النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 43

المادة 43

(عدلت بموجب قانون 0/1948 )

لا ينفذ حكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. يشنق المحكوم عليه بالاعدام في داخل بناية السجن او في اي محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذه العقوبة.

يحظر تنفيذ الاعدام ايام الآحاد والجمع والاعياد الوطنية او الدينية.

يؤجل تنفيذ الاعدام بالحامل الى ان تضع حملها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/02/1948, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 43 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/43/