المادة 372
(عدلت بموجب قانون 239/1993 )
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة كل موظف حض على الازدراء بالاوضاع القومية او بشرائع الدولة او اشاد بذكر اعمال تنافي هذه الشرائع او الاوضاع, يطبق هذا النص ايضا على رجال الدين او افراد هيئة التعليم العام او الخاص .
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 30, 10/06/1993
المادة 30- تعدل الغرامة الواردة في المادة 372 على النحو الآتي:
"وبالغرامة من خمسين الف الى مايتي الف ليرة" بدلا من "وبالغرامة من مئتين وخمسين الى الف ليرة".