المادة 312
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في هذه النبذة او اية جناية اخرى ضد الدولة على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفجرة او الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها يعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة فضلا عن العقوبات الاشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات اذا اقترفت او شرع فيها او بقيت ناقصة.
Art. 312: Quiconque, dans le but de commettre ou de faciliter un des crimes mentionnes au present paragraphe ou tout autre crime contre la surete de l'Etat aura fabrique, acquis ou detenu des matieres explosives ou inflammables des produits toxiques ou corrosifs, ou bien des substances qui serent a leur composition ou fabrication, sera puni des travaux forces a temps sans prejudice des peines plus fortes encourues par les complices des dits crimes si ceux-ci ont ete commis, tentes ou manques.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قانون تاريخ 11/01/1958, المادة 1, 15/01/1958
مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية: