النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء اجنبي بشأن افعال تصفها الشريعة اللبنانية بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها:

1- لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق, ما دامت متفقة والشريعة اللبنانية وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الاخرى,

2- لاجل الحكم بما نصت عليه الشريعة اللبنانية من تدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوق او بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى,

3- لاجل تطبيق احكام الشريعة اللبنانية بشأن التكرار, واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم, ووقف التنفيذ, واعادة الاعتبار للقاضي اللبناني ان يتثبت من كون الحكم الاجنبي منطبقا على القانون من حيث الشكل والاساس , وذلك برجوعه الى وثائق القضية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 29 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/29/