كسرها او باستعمال مفاتيح مقلدة او ادوات خاصة, واذا وقع الفعل نهارا فلا يستفيد الفاعل الا من العذر المخفف عملا بالمادة ال 251 .
ولا يعتبر المجرم في حالة الدفاع المشروع اذا لم يكن على اعتقاد بان الاعتداء على الاشخاص او الاموال كان غرض المعتدي المباشر او بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
.
Art. 563: Seront presumes accomplis dans l'exercice du droit de legitime defense:
1- Le fait de celui qui defend sa personne ou ses biens et la personne ou les biens d'autrui contre l'auteur de vols ou de pillages executes avec violence;
2- Le fait commis en repoussant pendant la nuit l'individu qui s'est introduit ou tente de s'introduire dans une maison actuellement habitee ou dans ses dependances immediates, par escalade ou effractions des clotures, murs ou entrees par l'emploi de fausses clefs ou d'instruments appropries. Si le fait a eu lieu pendant le jour, l'agent ne beneficiera que d'une excuse attenuante par application de l'article 251.
La presomption sera ecartee s'il est etabli que l'agent n'a pas cru a un attentat contre les personnes ou contre les biens soit comme but direct le l'agresseur, soit comme consequence de la resistance que rencontreraient les desseins de ce dernier.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 12/06/1959, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 05/08/1967, المادة 231 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979, المادة 115 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 6236 تاريخ 17/12/1995, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000, المادة 448 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من تسبب بموت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 564: Quiconque, par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou reglements, aura occasionne la mort d'une personne, sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد ال 556 الى ال 558 كان العقاب من شهرين الى سنة,يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة اشهر على الاكثر او بغرامة لا تتجاوز المايتي الف ليرة.
وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الايذاء مرض او تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة ايام, ويكون لتنزل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين ال 554 وال 555.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة.
ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 34: تعدل المادتان 566 و567 كما يلي: المادة 566 - كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال. المادة 567 - من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء او بسبب صحي, وكان بوسعه اغاثته او اسعافه, بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها, من كان عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائيا الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيا في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة ايضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
(عدلت بموجب قانون 268/2022 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 34: تعدل المادتان 566 و567 كما يلي: المادة 566 - كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره او لم يعن بالمجنى عليه او حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تجاوز الخمسمائة ليرة. ويزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 564 و565 نصفها اذا اقترف المجرم احد هذه الافعال. المادة 567 - من وجد بمواجهة شخص في حالة الخطر بسبب حادث طارىء او بسبب صحي, وكان بوسعه اغاثته او اسعافه, بفعل شخصي او بطلب النجدة ودون ان يعرض نفسه او غيره للخطر وامتنع بمحض ارادته عن ذلك يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة, او باحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالعقوبة نفسها, من كان عالما بوجود ادلة تثبت براءة شخص موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع موقوف او موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية او الجنحة ولم يبادر تلقائيا الى الشهادة بذلك امام القضاء او سلطات الامن. وفي هذه الحالة يعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائيا في وقت لاحق. ويعفى من العقوبة ايضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه واقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
يعدّل نص المادة 567 من قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 بحيث يصبح على الشكل الآتي:
"المادة 567 الجديدة:
من تمنّع ارادياً عن إغاثة أو إسعاف او مساعدة أي شخص وُجد في حالة خطر داهم وحال، وكان بوسعه تقديم المساعدة دون أن يعرّض نفسه أو غيره للخطر، أو تمنّع إرادياً عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص آخر، وكان بوسعه دفع الإيذاء دون تعريض نفسه أو غيره للخطر، عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مائتي الف الى مليوني ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
ولا تترتب أية مسؤولية على من باشر بتقديم الاغاثة او الاسعاف، لا سيما للذين يتعرّضون لتوقف عمل القلب عن طريق الانعاش بالصدمات الكهربائية او ما شابه، حتى لو لم يُفضِ تدخله الى نتيجة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها، من كان عالماً بوجود أدلة تثبت براءة شخص موقوف أو موضوع محاكمة في قضية من نوع الجناية أو الجنحة ولم يبادر تلقائياً الى الشهادة بذلك أمام القضاء أو سلطات الامن.
وفي هذه الحالة يُعفى الفاعل من العقوبة اذا عاد وتقدم تلقائياً في وقت لاحق.
ويعفى من العقوبة أيضا فاعل الجريمة موضوع الملاحقة وشركاؤه والمتدخلون معه وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة».
اذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد او غير قصد نتيجة عدة اسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله امكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة ال 200.
Art. 568; Lorsque la mort ou une lesion commise intentionnellement ou non, seront resultees du concours de causes inconnues de l'auteur et independantes de son fait, la peine pourra etre diminuee dans la mesure indiquee a l'article 200.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي.
3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها.
4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه.
5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه.
6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة.
7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 35: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آذار 1959 وتعدل المادتان 569 و570 كما يلي: المادة 569 - من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: 1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. 2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي. 3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها. 4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه. 5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه. 6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة. 7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث . المادة 570 - اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 35: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 5 آذار 1959 وتعدل المادتان 569 و570 كما يلي: المادة 569 - من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف او بأي وسيلة اخرى, عوقب بالاشغال الشاقة التالية: ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية: 1- اذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. 2- اذا انزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي او معنوي. 3- اذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بوظيفته او في معرض قيامه بها, او بسبب انتمائه اليها. 4- اذا كانت دوافع الجريمة طائفية او حزبية او ثأرا من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته او محازبيه او اقاربه. 5- اذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الافراد او المؤسسات او الدولة بغية ابتزاز المال او الاكراه على تنفيذ رغبة او القيام بعمل او الامتناع عنه. 6- اذا وقع الجرم تبعا للاعتداء على احدى وسائل النقل الالية الخاصة او العامة كالسيارة او القطار او الباخرة او الطائرة. 7- اذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين او اكثر, كانوا عند ارتكابه مسلحين. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 اذا نجم عن الجرم موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب آخر له علاقة بالحادث . المادة 570 - اذا اطلق سراح من حرم حريته عفوا وخلال مدة اقصاها ثلاثة ايام ودون ان ترتكب به جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة يعاقب الفاعل بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات . وتخفض هذه العقوبة الى النصف لمصلحة الفاعل ان هو اطلق سراح المجنى عليه عفوا خلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر ودون ان يرتكب فيه اي جريمة اخرى جناية كانت ام جنحة.
من دخل منزل او مسكن آخر او ملحقات مسكنه او منزله, خلافا لارادته وكذلك من مكث في الاماكن المذكورة خلافا لارادة من له الحق في اقصائه,عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنين اذا وقع الفعل ليلا, او بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص , او باستعمال السلاح, او ارتكبه عدة اشخاص مجتمعين.
لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
Art. 571: Tout individu qui se sera introduit dans le domicile ou l'habitation d'autrui, ou dans les dependances de son domicile ou de son habitation, contrairement a sa volonte, de meme que tout individu qui se maintiendra dans les dits lieux contrairement a la volonte de celui qui a le droit de l'en exclure, encourra la peine d'emprisonnement pour une duree qui ne depassera pas six mois.
L'emprisonnement sera de trois mois a trois ans si le fait a eu lieu la nuit, ou a l'aide d'effraction ou de violences contre les personnes, ou avec armes ou en reunion. Dans le cas du premier alinea, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la partie lesse.
يعاقب بالتوقيف التكديري او بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة من تسلل بواسطة الكسر او العنف على الاشخاص الى اماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور, او مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه.
ولا يلاحق المجرم الا بناء على شكوى الفريق المتضرر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, وتراوح العقوبة بين شهرين وسنة اذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل.
Art. 573: Celui qui aura menace autrui au moyen d'une arme sera puni d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois.
La peine sera de deux mois a un an si, s'agissant d'une arme a fou, il en a ete fait usage.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام, او الاشغال الشاقة المؤبدة او اكثر من خمس عشر سنة او الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة, او بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات اذا تضمن الوعيد الامر باجراء عمل ولو مشروعا او بالامتناع عنه.
Art. 574: Quiconque aura menace autrui d'un crime passible de la peine de mort, des travaux forces a perpetuite ou jour plus de quinze ans, ou de la detention perpetuelle, soit au moyen d'un ecrit meme anonyme, soit par l'intermidiaire d'une tierce personne, sera, dans le cas ou la menace aurait ete faite avec ordre de faire ou de ne pas faire un acte meme legitime, puni d'un emprisonnement d'un an a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
اذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة اعلاه امرا او تضمن امرا الا انه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
Art. 575: Si la menace d'un des crimes ci-dessus n'a ete accompagnee d'aucun ordre, ou si, ayant ete accompagnee d'un ordre, elle a ete faite verbalement sans l'intermediaire d'un autre personne, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة على التهديد بجناية اخف من الجنايات المذكورة في المادة ال 574 اذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.
Art. 576: La menace d'un crime moins grave que ceux mentionnes a l'article 574, faite a l'aide d'un des moyens prevus au dit article, sera punie d'un emprisonnement d'un mois a un an.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التهديد بجنحة المتضمن امرا اذا وقع كتابة او بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
Art. 577: Si la menace avec ordre faite par ecrit ou moyennant l'intermediaire d'une tierce personne n'a vise qu'une infraction punie d'une peine delictuelle, le coupable sera passible d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق اذا حصل بالقول او باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209, وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تاثيرا شديدا يعاقب عليه, بناء على الشكوى, بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من كان بحكم وضعه, او وظيفته, او مهنته او فنه, على علم بسر وافشاه دون سبب شرعي او استعمله لمنفعته الخاصة او لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الاكثروبغرامة لا تجاوز الاربعماية الف ليرة اذا كان الفعل من شأنه ان يسبب ضررا ولو معنويا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 28/03/1950, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 19/03/1953, المادة 336 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954, المادة 284 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959, المادة 121 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 12/06/1959, المادة 58 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959, المادة 33 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/07/1962, المادة 492 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 17/09/1962, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 05/08/1967, المادة 107 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 10206 تاريخ 07/05/1975, المادة 17 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1657 تاريخ 17/01/1979, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 5099 تاريخ 12/04/1982, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 44 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000, المادة 83 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 9765 تاريخ 11/03/2003, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بان يطلع على رسالة مختومة, او يتلف او يختلس احدى الرسائل او يفضي بمضمونها الى غير المرسل اليه.
وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقا بمصلحة الهاتف وافشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته او عمله.
Art. 580: Sera puni de deux mois a deux ans d'emprisonnement tout individu attache au service des postes et telegraphes qui, abusant de cette qualite, prendra connaissance d'une correspondance close, ou bien supprimera ou detournera une correspondancequelconque ou en communiquera le contenu a une personne autre que le destinataire.
La meme peine sera encourue par tout individu attache au sevice des telephones qui revelera, sans juste motif, une communication telephonique dont il a eu connaissance a raison de sa fonction ou de son emploi.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل شخص آخر يتلف او يفض قصدا رسالة او برقية غير مرسلة اليه, او يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية, يعاقب بغرامة لا تجاوز المئة الف ليرة.
ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة او على مخابرة برقية او هاتفية في اذاعتها الحاق ضررا بآخر فاعلم بها غير من ارسلت اليه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب على الذم باحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة ال 209 بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
ويقضى بالغرامة وحدها اذا لم يقع الذم علانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعاقب على القدح في احد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 383 بالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر او بالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
ويقضي بالغرامة وحدها اذا لم يقترف القدح علانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
للقاضي ان يعفي الفريقين او احدهما من العقوبة اذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق او كان القدح متبادلا.
Art. 585: Le juge pourra declarer les parties ou l'une d'elles exemptes de toute peine lorsque l'injure aura ete provo- quee par une action injuste de la victime, ou lorsqu'il aura eu injures reciproques.
تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
اذا وجه الذم او القدح الى ميت جاز لاقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة, هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب او وريث تضرر شخصيا من الجريمة.
Art. 586: La poursuite de la diffamation et de l'injure n'aura lieu que sur constitution de partie civile de la victime.
Dans le cas ou la diffamation ou l'injure est derigee contre la memoire d'un mort, seuls pourront user du droit de poursuite les parents jusqu'au quatrieme degre inclusivement. Sauf le droit de tout parent ou heritier personnellement lese par l'infraction.
أ - اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.
ب - بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر.
ج - بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير.
لا يُعتدّ بموافقة المجني عليه في حال استعمال أي من الوسائل المبينة في هذه المادة.
«ضحية الاتجار»:
لأغراض هذا القانون، ضحية الاتجار» تعني أي شخص طبيعي ممن كان موضوع اتجار بالأشخاص أو ممن تعتبر السلطات المختصة على نحو معقول بأنه ضحية اتجار بالأشخاص، بصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجرم قد عُرِفت هويته أو قُبِضَ عليه أو حُوكم أو أُدين.
يعتبر استغلالا وفقا لأحكام هذه المادة إرغام شخص على الاشتراك في أيّ من الأفعال التالية:
أ) أفعال يعاقب عليها القانون.
ب) الدعارة، أو استغلال دعارة الغير.
ج) الاستغلال الجنسي.
د) التسوّل.
ه) الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق.
و) العمل القسري أو الالزامي.
ز) بما في ذلك تجنيد الأطفال القسري أو الالزامي لاستخدامهم في النزاعات المسلحة.
ح) التورط القسري في الأعمال الارهابية.
ط) نزع أعضاء أو أنسجة من جسم المجنى عليه.
- لا تأخذ بالاعتبار موافقة المجنى عليه أو احد اصوله أو وصيّه القانوني أو أي شخص آخر يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية على الاستغلال المنوي ارتكابه المبيّن في هذه الفقرة.
- يعتبر اجتذاب المجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، لغرض الاستغلال بالنسبة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، اتجارا بالأشخاص، حتى في حال لم يترافق ذلك مع استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة.
يعاقب على الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1)، وفقا لما يلي:
1 - بالاعتقال لمدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف الى مئتي ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال لقاء منح مبالغ مالية أو أية منافع أخرى أو الوعد بمنحها أو تلقيها.
2 - بالاعتقال لمدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسين ضعفا الى ثلاثمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال تمّت هذه الأفعال باستعمال الخداع أو العنف أو أعمال الشدة أو التهديد أو صرف النفوذ على المجنى عليه أو احد أفراد عائلته.
يعاقب بالاعتقال لمدة عشر سنوات، وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور في حال كان فاعل الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1) أو الشريك أو المتدخل فيها أو المحرّض عليها:
1 - موظفا عاما أو أي شخص مكلفا بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه.
2 - أحد أصول المجنى عليه، شرعيا كان أو غير شرعي، أو أحد افراد عائلته أو اي شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية مباشرة أو غير مباشرة.
يعاقب بالاعتقال لمدة خمس عشرة سنة، وبالغرامة من ثلاثمائة ضعف الى ستمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور إذا ارتُكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 586 (1):
1 - بفعل جماعة، من شخصين أو اكثر، ترتكب أفعالا جرمية سواء في لبنان أو في أكثر من دولة.
في حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب على الأفعال الجرمية الواردة في المادة 586 (1) بالحبس من عشر سنوات الى اثنتي عشرة سنة وبالغرامة من مئتي ضعف الى أربعمائة ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور:
أ) حين ينطوي الجرم على أذى خطير للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة الضحية أو شخص آخر بما في ذلك الوفاة الناتجة عن الانتحار.
ب) حين يتعلق الجرم بشخص في حالة استضعاف بصفة خاصة، بما في ذلك المرأة الحامل.
ج) حين يُعرّض الجرم الشخص الضحية للاصابة بمرض يهدد حياته، بما في ذلك الاصابة بفيروس نقص المناعة البشرية متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الايدز).
يعفى من العقوبات كل من بادر الى إبلاغ السلطة الادارية أو القضائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وزوّدها بمعلومات أتاحت إما كشف الجريمة قبل وقوعها وإما القبض على مرتكبيها أو شركاء أو متدخلين فيها أو محرّضين عليها إذا لم يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤولا بصفته مرتكب الجريمة المبينة في المادة 586 (1).
من اضرم النار قصدا في ابنية او مصانع او ورش , او مخازن, او اي عمارات آهلة او غير آهلة واقعة في مدينة او قرية, او اضرمها في مركبات السكة الحديدية او عربات تقل شخصا او اكثر غير المجرم او تابعة لقطار فيه شخص او اكثر من شخص او اضرمها في سفن ماخرة او راسية في احد المرافىء او في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار سواء اكانت ملكه ام لا, عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات .
Art. 587: Tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des edifices, usines, chantiers, magasine, ou constructions quelconque habites ou non situes dans une ville ou un village, ou a des wagons ou voitures contenant une ou plusieurs personnes autres que le coupable ou faisant partie d'un convoi qui en contient, ou encore a des navires en mer stationnes dans un port, ou des aeronefs se trouvant dans un aerodrome ou en plein vol que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a sept ans.
يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصدا في ابنية مسكونة او معدة للسكن واقعة خارج الامكنة الآهلة او في احراج او في غابات للاحتطاب او في بساتين او مزروعات قبل حصادها سواء اكانت ملكه ام لا.
Art. 588: Subira la meme peine tout individu qui aura intentionnellement mis le feu a des constructions habitees ou destinees a l'habitation situees en dehors d'une agglomeration, ou a des forets bois tallis vergers ou recoltes sur pied que ces objets lui appartiennent ou ne lui appartiennent pas.
يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة من يضرم النار قصدا في ابنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الامكنة الاهلة في مزروعات او اكداس من القش او في حصيد متروك في مكانه او في حطب مكدس او مرصوف او متروك في مكانه سواء كان لا يملك هذه الاشياء او كان يملكها فامتدت النار او كان يمكن ان تمتد منها الى ملك الغير.
Art. 589: Sera puni des travaux forces a temps quiconque aura intentionnellement mis le feu a des constructions non habitees ni servant a l'habitation sises en dehors de toute agglomeration, ou a des recoltes ou pailles en tas ou en meules ou abatues sur places, ou encore a des bois en tas ou en steres ou laisses sur les lieux, soit que ces objets ne lui appartiennent pas, soit que, lui appartenant, le feu s'est communique ou etait susceptible de se communiquer a la propriete d'autrui.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 1655 تاريخ 17/01/1979, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل حريق او محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضررا مادي بالغير او جر مغنم غير مشروع للفاعل او لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.
Art. 590: Tout autre incendie ou tentative d'incendie commis dans l'intention de causer un prejudice materiel a autrui, ou de procurer a soi-meme ou a un tiers un avantage illegitime, sera puni d'emprisonnement et d'amende.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
تطبق الاحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف او يحاول ان يتلف , ولو جزئيا,احد الاشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.
Art. 592: Les dispositions des articles precedents seront applicables, dans les memes conditions, a toute personne qui aura detruit ou tente de detruite, en tout ou en partie, par l'effet d'une matiere explosive, l'une des choses enumerees auxdits articles.
من تسبب باهماله او بقلة احترازه او عدم مراعاته للقوانين او الانظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الاكثر, واذا كان الجرم تافها فلا تجاوز العقوبة الثلاثة اشهر.
Art. 593: Quiconque par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou des reglements, aura occasionne l'incendie d'une chose appartenant a autrui, sera passible d'une annee d'emprisonnement au plus.
Si le delit est de minime importance, la peine ne pourra depasser trois mois.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق او غير مكانها او جعلها غير صالحة للعمل.
ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلا عن غرامة تراوح بين مايتي الف ومليون ليرة من كان مجبرا بحكم القانون او الانظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للاصول او لم يبقها صالحة للعمل دائما.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة.
ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر.
ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها.
كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 36: تعدل المادة 595 وتصبح كما يلي: من احدث تخريبا عن قصد في طريق عام او في احدى المنشآت العامة او الحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين اذا نشأ عن فعله خطر على سلامة السير او على السلامة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر المتعهد او المنفذ او الوكيل او المشرف على اشغال الكهرباء او المياه او الهاتف او المجارير او ترميم الطرقات او اصلاحها عند ترك بقايا او مواد او حفر او فجوات او آثار على الطرقات اثناء الاعمال او بعد انجازها من شأنها ان تعرقل دون مبرر حرية السير عليها او تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السلامة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف او المستخدم المسؤول عن الرقابة والاشراف على هذه الاعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري اشغالا خاصة او عامة على الطرقات العامة دون ان يكون لديه ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
من عطل خطا حديديا او الات الحركة او الاشارة او وضع شيئا يحول دون السير او استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات او انحرافها عن الخط عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات .
Art. 596: Quiconque aura deteriore une voie ferree ou des appareils de manoeuvre ou de signalisation, ou aura place un objet faisnat obstacle a la circulation, ou employe un moyen quelconque en vue de provoquer une collision ou un deraillement, sera puni des travaux forces a temps pour une duree qui ne sera pas inferieure a cinq ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم او عطل الات الاشارة او استعمل اشارات مغلوطة او اي وسيلة خاصة اخرى بقصد اغراق سفينة او اسقاط مركبة هوائية, واذا نجم عن الفعل غرق سفينة او سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الاقل.
Art. 597: Sera puni de la meme peine celui qui, dans le but de provoquer le naufrage d'u navire ou la chute d'un aeronef aura detruit ou deteriore des appareils de signalisation ou employe de faux signaux ou tout autre moyen approprie si le fait a entraine le naufrage du navire ou la chute de l'aeronef, la peine ne sera pas inferieure a dix ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية او الهاتفية او اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالالات او الاسلاك او بأية طريقة اخرى عوقب بالحبس حتى ستة اشهر, واذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
Art. 598: Quiconque aura intentionnellement interrompu le service telegraphique, telephonique ou radiophonique soit en endammageant les appareils ou les fils, soit de toute autre maniere, sera puni d'un emprisonnement jusqu'a six mois.
S'il est resulte du fait un danger pour la securite publique, l'emprisonnement sera de trois mois a deux ans .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها اذا اصيب احد الناس بعاهة دائمة ويقضي بالاعدام اذا ادى الامر الى موت احد الناس .
Art. 599: Les peines portees aux articles precedents seront augmentees de loitie si une personne a ete victimes d'une infirmite permanente.
La peine de mort sera prononcee si une personne a perdu la vie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الافعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
Art. 600: Lorsque les degradations, destructions et autres faits prevus aux articles precedents n'auront pas ete commis intentionnellement, celui par la faute duquel ils sont survenus sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959, المادة 292 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959, المادة 50 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
كل صناعي او رئيس ورشة اغفل وضع الات او اشارات لمنع طوارىء العمل او لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة القوانين او الانظمة في تعطيل الالات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر.
Art. 602: Sera puni d'un emprisonnement ne depassant pas six mois quiconque aura, par imprudence, negligence ou inobservation des lois ou reglements, mis hors d'usage un des appareils ou signaux ci-dessus mentionnes.
من نزع قصدا احدى هذه الاداوات او جعلها غير صالحة للاستعمال, عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ,
ويقضى بالاشغال الشاقة الموقتة اذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالاشغال الشاقة المؤبدة اذا افضى الى تلف نفس .
Art. 603: quiconque aura intentionnellement enleve ou mis hors d'etat de servir un des dits objets, sera puni de six mois a trois ans d'emprisonnement. La peine sera les travaux forces a temps s'il est resulte du fait un accident grave, et les travaux forces a perpetuite si une personne est decedee des suites de l'accident.
الفصل الثالث: في الجرائم المضرة بصحة الانسان والحيوان
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تعدل المادة 604 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لتصبح على الشكل التالي:
"المادة 604 الجديدة:
من خالف القرارات أو التعليمات الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار الأوبئة عوقب بغرامة تعادل نصف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتضاعف العقوبة في حالات التكرار.
من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض وبائي من أمراض الإنسان عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة."
من تسبب عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة في انتشار سواف بين الدواجن او جرثومة خطرة على المزروعات او الغابات , عوقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومايتي الف ليرة.
واذا اقدم قصدا على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى مايتي الف ليرة من لا يراعي الانظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وامراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من غش مواد مختصة بغذاء الانسان او الحيوان او عقاقير او اشربة او منتجات صناعية او زراعية او طبيعية معدة للبيع. 2 - من عرض احد المنتجات او المواد السابق ذكرها او طرحها للبيع او باعها وهو على علم بانها مغشوشة او فاسدة.
3- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش او طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
4 - من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ال 209 بالفقرتين ال 2 و3 على استعمال المنتجات او المواد المذكورة في الفقرة الثالثة.
وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا كانت المنتجات او المواد المغشوشة او الفاسدة ضارة بصحة الانسان او الحيوان, قضي بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
تطبق هذه العقوبات ولو كان البائع او الشاري على علم بالغش او الفساد الضارين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بغرامة تراوح بين عشرين الف ومئة الف ليرة وبالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر او باحدى هاتين العقوبتين من ابقوا في حيازتهم في اي مكان كان بدون سبب مشروع منتجات او مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
ويقضى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة اذا كانت احدى المواد او احد المنتجات المزغول او المغشوش ضارا بصحة الانسان او الحيوان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من كانت له موارد, او كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الاحسان العام في اي مكان كان, اما صراحة او تحت ستار اعمال تجارية, عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الاقل وستة اشهر على الاكثر, ويمكن, فضلا عن ذلك, ان يوضع في دار للتشغيل وفاقا للمادة ال 79, ويقضى بهذا التدبير وجوبا في حالة التكرار.
Art. 610: Toute personne ayant des ressources, ou pouvant s'en procurer par le travail, qui aura en un lieu quelconque solicite la chartie publique dans son propre interet, soit ouvertement, soit sous le couvert d'actes de commerce, sera punie de l'emprisonnement avec obligation au travail pour un mois au moins et six mois au plus. Elle pourra, en outre, etre condamnee au placement dans une maison de travail prevu a l'article 79.
Cette mesure sera obligatoirement prononcee en cas de recidive.
من اصبح بسبب كسله او ادمانه السكر او المقامرة مجبرا على استجداء المعونة العامة او الاحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر, وللقاضي, فضلا عن ذلك, ان يحكم بوضع المحكوم عليه باحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان ال 79 وال 80.
Art. 611: Celui qui, par faineantise, ou en se livrant a l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir a l'assistance ou a la charite publiques. encourra l'emprisonnement avec l'obligation au travail d'un a six mois:
Le juge pourra en outre ordonner le placement du condamne dans une maison de travail et lui interdire l'acces des delits de boison ainsi qu'il est dit aux articles 79 et 80.
من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول, عوقب ولو كان عاجزا, بالحبس للمدة المذكورة اعلاه.
Art. 612: Subira l'emprisonnement pour la duree ci-dessus fixee tout individu, meme invalide, qui quittera l'etablissement charitable ou il etait entretenu et se livrera a la mendicite.
ان المتسول الذي يستجدي الاحسان في احد الظروف التالية:
1- بالتهديد او اعمال الشدة,
2- بحمل شهادة فقر كاذبة,
3- بالتظاهر بجراح او عاهات ,
4- بالتنكر على اي شكل كان,
5- باستصحاب ولد غير ولده او احد فروعه من هو دون السابعة من العمر,
6- بحمل اسلحة وادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح,
7- بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته او العاجز وقائده, يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار للتشغيل اذا كان غير عاجز وبالحبس البسيط للمدة نفسها اذا كان عاجزا, ويمكن كذلك ان يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.
Art. 613: Tout mendiants qui auront solicite la charite publique avec l'une des circonstances suivantes :
1- en usant de menaces ou de voies de fait,
2- En se munissant d'un faux certificat d'indigence,
3- En simulant des plaies ou des infirmites,
4- en se travestissant d'une maniere quelconque,
5- en se faisant accompagner d'un enfant, sauf toutefois l'enfant delinquant ou son descendant age de moins de trois ans,
6- En etant porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits,
7- En reunion, a moins que ce ne soient le mari et la femme, ou l'invalide et son conducteur, Seront punis de l'emprisonnement de six mois a deux ans avec obligation au travail, sans prejudice du placement dans une maison de travail, s'ils sont valides; et de l'emprisonnement simple pour la meme duree, s'ils sont invalides.
Il pourront, de plus, etre soumis a la mesure de la liberte surveillee.
يعد متشردا ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر الى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملا من شهر على الاقل ولم يثبت انه سعى السعي الكافي للحصول على شغل, ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار للتشغيل, ويوضعون فيها وجوبا عند التكرار.
Art. 614: Seront reputes vagabonds et encourront comme tels l'emprisonnement avec obligation au travail d'un a six mois, tous individus valides n'ayant ni habitation effective, ni moyens de subsestance, qui n'exercent depuis un mois au moins aucun travail et ne peuvent justifier avoir fait le necessaire pour s'en procurer.
Les vagabonds pourront egalement etre places dans une maison de travail.
يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترزاية المنصوص عليها في المادة ال 613 على كل متشرد يحمل سلاحا او ادوات خاصة باقتراف الجنايات او الجنح, او يقومون او يهددون بالقيام باي عمل من اعمال العنف على الاشخاص او يتنكرون على اي شكل من الاشكال او يتشردون مجتمعين, شخصين فاكثر.
Art. 615: Seront passibles des peines et mesures de surete prevues a l'article 613, tous vagabonds qui seront porteurs d'armes ou d'instruments propres a commettre des crimes ou des delits, ou exerceront ou menaceront d'exercer quelque acte de violence sur les personnes, ou se travestiront d'une maniere quelconque ou vagabonderont en reunion de deux ou plusieurs individus.
يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة ابوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره او اهله المكلفون اعالته وتربيته اذا لم يقوموا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه متشردا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 204/2020 ) (عدلت بموجب قانون 293/2014 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 293 تاريخ 07/05/2014, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
تعدل الـمادة 3 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 3
يعاقب على جرائم العنف الأسري على الشكل التالي:
1- تعدل الـمادة 618 من قانون العقوبات لتصبح كالتالي:
الـمادة 618: من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره الى التسول عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة اضعافه.
2- تعدل الـمادة 523 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 523: من حض شخصاً أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لـم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو سهّله له أو ساعده على إتيانه عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجور واربعة أضعافه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها من تعاطى الدعارة أو سهلها.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من هذا القانون إذ وقع الجرم ضمن الأسرة وذلك من دون الاعتداد بسن الشخص الواقع عليه الجرم.
3- تعدل الـمادة 527 من قانون العقوبات ويضاف اليها فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
كل أمرئ يعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وعشرة أضعافه.
مع الاحتفاظ بأحكام الـمادة 529 معطوفة على الـمادة 506 من هذا القانون تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات إذا وقع الجرم ضمن الأسرة، وتضاعف العقوبة إذا رافق الجرم أي شكل من أشكال العنف أو التهديد.
4- تضاف على الـمادة 547 من قانون العقوبات فقرة جديدة بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 547: من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.
تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.
5- تعدل الـمادة 559 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
تشدد العقوبات الـمذكورة في هذه النبذة وفاقاً لأحكام الـمادة 257 إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات الـمبينة في الفقرة الثانية من الـمادة 547 وفي الـمادتين 548 و 549 من هذا القانون وبما ينطبق منها مع جرم الايذاء.
6- تعدل الـمواد 487 و 488 و 489 من قانون العقوبات بحيث تصبح كالآتي:
الـمادة 487: يعاقب على الزنا الذي يرتكبه أي من الزوجين بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين. ويُقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزنا إذا كان متزوجاً وإلا فبالحبس من شهر الى سنة.
فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة الـمشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.
تُضاعف العقوبة على الزوج الـمرتكب إذا وقع جرم الزنا في البيت الزوجي.
الـمادة 488: يعاقب أي من الزوجين بالحبس من شهر الى سنة إذا اتخذ له خليلاً جهاراً في أي مكان كان. وتنزل العقوبة نفسها بالشريك.
الـمادة 489:
- لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى أحد الزوجين واتخاذ مقدم الشكوى صفة الـمدعي الشخصي.
- لا يلاحق الشريك أو الـمتدخل الا والزاني معاً.
- لا تقبل الشكوى من الزوج الذي تم الزنا برضاه.
- لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلـم الشاكي.
- إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعاوى الشخصية عن سائر الـمجرمين.
- إذا رضي الـمدعي باستئناف الحياة الـمشتركة تسقط الشكوى.
7 ـ أ ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على ضرب زوجه أو إيذائه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 554 الى 559 من قانون العقوبات.
في حال معاودة الضرب والإيذاء، تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 554 و 555 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
7 ـ ب ـ
من أقدم بقصد استيفائه للحقوق الزوجية في الجماع أو بسببه على تهديد زوجه عوقب بإحدى العقوبات الـمنصوص عنها في الـمواد 573 الى 578 من قانون العقوبات.
في حال معاودة التهديد تشدد العقوبة وفقاً لأحكام الـمادة 257 من قانون العقوبات.
إن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام في الدعاوى التي تطبق عليها الـمواد 577 و 578 من قانون العقوبات.
تبقى الأحكام التي ترعى حالات التكرار واعتياد الإجرام نافذة في حال توفر شروطها.
8 ــ يضاف الى النبذة 6 من الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الـمادة 503 مكرر 1 التالي نصها:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين الحد الأدنى للأجور وثلاثة أضعافه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من مارس عنفاً داخل الاسرة ألحق ضرراً معنوياً أو اقتصادياً بأحد أفراد الأسرة، أو أدى الى حرمان أحدهم من الاحتياجات الأساسية.
يعد رحلا بالمعنى المقصود في هذه النبذة النور والبدو لبنانيين كانوا او غرباء المتجولين في لبنان دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون احدى الحرف .
Art. 619: Seront reputes nomades au sens du present paragraphe, les tziganes et les bedouins libanais ou etrangers circulant au liban sans habitation fixe, meme s'ils ont des ressources et exercent une profession.
كل فرد من الرُحل يتجول في الارض اللبنانية من شهر على الاقل ولا يكون حاملا تذكرة الهوية المحتوية على قياساته الجسدية او لا يثبت انه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين الف الى مايتي الف ليرة, ويمكن ايضا ان يوضع تحت الحرية المراقبة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن ان يقضى في الحكم بطرده من البلاد اللبنانية.
Art. 621: Tout etranger condamne en vertu des articles composant le precedent chapitre pourra etre, par une disposition de la sentence de condamnation, expulse du territoire libanais.
من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام او مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من ستة الاف ليرة الى عشرين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق المدعى عليه عند التكرار التوقيف التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائل العقوبة المفروضة في المادة ال 80, واذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالمنع من الحقوق المدنية والاسقاط من الولاية والوصاية.
Art. 623: En cas de recidive, l'inculpe sera passible des arrets et l'acces des debits de boisson lui sera interdit sous la sanction prevue a l'article 80. En cas de nouvelle recidive, il sera puni de l'emprisonnement d'un a six mois.
Il sera, en outre, frappe de l'interdiction des droits civiques et de la decheance de la puissance paternelle et de la tutelle.
اذا ثبت ان المدعى عليه سكير مدمن قضي وان يكون مكررا للمرة الاولى بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه. ومدة الحجز ستة اشهر على الاقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن ان تجاوز هذه المدة السنتين, تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.
Art. 624: S'il est reconnu alcoolique dipsomane, l'inculpe sera, meme des la premiere recidive, interne pour y etre traite dans un quartier special de l'asile de surete. L'internement sera de six mois au moins. Il prendra fin par decision de la juridiction qui l'a ordonne constatant la guerison du condamne, sans que, toutefois il puisse exceder deux annees. La peine privative de liberte sera cense recevoir execution pendant le cours de l'internement.
من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره اشربة روحية حتى اسكره عوقب بالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة صاحب الحانة او صاحب محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه اذا قدموا الى شخص اشربة روحية حتى اسكروه او قدموها الى شخص بحالة سكر ظاهر او الى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يتسخدم في حانته بنات او نساء من غير عيلته دون الحادية والعشرين من العمر.
Art. 627: Les memes peines seront encourrues par tout tenancier d'un debit de boissons qui aura employe dans son etablissement des filles ou femmes de moins de vingt et un ans n'appartenant pas a sa famille.
عند تكرار اي جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 626 و627 يمكن الحكم باقفال المحل نهائيا.
Art. 628: En cas de recidive de l'un quelconque des delits prevus aux articles 626 et 627, la fermeture definitive de l'etablissement pourra etre prononcee.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين ال 625 و626 اذا ترك المجرم الشخص السكران يجول في حالة سكر او لم يؤمن رجوعه الى منزله او تسليمه الى رجل السلطة.
Art. 629: Les peines des articles 625 et 626 seront portees au double si le coupable a laisse divaguer la personne en etat d'ebriete ou ne l'a pas fait reconduire a son domicile ou remettre aux agents de l'autorite.
العاب القمار هي التي يتسلط فيها الحظ على المهارة او الفطنة, تعد خاصة العاب المقامرة, الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الالعاب التي تتفرع عنها او تماثلها بصورة عامة.
Art. 632: Les jeux de hasard sont ceux ou predomine la chance sur l'adresse ou sur les combinaisons de l'intelligence.
Sont notamment consideres jeux de hasard la roulette, le baccara, le pharaon, les petits chevaux, le pocker ouvert, ainsi que ces jeux en derivant et ceux qui leur sont en general assimiles.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة.
ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل.
وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 37: عدلت الفقرة الاولى من المادة 633 من قانون العقوبات كما يلي: "من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: ادرج نص المادة 634 من قانون العقوبات كما يلي: "كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مايتي ليرة".
السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى اربعماية الف ليرة.
وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية:
1- في المعابد والابنية المأهولة.
2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل.
3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام.
4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع.
5- بفعل شخصين او اكثر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من سرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى مئة الف ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر..
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية:
1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة.
2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.
3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال.
وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة.
4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك.
5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا.
6- اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية:
1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة.
أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة.
2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى.
3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 39: ابدل نص المادة 639 من قانون العقوبات بالنص الآتي: "يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة كل من اقدم على السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام لا سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة مخصوصة, او بالدخول الى الاماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها".
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة.
واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها, او مارس اية عملية من عمليات الغش البحري ا و القرصنة, او سيطر على السفينة او تحكم بقيادتها او حمل ربانها او قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
- استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على منصة ثابتة في الجرف القاري او سيطر عليها بالتهديد او بالعنف.
- ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد, احد الافعال الاتية التي من شأنها تعريض سلامة ملاحة السفينة او سلامة الملاحة البحرية او سلامة المنصة الثابتة في الجرف القاري للخطر:
أ- اتلاف السفينة او احداث اضرار فادحة بها او بحمولتها.
ب- وضع او حمل الغير على وضع جهاز او مادة على سفينة او على منصة ثابتة بأية وسيلة كانت وكان من شأن ذلك تعريض السفينة او المنصة الثابتة, للتدمير او لالحاق الضرر بالسفينة او بحمولتها او بالمنصة الثابتة.
ج- احداث اضرار فادحة بمرفأ يستخدم للملاحة البحرية او بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية, او عرقلة عملها بصورة جسيمة.
د- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة.
وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لاحدى هذه الجرائم او كان مشتركا او متدخلا فيها او محضرا عليها.
ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم بهذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمتدخلين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 المعدلة من قانون العقوبات, بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد.
ويعاقب بالاعدام اذا ادى ارتكاب الجريمة الى غرق السفينة وموت احد ركابها او ادى الى تدمير المنصة الثابتة وموت احد ممن عليها, وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ادى ارتكاب الجريمة الى تدمير منشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة البحرية او موت احد الاشخاص نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالجريمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 513/1996 ) (عدلت بموجب قانون 487/1995 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من:
-استولى بصورة غير مشروعة وبأية وسيلة كانت على طائرة اثناء طيرانها او سيطر عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهة سيرها بالتهديد او بالعنف.
-ارتكب بصورة غير مشروعة وعن قصد احد الافعال الاتية, اذا كان من شأنه تعريض سلامة الملاحة الجوية او سلامة ملاحة الطائرة للخطر:
أ- انزال اضرار متعمدة بطائرة في الخدمة تجعلها غير صالحة للطيران.
ب- انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت او تجهيزات او خدمات الملاحة الجوية, او انزال اضرار متعمدة فادحة بمنشآت مطار يستخدم للملاحة الجوية.
ج- ابلاغ معلومات مع علمه بانها غير صحيحة. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بفعل شخصين مسلحين او اكثر استعملوا السلاح او هددوا باستعماله او اذا رافق ارتكاب الجريمة عنف على احد الاشخاص .
ويعاقب بالاعدام اذا قام الفاعل, بأية وسيلة كانت, بعمل تخريبي في الطائرة يعرضها لخطر السقوط او التدمير او اذا نجم عن الفعل موت انسان نتيجة الرعب او اي سبب اخر له صلة بالحادث.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
مادة 1: تلغى المواد 27 ـ 463 ـ 591 ـ 638 ـ 639 ـ 640 ـ 642 ـ 643 من قانون العقوبات وتستبدل بالنصوص الآتية: مادة 27 جديدة: فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأراضي اللبنانية, لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا كان قد لوحق بجريمة افلاس احتيالي أو افلاس تقصيري أو بجريمة ذات صلة بهاتين الجريمتين أو باحداهما بسبب افلاس أو توقف شركة أو مؤسسة تجارية عن الدفع, وكان مركز هذه الشركة أو المؤسسة موجودا خارج الأراضي اللبنانية, وكانت الملاحقة قد جرت في البلد الذي يقع فيه هذا المركز. 2 ـ في جميع الجرائم الأخرى, اذا كان قد حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه, اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن, أو بالعفو. مادة 463 جديدة: من أقدم بأي وسيلة مادية أو معنوية من الوسائل المنصوص عليها في المادتين 456 و457 عقوبات, على تزوير تذكرة هوية أو شهادة اخراج قيد أو جواز سفر أو سمة دخول يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. مادة 591 جديدة: يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها. ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة. مادة 638 جديدة: تضاف فقرة سادسة على النص هي: " اذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص ". مادة 639 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات كل من يرتكب السرقة في احدى الحالات الآتية: 1 ـ بواسطة الخلع أو الكسر في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران, مأهولة أم غير مأهولة. أو بتسلقها في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أي اداة اخرى أو بعد الدخول اليها بالحيلة أو بانتحال صفة موظف أو بالتذرع بمهمة رسمية أو بأي طريقة أخرى غير مألوفة. 2 ـ في خلال وقوع أعمال شغب أو ثورة أو حرب أو حريق أو اضطراب أمني أو غرق سفينة أو أي نائبة أخرى. 3 ـ بالتهديد بالسلاح ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب. مادة 640 جديدة: اذا رافق احد الافعال المذكورة في المادة السابقة عنف على الاشخاص ان لتهيئة الجريمة ام لتسهيلها ام للاستيلاء على المسروق ام لتأمين الهرب أو اذا تم احد الافعال ليلا فترفع العقوبة إلى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا اقدم الفاعل على قتل انسان لسبب ذي صلة بالسرقة المذكورة فيعاقب بالاعدام. مادة 642 جديدة: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بواسطة التهديد بالسلاح بفعل شخصي أو اكثر أو اذا رافق العملية عنف على الاشخاص. ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا اقدم على قتل احد الاشخاص قصدا لسبب ذي صلة بالاستيلاء أو اذا استهدف من فعله اغراق السفينة. مادة 643 جديدة: من استولى أو حاول الاستيلاء على مركبة هوائية في اثناء طيرانها, أو تحكم بقيادتها أو حمل قائدها على تغيير اتجاهه بالتهديد أو العنف يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا رافق احد الافعال المذكورة ايذاء انسان واصابته بعطل دائم أو بعاهة مستديمة فيعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة بعرضها لخطر السقوط أو اذا قتل انسانا لسبب ذي صلة بأحد الافعال المذكورة فيعاقب بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 38: تلغى المواد 635 الى 648 وتستبدل بالنصوص المبينة ادناه كما يلي: المادة 635 - السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك. تنزل الطاقات المحرزة منزلة الاشياء المنقولة في تطبيق النصوص الجزائية. المادة 636 - السرقة, التي لم تحدد لها عقوبة خاصة بموجب احد نصوص هذا القانون الاخرى, يعاقب عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسمائة الى الفي ليرة. وتشدد هذه العقوبة وفقا للمادة 257 اذا ارتكبت السرقة في احدى الحالات التالية: 1- في المعابد والابنية المأهولة. 2- بنشل المارة اكان ذلك في الطرق او في الاماكن العامة الاخرى او في القطارات او في السفن او الطائرات او غيرها من وسائل النقل. 3- بفعل موظف انيط به حفظ الامن او الحراسة حتى وان ارتكبت السرقة في غير اوقات الدوام. '' 4- بفعل خادم مأجور سرق مال مخدومه او يسرق مال الغير من منزل مخدومه او بفعل مستخدم او عامل يسرق من محل او مصنع مخدومه او في المستودعات او الاماكن الاخرى التابعة للعمل او المصنع. 5- بفعل شخصين او اكثر. مادة 637 - من يسرق شيئا من محصولات الارض او من ثمار شجرها, مما تقل قيمته عن المائة ليرة يعاقب بالغرامة حتى خمسمائة ليرة. وفي هذه الحالة تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر. المادة 638 - يعاقب بالاشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشرة سنوات على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لادارة رسمية او هيئة عامة. 2- اذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة. 3- اذا وقعت السرقة على احد معتمدي القبض او على اي موظف عام او على اي مستخدم في مؤسسة خاصة, وهو يحمل مالا للادارة او المؤسسة التي يعمل فيها وكان القصد سرقة هذا المال. وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم اذا تواطأ مع الجناة. 4- اذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك. 5- بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا. '' المادة 639 - يعاقب بالاشغال الشاقة من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة على السرقة في احدى الحالات التالية: 1- بالدخول الى الاماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت ام غير مأهولة سواء بواسطة الخلع او التسلق في الداخل او الخارج او باستعمال المفاتيح المصنعة او اي اداة اخرى او بالدخول اليها بالحيلة او بانتحال صفة موظف او بتذرعه بمهمة رسمية, او بأي طريقة اخرى غير مألوفة. 2- بانتهاز وقوع اعمال شغب او ثورة او حرب او حريق او اضطراب امني او غرق سفينة او اي نائبة اخرى. 3- بالتهديد بالسلاح لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب . المادة 640 - اذا رافق احدى الحالات المعينة في المادة السابقة عنف على الاشخاص لتهيئة الجريمة او لتسهيلها او للاستيلاء على المسروق او لتأمين الهرب , او اذا تمت الافعال ليلا, ترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة. واذا نجم عنها موت انسان من الرعب او من اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام. '' المادة 641 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من استولى بأي وسيلة كانت على سفينة راسية او ماخرة او على البضائع التي تنقلها. وتشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق ربان السفينة اذا كان هو الفاعل لهذه الجريمة او كان مشتركا فيها او محرضا عليها. ويمكن ان يحكم على الربان ايضا بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا ويحكم هذا المنع كذلك على سائر الفاعلين والمشتركين والمحرضين اذا كانت مهنتهم ذات علاقة بالملاحة او التجارة البحرية. المادة 642 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا تم الاستيلاء بفعل شخصين او اكثر مسلحين استعملوا السلاح او هددوا به او اذا رافق العملية عنف على احد الاشخاص . ويعاقب بالاعدام اذا نجم عن الفعل غرق السفينة او موت احد ركابها نتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث . '' المادة 643 - من كان على متن مركبة هوائية اثناء طيرانها واستولى او حاول الاستيلاء عليها او تحكم بقيادتها او حمل قائدها على تغيير وجهته بالعنف او بالتهديد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة. اذا نجم عن هذا الفعل ايذاء لاحد الاشخاص يعاقب الفاعل بالاشغال المؤبدة. واذا قام الفاعل بعمل تخريبي في المركبة يعرضها لخطر السقوط او اذا نجم عن الفعل موت انسان بنتيجة الرعب او اي سبب آخر له صلة بالحادث يعاقب الفاعل بالاعدام.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة لبنانية:
1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها.
2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره.
3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ستمائة الف ليرة.
تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 39: تعدل المادتان 649 و650 كما يلي: المادة 649 - يعاقب بالحبس سنة على الاقل وبالغرامة من خمسماية الى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية: 1- من اقدم بالتهديد او بالعنف وبقصد اجتلاب نفع غير مشروع له او لغيره, على اغتصاب كتابة تتضمن تعهدا او ابراء او اغتصاب توقيع عليها. 2- من اكره شخصا على اجراء عمل او الامتناع عن اجرائه اضرارا بثروته وبثروة غيره. 3- تفرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة في جميع الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين اذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه. المادة 650 - كل من هدد شخصا بفضح امر او افشائه او الاخبار عنه وكان من شأنه ان ينال من قدر هذا الشخص او شرفه او من قدر احد اقاربه او شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له او لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبالغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة لبنانية. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 عقوبات بحق الفاعل اذا كان الامر الذي يهدد بفضحه قد اتصل بعمله بحكم وظيفته او مهنته او فنه.
كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا ولم يكن قاصدا اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يمكن ان يوضع تحت الحرية المراقبة او ان يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من اجل سرقة او محاولة سرقة.
Art. 653: Tout individu condamne pour vol ou tentative de vol a une peine privative de liberte pourra etre soumis a la liberte surveillee ou a l'interdiction de sejour.
يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الاشياء المسروقة او جريمة تخبئة الشركاء المنصوص عليهما في المادتين ال 221 و222 اذا اخبر السلطة عن اولئك الشركاء قبل اية ملاحقة او اتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم, لا تسري احكام هذه المادة على المكررين.
Art. 654: Sera exempt de peine tout individu coupable, aux termes des articles 221 et 222, de recel d'objets voles ou de personnes ayant participe a un vol, qui aura denonce ces dernieres a l'autorite avant toute poursuite ou qui meme apres les poursuites commencees, aura procure l'arrestation des coupables dont il connaissait la retraire Cette disposition ne s'applique pas aux recedivistes.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
وتعتبر من المناورات الاحتيالية:
1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر.
2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه.
3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال.
4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 26/01/1955, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 29/06/1983, المادة 63 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 40: تعدل المادة 655 كما يلي: كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تتضمن تعهدا او ابراء او منفعة واستولى عليها يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية الى خمسة آلاف ليرة. وتعتبر من المناورات الاحتيالية: 1- الاعمال التي من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع وهمي او التي تخلق في ذهنه املا بربح او تخوفا من ضرر. 2- تلفيق اكذوبة يصدقها المجني عليه نتيجة تأييد شخص ثالث ولو عن حسن نية او نتيجة ظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه. 3- التصرف بأموال منقولة او غير منقولة ممن ليس له حق او صفة للتصرف بها او ممن له حق او صفة للتصرف فأساء استعمال حقه توسلا لابتزاز المال. 4- استعمال اسم مستعار او صفة كاذبة للمخادعة والتأثير. ويطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
مادة 656: تضاعف العقوبة اذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الاتية:
1- بحجة تأمين وظيفة او عمل في ادارة عمومية,
2- بفعل شخص يلتمس من العامة مالا لاصدار اسهم او سندات او غيرها من الوثائق لشركة او لمشروع ما.
3- بفعل اي مفوض بالتوقيع عن شركة او جمعية او مؤسسة او اي شخص معنوي آخر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من استغل احتياجات او عدم خبرة او اهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره او مجذوب او معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه او مصالح الغير, عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن خمسين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار او لوعده وهو ينوي عدم دفع ثمنها او كان يعرف انه لا يمكنه الدفع, عوقب بالحبس حتى ستة اشهروبغرامة حتى مايتي الف ليرة اذا لم يردها او لم يدفع ثمنها بعد انذاره.
وبغرامة حتى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبغرامة حتى الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من وفر لنفسه منامة او طعاما او شرابا في محل عام وهو ينوي عدم الدفع او يعلم انه لا يمكنه ان يدفع, عوقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية او بحرية او جوية دون ان يدفع اجرة الطريق
Art. 660: Encourra la meme peine celui qui, frauduleusement, aura emprunte un moyen de transport terrestre, maritime ou aerien, sans payer le prix du parcours.
كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستقرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 42: تعدل المادة 661 كما يلي: كل عقد مالي, لغاية غير تجارية, يفرض على المستفرض فائدة اجمالية ظاهرة او خفية, بمعدل يزيد عن 12 بالماية سنويا يؤلف قرض ربا.
كل من رابى شخصا لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن ان تبلغ نصف رأس المال المقرض وبالحبس على ان لا يجاوز السنة او باحدى هاتين العقوبتين.
Art. 662: Celui qui, profitant de la detresse de l'emprunteur, lui aura consenti un pret usuraire, sera puni d'une amende pouvant s'elever a la moitie du capital prete et d'un emprisonnement ne depassant pas un an, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
كل من رابى في اقل من ثلاث سنوات مرتين او اكثر مديونا واحدا او مديونين مختلفين, عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.
- يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 43: يضاف الى المادة 663 فقرة ثانية, كما يلي: - يعاقب المحرض او المتدخل في هذا الجرم, عند تكرار فعله مرتين على الاقل خلال ثلاث سنوات سواء كان ذلك بمعرض قرض ربا اجري بين المرابي والضحية ذاتهما او بين اشخاص آخرين.
ان جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى اذا ارتكب في اقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.
Art. 664: Le delit d'habitude d'usure resultera d'un seul pret usuraire s'il a ete commis moins de cinq annees apres une condamnation pour l'un ou l'autre des delits prevus aux articles precedents
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبغرامة يمكن ان تبلغ ربع رأس المال المقرض :
1- كل من فتح محلا للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو اجرى عقدا واحدا.
2- كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفترا يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية.
لا تسري احكام هذه المادة على القروض لقاء رهن المعقودة لمصلحة التجار لاجل تسهيل العمليات التجارية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )
كل من اقدم على سحب شك دون مؤونة سابقة ومعدة للدفع او بمؤونة غير كافية.
- كل من استرجع كل المؤونة او بعضها بعد سحب الشك.
- كل من اصدر منعا عن الدفع للمسحوب عليه في غير الحالات المنصوص عليها في المادة 428 من قانون التجارة.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مليون ليرة الى اربعة ملايين ليرة ويحكم عليه بدفع قيمة الشك مضافا اليه بدل العطل والضرر اذا اقتضى الامر.
وفي حال التكرار تطبق ايضا بالاضافة الى عقوبات التكرار احكام المادتين 66 و68 .
إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تضاف الى نص المادة 666 من قانون العقوبات الفقرتان التاليتان:
"إن اسقاط الحقوق الشخصية في الجرائم المذكورة يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
لا ينطبق على هذه الجرائم وصف الجرم الشائن المستعمل في سائر القوانين المرعية الاجراء، ولا تترتب على من يحكم عليه بإحداها أي من النتائج المحددة في تلك القوانين والتي تترتب على من يحكم عليه بجرم شائن".
(عدلت بموجب قانون 87/2010 ) (عدلت بموجب قانون 30/1967 )
يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 2: تعدل المادة 667 من قانون العقوبات كما يلي: - يعاقب بعقوبات التدخل في الجرم المعين اعلاه من اقدم عن معرفة على استلام شك دون مؤونة. تضاعف هذه العقوبات اذا كان حامل الشك قد استحصل عليه لتغطية قرض بالربا حتى ولو لم يكن متدخلا.
يضاف الى نص المادة 667 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "باستثناء حالة الاستحصال على شيك لتغطية قرض بالربا، إن اسقاط الحقوق الشخصية يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام".
كل من اجتلب او استوعد لنفسه او لغيره نفعا ما باختلاقه اخبارا او بتلفيقه اكاذيب لحمل شخص على السفر او لتوجيه مسافر الى بلد غير البلد الذي كان يقصد اليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 655.
يمكن ان يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين ال 656 و664 عند تكرار اية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.
Art. 669: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus aux article 656 et 664, la publication de la sentence pourra etre prononcee. Il en sera de meme en cas de recidive portant sur l'un quelconque des delits mentionnes au present chapitre.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او تبديد او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء, او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن, او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمسين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 12/01/1946, المادة 168 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/02/1947, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار, يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تنقص الغرامة عن خمسين الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين:
1- متولي الوقف .
2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها.
3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله.
4- منفذ الوصية او عقد الزواج.
5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض.
6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة.
7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها.
ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 44: تعدل المادة 672 كما يلي: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات الاشخاص المذكورون فيما يلي عندما يقدمون على اساءة الامانة بالاموال المسلمة اليهم او المناط امرها بهم وفقا لنص احدى المادتين 670 و671 السابقتين: 1- متولي الوقف . 2- مدير مؤسسة او جمعية خيرية وكل مسؤول عن اموالها 3- وصي القاصر وفاقد الاهلية او ممثله. 4- منفذ الوصية او عقد الزواج. 5- كل محام او كاتب عدل او وكيل اعمال مفوض . 6- كل مستخدم او خادم مأجور وكل مرتبط بعقد عمل لقاء اجر مع اي مؤسسة خاصة. 7- كل شخص مستناب من السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الافراد او لحراستها. ويمكن ان يمنع على المجرم ممارسة العمل الذي ارتكب بسبب الجرم.
كل من استملك او اختلس او رفض ان يرد او كتم لقطة او اي شيء منقول دخل في حيازته علطا او بصورة طارئة او بقوة قاهرة, يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على ان لا تقل الغرامة عن عشرين الف ليرة .
تسري احكام هذه المادة على من اصاب كنزا بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يعفون من العقاب اذا اقدموا عليها اضرارا بالاصول او الفروع او الاب او الام او الابن المتبنى او الزوج غير المفترق عن زوجه قانونا.
اذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي عليه بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلث.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
لا تلاحق الا بناء على شكوى الفريق المتضرر- ما لم يكن مجهولا, او تكن الشكوى مردودة,
- الجنح المنصوص عليها في المواد ال4/6 و650 و651 و658 و660 و671 و673.
ان اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادتين ال 670 و671 تلاحق عفوا اذا رافقتها احدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة ال 672.
Art. 675: Ne seront poursuivis que sur plainte de la partie lesee, a moins que celle-ci ne soit restee inconnue, ou que son action ne soit pas recevable, les delits prevus aux articles 647, 650, 651, 658 a 660, 670, 671 et 673.
L'abus de confiance et la gestion deloyale reprimes par les articles 670 et 671 seront toutefois poursuivis d'office s'ils ont ete accompagne de l'une de circonstances aggravantes de l'article 672.
تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها او النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او اذا كان الضرر قد ازيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة, اما اذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالاساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.
Art. 676: Les peines delictuelles prononcees par les articles composant les chapitres I, II et III seront reduites de moitie si le prejudice cause et le benefice que le coupable se proposait de realiser sont de peu d'importance, ou si le prejudice a ete entierement repare avant la saisine de la juridiction de jugement. Si la restitution ou la reparation ont eu lieu au cours des debats mais avant tout jugement meme non irrevocable sur le fond, la peine sera reduite du quart.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة. .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
(عدلت بموجب قانون 158/2011 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 158 تاريخ 17/08/2011, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
تلغى نصوص المواد 677 و678 و679 و680 من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 بتاريخ 1/10/1944 وتعديلاته وتستبدل بالنصوص التالية:
المادة 677 (الجديدة): كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو في غيرها من الأماكن المعدة للتجارة أدوات قياس قانونية لا تتوافق مع القوانين والأنظمة التي ترعى القياس، يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرين مليون الى ثلاثين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بالعقوبات نفسها كل من باع أو طرح في الأسواق أدوات قياس قانونية مخالفة لأي من شروط وأحكام نظام المراقبة المنصوص عنه في قانون نظام القياس في لبنان.
المادة 678 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة من ثلاثين مليون الى خمسين مليون ليرة.
المادة 679 (الجديدة): كل من باع أو طرح في الأسواق أو اقدم باستعماله عن معرفة أدوات قياس أو عيارات أو مكاييل أو عدد وزن أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة.
المادة 680 (الجديدة): كل غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته اذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من خمسين مليون الى خمسة وسبعين مليون ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
تصادر وفقا لاحكام المادة ال 98 العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة او التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.
Art. 681: Les poids et mesures et les instruments de pesage et de mesurage faux ou differents de ceux etablis par la loi seront confisques conformement aux dispositions de l'ar- ticle 98.
كل من غش العاقد, سواء في طبيعة البضاعة او صفاتها الجوهرية او تركيبها او الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة, او في نوعها او مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبرا بموجب الاتفاق او العادات السبب الرئيسي للبيع.
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبالغرامة من اربعين الف الى خمسمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اما بدسائس او بوسائل ترمي الى افساد عمليات التحليل او التركيب والكيل او الى تغيير بقصد الغش في تركيب البضاعة او وزنها او حجمها حتى قبل اجراء هذه العمليات ,
واما بيانات مغشوشة ترمي الى الاقناع بوجود عملية سابقة صحيحة.
Art. 683: L'emprisonnement sera porte a deux ans si le delit a ete commis:
Soit a l'aide de manoeuvres frauduleuse ou procedes tendant a fausser les operations de l'analyse, du dossage ou du mesurage ,
ou bien a modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, meme avant ces operations;
Soit a l'aide d'indications frauduleuse tendant a faire croire a une operation anterieure exacte.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم اثناء مزايدة علنية على عرقلة حرية المزايدة او الالتزامات وذلك بالتهديد او العنف او الاكاذيب او على اقصاء المتزايدين والملتزمين بهبات او وعود, عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الف الى مليون ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعاقب بالحبس مع الشغل من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى ستة ملايين ليرة كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع او الاسهم التجارية العامة او الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما, باعلان وقائع مختلفة او ادعاآت كاذبة, او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار.
او بالاقدام على اي عمل من شأنه افساد قاعدة العرض والطلب في السوق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:نظام تاريخ 10/05/1962, المادة 222 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- على الحبوب والطحين والسكر والزيت واللحوم او الذبائح او غير ذلك من المواد الغذائية,
2- او على مواد خارجة عن حرفة المجرم,
3- او من جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر,
Art. 686: Les peines seront portees au double si la hausse ou la baisse ont ete operees:
1- Sur des grains, farines, sucres, huiles, viandes ou animaux de boucherie et autres substances alimentaires;
2- Ou sur des matieres qui ne rentrent pas dans l'exer- cice habituel de la profession du delinquant;
3- Ou par une reunion de trois personnes ou plus.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تامر المحكمة عند الحكم على مكرر في احدى الجرائم المذكورة في هذا الفصل بتعليق الحكم او نشره, ويستوجب التكرار عدا ذلك الحرمان من ممارسة المهنة او العمل ولو لم تكن ممارستهما معلقة على نيل شهادة او اذن من السلطة, ويمكن ان يؤمر بالتعليق والنشر ولو حكم على الفاعل للمرة الاولى اذا استوجب ذلك خطورة الفعل.
Art. 688: En cas de condamnation en recidive pour l'un des delits prevus au present chapitre, l'affichage de la publication de la condamnation seront ordonnes. Le coupable sera en outre passible de l'interdiction d'exrcer sa profession ou son activite meme si celles-ci ne sont pas subordonnees a l'obtention d'un diplome ou a l'autoritsation de l'autorite. Si la gravite des faits l'exige, la publication et l'affichage seront prononces des la premier condamnation.
يعتبر مفلسا محتالا ويعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة حتى سبع سنوات كل تاجر مفلس اخفى دفاتره اواختلس او بدد قسما من ماله او اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر او صكوك رسمية او عادية او بموازنته.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل تاجر متوقف عن الدفع.
1-اذا كان قد استهلك مبالغ باهظة في عمليات وهمية على البضائع او بالبورصة.
2- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع وفي سبيل تأخير الافلاس على شراء بضائع ليبيعها باقل من ثمنها او عقد للغاية نفسها قروضا او تداول سندات او توصل بطرق اخرى مبيدة للحصول على المال.
3- اذا اقدم بعد التوقف عن الدفع على ايفاء دائن اضرارا بكتلة الدائنين.
4- اذا وجدت نفقاته الشخصية او نفقات بيته زائدة عن الحد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يمكن ان يعتبر مفلسا مقصرا ويعاقب بالحبس المفروض اعلاه كل تاجر مفلس ,
1- اذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة لوضعيته عندما تعهد بها,
2- اذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم سجل التجارة,
3- اذا لم يقدم في خلال عشرين يوما من توقفه عن الدفع التصريح اللازم فيمقتضى قانون التجارة الى قلم المحكمة او اذا كان هذا التصريح لا يتضمن اسماء جميع- الشركاء المتضامنين,
4- اذا لم يمسك دفاتر تجارية او لم ينظم الجردة بالضبط او اذا كانت دفاتره او جردته ناقصة او غير اصولية او لا تبين حقيقة ما له وما عليه ولم يكن مع ذلك ثمة غش ,
5- اذا تكرر افلاسه ولم يتم شروط عقد الصلح السابق.
Art. 691: Pourra etre declare banqueroutier simple et puni de l'emprisonnement ci-dessus determine, tout commercant failli:
1- S'il a contracte pour le comple d'autrui, sans recevoir des valeurs en echange, des engagement juges trop considerables eu egard a sa situation lorsqu'il les a contractes;
2- S'il ne s'est pas confome aux obligations relatives au registre du commerce;
3- Si dans les vingt jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait au greffe la declaration exigee par le code de commerce, ou si cette declaration ne contient pas les noms de tous les associes solidaires.
4- S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inven- taire; si ces livres ou inventaires sont incomplets situation active ou passive sans neammoins qu'il y ait fraude;
5- S'il est de nouveau declare en faillite sans avoir satisf il aux obligations d'un precedent concordat.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
عند افلاس شركة تجارية ينال العقاب المنصوص عليه في المادة ال 689 عدا الشركاء في شركات التضامن والشركاء الموصون في شركات التوصية .
1- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في اعمال الشركة.
2- مديرو شركة التوصية بالاسهم والشركات المحدودة المسؤولية .
3- المديرون واعضاء مجلس الادارة والوكلاء المفوضون واعضاء مجالس المراقبة ومفوضوا المحاسبة وعمال الشركات المذكورة والشركات المغفلة , اذا اقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من اعمال الافلاس الاحتيالي او سهلوا او اتاحوا ارتكابه عن قصد منهم او اذا نشروا بيانات او موازانات غير حقيقية او وزعوا انصبة وهمية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
اذا افلست شركة تجارية يعاقب بعقوبة الافلاس التقصيري كل من اقدم من الاشخاص المذكورين اعلاه في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة ال 690 فقراتها الاولى والثانية والثالثة,
ويمكن ان ينال هذا الشخص العقاب نفسه اذا اقدم في ادارة الشركة او العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المذكورة في المادة ال 691 فقراتها الاولى حتى الرابعة.
Art. 693: Dans le meme cas, encourra la peine de la banqueroute simple, toute personne de la qualite mentionnee ci-dessus qui aura, dans la geston de la societe ou agissant pour le compte de celle-ci, commis l'un des faits prevus a l'article 690 - 1 a 3. Pourra, la dite personne, encourir la meme peine si, dans la gestion de la societe ou agissant pour le compte de cette derniere, elle s'est rendue coupable de l'un des faits prevus a l'article 691 - 1 a 4.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
تستهدف الشركة التجارية في الحالات المعينة في المادتين ال 692 و693 من نصت عليه المادتان ال 210 و211 من العقوبات والتدابير الاحترازية خلا الغرامة.
Art. 694: Dans le cas des articles 692 et 693 la societe sera pas- sible des sanctions autres que l'amende prevues aux articles 210 et 211.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
1 من اقدم لمصلحة المفلس على اختلاس او اخفاء او كتم امواله كلها او بعضها الثابتة منها او المنقولة,
2- من تقدم احتيالا باسمه او باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس ,
3- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي,
هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء اعمال التحريض او التدخل الفرعي.
Art. 695: Seront condamnes aux peines de la banqueroute frauduleu- se:
1- Ceux qui auront, dans l'interet du failli, soustrait, recele ou dissimule tout ou partie de ses biens meubles ou ommeubles;
2- Ceux qui auront frauduleusement presente dans la fai- llite et affirme soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des creances supposees;
3- Ceux qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom suppose, se seront rendus coupables de faits de banqueroute frauduleuse;
Le tout sans prejudice de la responsabilite encourrue a raison de tout acte d'instigation ou de complicite.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان الدائن الذي يشترط لنفسه سواء مع المفلس او مع اي شخص اخر نفعا خاصا بسبب اشتراكه في اقتراع ارباب الديون او يجري اتفاقا خصوصيا ليستجلب نفعا لمصلحته من اموال المفلس ,
يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى سنة وبغرامة لا تجاوز الستمائة الف ليرة ويمكن ان ترفع عقوبة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن سنديك الطابق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان زوج المفلس وفروعه واصوله واصهاره من الدرجات نفسها الذين يختلسون او يسرقون او يخفون سندات تخص الطابق دون ان يكونوا على اتفاق مع المفلس او يتدخلوا تدخلا فرعيا معه يعاقبون بعقوبة السرقة المنصوص عليها في المادة ال 648.
Art. 697: Le conjoint, les descendants et les asendants du failli, et ses allies aux memes degres qui auront detourne, deverti ou recele des effets appartenant a la faillite, sans avoir agi de concert ou de complicite avec le failli, seront punis des peines du vol edictees a l'article 648.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
يمكن ان يؤمر بتعليق القرار ونشره من اجل احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل, من حكم عليه بالافلاس الاحتيالي ومن حكم عليه تكرارا بالافلاس التقصيري يستهدف المنع الموقت او المؤبد من ممارسة التجارة او القيام في شركة باحدى الوظائف المعينة في المادة ال 692 فقرتيها الثانية والثالثة.
Art, 698: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, la publication et l'affichage de la sentence pourront etre ordonnes. Tout condamne pour banqueroute trauduleuse et tout condamne en recidive pour banqueroute simple seront pas- sibles de l'interdiction tenporaire ou perpetuelle d'exercer commerce ou de remplir dans une societe l'une des fonctions enumerees la l'article 692 - 2 et 3.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 25 تاريخ 08/10/2008, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 44 تاريخ 17/06/2017, المادة 125 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
ان المدين الذي يقوم بقصد اضاعة حقوق الدائنين او منع التنفيذ في امواله المنقولة او الثابتة على انقاص امواله باي شكل كان ولا سيما, بتوقيع سندات وهمية او بالاقرار كذبا بوجود موجب او بايفائه كله او بعضه, او بكتم بعض امواله او تهريبها, او ببيع بعض امواله او اتلافها او تعيينها, يعاقب بالحبس مع الشغل من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمسين الف الى ستمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 700: في المادة ال 210 و211 بقطع النظر عن العقوبات التي يستحقها وفقا لاحكام المادة ال 692, من ذكر فيها من الاشخاص الذين يساهمون في الفعل او يسهلون او يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
Art. 700: Lorsque de delit aura ete commis au nom ou pour le compte d'une societe, celle-ci sera passible des peines et mesures de surete ainsi qu'il est dit aux articles 210 et 211 sans prejudice des peines applicables, selon des dispositions de l'article 692, aux personnes y designees qui auront participe au fait ou l'auront intentionnellement facilite ou premis.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, المادة 230 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الفصل السادس: في التقليد
النبذة 1: في تقليد العلامات الفارقة للصناعة والتجارة
تعتبر علامات فارقة للصناعة او التجارة بالمعنى المقصود في هذه النبذة الاسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها, والالقاب والرموز,والاختام, والدمغات , والحروف , والسمات , والرسوم البارزة, والتصويرات, والارقام, وبالاجمال كل اشارة ترمي في مصلحة المستهلك وصاحب المعمل او التاجر الى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها او ماهية محصول صناعي او تجاري, او زراعي او محاصيل الغابات والمناجم, اذا سجلت هذه العلامات ونشرت وفاقا للقوانين المرعية الاجراء.
Art. 701: Sont consideres marques de fabrique ou de commerce au sens du present paragraphe, s'ils ont ete deposes et publies conformement aux lois en vigueur: les noms sous forme distinctive, les denominations, emblemes, cachets, timbres, lettres, empreintes, reliefs, vignettes, chiffres et generalement tous signes servant a distinguer, dans l'interet du consommateur, comme dans celui du fabricant ou du commercant, l'individualite et l'origine d'une marchandise, d'un produit industriel, commercial, agricole, forestier ou minier.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
كل من اقدم عن معرفة:
على تقليد علامة فارقة تخص الغير ولو اضاف اليها الفاظا اخرى مثل تشبيه, او مشبه, او صنف , او نوع, او وصفة. او على وضع علامة تخص غيره او علامة مقلدة على محصولاته او سلعه التجارية. او على بيع محصول يحمل علامة مغتصبة او مقلدة او عرضه للبيع.
فان كان عمله من شأنه ان يغش المشتري, يعاقب بالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة وبالحبس مع الشغل من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش , دون ان يقلدها, وكل من استعمل مثل هذه العلامة او باع او عرض للبيع محصولا وضعها عليه فاذا كان عمله من شأنه ان يغش المشتري يعاقب بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
ان الاشخاص الذين يبيعون او يعرضون للبيع او الذين يستعملون علامة مقلدة, او مشبهة بنية الغش يمكنهم دون سواهم ان يتذرعوا بحجة جهلهم تسجيل العلامة اذا كانوا لم يرتكبوا الفعل بالاتفاق مع من قلدها او شبهها.
Art. 704: Les personnes coupables des delits de vente, de mise en vente, ou d'usage d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitee pourront seules exciper de leur ignorance du depot si elles n'ont pas agi de concert avec l'auteur de la contre facon ou de l'imitation frauduleuse.
يقضى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ال 703 على كل من صور على العلامة اوسمة وطنية او اجنبية او كلمات او صورا او سمات او رموزا مشيرة او مخالفة للانتظام العام او الاداب .
ويمكن القاضي ان يأمر بمصادرة العلامة بالاستناد الى المادة الثامنة والتسعين ولو لم تقترن الملاحقة بحكم.
Art. 705: Sera puni des pienes portees a l'article 703, celui qui aura fait figuerer sur une marque des decorations nationales ou etrangeres, ou des mots, images signes ou emblemes seditieux ou contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Meme si la poursuite n'a pas ete suivie d'une condamnation, le juge ordonnera la confiscation de la marque par application de l'article 98.
يقضى بالعقوبة نفسها على كل من لم يضع على محصولاته العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والانظمة, او كل من باع او عرض للبيع محصولا لا يحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه, وتأمر المحكمة بوضع العلامة المذكورة تنفيذا لاحكام المادة ال 130.
Art. 706: Sera puni des memes peines celui qui n'aura pas appose sur ses produits une marque declare obligatoire par la loi ou les reglements, ou qui aura avendu ou nis en vente un produit ne portant pas la marque a laquelle il est assujetti. Le tribunal ordonnera l'application de la marque sur le produit en execution de l'article 130.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة ملغاة (الغيت بموجب 240/2000 ) (عدلت بموجب قانون 239/1993 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من يلحق عن معرفة ضررا في رسوم ونماذج صناعية مسجلة ومنشورة حسب الاصول مضمونة بالقوانين المرعية الاجراء يعاقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا كان المجرم مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المتضرر, عوقب علاوة على الغرامة بالحبس مع التشغيل من شهرين الى ستة اشهر.
Art. 711: Si le delinquant est ou a ete le collaborateur a un titre quelconque de la personne lesee, une peine de deux a six mois d'emprisonnement avec obligation au travail sera en outre prononcee.
اذا كانت العلامة الفارقة او شهادة الاختراع او الرسوم والنماذج الصناعية المسجلة وفقا للاصول لم تنشر وقت ارتكاب الفعل يستحق الفاعل العقوبة فيما لو ثبت انه علم او كان عالما بالتسجيل.
Art. 713: Si la marque, le brevet d'invention ou les dessins et modeles industriels regulierement deposes n'avaient pas ete publies au moment ou le fait a ete commis le coupable encourra la peine prevue s'il est etabli qu'il avait eu connaissance du depot.
كل من اقدم بوسائل الغش او الادعاآت الكاذبة او بالتلميح عن سوء قصد على تحويل زبائن الغير اليه, يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف الى خمسمائة الف ليرة يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- كل اسم لتاجر او صاحب مصنع او مزارع او مستثمر اذا لم يكن قد اصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول.
2- كل عنوان تجاري ليس له طابع انتسابي .
3- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر او صاحب المصنع او المزارع او المستثمر.
4- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر اعلاه ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 51: تعدل المواد التالية من قانون العقوبات بابدال بعض الكلمات والعبارات الواردة فيها كما يلي: 1- في المادة 11: تستبدل كلمة "الشرائط" بكلمة "الشروط". 2- في المادة 23: تستبدل كلمة "مقيم" بكلمة "وجد". 3- تلغى عبارة "ووقف الحكم النافذ" من المادة 29. 4- في المادة 33: تستبدل عبارة "وفي حالة الحكم لا يمكن ان تنقص العقوبة عن شهرين حبس " بعبارة "وفي حالة الحكم اذا كانت العقوبة المفروضة تنقص عن شهرين حبس ". 5- في المادة 36: تستبدل عبارة "لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاها" بعبارة "المدعى عليه الذي يتم استرداده لا يمكن ملاحقته وجاها". وتستبدل عبارة "ان هذه الموافقة غير منوطة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33" بعبارة "والموافقة في هذه الحالة ليست مقيدة باحكام الفقرة الثانية من المادة 33". 6- في المادة 47: تستبدل كلمتا "واذا عاد" بعبارة "او اذا عاد". 7- في المادة 49: تستبدل عبارة "والحرمان من معاش " بعبارة "والحرمان من اي معاش ". 8- في المادة 50: تستبدل عبارة "وكل عمل وادارة" بعبارة "وكل عمل ادارة". وتستبدل كلمتا "عن ولايته" بكلمتي "عن ادارته". 9- في المادة 55: تستبدل عبارة "في عهدتهما ولدهما" بعبارة "في عهدتهما ولد". 10- في المادة 101: تستبدل كلمتا "لم تقض " بكلمتي "لم يفض ". 11- في المادة 102: تستبدل عبارة " وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم, فبالغرامات , ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة" بعبارة "وتخصص بالافضلية للتعويضات الشخصية فللرسوم فللغرامات وما يبقى منها يصادر لمصلحة الدولة". 12- في المادة 121: تستبدل عبارة "الى ابيه او امه" بعبارة "لابيه وامه". 13- في المادة 134: تستبدل كلمتا "غرامة الوفاء"بكلمتي "الغرامة الاكراهية". 14- يضاف الى آخر المادة 180 عبارة "او الاعذار المحققة". '' 15- في المادة 184: تستبدل عبارة "النفس والشخص المعنوي" بعبارة "الشخص الطبيعي والشخص المعنوي". 16- في المادة 192: تستبدل كلمتا "الغاية القصوى" بكلمتي "الغاية النهائية". 17- في عنوان النبذة (1) من الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول وفي المواد 202 و203 و342 تستبدل كلمة "الشروع" بكلمة "المحاولة". 18- في المادة 202: تستبدل عبارة "في الجنحة المشروع فيها" بعبارة "في محاولة الجنحة" وكلمة "الناقصة" بكلمة "الخائبة". 19- في المادة 271: تستبدل عبارة "او مشروعا فيه" بعبارة في طور المحاولة". 20- في المادة 331: تستبدل كلمتا "او بالتعويض " بكلمتي "او بالعروض ". 21- في المادة 351: تستبدل كلمتا "رسمية كالحكم" بكلمتي "رسمية كالحاكم". 22- في المادة 352: تستبدل كلمة "يدعي" بكلمتي "او يدعي". 23- في المادة 358: تستبدل كلمة "حاكم" بكلمة "حكم". 24- في المادة 366: تستبدل العبارة الواردة في اخرها كما يلي: "خفض من العقوبة نصفها" بعبارة "خفض من العقوبة ربعها". 25- في المادة 418: تستبدل كلمتا "اوقف بامر"بكلمة "اوقفه". 26- في المادة 443: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف لبنانية كانت او اجنبية" بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". 28- في المادة 446: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة باذن الدولة". '' 29- في المادة 447: تستبدل عبارة "او اوراق مصارف " بعبارة "او اوراق النقد... المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة". 30- في المادة 448: تستبدل عبارة "سندات المصارف " بعبارة "اوراق النقد المصرفية اللبنانية او الاجنبية الصادرة بأذن الدولة" 31- في المادة 449: تستبدل عبارة "اوراق المصارف " بعبارة اوراق النقد المصرفية". 32- في المادة 457: تستبدل عبارة "مهما اشتملت عليه من فوارق" بعبارة "مع الفارق المبين فيها". 33- في المادة 476: تستبدل كلمتا "بتغيير المذهب " بعبارة "بتغيير الدين او المذهب ". 34- في المادة 557: تستبدل عبارة "او الى تعطيلهما" بعبارة "او الى تعطيل احدهما". 35- في المادة 558: تستبدل كلمة "الطرائف " بكلمة "الافعال". 36- في المادة 579: تستبدل كلمتا "بحكم حرفته" بكلمتي "بحكم وضعه". 37- في المادة 670: تستبدل كلمة "العارية" بكلمتي "عارية الاستعمال". وتستبدل عبارة "شرط ان يعيدها او يقدمها او يستعملها" بعبارة "شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله". 38- في المادة 674: تستبدل عبارة "زوجته قانونا"بعبارة "زوجه قانونا". 39- في المادة 679: تستبدل عبارة "في كمية المبلغ" بعبارة "في كمية الشيء المسلم". 40- في المادة 684: تستبدل كلمتا "بالتهديد والاكراه او بالاكاذيب " بعبارة "بالتهديد او العنف او الاكاذيب ". 41- في المادة 689: تستبدل عبارة "اخفى دفاتره واختلس " بعبارة "اخفى دفاتره او اختلس ". 42- في المادة 690: وفي الفقرة الاولى منها-: تستبدل عبارة "... سواء في عمليات الحظ او في مضاربات وهمية على النقد او البضاعة". بعبارة "في عمليات وهمية على البضائع او البورصة". '' - وفي الفقرة الثانية - تستبدل عبارة "... او حول سندات " بعبارة "او تداول سندات ". 43- في المادة 692: تستبدل كلمتا "شركات الكولكتيف " بكلمتي "شركات التضامن". وكلمتا "شركات المضاربة" بكلمتي "شركات التوصية". وكلمتا "الشركاء العاملون" بكلمتي "الشركاء الموصون". وعبارة "شركات المضاربة بالاسهم" بعبارة "شركة التوصية بالاسهم". وعبارة "شركات المسؤولية المحدودة" بعبارة "الشركات المحدودة المسؤولية". وكلمتا "وشركات المساهمة" بكلمتي "والشركات المغفلة". 44- في المادة 702: تستبدل عبارة "او على بيع محصول علامة" بعبارة "او على بيع محصول يحمل علامة". 45- في المادة 715: تستبدل كلمة "جنسي" في الفقرة 2 , بكلمة "انتسابي". وتستبدل عبارة "ولم لم يكن يؤلف " في الفقرة 4 , بعبارة "ولو لم يكن هذا الفريق يؤلف ". 46- في المادة 75: تضاف على الفقرة 6 العبارة التالية: "وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها". '
يستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة ال 702 كل من اغتصب اسم الغير التجاري:
اما بوضعه او اظهاره باي شكل كان على المحصولات الطبيعية او المصنوعة او توابعها او على الغلافات او الشارات .
او باذاعته منشورات او اعلانات او فواتير رسائل او ما شاكلها تطبق هذه الاحكام وان كان الاسم المغتصب محرفا ولو قليلا او مقرونا بكنية غير كنية صاحبه او باي عبارة اخرى تبقي حروف الاسم المميزة وتحمل على الالتباس .
يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.
Art. 716: Sera puni des peines de l'article 702, quiconque aura usurpe le nom commercial d'autrui, soit en l'apposant ou le faisant apparaitre d'une facon quelconque sur des produits naturels ou fabriques ou sur leurs accessoires, enveloppes ou etiquettes; Soit en l'inscrivant dans les annonces sur des prospectus, factures, papiers a lettre et autres pieces semblables. Cette disposition s'applique encore bien que le nom ait ete legerement defigures, accompagne d'un prenom autre que le veritable ou de toute autre formule qui en laisse subsister la principale consonnance et prete a la confu- sion. La tentative du delit est punissable.
يعاقب بالغرامة من عشرين الف الى خمسمائة الف ليرة وبالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين, على ان لا تنقص الغرامة عن مئة الف ليرة اذا لم يحكم بعقوبة مانعة للحرية:
كل من نسب لنفسه بنية الغش جوائز صناعية او تجارية حقيقية كانت او وهمية واستعملها علانية وذلك بوضعها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع او الاوراق التجارية او بكتابتها على الآرمات .
وكل من حاول ايهام العامة انه يحمل جوائز تجارية او صناعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يقضى بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة: على كل من يستعمل جائزة صناعية او تجارية دون ان يبين بالضبط اسم المعرض او السلطة التي منحتها والتاريخ الكامل الذي اعطيت فيه وعلى كل من يستعمل جائزة تجارية او صناعية نالها بصفة كونه مساعدا دون ان يعين اسم المحل الذي استخدمه.
Art. 719: Seront punis de l'amende prevue a l'article precedent: Ceux qui auront fait usage d'une recompense industrielle ou commerciales sans en indiquer la nature, le titre exact de l'exposition ou de l'autorite qui l'a decernee, la date complete a laquelle elle a ete accordee; Ceux qui auront utilise une recompense commerciale ou industrielle qu'ils ont obtenue a titre de collaborateur sans indiquer le nom de l'etablissement qui les employait.
تقدر المحاكم التقليد والتشبيه بالنظر اليهما من ناحية المستهلك او المشتري, وباعتبار التشابه الاجمالي اكثر من اعتبار الفروق الجزئية.
Art. 720: Les tribunaux apprecieront la contrefacon et l'imitation frauduleuse en se placant du point de vue du consommateur ou de l'acquereur et en tenant compte de la ressemblance de l'ensemble plutot que des differences de detail.
يقضى بالحرمان من الحقوق المعينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ال 65 وبنشر الحكم وتعليقه وفاقا لاحكام المادتين ال 67 و68 اذا حكم باحدى الجنح المذكورة في هذا الفصل. وعند تكرارها يمكن ان يقضى بمنع المجرم من ممارسة التجارة او الصناعة التي حصل الجرم اثناء ممارستها.
Art. 721: En cas de condamnation pour l'un des delits prevus au present chapitre, le juge prononcera l'interdiction des droits specifies a l'article 65 -3 et 4 ainsi que la publication et l'affichage du jugement conformement aux dispositions des articles 67 et 68.
L'interdiction d'exercer le commerce ainsi que toute autre industrie a l'occasion de laquelle le fait delictueux a ete commis pourra etre prononcee en cas de recidive des delits mentionnes au present chapitre.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من هدم او خرب قصدا الابنية والانصاب التذكارية والتماثيل او غيرها من الانشاآت المعدة لمنفعة الجمهور او للزينة العامة بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يستحق العقوبة نفسها كل من اقدم قصدا على هدم او تخريب نصب تذكاري او اي شيء منقول او غير منقول له قيمة تاريخية او تمثال او منظر طبيعي مسجل سواء اكان ملكا له ام لغيره.
Art. 731: Sera puni des memes peines quiconque aura intentionnellement detruit ou degrade un monument, un immeubles ou un objet mobilier ayant une valeur historique, ou un monument ou site naturel inscrit, meme s'ils appartiennent a un particulier ou a soi-meme.
كل من اقدم قصدا على هدم اي بناية كلها او بعضها مع علمه انها ملك غيره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الف الى اربعمائة الف ليرة, واذا وقع الهدم ولو جزئيا على الاكواخ والجدر غير المطنية او الحيطان المبنية بالدبش دون طين كانت عقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
كل من هدم او خرب قصدا شيئا يخص غيره مما لم يعين في هذا الباب يعاقب بغرامة لا تجاوز قيمة الضرر على أن لا تنقص عن عشرين الف ليرة, واذا كانت قيمة الشيء المتلف او الضرر الناجم يجاوز العشرين الف ليرة فيمكن علاوة على الغرامة ان يحبس الفاعل مدة لا تفوق الستة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا ادت احدى الجنح المذكورة في هذه النبذة الى قتل امرىء او جرحه عوقب المجرم على هذا الفعل مع مراعاة احكام المادتين ال 189 و191
Art. 734: Lorsque a l'occasion des delits prevus au present parag- raphe, il y aura eu homicide ou lesion, le coupable encourra la peine de ce fait compte tenu des dispositions des articles 189 et 191.
من اقدم ولو جزئيا على طم حفرة او هدم سور من اي المواد بني او على قطع سياج او نزعه اخضر كان ام يابسا ومن هدم او خرب او نقل اية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الاملاك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز الستة اشهر, تنزل العقوبة نفسها بمن هدم او خرب او نقل تخوم المساحة او علامات الاستهداء او نصب التحديد او علامات تسوية الارض .
Art. 735: Quiconque aura, en tout ou en partie, comble un fosse, detruitne cloture de quelques materiaux qu'elles soit faite, coupe ou arrache des haies vives ou seches, detruit, degrade ou deplace une borne ou autre signe servant a etablir les limites entre les differents proprietes, sera puni d'un emprisonnement qui ne depassera pas six mois. La meme peine sera appliquee a quiconque aura detruit, degrade ou deplace des signaux geodesiques ou topographiques, des bornes-reperes, des piquets de deli- mitation ou des reperes de nivellement.
اذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد او الجبر الواقع على الاشخاص عوقب الفاعل بالحبس من شهرين الى سنة فضلا عن الغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 45: عدلت الفقرة الاولى من المادة 737 من قانون العقوبات كما يلي: "من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس حتى ستة اشهر.
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من مايتي الف الى مليون ليرة . تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية:
1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء.
2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة.
3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 45: تعدل المادتان 737 و738 كما يلي: مادة 737 - من لا يحمل سندا رسميا بالملكية او بالتصرف واستولى على عقار او قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالتين التاليتين: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الغصب على كل او قسم من الطرقات العامة او املاك الدولة او الاملاك المشاعية. مادة 738 - من استولى دون مسوغ شرغي على عقار او قسم من عقار, بقصد السكن او الاشغال او الاستثمار او الاستعمال لاي غاية اخرى اخرى, يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 257 في كل من الحالات التالية: 1- اذا رافق الفعل تهديد او عنف على الاشخاص او الاشياء. 2- اذا وقع الاستيلاء على بناء تشغله احدى ادارات الدولة او احدى الهيئات الادارية او احدى المؤسسات العامة او ذات المنفعة العامة. 3- اذا لم يبادر الفاعل الى ترك العقار واخلائه ضمن مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه انذار خطيا او اذا استمر في وضع يده مدة تزيد عن الشهرين.
من قطع او قصف او اتلف مزروعات قائمة او اشجارا او شجيرات نبت الطبيعة او نصب يد الانسان او غير ذلك من الاغراص مع علمه انها تخص غيره عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر.
Art. 739: Quiconque aura coupe, abatu ou devaste des recoltes sur pied, ou des arbres ou arbustes venus naturellement ou plantes de main d'homme, ou toute autre plante qu'il savait appartenir a autrui, sera puni d'emprisonnement jusqu'a trois mois.
اذا وقع الاتلاف على مطاعيم او اشجار مثمرة او فسائلها او على كل شجرة اخرى ثمينة من الوجهة الزراعية او التجارية او الصناعية عوقب الفاعل بالغرامة من اربعين الف الى ستماية الف ليرة وبالحبس من عشرة ايام الى شهر عن كل مطعوم او شجرة او فسيلة على ان لا يجاوز مجموع العقوبة الثلاث سنوات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم او الاشجار او الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.
Art. 741: Si les greffes, arbres ou rejetons ont ete simplement mutiles, les peines de l'article precedent seront reduites de moitie.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر او حمل او ركوب او مواشي من مختلف الانواع تخص غيره يعاقب : بالتوقيف التكديري اذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل او باجارته او حيازته باي صفة كانت من الاراضي او الاسطبلات او الحظائر او الابنية وما يتبعها, وبالحبس حتى ستة اشهر اذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان او باجارته او حيازته باي صفة كانت , وبالحبس من خمسة عشر يوما الى شهرين اذا ارتكب الجرم في اي مكان آخر. واذا قتل بالتسميم احد الحيوانات المذكورة اعلاه كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.
Toute personne qui aura, sans necessite, internationnel- lement tue des betes de trait, de somme ou de monture, ou des bestiaux de toute espece appartenant a autrui, sera puni; Des arrets si l'infraction a ete commise sur les terres ou dans les ecuries, enclos, batiments et dependances dont le coupable etait proprietaire, locataire ou posse- sseur a un titre quelconque; D'un emprisonnement jusqu'aj six mois si l'infraction a ete commise dans un lieu dont le maitre de l'animal tue etait proprietaire, locataire ou possesseur a un titre quelconque; D'un emprisonnement de quinze jours a deux mois si l'infraction a ete commise dans tout autre lieu. en cas d'empoisennement de l'un des animaux ci-dessus mentionnes, la peine sera, dans tous les cas, de trois mois a deux ans.
من اقدم قصدا على اتلاف الادوات الزراعية او كسرها او تعطيلها عوقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرين الف الى مئة الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
اذا اقدمت عصبة مسلحة لا تنقص عن خمسة اشخاص على نهب بعض الاملاك الموصوفة اعلاه او اتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالاشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بدون اذن:
1- على القيام باعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الارض او المتفجرة او على حصرها, ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الاملاك الخاصة لا يجاوز عمقها مئة وخمسين مترا.
2- على اجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها واقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة اقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال اقل من ثلاثة امتار.
3- على نزع حجارة او تراب او رمل او اشجار او شجيرات او اعشاب عن تلك الضفاف او من احواض مجاري المياه الموقتة او الدائمة او من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران.
4 على الغرس او الزرع او وضع شيء ما على ضفاف البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران او على ضفاف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او في احواضها او بين حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او قساطل المياه ومعابرها المصرح بانشائها للمنفعة .
5- على التعدي باي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه الموقتة او الدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران او على حدود ممرات اقنية الري والتجفيف والتصريف او معابر المياه او قساطلها المصرح بانشائها للمنفعة العامة.
6- على منع جري المياه العمومية جريا حرا وعلى قطع مياه الشرب عن المستفيدين منها ..
7- على القيام باي عمل دائم او موقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.
"وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة حتى الفين وخمسمائة ليرة".
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة من اقدم بدون اذن على تنظيف مجاري المياه الموقتة او الدائمة او تعميقها او تقويمها او تنظيمها.
Art. 746: Sera puni de l'amende prevue a l'article precedent, quiconque aura, sans autorisation, cure ou approfondi, redresse ou regularise les cours d'eau temporiares ou permanents.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسماية الف ليرة من هدم او قلب او خرّب كل او بعض الانشاآت المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية او لحفظها او في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر واقنية الري والتجفيف او التصريف وقساطل المياه الظاهرة او المطمورة سواء كان قد منح بالمياه اميتاز ام لا.
- وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 16/05/1946, المادة 54 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 46: يضاف الى المادة 747 الفقرة التالية: - وتنزل العقوبة نفسها بكل من يقدم على التعدي بأي شكل كان على مصادر مياه مشاريع الري التي انشأتها الدولة او الادارات او الهيئات العامة بغية التأثير على كمية المياه العمومية وجريها وعلى اقنية الري وحدود ممراتها وعلى حرمها او على كافة منشآت المشروع التي اقيمت للمنفعة العمومية وكذلك على من يغرس او يزرع هذه الاماكن او يقوم بالحفر فيها او البناء عليها, ويحكم باعادة الحال الى ما كان عليه على نفعة المخالف .
1- سيّل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز ام لا او سكب او رمى فيها سوائل او مواد ضارة بالصحة او الراحة العامة او مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.
2- القى اسمدة حيوانية او وضع اقذارا في الاراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة,
3- اجرى اي عمل من شأنه تلويث النبع او المياه التي يشرب منها الغير.
Art. 748: Sera puni des memes peines quiconque aura:
1- laisse ecouler, repandu ou jete dans les eaux du domaine public, concedees ou non, des liquides ou subst- ances susceptibles de nuire a la salubrite, a la common- dite publique ou a la bonne utilisation de ces eaux;
2- Epandu des engrais d'origine animale ou depose des immondices sur les terrains compris dans le perimetre, determine par l'autorite, de protection d'une source servant a l'alimentation publique;
3- Commis un fait quelconque de nature a causer la pollution des sources et eaux servant a l'alimentation d'autrui.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
من اقدم قصدا على تلويث نبع او ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى ستماية الف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 77 تاريخ 13/04/2018, المادة 111 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020, المادة 103 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم على:
1- تخريب الساحات والطرق العامة او تعيينها,
2- نزع اللوحات والارقام الموضوعة في منعطفات الشوارع او على الابنية والعلامات الكيلومترية والصوى او تخريبها او تعيينها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
1- من اقدم على تطويف الطرق العامة او ملك الغير يرفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بارتكابه اي خطأ اخر,
2- من سدم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما,
3- من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له باجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الاشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة,
4- من اطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها,
5- من رمى او وضع اقذارا او كناسة او اي شيء آخر على الطريق العامة,
6- من رمى او اسقط على احد الناس اقذارا او غيرها من الاشياء الضارة عن غير انتباه,
7- من وضع اعلانات على الانصاب التاريخية والابنية العامة والمقابر والابنية المعدة للعبادة. تنزع على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تسدم الطريق.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1952 )
يستحق العقوبة المذكورة في المادة السابقة من اقدم في الاماكن المأهولة:
1- على اركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية او على اطلاقها,
2- على اطلاق اسهم نارية بصورة يحتمل معها وقوع خطر على الاشخاص او الاشياء.تصادر الاسلحة والاسهم المضبوطة. ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية انزال عقوبة التوقيف التكديري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 18/06/1952, المادة 105 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 106: الغيت المادتان 324 و325 المعدلة بقانون 9 كانون الاول سنة 1947 والمادتان 327 و328 والفقرة الثانية من المادة 752 من قانون العقوبات . والغيت المادة 120 من قانون العقوبات العسكري واستبدلت بالنص التالي: "تعد اسلحة وذخائر واعتدة حربية الاسلحة والذخائر والاعتدة من الفئات الاربعة الاولى المبينة في المادة الثانية من "قانون الاسلحة والذخائر والصيد" والغي الجدول الملحق بقانون العقوبات العسكري. وعدلت العبارة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 50 من قانون العقوبات العسكري على الوجه التالي: "نقل واقتناء الاسلحة والذخائر الحربية المبينة في "قانون الاسلحة والذخائر والصيد".
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
ان مديري المسارح والسينما ومستخدميهم الذين يقبلون عند عرض مسرحية او فلم مما هو محظر على الاولاد, ولدا او مراهقا ذكرا كان او انثى, او ابنة لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها غير مصحوبة بابيها او امها او وليها او احد اقاربها الادنين البالغين, يعاقبون بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
في حالة التكرار يمكن ان يؤمر باقفال المحدة لمدة تراوح بين الثلاثة ايام والثلاثة اشهر.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من اهمل من اصحاب الفنادق والخانات والبيوت المفروشة المعدة للايجار ان يمسك حسب الاصول دفترا يدون فيه بالتسلسل وبدون بياض اسم كل شخص نام او قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ دخوله وخروجه, ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى أربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يقضى بالحبس حتى ثلاثة اشهر على- الاكثر وبالغرامة من 200 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين على الاشخاص ذوي الصفة يشار اليها في المادة السابقة, ومديري المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة الذين لا يعنون بتنظيف محلاتهم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من اهمل الاعتناء بالوجاقات ومداخن الافران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار او اهمل تنظيفها وتصليحها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من استحم على مرأى من المارة بوضع مغابر للحشمة ومن ظهر في محل عام او مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
يعاقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:
1- من احدث ضوضاء او لغطا على صورة تسلب راحة الاهلين وكذا من حرض على هذا العمل او اشترك فيه,
2- من رمى قصدا بحجارة او نحوها من الاجسام الصلبة او بالاقذار, العجلات والابنية ومساكن الغير او اسواره والجنائن والاحواش.
3- من افلت حيوانا مؤذيا او اطلق مجنونا كانا في حراسته.
4- من حث كلبه عند مهاجمته المارة او اللحاق بهم او من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث اذى او ضررا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من طبع او باع او عرض للبيع نقوشً او صورً او رسومً تعطي عن اللبنانيين فكرة غير صحيحة من شأنها ان تنال من كرامتهم واعتبارهم, عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعماية الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )
من عرض على الطريق العام بدون ترخيص يانصيبا او اي لعب آخر عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر على الاكثر وبالغرامة من اربعين الف الى اربعمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين., وتصادر الاشياء التي استخدمت لارتكاب الفعل او التي كانت معدة لارتكابه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرةكل شخص يقدم بدون داع على اساءة معاملة حيوان داجن او على ارهاقه.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من ستة الاف الى عشرين الف ليرة من يستخرج من املاك الدولة بدون اذن عشبا او ترابا او حجارة او غيرها من المواد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- من اقدم على دخول ارض الغير المحرزة او المزروعة او التي فيها محصولات دون ان يكون له حق المرور.
2- من رعى او اطلق ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره
- من ارض محرزة او مغروسة اشجارا مثمرة او مزروعة او التي فيها محصولات ,
- وبالاجمال كل من اتى الى ارض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضررا فيها.
3- من سبب بخطأه موت حيوانات الغير وجرحها او ايذاءها.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من اقدم على بيع بضاعة او طلب اجر بما يزيد عن الثمن المعين في التسعيرة المنشورة وفقا للقانون يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة اذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة اشد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
من ابى قبول النقود الوطنية بالقيمة المحددة لها يعاقب بالغرامة من الف ليرة الى عشرة الاف ليرة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
يعاقب بالتوقيف التكديري وبالغرامة من عشرة الاف الى عشرين ألف ليرةمن يتعاطى, بقصد الربح, مناجاة الارواح, والتنويم المغناطيسي, والتنجيم وقراءة الكف وقراءة ورق اللعب وكل ما له علاقة بعلم الغيب , وتصادر الالبسة والعدد المستعملة يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى المايتي الف ليرة ويمكن ابعاده اذا كان اجنبيا.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
1- من اهمل او رفض اطاعة اوامر السلطة الادارية باصلاح او هدم الابنية المتداعية,
2- كل شخص سواء كان من اهل الفن ام لا يستنكف او يتوانى بدون عذر عن الاغاثة او عن اجراء اي عمل او خدمة يطلبها منه رجال السلطة عند حصول حادث او غرق او فيضان او حريق او اي غائلة اخرى او عند قطع الطريق او السلب او الجرم المشهود او الاستنجاد او عند تنفيذ الاحكام القضائية,
ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فرض عقوبة التوقيف التكديري.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
(عدلت بموجب قانون 239/1993 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر بالغرامة من مئة الف الى ستمائة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 7832 تاريخ 11/01/1947, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 14385 تاريخ 17/02/1949, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 9270 تاريخ 25/08/1952, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, المادة 309 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 702 تاريخ 09/12/1977, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 7437 تاريخ 25/01/2012, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قرار رقم 282 تاريخ 14/11/2018, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 46: عدلت المادة 770 من قانون العقوبات كما يلي: "من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة حتى خمسين ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 49: تعدل المادة 770 وتصبح كما يلي: من خالف الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون عوقب بالحبس حتى ثلاثة اشهر وبالغرامة من 500 الى 3000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
- وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة لاحكام هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق:قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مادة 47: زيد على قانون العقوبات مادة اخيرة هي: "المادة 772 - الغي قانون الجزاء العثماني والقانون الصادر في 23 كانون الثاني- 1946 والمادة 173 من قانون العقوبات وجميع النصوص الاشتراعية الاخرى المخالفة- لاحكام هذا القانون".
بيروت في اول اذار سنة 1943
الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
سامي الصلح
وزير العدل
احمد الحسيني
اللجنة واضعة القانون
الرئيس
فؤاد عمون
ألعضوان
وفيق القصار, فيليب نجيب بولس