النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 316 مكرر

المادة 316 مكرر

معدلة 03/11/2016

(عدلت بموجب قانون 77/2016 )

وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:

"المادة 316 مكرر الجديدة:

كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.

تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.

يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 03/11/2016

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 03/11/2016 · استُبدلت بموجب قانون رقم 77 تاريخ 27/10/2016, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    وبالاستناد الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 والمبرمة بموجب القانون رقم 57 تاريخ 31/3/1999، على الشكل التالي:

    "المادة 316 مكرر الجديدة:

    كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل الارهاب أو الأعمال الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الاعمال المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسواء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في لبنان أو في الخارج.

    تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون ان تكون تلك الأعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.

    يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 212 لغاية 222 ضمناً من قانون العقوبات".

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 316 مكرر من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/316-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/