النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 483

المادة 483

(عدلت بموجب قانون 239/1993 )

اذا عقد احد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون ان يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر او ان يستعاض عنه باذن القاضي عوقب بالغرامة من خمسين الف الى خمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 166 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 483 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/483/