المادة 238
مادة ملغاة (الغيت بموجب 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 119/1983 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 ) (عدلت بموجب قانون 0/1948 )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 23, 11/02/1948
مادة 23: الغيت المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بالنص الاتي: لا عقاب على القاصر الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره حين اقتراف الفعل. الا انه نفرض عليه تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 119 بموجب حكم يصدر عن محكمة الاحداث الى ان يتم الثانية عشرة من عمره, واذا تمرد على تدابير الحماية فيحكم بوضعه في دار الاصلاح لمدة سنة على الاقل او الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره على الاكثر. ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. ومن اتم الخامسة عشرة من عمره ولما يتم الثامنة عشرة فانه يعاقب على الوجه الاتي: اذا كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد فانه يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من خمس سنوات الى عشر. واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة او الاعتقال الموقت يوضع في الحبس اصلاحا لنفسه مع التشغيل من ثلاث سنوات الى خمس . اما في الجنايات الاخرى فانه يوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى ثلث مدة العقوبة التي يستحقها جرمه قانونا. واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فينزل نصف عقوبته. وفي جميع الاحوال يمكن ان تفرض عليه ايضا التدابير الاتية: 1- منع ارتياد الخمارات 2- منع مزاولة احد الاعمال 3- منع حمل السلاح ويقضي ايضا بالمصادرة العينية ايا كان نوع الجرم.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثالثة) بموجب قانون تاريخ 24/05/1949, المادة 1, 17/01/1951
مادة 1: الغيت الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات وابدلت بها الاحكام التالية: "ومن اتم الثانية عشرة من عمره ولما يتم الخامسة عشرة وكان جرمه من نوع الجناية او "الجنحة تفرض عليه تدابير التأديب المنصوص عليها في المادة 120 حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره". "واذا كان جرمه من نوع القباحة او يستحق عقوبة الغرامة فقط فتفرض عليه في- المخالفتين "الاولى والثانية تدابير الحماية وفي المخالفة الثالثة تدابير- التأديب حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره"
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 12, 10/11/1983
مادة 12: تعدل عقوبة الجناية والجنحة الواردة في المادة 238 بحق من اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة كما يلي: - اذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد. - يحبس مع التشغيل من خمس الى خمس عشرة سنة. - واذا كانت الجريمة مستحقة عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت , يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . اما في الجنايات الاخرى فيوضع في الحبس البسيط من سنة الى ثلاث سنوات . - اما اذا كان جرمه من نوع الجنحة فانه يحبس مدة لا تتعدى نصف مدة العقوبة التي يستحقها قانونا. - وتنفيذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.